بل ذلك ما اشار اليه بعض الاحاديث التي اشرت ان اليها في سلسلة آآ اذا لا نقيس ها هنا وانما نقف على الاصل دون ان يضطر باستعمال قيرة هذا بالنسبة للشؤون الاول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة اولا صلاة الظهر؟ اه فنقول النهي جاء في صلاة الوتر لا تصلى ثلاث ركعات بتشهدين لانه عليه السلام قال اه لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب لكن لا يصح ان نحن بنستعمل ونقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية لا يفهمنا ان نقيس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو اراد هذا المعنى الواسع الذي نصل اليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر للنهي عن مشابهتها في صلاة المغرب فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليهم ولذلك فانا يعجبني قول الامام الشافعي رحمه الله بالقياس ولعلكم تعلمون ان هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الادلة الشرعية والجمهور على انه الادلة اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس اما ابن حزم ومن كان على مذهبه بالتمسك الظاهر وهو ينكر القياس جملة وتفصيلا ولا يعتد بي مطلقا لكن الصواب هو الاعتدال الذي اشار اليه الامام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة القياس ضرورة لا يلجأ اليه المسلم الا حينما يضطر ان يقيس ومثالنا نحن الان لسنا مصرين لنقيم يعني وقف عند قومه عليه السلام بالنهي عن صلاة مضاهاة لصلاة المغرب وبس نأتي بها الى السنن الرباعية يجوز ونحن نقول ان نصليها بتشهدهم وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة الفريضة لانه ليس عندنا نهي عن ذلك لكن غاية ما نستطيع ان نقول ان الافضل ان يصليها ركعتين ركعتين اي ركعتين بتشهد وتسليما فذلك ركعتين اخريين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين سفيمتان كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسا بتسيمة واحدة فيجوز لنا ايضا نحن ان يصلي ركعتين ركعتين بل هذا هو الافضل من حديث آآ ويجوز كذلك ان نصلي للتشهدين بتسليم واحد لانه لا نهي عن ذلك