الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم يقول هذا الظابط الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الادلة. الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضنا التوقيف على الادلة. فلا يجوز لاحد ان ان يمنع الحائض من شيء قوليا كان او فعليا الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. لان الاصل عدمه اذ الاصل ان ان الحائض كالطاهرات في احكامهن الا فيما خصها به النص. ولان التحريم والمنع حكمان شرعيان والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على فاي حكم اختلف فيه العلماء في شأن الحائض؟ ايجوز لها او لا يجوز؟ فاننا نقف موقف منع من التحريم حتى نرى دليل التحريم. فان وجدناه دليلا صالحا للاعتماد اعتمدناه والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وقد سبط العلماء الاشياء التي تحرم على الحائط فوجدوها تنقسم الى قسمين. الى محرمات متفق عليها بين العلماء. والى محرمات قد اختلفوا فيها فمما اتفق العلماء عليه انه يحرم على الحائط الصلاة في حرم على الحائض ان تصلي وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها الحديث واجمع العلماء على ان الصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها بعد طهرها خلافا للخوارج المارقة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث معاذة عن عائشة انها سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت؟ يعني خارجية انت؟ قلت لا. لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما اتفق العلماء عليه ايضا الصوم فيحرم على الحائض ان تصوم الا ان وجود الحيض انما يمنع فعل الصوم لا ترتب في الذمة فيجب عليها باجماع العلماء ان تقضي الايام التي افطرتها حال كونها حائضا والادلة على ذلك قد تقدمت ولله الحمد. ومن المسائل التي اتفق العلماء عليها ايضا الطلاق فيحرم على الحائض اجماعا. ان يطلقها في حرم على زوج الحائض اجماعا ان علقها حال كونها حائضا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. وان عمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم فيما لو طلق الرجل زوجته وهي حائض. على قولين الاقرب عندي ان شاء الله انه لا يقع. وذلك لانه فعل منهيا عنه. واوقع الطلاق على صفة محرمة والمتقرر عند العلماء ان الناهي ياقة بالفساد. فلو صححنا طلاقه لصححناه لصححنا شيئا منهيا عنه. فحق الطلاق الذي وقع على المرأة حال كونها حائضا ان يكون فاسدا لانه منهي عنه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. واما رواية البخاري في قول بعض الرواة وحسبت عليه تطليقه فهذا فهم انه بعض الرواة ممن هم دون ابن عمر. واذا تعارض فهم التابع وفهم الراوي نفسه فلا جرم ان فهم من باشر القصة ووقعت عليه مقدم على فهم غيره ومن الامور التي تحرم على الحائض اجماعا الطواف بالبيت العتيق. فمنهم من رد هذا التحريم الى ذات الحيض. ومنهم من رد هذا التحريم الى حرمة بقعة المسجد الحرام. ولكن على كلا القولين قالوا بانه يحرم عليها طواف وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت لما جئنا سرفا حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك يا نفستي؟ قلت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية او قالت اراد منها ما يريد الرجل من امرأته فقيل انها حائض. فقال عقرى حلقى احابستناه. ظنا منه صلى الله عليه وسلم انه ما لم تط طواف الافاضة بعد. فقال احد ستناهي؟ يعني ستؤخرنا بسبب حيظها وعدم طوافها للافاظة. فقيل يا رسول الله انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا يعني يسقط عنها طواف الوداع. يسقط عنها طواف الوداع وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف. الا انه خفف عن المرأة فلو كانت الحائض مما يجوز لها ان تطوف لما خفف عنها شيء من ذلك. ولكن علة تحريم على الحائض اختلف فيها العلماء فمنهم كشيخ الاسلام من قال ان ذلك يرجع الى بقعة المسجد الحرام. ومنهم من قال بان ذلك يرجع الى ذات حدث الحيض. وعلى كلا القولين والعلتين فكلهم متفقون على انها حال حيضها او نفاسها لا يجوز ولها الف تطوف الا ان العلماء رفع الله قدرهم وشأنهم وجعل قبورهم. روضة من رياض الجنة وخفف الله حسابهم كما عن الامة. اجازوا لها في حال الضرورة ان تتلجم وتطوف. فيما اذا كانت ذات رفقة لا ينتظرونها حتى تطهر. او كانت بلادها بعيدة لا تستطيع ان تذهب وترجع بعد طهرها لطواف الافاضة واضطرت المرأة الى طواف الافاضة بحيث انها لا تستطيع الا وان تطوف. فتتلذذ جيدا ثم تطوف. فان قلت وكيف تجيز لها الطواف وهي حائض؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورة ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر عند العلماء انه واجب مع العجز فالطهارة من الحيض للطواف لا تعدو ان تكون واجبة من واجباته. وهي عاجزة عن تحقيقها الان. وهي مضطرة في ظروف القاهرة فلابد ان يفتي المفتي بالتيسير عليها. وهذا التيسير متدرج الا في ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان في مكة حتى اتى قرى وتطوف ان امكنها ذلك. الحالة الثانية ان تذهب الى ديارها ثم ترجع ان امكنها ذلك الحالة الثالثة ان تتنجم وتتحفظ جيدا ثم تطوف ولا شيء عليها. اختار هذا القول ابو العباس وكثير من قيل من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا. الجماع في الفرج قد اجمع العلماء على ذلك وبرهان ذلك قول قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فتزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود. الذين قالوا لا تصنعوا شيئا فان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت يجامعهن يعني يجتمعون معهن في البيوت. وقوله الا النكاح رد على النصارى الذين يجيزون نكاحها هذا كونها حائض وذلك لان الامة الاسلامية وسط بين الامم زادها الله شرفا ورفعة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المحرم وهو الوطء اختلفوا في عدة فروع في عدة فروع داخلة تحت هذا التحريم قبل ان نستمر فيما في المحرمات الفرع الاول ما الحكم لو جامعها؟ بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه تجب عليه الكفارة. لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن اي بالجماع حتى يطهرن اي بالاغتسال. فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية عفوا قال فاذا تطهرنا فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية فاما قوله يطهرون يعني حتى ينقطع دم حيضهن. واما قوله فاذا تطهرن اي اغتسلنا ثم قال فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله فاتوهن حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فعلة الاتيان هو هذان الوصفان ان تطهر من مسمى الدم الثاني الاغتسال فاذا جامعها الانسان بعد تحقق الوصف الاول وقبل الوصف الثاني فيكون واقعا فيما حرم الله عز وجل الفرع الثاني ما كفارة من اتى حائضا؟ الجواد فيه خلاف بين اهل العلم القول الصحيح عندي ان انه يجب عليه امران. الامر الاول يجب عليه ان يتوب. لان جماعه لامرأته حال كونها حائضا هذا محرم. وكل محرم فالواجب التوبة منه. والامر الثاني انه يجب عليه اعرف فان قلت وما قيمة هذه الكفارة؟ فاقول دينار او نصفه. فان قلت هل قولك او للتخيير او للشرك؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه التغيير فان شاء ان يكفر بالدينار كاملا فله ذلك وان شاء ان يقتصر على نصف الدينار فله ذلك فان قلت وما برهانك على هذه الكفارة؟ والاصل براءة الذمة منها؟ فاقول برهاني على ذلك ما رواه الخمسة باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار او نصفه كفارة وقد اختلف اهل العلم في رفع هذا الحديث ووقفه والقول الصحيح انه صحيح مرفوعا موقوفا ايضا فلو سلمنا عدم صحته مرفوعا فلا اقل من ان يقال بانه حكم لا يدخله الاجتهاد فلا يمكن ان يقال بالرأي واذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع فهو مرفوع في الحالتين. فيجب العمل به فان قلت وهل هي كفارة فورية او على التراخي؟ فنقول القاعدة المتقررة في الكفارات انها على الفور ما لم يكن ثمة مانع من اخراجها فيجب عليه ان يكفر فورا. كما انه يجب عليه ان يتوب فورا. فالتوبة والتكفير مبناه على الفورية. فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة؟ فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجب عليها كفارة. لان المتقرر عند العلماء ان شقائق الرجال في الاحكام والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص لكن يجب علينا الكفارة اذا كانت عالمة مطاوعة. كما نقوله في حق الرجل فان قلت وما الحكم فيما لو جامعها عدة مرات؟ قبل ان يكفر افيكفيه عن الجماع السابق كله كفارة واحدة؟ ام لا ام لابد من تعدد الكفارات؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح الاكتفاء بكفارة واحدة ما لم يقصد بالتعديد والتأخير الحيلة فان كان يقصد بتعداد الجماع قبل التكفير. التحايل على توحيد الكفارة مع تكرار الجماع فيجب عليه حينئذ في كل جماع كفارة لان والحرام عمل بنقيض قصده والا فيكفي الجميع كفارة واحدة لان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ عن وموجب واحد اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول كمن زنا مرارا يكفيه حد واحد ومن صدق مرارا يكفيه حد واحد وهكذا كم الوقت طيب ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا عفوا فان قلت وما حكم مباشرة الحائض دون الفرج ما حكم مباشرة الحائض دون الفرج؟ فنقول الجواب لا بأس بذلك ان شاء الله الا ان الورع تجنبه فقولنا لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء واما قولنا والورع تجنبه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض وعند ابي داود باسناد فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض طالما فوق