﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.350
تقول لابن عمر رضي الله عنه لابن عمر  تمام  نعم؟ نعم نعم هو فعل وفعله عندي هنا حجة لماذا وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن ان نكون على تفقه فيها

2
00:00:33.600 --> 00:01:02.450
انا اقول اه مقتنعا بما اقول لان اي نص عام يشمل ازياء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء من اجزائه العمل بهذا الجزء ليس شرعا مفهوم هذا الكلام ولا بدون توضيح يمكن

3
00:01:02.750 --> 00:01:29.800
بدون توضيح فالحقيقة هو بحاجة لتوضيح انا اكرر هذا بمثل آآ لم يقع وارجو الا يقع وان كان بعضه وقع اما المثل الذي لم يقع جماعة يدخلون المسجد بعد الاذان

4
00:01:30.700 --> 00:01:59.400
لصلاة السنة القبلية كالظهر احدهم يقول للجماعة تعالوا يا اخوان نصلي جماعة بديل ان يصلي فرادى نصلي جماعة ويحتج بحديثه صحيحين الحديث الاول يد الله على الجماعة الحديث الثاني اوضح

5
00:01:59.650 --> 00:02:29.700
صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين. اذا تعالوا نصلي جماعة  ايا سألته من اهل العلم او طلاب العلم هل هذا الداعي محسن ام مسيئ؟ كلهم يجمعون على انه يصيب

6
00:02:30.650 --> 00:02:53.450
لماذا لقد احتج بحديثين اثنين الجواب بديهي عندهم قالوا لان هذه الجماعة لم تشفع جماعة النافلة هذه لم تشرع هنا الان يحتاج الامر الى شيء من البصيرة كم عندنا نص

7
00:02:54.050 --> 00:03:15.850
انهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية او سنن بعدية ما كانوا يصلون يا جماعة هل عندنا مس بذلك لا نص عندنا اذا كيف نقول انا اقول ما صلوا فعلا او غيري يكون هكذا

8
00:03:16.700 --> 00:03:40.600
من اين اخذوا والنص مكود كيف اه شيء من هذا لكن هي عبارة اوبة لو كان هذا اه وقع لنقل فان لم ينقل دل على انه لن يقع بمثل هذه المقدمات

9
00:03:40.750 --> 00:03:59.950
نصل الى تلك النتيجة اي ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة الى هنا اظن واضح الموضوع هذا الذي لم يقع وارجو ان لا يقع ان الذي قلت انفا بعضه وقع

10
00:04:00.100 --> 00:04:26.200
فانتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة. جماعة بعد جماعة لكنها هي الفريضة يعني يدخل جماعة يجدون امام وقد صلى فان تقدمه الله وهذا وقع كثيرا ويرفع صوته ويقف في منتصر المسجد لا يصلي الى ست صلاة لانه جاهل لا يعرف احكام الشرع

11
00:04:26.800 --> 00:04:46.050
فيرفع صوته ويشوش على الناس قال له يعني ايه الكر رب العالمين بعد الفريضة قالوا هل بشرع بالنازلة للسنة او يشوش عليهم ما حجة هؤلاء هل حجيتهم انهم كانوا عن السلف الصالح

12
00:04:46.150 --> 00:05:03.700
من يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا الدواليك صلاة العصر يظلون في بعض البلاد السورية الى اذان المغرب جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة الى اخره لا شيء من ذلك لكن من اين اخذوا

13
00:05:03.950 --> 00:05:31.150
من مثل ما اخذنا نحن انغا جماعة السنة استدل المثال الشابغ لقوله عليه السلام صلاة الرجل مع رجل ازكى من صلاته وحده هدول الجماعة دخلوا المسجد وقد انتهت بطلب الجماعة اذا تعاونوا نصلي جماعة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

14
00:05:32.350 --> 00:05:55.000
وهناك الحديث الاشهر والاصح وهو قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اذا احسن ما نصلي فرادى نصلي جماعة. هذا واقع ام ليس بواقع الدليل هو نفس دليل القضية السابقة. لكن الفرق

15
00:05:55.200 --> 00:06:11.000
ان هذا لن يقع ولا يقع. والدليل واحد والدليل كله مرهون ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح لقد هممت ان اعمل رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحقدوا حفاظا

16
00:06:11.100 --> 00:06:30.750
ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة واحلق عليهم بيوتهم الى اخر الحديث بماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة لانه لا جماعة بعدها اذا الاستدلال

17
00:06:30.800 --> 00:06:55.600
بالنص العام الذي لم يجد عمل على مقتضى بعض اجزائه او في الرأي فلا يجوز العمل به واضح الان نعود الان. نعم نعود الان ايوة افضل سؤالا نعود الان وقع كل حال نصعد

18
00:06:56.700 --> 00:07:14.750
اي يشمل ما فعله ابن عمر. يعني قبضه ويشمل الزيادة ويشمل ويشمل على حسب ما ما ربنا يبارك في طول اللحية او خسرها ترى هل هذا كله داخل في عموم النص

19
00:07:15.100 --> 00:07:36.600
ولا هنا الان موضوع ابن عمر اولا احد رواة الحي واكل لها هو ابن عمر ابن رواس هذا الحديث ثانيا وهو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف ان لحيته كانت جديدة

20
00:07:36.900 --> 00:08:04.100
وكانت عظيمة ثالثا واخيرا ابن عمر اه تميز عن كل الصحابة ب اه  ماذا اكون بمبالغته بتتبعه واثار نبيه صلى الله عليه وسلم وان يفعل كفعله حتى في بعض الامور

21
00:08:04.200 --> 00:08:26.750
التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من ابيه الفاروق فانتم تعلمون مثلا انه رؤيا ذات يوم يبولا شجرة لماذا؟ قال رأيت رسول الله يقول عندها يأخذ مقود الناقة ويطوف بها في مكان

22
00:08:27.050 --> 00:08:47.250
لماذا؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك  لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الانسان هذه ذمته باتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى في امور العقل العادي لا يقبلها

23
00:08:47.500 --> 00:09:06.650
بعد الرسول حاجته جاءت هناك وقضاها آآ لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام ترى لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها اترونه ويخالفه وهو قد وافقه في امور

24
00:09:06.750 --> 00:09:23.250
اهون بكثير من هذه القضية هذه القضية فيها نص عام اعفوا اللحى والنفس العام لو الرسول طبقه عاش لابن عمر ان يخالفه في ذلك لان ما خالفه في امثال تلك

25
00:09:23.250 --> 00:09:49.150
هي هذا اولا ثانيا لم يتفرد آآ ابن عمر الاخذ من لحيته بل قد جاء ذلك عن ابي هريرة وعن بعض السلف كما في تفسير ابن جرير الطبري وروى البيهقي في شعب الايمان

26
00:09:50.350 --> 00:10:17.850
بإسناد صحيح عن ابراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم فاذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية ان الاعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف على اطلاق الاعفاء

27
00:10:18.600 --> 00:10:42.050
من يجي عمل الصلاة فهذه نصوص تدل على ان السلف كان يأخذون فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف سعد ابن عمر او بعد ابي هريرة او غيره من الصحابة الذين اشير اليهم في بعض الروايات التي ذكرتها ايضا

28
00:10:42.450 --> 00:11:05.900
هذا يقدم فهمه للنص على فهم ابن عمر وغيره من الشباب هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المظلم في كثير من الاحيان يروي رواية عن بعض الصحابة

29
00:11:06.300 --> 00:11:25.200
ويقول لا نعرف له مخالفا فيكون اجماعا او في عظم الاجماع فنحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا بل نعرف له موافقا ولا نعرف بهؤلاء مخالفا فحينئذ اقول

30
00:11:25.250 --> 00:11:45.400
لان اعفاء اللحية انما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر وهنا تأتي قاعدة فقهية هناك قاعدتان ارجو الا يلتبس احداهما بالاخرى القاعدة التي ترد هنا

31
00:11:45.500 --> 00:12:11.650
هي ان الراوي ادرى بمرويه من غيره الراوي ادرى بمرويه من غيره وهذا هنا يصدق ابن عمر ادرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقا في لحيته اعفوا اللحى هو يفهم ان كان هذا الاعفاء مطلق

32
00:12:12.150 --> 00:12:33.350
ولا يجوز الاخذ منه او يجوز الاخذ منه اكثر من نحن الخلف الراوي اجرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة هناك قاعدة اخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور وقول الجمهور هو الصواب

33
00:12:34.500 --> 00:13:06.450
ذلك قولهم اعني الحنفية انه اذا خالف رأي الراوي روايته فهذه العبرة بروايته ان برأيه قال الاحناف العبرة برأيه لا برواية قال الجمهور لا العبرة برؤيته وليس برأيي هذه قاعدة القاعدة

34
00:13:06.800 --> 00:13:28.550
تلك القاعدة تقول الراوي ادرى بمرويه من غيره اما هنا فتكون قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته وضربوا على ذلك مثالا ومثال يوضح لكم الفرق بين القاعدتين

35
00:13:30.500 --> 00:13:54.800
تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغمسه سبعا احداهن فليغسلوا سبعا احداهن بالتراب جاء عن ابي هريرة ان الاناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا فقط

36
00:13:55.250 --> 00:14:20.350
فاخذ الاحناف برأي ابي هريرة مع انه هو روى حديث التسبيح حديث التسبيح تغسل فظعا احداهن بالتراب فتركوا الحديث لرأي ابي هريرة. يقولون بعض تصرفات من الكلام ان الراوي الراوي اذا خالف مرميه فيمكن يكون

37
00:14:20.400 --> 00:14:49.050
روايته منسوخة او معارضة برواية هو ادرى بها من غيره لاجله لكن الجمهور يبدو ذلك وقالوا الحجة انما تكون في رواية الراوي وليس برأيه وانما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه

38
00:14:49.100 --> 00:15:12.350
وليس له رأي يخالف الرواية وبعبارة اخرى النص العام في كثير من الاحيان كما فصله الامام الشافعي بكتابه العظيم الرسالة هذا الكتاب في اصول الفقه مهم جدا الامام الشافعي يقول قد يأتي النص عاما

39
00:15:12.950 --> 00:15:44.700
ويراد به عمومه وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص العموم وضرب على ذلك امثلة كثيرا كثيرة جدا الشاهد ان النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه وانما ذلك ينظر اليه في حدود القرائن المحيطة بالنص مع

40
00:15:44.700 --> 00:16:04.100
القرينة هنا ان هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة صلاة الرجل مع الرجل الى اخره. كما انه لن يجري العمل على هذا. كذلك دليل العمل على ذلك. خزائن الرحمن

41
00:16:04.100 --> 00:16:06.950
تأخذ بيدك الى الجنة