هم في العروب والزكاة فيها اختلاف كبير خزين بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما وصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وانا ارى رأيهم لانه لم يثبت عن احد من الصحابة ما يؤدي ما يؤيد قول الجمهور ب فريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فانما نامي الزفاف التي يقول بها الجمهور وهي انهم يجيبونه على كل تاجر في اخر كل سنة ان يحصوا ما عندهم من البضائع وان يقوموها لاثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك السقيم بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو رجل لا اصل له في الشرف ولو كان من ذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نخله عن سلفنا الصالح هذا من جهة. من جهة اخرى نجد احاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة وقد قال عليه السلام ليس على اليس على فرسه فرج المؤمن وعلى عبده صدقة وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الامام احمد رحمه الله ان جماعة من تجار الخير جاؤوا من دمشق الشام الى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس ابو الحسن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال ابو الحسن يا امير المؤمنين لو اخذتها منهم على ان صدقة من الصدقات فاخذها منهم على انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الاصل ان الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم الزكاة على انواع منصوصة بالسنة معروفة متزاولة في كتب السنة اما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يأتي ولا حديث واحد صحيح يوجب اخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقييم الثالث او التقييم الثالث ان هذه البضاعة تخول هذه مكتبة مثلا للتاجر الفلاني فلا بد من اخر كل سماء تقوم ثم يخرج منها بالميتين ونص هذا لا اصل له ولكننا اذا اردنا ان نؤمن النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال لوجوب اخراج الزكاة عن كل شيء يملكها الانسان وهو في غنى عنه. اي ان الله اغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ونحو ذلك من الايات كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هذا النص عام ولكن نعود الى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تلبسه الارض يجب على المسلم ان يقدر الحاصل من هذه الارض بخمسة اوساخ مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة اوثار ان كان بعدا فالعشر وان كان سقيا فنصف العشر لم يجز عمل على هذا الاطلاق ابدا. بدليل اتفاق العلماء على ان الخضروات لا زكاة عليها. واليوم كما تعلمون اصبح استثمار الاراضي بزرعها من اشكال وانواع من الخضروات مما تعفي مالا وفيرا لاصحابها فهل يجب على اصحابها ان يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء اهل السنة ولكن من بعد كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها اعمالا للاية السابقة واتوا حقه يوم حقده. مهما كان هذا هذا المقصود يخرج نحاسه. ان كان مقننا في الاسلام فعلى هذا التخييم. وان كان مطلقا فعلى هذا الاشراق هذا هو الذي تجيبه الادلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة