كثيرين من المفتين يأخذون بقاعدة الاحتياط. ويقولون الاصل براءة الذمة. والاصل ان يحتاط العبد لدينه وهذا في جميع الاحكام الشرعية في جميع تكاليف والحج ايضا بخصوصها. وهذا الكلام بان بالاخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه. اما ما يفتي به المفتي او يجيب به المسؤول فانه لا يجيب بما هو اشق على السائل فيما لم يرد فيه نص فليس له ان يلزم الناس وان يجيبهم بالاخذ بالاحتياط. والاخذ ببراءة الذمة بل ينظر ما يناسب حالهم فاذا كان الذي يناسب الحال التخفيف والتيسير فانه اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار اي ثراهما ما لم يكن اثما. فاذا اتى للذي يفتي او مسؤول سؤال يمكن ان يجاب بالاحتياط يعني يقال له احفظ فافعل كذا احفظ فافعل كذا. ويمكن ان يجازى بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه. لان مسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم. لان الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف اشياء كثيرة من التعب والمشقة فليس كل شيء ان يجاب عنه بمثل ذلك والاصل كما ذكرنا ان المشقة تجلب التيسير الاصل التخفيف الاصل رفع الحرج ونفي الحرج لهذا آآ يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه وفيما يجيب به او المفتي الاخرين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل لكن لما سئل قال افعل ولا حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف قال اسعى ولا حرج في حديث رواه ابو داوود اه بعض العلماء وان كان الراجح فيه ان هذه الزيادة شاذة في حديث اسامة بن شريف. المقصود من ذلك ان قاعدة الاحتياط والبراءة في الذمة يصلح ان يستعملها المكلف في نفسه. اما المسؤول فيصلح له ان بما هو افضل وهو طرح الحرج رفع الحرج التيسير على الناس بقواعده الشرعية