قاعدة ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه ما معنى هذه القاعدة الجواب هذه القاعدة تدخل في نظرية يعني هي فرع هذه القاعدة ترجع الى نظرية الشريعة وهذه النظرية هي نظرية التداخل هي نظرية التداخل لان في نظرية التداخل وفيه نظرية التساقط لكن هذه نظرية في التداخل ومن امثلة هذه ان الانسان عندما يدخل في المسجد ويجد ان الصلاة قد اقيمت هذه الصلاة فرض ودخل هذا الشخص ودخل مع الجماعة دخل مع الجماعة فعندما يدخل مع الجماعة لا نقول انه اساء في شاء في ذلك فهل نقول ان تحية المسجد سقطت عنه او نقول ان تحية المسجد دخلت في الصلاة فهذه من باب التساقط يعني سقطت عنه لكن عندما مثلا يأتي ويجد الامام راكع ويكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع تكون تكبيرة الركوع دخلت في تكبيرة الاحرام ومثل اه في عندما يقدم على مكة عندما يقدم على مكة يطوف طواف يطوف طواف مثلا العمرة اه طواف القدوم هذا يدخل في طواف العمرة. فغرضي انا ان هذه المسألة هي ترجع الى نظرية التداخل في الشريعة. فهو يقول ان ما اوجب اعظم الامرين لا يوجب ادناهما فما اوجب الصلاة لا نقول انه يوجب تحية المسجد تحية المسجد نقول ان يعني ما ينجر حكم العام هذا الى حكم هذه الجزئية. فمثلا اه الطواف طواف العمرة ركن من الاركان. لكن لا ينسحب على طواف القدوم. ونقول ان طواف قدومي ركن فما اوجب اعظم الامرين لا يوجب ادناهما وبالله التوفيق