﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:43.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية الطهارة الترابية لها كافة خصائص الطهارة المائية. الطهارة الترابية لها كافة خصائص طهارة الترابية فاي شيء جعلناه من جملة خصائص الطهارة المائية فاننا مباشرة نجعله من جملة خصائص الطهارة

2
00:00:43.200 --> 00:01:10.000
وذلك لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان البدل له حكم المبدل في خصائصه في خصائصه له حكم المبدل في خصائصه لا في صفته فالتيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائص الماء. ويثبت للطهارة الترابية جميع ما يثبت للطهارة

3
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
من الخصائص ولا يلزم من ذلك ان كل حكم يثبت في الوضوء يثبت في التيمم لا فالبدالية هنا ليست في الاحكام وان انما البدلية هنا في الخصائص وفرق بين الاحكام والخصائص. وذلك لان البدل له حكم مبدل كما ذكرت لكم. وعلى

4
00:01:30.000 --> 00:01:54.700
فروع الفرع الاول اختلف العلماء في التيمم اهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث ام هو رافع للحدث اصلا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنابلة

5
00:01:55.500 --> 00:02:16.800
ان التيمم مبيح لا رافع بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم لكن لا يظنن ان تيممه سيرفع حدثه. لكن يبيح له الصلاة فقط  وهذا قول فيه نظر لمخالفته للادلة اصلا

6
00:02:17.800 --> 00:02:36.600
بينما قابله قول اخر قالوا هو رافع مطلقا سواء او وجد الماء بعد ذلك او وجد الماء بعد ذلك او لم يوجد وهذا رواية في مذهب الامام احمد وما لا اليه الامام الشوكاني رحمه الله وجمع من اهل العلم

7
00:02:36.800 --> 00:03:04.350
وهذا القول فيه نظر لمخالفته للادلة ايضا ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط وهو ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء  فاذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث اصغر فتيمم فان التيمم يرفع الحدث. لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق. بمعنى ان

8
00:03:04.350 --> 00:03:28.400
متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فان وصف الحدث الذي من اجله تيممت عنه سيرجع لك فيلزمك ان تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد وان كنت جنبا فتيممت للجنابة. فان حدث الجنابة يرتفع. لكن مطلق الرفع للرفع. يعني مطلق الارتفاع لا

9
00:03:28.400 --> 00:03:49.700
دفاع المطلق. بمعنى انك لو وجدت الماء بعد ثلاث ساعات فان وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة اخرى  فاذا هو رافع لثبوت الادلة بانه رافع. ولكن رفعه هو مطلق الرفع لان الادلة ثبتت ان وصف الحدث يعود

10
00:03:49.700 --> 00:04:07.950
مرة اخرى واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك جمل من الاحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين الذي

11
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
ذكرته انف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة اذا ما الحدث الذي اصابه الان؟ جنابة. ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك

12
00:04:27.950 --> 00:04:47.950
يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء لان البدل له حكم المبدل في خصاء اصه. ومن خصائص الطهارة اية ارتفاع الحدث والبدل له حكم المبدل بمعنى اننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم ايضا. ولكن

13
00:04:47.950 --> 00:05:10.750
هذه الخصيصة ان ان الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل لان ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول نعم. نحن نضع يدنا في يدك. لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث

14
00:05:10.750 --> 00:05:28.250
لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا ان نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فانه يكفيك اي عما يكفيك عنه الماء. والماء يكفيني

15
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
عن الحدث فاذا التيمم يكفيني عن الحدث. فكيف يقولون بان التيمم لا يرفع الحدث؟ اذا هو لا يكفي. اذا هو لا يكفي وهذا خطأ. فان قلت هذه جزئية القول. لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث

16
00:05:48.250 --> 00:06:16.000
نقول اكمل الحديث وهي قول الراوي عمران قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك ظاهر هذا الحديث ان ما تجددت له ايش؟ ما تجدد له حدث ما تجددت له جنابة جديدة. فلما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:16.000 --> 00:06:36.850
تراغي هذا الماء على جسمه لان وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد هذا اصح الاقوال الذي تعمل به الادلة كلها ان التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع لا الارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول ايضا ما في السنن من حديث ابي ذر

18
00:06:36.850 --> 00:07:02.650
وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور. المسلم. وفي رواية وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

19
00:07:02.650 --> 00:07:22.650
اكتفي بهذا بهذه القطعة. قال طهور ووضوء. فهذا دليل على انه يعطي المتيمم ما يعطيه لا تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء انه يرفع الحدث. فالنبي

20
00:07:22.650 --> 00:07:42.650
صلى الله عليه وسلم انزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث فاذا التيمم وضوء وطهارة. عند عدم وجود الماء. طيب. هذا يدل على ان الحدث قد ارتفع. اذ لو لم يكن

21
00:07:42.650 --> 00:08:04.300
الحدث مرتفعا لما وصف الانسان بعد التيمم بانه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع  طيب ودليل عودته؟ قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

22
00:08:04.300 --> 00:08:24.300
قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بامر قد يحتمل النسيان. فليتق الله وليمسه بشرته ما مضى بما مضى. لا لما يستقبل لان ما يستقبل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وانما يحتاج الى التنبيه على ما مضى

23
00:08:24.300 --> 00:08:44.300
من الحدث اي حتى وان بقيت هذه المدة وانت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فامسه بشرتك بدليل ان وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد قد عاد لك قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الاحاديث

24
00:08:44.300 --> 00:09:04.300
الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق لان البدل له حكم بدليل في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي الذي يعمل الادلة كلها ولا يبقى منه شيء

25
00:09:04.300 --> 00:09:34.250
منها شيء ومن الفروع ايضا اختلف العلماء هل يشترط في الطهارة الترابية دخول الوقت ام يجوز التيمم قبل دخوله على قولين لاهل العلم رحمهم الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هو اشتراط دخول الوقت للانتفاع بالطهارة الترابية. وعللوا ذلك

26
00:09:34.250 --> 00:10:04.250
لقولهم انها طهارة ضرورة. والظرورة تقدر بقدرها. وهو ليس بمضطر للتيمم قبل وقت الصلاة لكن تحل عليه الضرورة بعد دخول الوقت. فاذا لو تيمم للفريضة قبل دخول وقتها لما جاز له ان يصلي بهذا التيمم عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا قول مرجوح وفيه نظر

27
00:10:04.250 --> 00:10:24.250
والقول الحق الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التيمم يجوز للفريضة قبل دخول وقتها فان قلت ولم؟ اقول لان المتقرر ان الطهارة الترابية لها خصائص الطهارة المائلة

28
00:10:24.250 --> 00:10:44.250
ولو ان الانسان توضأ قبل دخول الوقت لصح وضوءه وارتفع حدثه. فكذلك ايضا تيمم له هذه الخصيصة. ومن فصل بينهما فقد فصل بين المبدل ومبدله. فيجب عليه ان يأتي بدليل

29
00:10:44.250 --> 00:11:01.500
يدل على صحة هذا الفصل. لان الاصل استواء البدل والمبدل في الخصائص. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

30
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
واما قولهم هو طهارة ضرورة فهذا شيء جاءوا به من عندهم. ليس عليه برهان ولا دليل. فاين الدليل الدال على ان الطهارة الترابية عند عدم الماء ضرورة. ليس هناك دليل يدل على على هذا الامر فحيث لا دليل

31
00:11:22.200 --> 00:11:39.550
فتبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا ببراهين. تصححها كذا ولا لا؟ فالقول الصحيح هو ذكرته لكم من ان التيمم يصح قبل دخول الوقت جريا على هذه القاعدة العظيمة في باب التيمم

32
00:11:39.600 --> 00:12:07.600
ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في خروج وقت الفرض اهو ناقض للتيمم السابق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا ما انتم معي في اي فرع انا اذا خرج الوقت هل هو ناقض للتيمم او لا؟ على قولين لاهل العلم. فذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم

33
00:12:07.600 --> 00:12:31.000
منازلهم في الدارين الى ان التيمم للفرد بمجرد خروج وقته ينتقم. ويتطلب الفرض الثاني تيمم ومن جديدا بينما هذا قول مرجوح. والقول الصحيح هو ما نص عليه الظابط عندنا هذا. وهي اننا نعطي التيمم في هذه

34
00:12:31.000 --> 00:12:51.000
الخصيصة ما نعطيه للطهارة المائية. فهل اذا توضأ الانسان لفريضة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الفريضة الثانية اينتقض اينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض. فحيث كان من خصائص الطهارة المائية

35
00:12:51.000 --> 00:13:21.000
هي عدم انتقاضها لخروج الوقت فكذلك ايضا الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والانتقام الا بدليل واين الدليل الدال على انتقاض حكم التيمم بمجرد خروج الوقت؟ الجواب لا دليل

36
00:13:21.000 --> 00:13:41.000
وحيث لا دليل يدل على هذا الانتقاض فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من اعتقاد هذا ثقاب ولان النقض او الابطال حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر

37
00:13:41.000 --> 00:14:15.950
في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لقد ورد في سنن الداء رقطني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس انه قال اذا تيمم الانسان لفرض فليتيمم للفرظ الاخر يعني لا يجزئ الانسان ان يصلي الفريضتين بتيمم واحد. بل عليه ان يتيمم

38
00:14:16.000 --> 00:14:45.800
للفرظ الاخر قلنا هذا اثر اسناده ساقط لا يصح في صدر ولا ورد عن ابن عباس. بل الذي يصح نسبته لابن عباس هو ما رواه الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في قول عن بسنده عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم ان يصلي الصلوات

39
00:14:45.800 --> 00:15:10.950
بتيمم واحد. لو جزء المتيمم ان ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. فهذا هو الذي صح عنه ولو سلمنا عدم الصحة اصلا لاكتفينا بالحاق التيمم لاكتفينا في الترجيح بالحاق الطهارة الترابية للطهارة المائية في هذه الخصيصة

40
00:15:11.150 --> 00:15:31.150
ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا

41
00:15:31.150 --> 00:15:54.800
فاذا من خصائص الطهارة المائية عدم الانتقاض بخروج الوقت او الوقتين او الثلاثة او اربعة او الخمسة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم الواحد خمس صلوات ان كنت رجلا قادرا على حبس الحدث

42
00:15:56.300 --> 00:16:28.550
هذا هو القول الصحيح. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع ايضا هل يصلي بالتيمم اكثر من فرض في وقت واحد؟ كان تكون عليه فروظ متعددة فهل يصح ان يصلي بالطهارة الترابية في وقت واحد عدة فروض؟ فائتة؟ الجواب في ذلك

43
00:16:28.550 --> 00:16:48.550
خلاف بين اهل العلم واظنكم عرفت تعرفون الراجح ان شاء الله. ما الراجح؟ القاعدة. احفظ القاعدة القاعدة هذي تريحك. احفظ هذا الضابط. حتى ولو نسيت الفروع ما عليك. ما دامك ماسك امها

44
00:16:48.550 --> 00:17:08.850
فمن حين ما يغمز ذهنك في السؤال عن اولادها سيأتون. باذن الله. المهم انك تظبط الام الجواب القول الصحيح جواز صلاة فرضين او ثلاثة او اربعة او خمسة فروض في وقت واحد بطهارة

45
00:17:08.850 --> 00:17:45.650
ترابية واحدة لان هذا نقوله في الطهارة المائية. وكل ما كان من خصائص الطهارة المائية فانه مباشرة ينتقل للطهارة التراب بية ومن الفروع هل ينفع التيمم في حدث الجنابة؟ اي في الحدث الاكبر

46
00:17:46.000 --> 00:18:10.600
الجواب في هذه المسألة خلاف واجماع اما الخلاف ففي عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان الصحابة اختلفوا في مسألة انتفاع الجنب العادم للماء بالتيمم على قولين. فذهب

47
00:18:10.600 --> 00:18:30.600
اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان التيمم يرفع عفوا ينفع في حدث الجنابة ينفع في حدث الجنابة بينما ذهب صحابيان جليلان من فقهاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدم انتفاع

48
00:18:30.600 --> 00:18:59.400
حدثا اكبر بالتيمم وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد روي عن عمر رجوعه. واما ابن مسعود فلا يثبت عنه رجوعه حتى تناظر هو وعمار ابن ياسر رظي الله تعالى عنهما وارضاهما في هذه المسألة

49
00:18:59.400 --> 00:19:21.950
حتى ان عمر لما اصابته الجنابة مع عمار ابن ياسر تمعك عمار في الصعيد كما تتمعك الدابة. وصلى بتلك الطهارة. ظنا منه البدلية في الصفة فكما ان الجنب يعمم بدنه بالماء

50
00:19:22.450 --> 00:19:46.300
فكذلك المتيمم عن الحدث الاكبر يعمم بدنه بالتراب وهذا الذي يجعلنا نقول ان البدل له حكم مبدل في الخصائص لا في لا في الصفات والاحكام واما عمر وقد اجنب ايضا مع عمار فانه يرى عمار يتمعك ويصلي وعمر بقي اياما

51
00:19:46.300 --> 00:20:14.800
لا يصلي. لانه في اجتهاده يرى ان حدث الجنابة لا ينفع فيه التيمم. وانما الله عز وجل شرع التيمم في الحدث الاصغر للاكبر ما فهمتم هذا ولكن لما انقضى عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمع التابعون ومن

52
00:20:14.800 --> 00:20:44.800
الى يومنا هذا على ان التيمم منافع في الحدثين الاصغر والاكبر وهو الحق الذي لا يجوز القول بغيره. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع صحيح ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع صحيح وذكرت لكم في دروس سابقة صورا على مسائل اختلف فيها

53
00:20:44.800 --> 00:21:06.350
صحابة واجمع على احد القولين من بعدهم انتم معي الى الان؟ ولا رحتوا وهذا هو الذي دل عليه الدليل. القرآني والنبوي. اما القرآن فقال الله عز وجل يا ايها الذين

54
00:21:06.350 --> 00:21:30.800
امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الطهارة المائية الصغرى ثم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا الطهارة المائية الكبرى. ثم ذكر الله

55
00:21:30.800 --> 00:21:48.850
للطهارة الصغرى فقال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. هذا موجب الطهارة الصغرى ثم ذكر موجبا للطهارة الكبرى فقال او لامستم النساء. ثم قال ايش

56
00:21:51.150 --> 00:22:17.800
كمل فلم تجدوا ماء اي بعد وجود موجب الحدثين ها فتيمموا صعيدا طيبا. نتيمم عن او جاء احد منكم من الغائط فقط او لامستم النساء ايضا فلماذا اخرجها من اخرجها؟ يقول الفقهاء رحم ايقول الاصوليون رحمهم الله

57
00:22:17.950 --> 00:22:41.350
يقول الاصوليون ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته وسببيته العلية والسببية فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط هذا سبب. وهو علم. او لامستم النساء سبب وعلم. ثم

58
00:22:41.350 --> 00:23:07.750
فقال فتيمموا فقرن الحكم بالفاء بوعيد وصف وعلة. فعلة هذا التيمم هي  وجود الغائط وملامسة النساء وعدم وجدان الماء لان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف او عدة اوصاف فكلها داخلة في ماذا

59
00:23:08.750 --> 00:23:39.000
في عليته مثل قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فقوله فاطهروا حكم مقرون بالفاء بعيد ووصف وسبب وهي ان كنتم جنبا. فاذا ما علة الطهارة؟ الجنابة وقال الله عز وجل في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا. الحكم هنا اعتزلوا قرن بالفاء. بعيد وصف. وهي الاذى. فاذا ما

60
00:23:39.000 --> 00:23:59.950
اعلة اعتزال الحائض وجود الاذى وهذه قاعدة مشروحة في غير هذا الموضع بفروعها انتبهوا لها. وهي قاعدة معرفة استنباط العلة الصحيحة لهذا الحكم  وقد شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وفي تعريف الطلاب ايضا

61
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
الشاهد من هذا ان هذا دليل قرآني على انتفاع المحدث حدثا اصغر او جاء احد منكم من الغائط وعلى انتفاع المحدث حدثا اكبر او لامستم النساء بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء اي عن هذين الحدثين فتيمموا صعيدا طيبا

62
00:24:21.350 --> 00:24:41.350
واما من السنة ففي الصحيحين من حديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما

63
00:24:41.350 --> 00:25:07.900
كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. الحديث بتمامه نص صاحيح صا ريح في المطلوب. وفي الصحيحين من حديث عمران في قصة الرجل الذي قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي حديث ابي ذر انه كان في

64
00:25:07.900 --> 00:25:27.250
يخرج مع ابله وغنمه في غنم وابل وكانت تصيبه الجنابة بجماع اهله معه فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكون في كذا وكذا فتصيبني الجنابة. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد

65
00:25:27.250 --> 00:25:47.250
ما عشر سنين. فامره عند وجود وصف الجنابة بالتيمم ولا داعي لكثرة الاطالة للاستدلال. لان الامة في هذا متفقة على ان التيمم على ان التيمم نافع لماذا لم اقل رافع

66
00:25:47.250 --> 00:26:07.800
لانني احكي الاجماع فلو قلت رافع لا هناك من الفقهاء من يقول هو مبيح. والاباحة نفع. فاذا يدخل الاباء تدخل الاباحة والرفع في كلمة عامة وهي انتفاع. فهمتم هذا؟ فلذلك الامة الان مجمعة على انتفاع المحدث حدثا اكبر

67
00:26:08.050 --> 00:26:41.600
بالتيمم جاكم النوم انتم ومن الفروع عفوا نريد تخريج هذا الفرع على قاعدتنا. ونقول من باب التخريج ارأيت لو ان على الانسان جنابة فهل من خصائص الطهارة المائية  انتفاع المحدث حدثا اكبر بها؟ الجواب نعم. فبما ان هذا جعل من خصائص الطهارة المائية فيجعل ايضا من

68
00:26:41.600 --> 00:27:03.350
ناقص الطهارة الترابية اذ لا فرق بينهم. فمن خصائص الطهارة المائية رفع ارتفاع الحدث الاكبر بها. فكذلك ايضا الطهارة الترابية بها الحدث الاكبر ولا فرق ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

69
00:27:03.800 --> 00:27:41.600
في امامة المتيمم بالمتطهر بالماء اختلفوا فمنهم من قال ولا ينبغي ان يؤم متيمم متوضأ بل الاحق بالامامة بل الاحق بالامامة هو المتطهر بالطهارة المائية فاذا وجد عندنا رجلان احدهما متيمم والاخر متوضئ بالماء فايهما احق بالتقوى

70
00:27:41.600 --> 00:28:17.450
التقدم عند الحنابلة المتوضئ بالماء فان قلت وهل هذا التخريج صحيح؟ الجواب كلا ليس بصحيح. بل الصحيح ان احقهما بالتقدم اقرأهما. فلا يجعل التفضيل في هذا الموضع بنوع الطهارة لان الطهارة المائية مخولة من خصائصها انها تخول للانسان ان يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة

71
00:28:17.450 --> 00:28:43.750
الترابية ان تخول الانسان بالتقدم ثم معي في هذا فكما انه من خصائص الطهارة الترابية انه يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة فكما ان من من خصائص الطهارة المائية ان يتقدم فكذلك ايضا من خصائص الطهارة الترابية ان يتقدم. فاذا لا تجعل التفضيل بين

72
00:28:43.750 --> 00:29:13.450
تيممي المتوضئ نوع الطهارة. ولكن اجعله بالشرط المعتبر شرعا وهو يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان انا المتيمم اقرأ من المتوضئ فاحقهما بالتقدم المتيمم لا لتيممه وانما لكونه اقرب وان كان المتوضئ بالماء اقرأ من من المتيمم فالاحق بالتقدم

73
00:29:14.200 --> 00:29:47.200
هو المتوضئ من يكمل لا لتنوع طهارته وانما لكونه اقرأ. فلا ينبغي ان نفضل في مسألة الائتمام والامامة بنوع الطهارة الطهارتين خصائصهما واحدة. ونبحث عن مرجح اخر لعل هذا الظابط اتضح باذن الله عز وجل. فاذا كل شيء تحكم به انه من

74
00:29:47.200 --> 00:30:13.386
جملة خصائص الطهارة المائية الصغرى ولا كبرى؟ فانك مباشرة تعطيه للطهارة الترابية الا اذا وجد دليل يفصل بينهما في خصيصة فنقول بمقتضى الدليل في هذه الخصيصة بعينه ما عداها على الاصل ابل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة