القاعدة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وتشتبه هذه القاعدة بقاعدة اخرى وهي لا انكار في مسائل الخلاف وهنا تحتاج هذه الى شيء من التفصيل اما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها بمعنى ان المسألة لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنة لم ينص فيها على شيء ونزلت نازلة واجتهد العلماء فيها فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فمن اهل العلم من قال لا انكار في مسائل الخلاف وهذا ليس بجيد. وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وبين تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله ان هذا قول من لم يحقق اما اهل التحقيق والدراية بكلام اهل العلم في الفتوى والحكم والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل فانهم يقولون لا انكار في للاجتهاد اما مسائل الخلاف فهي التي اختلف فيها العلماء والعلماء اختلفوا في مسائل كبيرة جدا المسائل المجمع عليها قليلة اما المسائل المختلف فيها فهي بالالوف كما هو معلول معلوم لمن يعلم الخلاف العالي اولا عن الخلاف الناس. فهنا هل يقال لا انكار في مسائل الخلاف نقول المسألة فيها تصحيح الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف اما الخلاف القوي فهو ما كان المجتهد فيه او ما كان قائل هذا القول فيه له شبهة من الدليل لكنه اجتهد في فهم الدليل ولاجتهاده مسار فخالف فهذا نقول فيه الخلاف قوي مثلا زكاة الحلي هل يجب زكاة الحلي او ما تجد زكاة الحلي واحد قال انا ما اقول لاهلي لا يزكون واخر يقول لا لابد يزكون ها الدليل في هكذا وهنا هذه مسألة الخلاف فيها قوي ولذلك لا انكار فيها. مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الامام في الصلاة الجهرية واحد يقرأ والاخر لا يقرأ. هل نقول لمن لم يقرأ اعد صلاتك وقراءة الفاتحة ركن على القول الاخر. نقول لا هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ولهذا لا انكار فيها وهكذا في مسائل كثيرة. النوع الثاني المسائل التي الخلاف فيها ضعيف فيه خلاف ولكنه ضعيف من مثل المعازف تم استماع المعازف ولا تقل سماع بماء المعابز يعني الانصات اليها واستماع المعازف فهذا هناك من قال من التابعين ومن من بعدهم قالوا بجواز ذلك وذهب اليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعة كتب بعض اهل العلم في نصرة هذا القول لكن هذا القول وان كان خلافيا لكنه خلاف في معارضة الدليل والادلة واضحة في تحريم هذا الامر فحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس قويا بل هو خلاف ضعيف ففيه ومنه ومنه كشف وجه المرأة السفور اذا كان يقضي الى الفتنة فان العلماء اجمعوا الا من شد ان وجه المرأة اذا كان فيها جمال او انه يفضي الى تعرض الناس لها او تعرض الفسقة لها او التلذذ بهذا النظر فانه لا يجوز لها الكشف هذا باتفاق اهل العلم الا من شذ فقال الاصل فيه انه يجوز كشفه فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا انكار في مسائل الخلاف لان الخلاف فيها ضعيف لان كشف الوجه اذا كان سيفضي الى قهوة او الى فتنة او الى تعرف عليها او او الى من المفاسد فانه حينئذ لا ينبغي ان يجعل الخلاف فيه اه قويا او ان الخلاف فيه معتبر بل يجب ان ينكر في مثل هذه المسائل لانه يخفي الى الفتنة