خرجت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لمؤلفه خليل الجبالي ان الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما او ولديهما اثقلك واطعمك عن كل يوم يكفينا ولا يجب عليها القضاء فما صحة هذا القول؟ مد التوضيح. جزاكم الله خيرا الجواب انه لا يجب عليها القضاء وانما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسئولا هذا الجواب جواب صحيح اما الاشتراك المذكور وهي اذا خافت الحامل والمرضع الا نفسيهما او ولديهما هذا الشرك انما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تسلق به الحامل او المرضع لان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قد قال ان الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرجح ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعزة من ايام اخر وعلى الذين يطيحونه حجة طعام مكسي قالها ابن عباس رضي الله عنه ان الحامل والمرضع عليها الاطعام اي لا يوجد هنا في الشرط المذكور انفا ان تخاف الحامل او المرضع على نفسها او على ولدها الجواب يجوز لكل حال ولكل موضع ان تبطل وان تطعم عن كل يوم مسلما ولا قضاء عليها الا هذه الكفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة