وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم القاعدة الاخيرة ولا نريد ان نطيل في هذا الباب الشريعة يسر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ونحو ذلك من الايات الدين يسر هذه القاعدة حق لكنها استخدمت في غير الحق الدين يسر ما معناه معناه ان تشريع الاسلام يسر في الاحكام وان المساء يعني ما نص الله جل وعلا عليه تشريع الصلاة تشريع الوضوء تشريع الصيام تشريع الزكاة الزكاة اثنين ونصف في المئة مثلا هذا يسر ما كلفنا عشرة ولا عشرين في المية من الماء زي يسر. الصيام شهر في السنة يسر صلاة الجمعة مرة في الاسبوع الصلوات خمس في اليوم وليست في الخمسين هذا يسر. اذا معنى القاعدة ان احكام الشريعة مبنية على اليسر هنا الامر الثاني ان المجتهد بالمسائل التي لا نصفيها اذا صار هناك وجهان للقول فانه ينبغي له ان يختار ايسرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه. اما اذا اتضحت المسألة فهنا ليس له صلة اكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا