يقول السائل في ظل هذه الظروف هل يجوز اجبار صاحب العقار ان ينزل من قيمة الاجرة المتفق عليها اجرة السكن عن طريق الامتناع عن الدفع حتى تنتهي الازمة وهل يجوز تأخير دفع الاجرة مع امكانية دفعها وهل يجوز لصاحب العقار قطع الكهرباء والماء والتكييف عن المستأجر الذي لا يستطيع الدفع لاجباره على دفع الاجرة واخلاء السكن هذه تسمى الجوايح احكام الجوايح والصحيح من اقوال اهل العلم في احكام الجوايح ان المستأجر اذا اصابته جائحة لم يستطع دفع الايجار لصاحب العقار فاولا ليس لصاحب العقار ان يخرجه ثانيا اه ليس لصاحب العقار ان يلزمه بالخروج ولا ان يقطع عليه الكهرباء ولا الماء وهل يجب عليه ان يتنازل عن الايجار لوجود الجائحة هذا قال به بعض الفقهاء او يندب له ان آآ يتنازل عن الايجار او انه اه اه ينظره ويعتبر ويعتبر المستأجر في حكم المعسر. والمعسر قد قال الله عز وجل في حقه فنظرة الى ميسرة. فنظرة الى ميسرة. فالواجب بهذه المناسبة اخاطب اصحاب العقارات ان اتقوا الله عز وجل في الذين انقطعت اعمالهم وانقطعت سبل عيشهم والذين لا يستطيعون الخروج والعمل اتقوا الله عز وجل فيهم اخروا عنهم الايجارات او اتركوها واعفوها عنهم لمدة هذه الجائحة. واذا الجشع كان قد ركب البعض فعليه ان يجعل ذلك دينا في حقهم حتى اذا ما انتهت الازمة بعد ذلك وعملوا يطالبهم كانه دين عليهم نسأل الله عز وجل ان يرزق اصحاب العقار سخاء النفس وجود المال فانهم اذا لم يقفوا مع اخوانهم في مثل هذه الظروف فمتى يقفون؟ وقد قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدفع هذا الوباء والبلاء عن العباد والبلاد