تقول لابن عمر رضي الله عنه لابن عمر تمام نعم؟ نعم نعم هو فعل وفعله عندي هنا حجة لماذا وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن ان نكون على تفقه فيها انا اقول اه مقتنعا بما اقول لان اي نص عام يشمل ازياء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء من اجزائه العمل بهذا الجزء ليس شرعا مفهوم هذا الكلام ولا بدون توضيح يمكن بدون توضيح فالحقيقة هو بحاجة لتوضيح انا اكرر هذا بمثل آآ لم يقع وارجو الا يقع وان كان بعضه وقع اما المثل الذي لم يقع جماعة يدخلون المسجد بعد الاذان لصلاة السنة القبلية كالظهر احدهم يقول للجماعة تعالوا يا اخوان نصلي جماعة بديل ان يصلي فرادى نصلي جماعة ويحتج بحديثه صحيحين الحديث الاول يد الله على الجماعة الحديث الثاني اوضح صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين. اذا تعالوا نصلي جماعة ايا سألته من اهل العلم او طلاب العلم هل هذا الداعي محسن ام مسيئ؟ كلهم يجمعون على انه يصيب لماذا لقد احتج بحديثين اثنين الجواب بديهي عندهم قالوا لان هذه الجماعة لم تشفع جماعة النافلة هذه لم تشرع هنا الان يحتاج الامر الى شيء من البصيرة كم عندنا نص انهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية او سنن بعدية ما كانوا يصلون يا جماعة هل عندنا مس بذلك لا نص عندنا اذا كيف نقول انا اقول ما صلوا فعلا او غيري يكون هكذا من اين اخذوا والنص مكود كيف اه شيء من هذا لكن هي عبارة اوبة لو كان هذا اه وقع لنقل فان لم ينقل دل على انه لن يقع بمثل هذه المقدمات نصل الى تلك النتيجة اي ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة الى هنا اظن واضح الموضوع هذا الذي لم يقع وارجو ان لا يقع ان الذي قلت انفا بعضه وقع فانتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة. جماعة بعد جماعة لكنها هي الفريضة يعني يدخل جماعة يجدون امام وقد صلى فان تقدمه الله وهذا وقع كثيرا ويرفع صوته ويقف في منتصر المسجد لا يصلي الى ست صلاة لانه جاهل لا يعرف احكام الشرع فيرفع صوته ويشوش على الناس قال له يعني ايه الكر رب العالمين بعد الفريضة قالوا هل بشرع بالنازلة للسنة او يشوش عليهم ما حجة هؤلاء هل حجيتهم انهم كانوا عن السلف الصالح من يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا الدواليك صلاة العصر يظلون في بعض البلاد السورية الى اذان المغرب جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة الى اخره لا شيء من ذلك لكن من اين اخذوا من مثل ما اخذنا نحن انغا جماعة السنة استدل المثال الشابغ لقوله عليه السلام صلاة الرجل مع رجل ازكى من صلاته وحده هدول الجماعة دخلوا المسجد وقد انتهت بطلب الجماعة اذا تعاونوا نصلي جماعة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وهناك الحديث الاشهر والاصح وهو قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اذا احسن ما نصلي فرادى نصلي جماعة. هذا واقع ام ليس بواقع الدليل هو نفس دليل القضية السابقة. لكن الفرق ان هذا لن يقع ولا يقع. والدليل واحد والدليل كله مرهون ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح لقد هممت ان اعمل رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحقدوا حفاظا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة واحلق عليهم بيوتهم الى اخر الحديث بماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة لانه لا جماعة بعدها اذا الاستدلال بالنص العام الذي لم يجد عمل على مقتضى بعض اجزائه او في الرأي فلا يجوز العمل به واضح الان نعود الان. نعم نعود الان ايوة افضل سؤالا نعود الان وقع كل حال نصعد اي يشمل ما فعله ابن عمر. يعني قبضه ويشمل الزيادة ويشمل ويشمل على حسب ما ما ربنا يبارك في طول اللحية او خسرها ترى هل هذا كله داخل في عموم النص ولا هنا الان موضوع ابن عمر اولا احد رواة الحي واكل لها هو ابن عمر ابن رواس هذا الحديث ثانيا وهو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف ان لحيته كانت جديدة وكانت عظيمة ثالثا واخيرا ابن عمر اه تميز عن كل الصحابة ب اه ماذا اكون بمبالغته بتتبعه واثار نبيه صلى الله عليه وسلم وان يفعل كفعله حتى في بعض الامور التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من ابيه الفاروق فانتم تعلمون مثلا انه رؤيا ذات يوم يبولا شجرة لماذا؟ قال رأيت رسول الله يقول عندها يأخذ مقود الناقة ويطوف بها في مكان لماذا؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الانسان هذه ذمته باتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى في امور العقل العادي لا يقبلها بعد الرسول حاجته جاءت هناك وقضاها آآ لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام ترى لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها اترونه ويخالفه وهو قد وافقه في امور اهون بكثير من هذه القضية هذه القضية فيها نص عام اعفوا اللحى والنفس العام لو الرسول طبقه عاش لابن عمر ان يخالفه في ذلك لان ما خالفه في امثال تلك هي هذا اولا ثانيا لم يتفرد آآ ابن عمر الاخذ من لحيته بل قد جاء ذلك عن ابي هريرة وعن بعض السلف كما في تفسير ابن جرير الطبري وروى البيهقي في شعب الايمان بإسناد صحيح عن ابراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم فاذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية ان الاعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف على اطلاق الاعفاء من يجي عمل الصلاة فهذه نصوص تدل على ان السلف كان يأخذون فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف سعد ابن عمر او بعد ابي هريرة او غيره من الصحابة الذين اشير اليهم في بعض الروايات التي ذكرتها ايضا هذا يقدم فهمه للنص على فهم ابن عمر وغيره من الشباب هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المظلم في كثير من الاحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول لا نعرف له مخالفا فيكون اجماعا او في عظم الاجماع فنحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا بل نعرف له موافقا ولا نعرف بهؤلاء مخالفا فحينئذ اقول لان اعفاء اللحية انما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر وهنا تأتي قاعدة فقهية هناك قاعدتان ارجو الا يلتبس احداهما بالاخرى القاعدة التي ترد هنا هي ان الراوي ادرى بمرويه من غيره الراوي ادرى بمرويه من غيره وهذا هنا يصدق ابن عمر ادرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقا في لحيته اعفوا اللحى هو يفهم ان كان هذا الاعفاء مطلق ولا يجوز الاخذ منه او يجوز الاخذ منه اكثر من نحن الخلف الراوي اجرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة هناك قاعدة اخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور وقول الجمهور هو الصواب ذلك قولهم اعني الحنفية انه اذا خالف رأي الراوي روايته فهذه العبرة بروايته ان برأيه قال الاحناف العبرة برأيه لا برواية قال الجمهور لا العبرة برؤيته وليس برأيي هذه قاعدة القاعدة تلك القاعدة تقول الراوي ادرى بمرويه من غيره اما هنا فتكون قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته وضربوا على ذلك مثالا ومثال يوضح لكم الفرق بين القاعدتين تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغمسه سبعا احداهن فليغسلوا سبعا احداهن بالتراب جاء عن ابي هريرة ان الاناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا فقط فاخذ الاحناف برأي ابي هريرة مع انه هو روى حديث التسبيح حديث التسبيح تغسل فظعا احداهن بالتراب فتركوا الحديث لرأي ابي هريرة. يقولون بعض تصرفات من الكلام ان الراوي الراوي اذا خالف مرميه فيمكن يكون روايته منسوخة او معارضة برواية هو ادرى بها من غيره لاجله لكن الجمهور يبدو ذلك وقالوا الحجة انما تكون في رواية الراوي وليس برأيه وانما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية وبعبارة اخرى النص العام في كثير من الاحيان كما فصله الامام الشافعي بكتابه العظيم الرسالة هذا الكتاب في اصول الفقه مهم جدا الامام الشافعي يقول قد يأتي النص عاما ويراد به عمومه وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص العموم وضرب على ذلك امثلة كثيرا كثيرة جدا الشاهد ان النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه وانما ذلك ينظر اليه في حدود القرائن المحيطة بالنص مع القرينة هنا ان هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة صلاة الرجل مع الرجل الى اخره. كما انه لن يجري العمل على هذا. كذلك دليل العمل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة