بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما هو الذهب المحلق؟ وما حكمه وما حكم لبسه للنساء هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية لدراسة ما قد الفت وبخاصة في اداب الزفاف في السنة المطهرة ولكن وقد جاء الجواب وقد جاء السؤال فلابد من الجواب ولو بايجاز والا فالبحث يطول ويطول جدا واحيلوا من شاء التفصيل على هذا الكتاب اداب زفاف السنة مطهرة وبخاصة الطبعة الجديدة فان فيها زيادات وبيانات فيها رد على من يتعصب لما وجد عليه المذهب او وجد عليه الاباء والاجداد. فاقول لقد جاءت هناك احاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء ان ذهب مطلقا ولكن جاءت احاديث اخرى تقابل هذه الاحاديث الاولى تبين ان نوعا من الذهب محرم ايضا على النفاق وفي هذه الحالة قواعد علم الحديث والاصول تدلنا على انه لا ينبغي الاعتماد على الاحاديث المطلقة والاعراض عن الاحاديث المقيدة من الاحاديث المطلقة مثلا الحديث المشهور والذي ينهج به كل من يبحث في هذه المسألة ليبين للناس ان الذهب كل الذهب تنالوا بالنساء ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج على اصحابه وفي احدى يديه ذهب وفي الاخرى حرير وقال عليه الصلاة والسلام هذان امام على ذكور امتي حل لاناثها اذاني حرام على ذكور امتي حل لاناثها هذا الحديث كما ترون فهو من جهة يحرم الذهب على الريال تحريما للطهق ومن جهة اخرى يبيح الذهب للنساء اباحة مطلقة فهل من العلم ان نقف عند هذين الامرين المطلقين اذا كان هناك ما يقيدهما ليس من العلم في شيء ان نعرض عن النص المقيد متمسكين بالنص المطلق والان لننظر في قوله عليه السلام قوام على ذكور امتي هل الذهب يحرم مطلقا على ذكور الامة وكذلك الحريص فيما اجده من السنة اجد ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي آخر اظنه سعد ابن ابي وقاص لك يا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم حكة في جسمهما فرخص لهما ان يتخذا قميصا من حريص كما انه يقابل هذا الترخيص ترخيص اخر للشيء الثاني المذكور تحريمه في هذا الشطر الاول من الحديث الا وهو حديث عارفها هي ابن سعد رضي الله عنه وكان قد اصيب انفه ذهبت ارنبة انفه في رقعة في الجاهلية تعرف لوقعة كلاب فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد كان اتخذ الفن الورق اي من فضة فانت نعليه فشكى امره الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره لان يتخذ انفا من ذهب وكلنا يعلم ان كون الانف مقطوع الارنبة ذلك لا يضر في صحته ولا في كلامه ولو في اي شيء من ضرورات الحياة كل ما في الامر انه قبيح المنظر لان الله عز وجل كما قال خلق الانسان في احسن تقييم فالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد ابن هذا ان يتخذ الفا من ذهب وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الانف من ذهب والاصل فيه انه حرام وبين الانف من فضة والاصل فيه مباح فلماذا شكى انفعه من الفضة ورخص له عليه السلام ان يتخذ انفا من ذهب السر في ذلك يعود الى طبيعة هذين المعدنين فما ادري من شدة اذا لاقى السائل الذي يخرج من الانف وجد بعد ذلك صدق كصدأ الحجيج النحاس فهذا الصدأ مع الزمن ينزل فيتضرر صاحب هذا الامس من الودغ اي من الفضة بخلاف الذهب فان طبيعة الذهب انه لا يصدأ ولا يمكن ولذلك تجدون اليوم ان الاطباء اطباء الاسنان يهتمون دائما بتركيز السن الصناعي من الذهب لانه قابل للبقاء مع الزمن الطويل دون ان يحصل منه اي نسم او صدأ يجر بواضع ذلك السن المشتهر فنجد اذا ان التحريم المذكور بالنسبة للرجال ليس على اطلاقه. وانما له بعض القيود فيجب ان نتمسك بالنص الاول المحرم ثم في هذه القيود التي جاءت في بعض الاحاديث يقابل هذا الشطر الثاني من الحديث وهو اباحته صلى الله عليه واله وسلم الحرير والذهب للنساء فهل هناك ما يقيد هذه الاباحة ولو في خصوص الذهب نجد اول ما ما نجده امرا متفقا عليه بين العلماء ومع ذلك فنجد كل من يفعل في هذا الموضوع ويحتج بالاطلاق المبيح للذهب للنساء يغفل او يتغافل ما ادري عن هذا الذي صادق عليه العلماء من تحريم نوع من الذهب على النساء الا وهو اواني الذهب فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اكل او شرب من انية ذهب او فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم او نار جهنم رواية فاذا اواني الذهب بالنسبة للنساء محرم او محرمة كما هي محرمة على الرجال فاشتاكت النساء في هذا الحكم مع الرجال بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم الا بعض المميزات وعلى العكس من ذلك مباح للنساء ثم جاء هذا الخيل فاتفق العلماء على ان هذا الذهب المباهي اذا كان في سورة اناء ارون ذلك على النساء ايضا ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث او نقرأه في كتاب يحتج مؤلفه على اباحة الذهب مطلقا يجب ان نتذكر ان هذا الحديث يقيد هذه الاباحة بما اذا كان الذهب المباح للنساء شكله صورته صورة اناء فقد قال عليه السلام كما سمعتم من اكل او شرب في اناء ذهب او فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم حينئذ نعود الى قاعدة الجمع بين وبين المقيد فنقول لاناثها الا ما الشركي ما الذي يستثني؟ اولا بالاتفاق اغاني الذهب كما سمعتم اذا لا ينبغي بادئ بدء ان نفهم حديث قل لاناثها على هذا الاطلاق الشامل والداخل فيه اواني الذهب هذا اول خيل وهو متفق عليه ومع ذلك الذين يستدلون بحديث اذهب لايلافها لا يعرجون على هذا القيد اطلاقا وهذا ليس من سبيل اهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين ثم نقول هل هناك قيد اخر يجب على المسلم ان يتمسك به كما فعل للخير الاول؟ الجواب نعم وقد جاءت احاديث تحرم على النساء صورة اخرى من الذهب او شكلا اخر من الذهب الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يطوق حبيبه بصوت من مال والعياذ بالله فليطوقه بفوق من ذهب ومن احب ان يصور حبيبه بسوار من مال فليسوره بسوار من ذهب ومن احب ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب واما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها العبوا بها نحن نعلم ان بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله ويزعمون ان معنى حبيبه يعني الولد الذكر وهم يعلمون في الوقت نفسه ان ما كان على وزن سعيد باللغة العربية يشمل الذكر والانثى فكما يقال مثلا اه رجل قتيل ايضا يقال امرأة وكما يقال رجل جريح يقال ايضا امرأة الجريح كذلك حبيب يشمل الذكر والانثى فيجب الحالة هذه احد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث اما ان نجعله شاملا للذكر والانثى واما ان نفسره بما يدل عليه اولا تمام الحديث ثم لما تدل عليه سائر الاحاديث الاخرى هذا الحديث في نهايته واما الفضة فالعبوا بها العبوا بها فالعبوا بها الذين يذهبون الى اباحة الذهب مطلقا للنساء ومنه الذهب المحلق يذهبون ايضا الى تحريم اذا كانت كثيرة على الرجال ايضا فكيف يلتئم حين ذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث واما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. هذا دليل من نص الحديث ان الخطاب ليس للذكور عندهم. لانهم يقولون الفضة لا يباح منها الا الشيء القليل ويستدلون على ذلك بحديث يأمل فيه الرسول عليه السلام باتخاذ خاتم من ورق الا انه قال ولا تشمه مثقال هذا الحديث عندي لا يصح اسناده ولكنه مع ذلك هم يستذلون به على ان الخاتم اذا زاد وزنه اكثر من مثقال لا يجوز حتى ولو كان من الفضة فاذا حينما اصرخ الرسول عليه السلام في اخر الحديث اما الفضة فالعبوا بها فهذه قرينة من نفس الحديث ان الخطاب حينما يقصد النساء والاناث ولا يقصد الذكور لا شك ان الخطاب هنا لي اولياء النساء من احب ان يسوق حبيبه الحبيب هنا ان الزوجة وان البنت فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تحلية نساء بالذهب المحررة واذا تركنا هذا الحديث جانبا فنظرنا الى احاديث اخرى وردت في الباب وجدنا اخيرا ما يؤكد ان المقصود بهذا الاسم حبيب هو النساء والاحاديث في ذلك كثيرة وحسب الان ان اذكر لحديث ابنتي هبيرة دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها فوجد في يدها او في اسمائها فاسخر من ذهب وكان في يده عليه الصلاة والسلام قصية صغيرة عصاه فضربها على اصبعها انكارا لهذا الذهب المحلى خرجت بنت هبيلة الى قاتمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبل ان يسنن الحديث اذكر بحديث اخر اذا قرناه الى حديث بن فضيلة هذا اخذنا فائدة عظيمة جدا وهي ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى في اصبع رجل من اصحابه قاتما من ذهب فضربه في عصاة كانت في يده وقال له جمر للنار او نحو ذلك فما كان من هذا الصحابي الا ان استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فاخذ الخاتم ورمى به ارضا قال فوالله لا ادري ما فعل الله به فنجد هنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل. انكر عليها خاتم الذهب كما انكر على رجل خاتم الذهب فهذا دليل واضح جدا على ان النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق فهذا شاهد قوي جدا للحديث السابق الذي فيه لتقييد الالهة لما سوى الذهب المحلق نتابع رواية حديث بنت هجيرة فانها ما كادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها اذ فوجئت بمجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا به يرى في وجه فاطمة ترسلك من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ايسرك ان يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعدمها علما شديدا اي وضحها وهي وقد قال في قصة معروفة في الصحيح فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها ومع ذلك فقد علمها عليه السلام على قليلا فما خرج من عندها فما كان منها رضي الله عنها الا ان ذهبت وباعت هذه السلسلة ثم اشترت بها او بقيمتها عبدا واعتقده ولما بلغ خبر ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اضطر بذلك جدا وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار فهذا الحديث بشطره الثاني يؤكد حديث من احب ان يطوقه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم انكر على فاطمة السلسلة الذهبية وبالغ في الانكار عليها ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فاعتقت العبد قال عليه السلام الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار فاذا كل هذا وهذا يدله على ان النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب اول ذلك طحائف الذهب اواني الذهب فلذلك الذهب المحلق وهو ثلاثة انواع الصوم السوار الفاصل هذا ما يمكن ان يقال في هذه الساعة والتفصيل في كتاب اداب الزفاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة