هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين كان الجواب الجواز ونقل السائل ايضا هذا الجواب عن بعض افاضل علماء هذه البلاد وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عثيمين اجاب بان افتراض ان يكون الجوربان اه كثيفين لا يشفان الماء قال ما معناه لان هذا لا دليل عليه فقلت لقد صدق واصاب وجزاه الله خيرا لان قل من العلماء اليوم من آآ يحيد عما جاء في اكثر كتب الفقهاء الشفاء ان تزل به القدم وانما يصرح بمثل هذا الجواب من كان راسخا بالعلم وليس هو الا كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت انفا فاريد ان اقول توضيحا لهذا القول الصواب وهو انه يجوز المسح على الجورتين ولو كانا رقيقين وقلت مازحا مع صاحبي وسائلي يجوز المسح على الجرعين ولو كانا رقيقين وكان في الرقة ارق من دين اليهود لا يضر المسح على الجوربين مهما كانا دقيقين والفلسفة التي نسمعها انه يشترط الا يتسرب الماء على ممسوح عليه الى ظاهر القدم انا اقول فعلا هذه فلسفة فبالرغم انها لا اصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في شيء من اقوال سلفنا الصالح فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي ابن ابي طالب لو كان الدين بالرأي لكان النصح اسفل الخوف اولى من مس اعلى الخف ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الخفين اذا ليس الدين بالرأي وبخاصة اذا خالف الرأي ما جاء في السنة وانا اقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين للرأي لقلت الاولى ان يكون المسح على الجوربين الرقيق اولى من المسح على اليوروبين الغليظين الكثيفين لماذا لان المسح بديل الغسل فاذا جمعنا بين الغسل او وصول الماء يعني الى ظاهر القدم وبين المسا المنطق والعقل يقول هذا اولى من ان يفترض ان لا يصل ولا قطرة ماء الى بشرة القدم من الى هذا الشرط جاء نقول بهذه المناسبة قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل ولو كان مائة شر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم اقول ان المسح على الخفين او المسح على الجوربين او المسخ على النعلين كل ذلك انما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس فاذا قيد هذا المس او ذاك بشروط عادت الرخصة الى عزيمة هذه الرخصة الى ان لا يتيسر للناس استعمالها لقد جاء عن الحسن البصري حينما سئل عن المس عن المسح على الجوربين المفرقين هل يجوز المس على جوردين مخرقين قال وهل كانت جوارب الانصار والمهاجرين الا مخرقة وهذا منتهى الرخصة ذلك لاننا نعلم من حال السلف الاول وصخره فليس من الممكن ان نتصور ان السلف الاول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الاسلامية كبلادكم هذه بحيث ان احدهم لا يكاد يشعر لان الجورب بدأ يظهر منه جانب من القدر الا ويرميه افضل ثم يجلس غيره اولا لرخص ثمنه. وثانيا لكثرة الاموال بين ايدي هؤلاء الناس. اما الانصار لم يكونوا كذلك. هذا من جانب ومن جانب اخر ليس معقولا ان يهتم المسلم بجورته كلما شعر بانه انخرط في ناحية ان يرقي اخر طهور هذا تكليف يتناخى مع التيسير الذي جاء نصحه في القرآن الكريم يجوز الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكون المسا على هذه الانواع المذكورة انفا الجورب والنعل وللخوف كون ذلك من الرخص يستسلم ان لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط التي تضيق من دائرة الرخصة فيها القول بان الجورب يشترط فيه كذا وكذا من شروط من ذلك ان لا يصل الماء كما ذكرنا من ذلك ان يستطيع ان يمشي كذا مسافي على الجولة ومن ذلك ان يقف ساقه ولا يتدلى الى ما تحت الكعبين كلها اراء واجتهادات لا نشك بان الذين قالوها ارادوا بالامة خيرا ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا يجوز ان نشق على المسلمين بامرهم بها وفيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يكفي وليس هناك اي شرط في المسح على اي نوع من الانواع سوى شرط واحد وهو ميسر ومدلل الا وهو اختصار النسه على الممسوح عليه من الجوربين او الخفين يوم وليلة لمقيم ثلاثة ايام من لياليها رقب هذا هو الشرط الذي جاء في السنة ولو كان هناك شرط بلها شروط اخرى فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اه حكاية عن ربه وما كان ربك نسيا لذلك نقول لجواز المسح على الخطين دون اي شرط سوى الشرط المذكور انفا هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة