جزاكم الله خير بالنسبة الامام في الركعتين الاخيرتين يعني في السرية اه تجد بعض الائمة يشرح في قراءة الفاتحة. المهم ما يتمكن من قراءة الفاتحة وهنا يعني يتوجب على المأموم ان يقرأ قراءة الفاتحة فانت في اصول الفاتحة والامام هاوي للركوع. ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يتم او ماذا يفعل؟ مطلوب ان كثيرا من الائمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته. ان بعضهم يحاول ان يسكت بعد قراءة الفاتحة بالصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته ومع ان هذه الستة لا اصل لها في السنة الصحيحة فكثير من الائمة اتباعا لاراء بعض المتأخرين يرون ان يسكت الامام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدين من قراءتها في سكتات او في فلتة الامام وهذه مسألة ايضا تركناها اكثر من مرة ولا اطيل الكلام فيها ايضا ولكني جعلتها اه بيانا او مقدمة للاجابة عن السؤال الذي سمعتموه انفا الا وهو الامام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرأها بنفس واحد فاذا اراد الانسان المهتدي ان يقرأ الفاتحة هنا لانها واجبة عليه باعتبار ان الامام يقرأ سرا فلا يتمكن من الاتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الاحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة الا ويكون الامام قد ركع السؤال كان ماذا يفعل هذا المختزي ايقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليسامع الامام في الركوع ام لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ بقراءة الفاتحة الجواب لابد للمهتدي من شيء من التحري او من شيء من الاجتهاد ان يقدر لنفترض انه دار في ذهنه انه اذا اتم قراءته للفاتحة فاتته الركوع فاته الركوع مع الامام ففي هذه الحالة ينبغي له ان يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن ايضا من مشاركة الامام في الركوع فالمقدار الذي لا يفوت عليه مشاركة الايمان في الركوع يقرأ من الفاتحة فان كان يغلب عليه على ظنه انه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع اتمها والا انتهى عندما قرأ اه حين حينما يرفع الامام فيتابعه حتى لا يفوت ركنا على نفسه بركن مختلف في ركنيته الركوع ركن باتفاق علماء المسلمين واذا لم يركع لم تصح صلاته اما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف ان الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية فالمذهب الحنفي مثلا يقول المختزي يصمت يسكت وراء الامام ولا يقرأ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة وهذا المذهب وان كنا نراه مذهبا مرجوحا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكننا مع ذلك نقول بان هذا الحديث ليس على اطلاقه وشموله لانه قد ثبت مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة ان من ادرك الامام راكعا ان المسبوق اذا ادرك الامام العقير راكعا يعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو انه لم يقرأ فاتحة الكتاب فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الاستفادة من هذا التخطيط في مسألتنا التي نحن فيها البحر فيها فاذا كان الامام يا سبع ركعة قبل ان ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى ان كان بامكانه ان لها اكملها ما دام انه يغلب على ظنه انه سيدرك الامام راكعا. وان غلب على ظنه ان هو تقوده ركعة ركوع الامام فتفوته الركعة ففي هذه الحالة يشارك الامام في الركوع ولو انه لم يأتي على تمام الفاتحة هذا هو جواب السؤال السابق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة