﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.950
المسألة الثالثة قواعد في هذا الامر اعني في الفتوى القاعدة الاولى قواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام القاعدة الاولى لا اجتهاد مع النص والعلماء نص على هذه القاعدة في كتبهم

2
00:00:23.000 --> 00:00:43.800
وبينوا ان النص اذا ورد فانه ليس للعالم ان يجتهد لان الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فانه حينئذ لا قول لاحد بعد ورود قول الله جل وعلا

3
00:00:43.950 --> 00:01:05.500
او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين او معالم الموقعين عن رب العالمين يعني معالم على طريق الافتاء

4
00:01:05.700 --> 00:01:27.800
للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين تكلم عنها آآ بكلام طويل في هذا الكتاب و من فروع هذه القاعدة انه لا تجوز الفتوى على خلاف النص وهنا نجد ان هناك اجتهاد

5
00:01:29.200 --> 00:01:52.350
مع النص عند كثير من المنتسبين الى العلم والاجتهاد اذا ورد مع النص فله احوال الحالة الاولى ان ان تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنها فهذه حينئذ

6
00:01:52.600 --> 00:02:14.550
لا يجوز الاجتهاد مع النص اذن مثلا هل المجلس فيه خيار يعني بيع اذا باع الانسان بيعا فهل له خيار المجلس فهل يجتهد ام لا يجتهد؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص

7
00:02:14.600 --> 00:02:35.500
فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هنا نأتي لهذا الحديث بتمثيل اخر في ان بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيارة المجلس لماذا قالوا لان قوله هنا ما لم يتفرقا

8
00:02:35.700 --> 00:02:59.100
ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرغ في القول بامضاء المشتري شراءه وامضاء البائع بيعة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى حتى ان ابن ابي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الامام مالك بعظ ما يكون بين بعظ العلما

9
00:02:59.350 --> 00:03:14.350
سئل عن هذه المسألة وقول مالك في انكار مجلس الخياط والامام مالك من هو؟ فقال يستتاب مالك فان تاب والا قتل وهو الامام مالك رحمه الله تعالى ولا يريد بهذا

10
00:03:14.550 --> 00:03:37.100
الا ان يشنع على الذين يخالفون النص لان النص اعظم من شأن العالم. والعلماء عدوا هذه من من ابن ابي ذر من عباراته التي لا تسلم له المقصود هنا ان الاجتهاد مع النص اذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجودة في النص

11
00:03:37.150 --> 00:03:49.900
فلا يجوز الاجتهاد. اما اذا كان النص محتملا للاجتهاد فحين اذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة ولكن الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث اخر