هل الفصل في السفر عزيمة ام رخصة لا شك ان هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء ايضا فمن قائل بانه عزيمة ومن قائل لانه رخصة ولا شك ان جميع الحاضرين ان شاء الله اه يفرقون او يعرفون ما هو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة العزيمة هي التي لابد للمسلم من ان يأتي بها كما شرع والرخصة هي التي يخير المسلم في لسانه بها فان جاء بها جاد وان لم يأتي بها جاد فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيه ان اتيان للرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي حديث اخر كما يكره ان تؤتى معصيتك هذا هو حكم الرخصة اما العزيمة فهي تساوي نظف الفريضة عزيمة قريبة وزنا ومعمل الخصر في السفر في ارجح او ليل علماء هو عزيمة وليس لرخصة اي يجب عليه ان يقصد ولا يجوز له الاثم وذلك لاحاديث كثيرة جاء في هذا الصدد من اهمها قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولدت الصلاة في السفر ركعتين ولدت الصلاة ركعتين ركعتين اقرت بالسفر وجيزت بالحضر فاذا اصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان الا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الامام احمد رحمه الله فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تنبيه قوي جدا الى ان الاصل في الصلاة انها ثنائية فاذا قال فيما بعد فاقرت في السفر اي هذه الفريضة وبقينا وزيدت في الحضر كذلك يدل على تأكيد فرضية او عزيمة القصر في السفر ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان رجلا قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لو انني ادركت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لسألته قال له ما كنت تسأله قال عن قوله تعالى الاية السابقة فليس عليكم جناح ان تفصلوا من الصلاة ان خسهم ان يحزنكم الذين كفروا فقلت ما بالنا نقصر وقد امنا قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فاجاب بقوله صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صلحته ربنا الكريم وصدق علينا فخفف عنا صلاتنا المعتادة في حالة الاقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين فهل يجوز للعبد الا يقبل فبقت سيده هذا لو كان بين البشر بعضهم مع بعض لم يكن مفقودا فكيف يقبل ان يستنشف العبد المخلوق عن قبول صدقة الخالق سبحانه وتعالى هذا اه استنباط معنوي لكن قوله عليه السلام فاقبلوا صدقته يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا ان نكثر في الصلاة والا نسني هذا اجلال بالامر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك ايضا فيما اذا نظرنا الى بعض المبادئ العامة التي منها ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يركز معنى ما سيأتي في اذهان اصحابه حينما يخطب على الناس فيقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها والحمد لله واذا علمنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما سافر سفرا الا وقصر ولن يسني وما رواه الدارخفي وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان نبيا صلى الله عليه واله وسلم في السفر كان يتم ويفصل ويصوم ويفطر فهذا الحديث في هذا اللفظ لا يصح وبخاصة انه خالف هديه المضطردة فانا اذا سافر يقصر كما في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من المدينة الى اجت الوزارة قال لم يزل يقصر حتى رجع الى المدينة هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام ولو قيل بجواز التربيعي وجواز القصر ايهما يكون افضل اذا قمنا بجواز الامرين الذي يقتصر على نصف العبادة ام الذي يأتي بثمامها لا شك ولا ريب انه على هذه الكروية ان الصلاة الرباعية تكون افضل من الصلاة بحكم اشتراكهما اولا في الجواز ثم بحكم زيادة ركعتين على الركعتين وفيها في قراءة وقيام وركوع وسجود وذكر الله رب العالمين. سورة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا في العبادة لا يكثر منها فما هو شأننا نحن ام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه وقيل له عليه السلام قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لانهم يقولون ارفق بنفسك يا رسول الله واشفق عليها فقد حصلت من ربك وهي انا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فماذا كان يكون جوابه عليه الصلاة والسلام افلا اكون عبدا شكورا اذا كان هذا فعله عليه السلام فيما لم يفرضه عليه فاذا كان المفروض عليه خمس صلوات كل يوم وليلة وكان الافضل اثنان دون القصر فكيف يحافظ الرسول عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ركعتين ولا يزيد عليهما. هذا يؤكد ان الواجب هما لانه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حينذاك ليس فقط ما جائزة بل هي ايضا مستحبة في اراد الرسول عليه السلام عن هذه الزيادة طيلة حياته في اسفاره وحده دليل كاف لنقول لان الزيادة بالصلاة اه في السخر على الركعتين هي زيادة غير مقبولة من اجل ذلك روى الامام النسائي في سننه هانا عبد الرحمن ابن عوف مرفوعا وموقوفا ان من اتم في السفر صلاته كالذي يقصر في الحواضر لكن قد ترجح عند علماء الحديث ان هذا الحديث موقوف على عبدالرحمن بن عوف ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الا يكفينا هذا استكهادا ان احد العشرة المبشرين بالجنة يقول لان الذي يتم في السفر شأنه من حيث المعصية الذي يقصر للحذر كلاهما لا يجوز ولذلك فنحن نقطع لان القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم ان يتم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالكفر ونفذ القصر ولم يتم مطلقا في اي سفر سافره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة