يا شيخ عن صحة الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهل الامر يدل على الوجوب وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة. اما امره صلى الله عليه واله وسلم لمن غسل الميت بان يغتسل هذا اولا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه. اما ما صفة هذا الامر هل هو للوجوب ام للاستحباب الجواب هو ليس للوجوب. وانما للاستحباب بما ثبت ان الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل الجريان عمل السلف الاول على عدم التزام هذا الامر دل على انه ليس واجبا وانما هو امر مستحب فمن غسل الميت يستحب بحقه ان يغتسل فان لم يفعل فلا اثم عليه لان الامر في بعض الاحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة