﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.200 --> 00:00:40.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

3
00:00:41.000 --> 00:01:02.700
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله نهوا رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد

4
00:01:03.400 --> 00:01:37.500
وقد جرى بحث  المسجد او لا ما رأيت بعضهم يحرك اصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك اجاب بعضهم لان هناك حديث ابن عمر الذي يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:37.950 --> 00:02:03.900
كان اذا جلس في الصلاة اشار بالسمابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو ان الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد او جلوس دعاء بين السجدتين

6
00:02:05.600 --> 00:02:38.850
فاجبته لان حديث ابن عمر قد جاء بروايتين احداهما مطلقة والاخرى مميزة ويصح ان نقول انها مبينة فان اقتنعت بهذا والا فراجع صحيح مسلم. وها هو الان قد جاء لصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديه

7
00:02:40.900 --> 00:03:08.000
والان نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع ان شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص ولا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

8
00:03:08.200 --> 00:03:35.350
ولا عن احد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على اطرافه او على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت ان اي نص مطبخ او اي نص عام لم يجري العمل

9
00:03:36.250 --> 00:03:59.050
عند السلف الصالح لذاك المطبخ او بذاك الجزء من اجزاء النص العام فلا يجوز العمل به اهتزاجا بذاك النص الذي لم يجري العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام

10
00:04:00.750 --> 00:04:29.650
صلاة الإثنين ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده

11
00:04:30.700 --> 00:04:55.350
فناداه مناد كله يصلي لوحده كما تشاهد اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى مناد ايها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها

12
00:04:55.700 --> 00:05:14.950
وقال عليه السلام كذا وكذا من جملة ما قال الحديث المذكور انفا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. فصلوا جماعة فهل يكونون قد اصابوا السنة ام خالفوها؟ لقد بينت ان هذا خلاف السنة

13
00:05:15.000 --> 00:05:33.900
وان كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وان كان عموم النص يشملها

14
00:05:34.900 --> 00:05:53.150
هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من اهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم في العلم والفضل كالطلاب العلم. الان عندنا ما يشبه هذا النفال وهو مثال جديد

15
00:05:53.800 --> 00:06:18.900
هنا في صحيح مسجد على الهامش باب سنة الجلوس او باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية فضل الدين عن الفخذين بهذه المناسبة اذكر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الابواب التي تجدونها

16
00:06:19.100 --> 00:06:47.500
تارة اللثة القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات او في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الابواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو ان هذه الابواب ليست من صنع الامام مسلم

17
00:06:49.050 --> 00:07:10.700
وانما هي من فعل الامام النووي رحمه الله فلذلك ان وضعت على الهامش فهو الحق واذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لاننا اذا وضعناها في صلب صحيح مسلم

18
00:07:10.850 --> 00:07:32.450
او هم القراء بان هذه الابواب انما هي من صنيع مسلم المؤذن وليس الامر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف الصحيح الا الكتب كتاب الايمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا

19
00:07:32.700 --> 00:07:56.350
ان التفاصيل التي جرى عليها اكثر المؤلفين في السنة او في السنن فلم يجب عليها الامام الامام مسلم ارجو ان بعد هذه الملاحظة او هذا التنبيه نقول اضربها مسلم بصحيحه

20
00:07:56.950 --> 00:08:16.800
باسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله سالم عبدالغني الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاة

21
00:08:17.000 --> 00:08:40.600
جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين خفيظه وساقه وخرج قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخيده اليمنى واشار باصبعه. الشاهد ان بعضهم في هذا العصر

22
00:08:40.900 --> 00:09:02.000
يستدل بهذا الحديث على ان الاشارة للاخوة تكون ايضا في مطبخ الجلوس وبين السجدتين. لماذا لان ان الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة فاطلق الصلاة

23
00:09:02.050 --> 00:09:24.350
ثم يعيد الامام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله هناك ارجو الانتباه لانه سيأتي التذكير بمسألة اخرى في السند الاول يسوق اسناده الى عثمان بن حكيم

24
00:09:24.500 --> 00:09:41.600
وهذا عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه الى اخره السند الثاني يسوق اسنادا اخر ومن فريق ابن عيلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير فقد التقى اثنان

25
00:09:41.900 --> 00:10:04.700
للرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الاول عثمان ابن حكيم والاخر ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان قال عن عن عامر بن عبدالله بن جبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد يدعو هنا كالرواية الاولى

26
00:10:05.050 --> 00:10:22.000
الا ان اللفظ اختلف والمعنى اتحد الرواية الاولى جلس وفي رواية اخرى قاعدة الرواية الاولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس اما من طريق ابن عجلان

27
00:10:22.100 --> 00:10:48.200
فهو بلفظ كان اذا قعد. فاذا اطلق في كل من الروايتين ان الاشارة كانت بالجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الامام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن علي بن عبدالله بن الزبير لقد ساقه

28
00:10:48.250 --> 00:11:09.500
اه من طريق نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة ايضا هنا ذكر الجلوس واطلقه الى اخره اما ساق من طليق نافع من طليق نافع ايضا

29
00:11:11.050 --> 00:11:32.750
لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريقة الاولى الطريق الاولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع الطريق الاخرى هي عن ايوب عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

30
00:11:33.850 --> 00:11:54.950
كان اذا صعد في التشهد انتبهوا الان هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعدة كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الروايات السابقة اطلق القرود كما اطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح

31
00:11:55.350 --> 00:12:15.350
اما هنا فقال كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى الى اخي المال تقدم فاق بعد ذلك طريقا اخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي ابن عبد الرحمن

32
00:12:15.450 --> 00:12:35.700
ان معاوية انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اسمع لما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع

33
00:12:36.050 --> 00:12:55.550
كان اذا جلس في الصلاة وضع كفرة يمنى على فخذه اليمنى الى اخره هكذا جاءت هذه الرواية الاخرى عن ابن عمر اسبقت هذا الجلوس او هذا القعود بينما الرواية التي قبلها

34
00:12:55.750 --> 00:13:16.500
صرحت بان هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد اذا طوينا الان صحيح مسلم واستحضرنا هذه الرواية في اذهاننا لوجدنا ما ذكرنا ان الرواية من ان الرواية من هذه الروايات

35
00:13:16.850 --> 00:13:47.800
قيدت الاشارة بالاصبع بالجلوس للتشهد هذا الخيل وهو الذي جاء ايضا في احاديث اخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير وايت ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبه اليسرى واليمنى على قدميه اليمنى

36
00:13:47.800 --> 00:14:13.650
وقبض اصابعه وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها هكذا جاءت الاحاديث الاخرى مقيدة للإشارة او للتحريف بالتشهد وليس بالاسراغ. هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

37
00:14:15.400 --> 00:14:38.350
قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص اوضح من حيث العموم الشمولي من هذا الحديث الذي اطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا للتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

38
00:14:38.750 --> 00:14:56.750
فهل يصح لنا ان نستدل بهذا العموم على ان نصلي السنن جماعة الجواب لا ما هو السبب؟ مع انه الحديث واضح الجلالة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

39
00:14:57.450 --> 00:15:20.350
الجواب لا لان السلف لم يجد عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الامر ها هنا لم يجد عمل السلف على تحريف الاصبع بين السجدتين وان جاء هذا النص المصنف

40
00:15:20.400 --> 00:15:39.800
النص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال اذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته عرف وهو عدم جريان عمل السلف عليه

41
00:15:40.050 --> 00:16:03.900
وكذلك نقول في مثل هذه الاحاديث انه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما اخر غير ما اعطاه الاخر ايضا وانما نوفق بين الاحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة ان التحريك المطلق

42
00:16:04.050 --> 00:16:22.850
في بعض الروايات كما سمعتم كان اذا جلس او قال هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي اردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البعث حول حديث ابن عمر هذا. خزائن الرحمن

43
00:16:22.850 --> 00:16:26.050
تأخذ بيدك الى الجنة