﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طبعا عندنا قاعدة في الشريعة وهي التفريق ما بين الفريضة وما بين النافلة. في عندما تنتهي من صلاة الفريضة هل يشفع لك ان تقوم وتؤدي النافلة او واكبة يشرع رأسا بعد ان تسلم يشرع ان تقوم؟ لا ما يشبع. كما في حديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام الا ان تتكلم او تخرج. الى ان الا ان تتكلم تفصل ما بين الفريضة وما بين النافلة بكلام تسبيح تهليل وغير ذلك او تخرج تغير مكانك تنتقل الى مكان اخر

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولذا عندما اقيمت صلاة الصبح في مرة من المرات كما في حديث ما لك بن بحينة ورأى رجلا عليه الصلاة والسلام يصلي قال الصبح اربعا الصبح اربعا هو اكيد ان هذا الرجل يريد ماذا ان يسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ندخل في صلاة الصبح لكن هذا التسليم ثم الدخول هل هناك تميز واضح؟ ما في فسماه عليه الصلاة والسلام الصبح عقبه عن ولذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. كما في الحديث الصحيح لا صلاة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الا التي اقيمت يرحمك الله. ويلاحظ ان بعض الناس اذا دخل قد يصلي راتبة الفجر مثلا الامام يقرأ في سورة السجدة فيصلي راتبة الفجر ثم ماذا؟ ثم يدخل هذا يفعله

6
00:01:40.050 --> 00:01:46.046
وبعض العجم وجاء عن بعض السلف عبدالله بن عمر كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه