﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.750
قاعدة ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه ما معنى هذه القاعدة الجواب  هذه القاعدة تدخل في نظرية يعني هي فرع هذه القاعدة ترجع الى نظرية الشريعة وهذه النظرية

2
00:00:25.900 --> 00:00:57.500
هي نظرية التداخل هي نظرية التداخل لان في نظرية التداخل وفيه نظرية التساقط لكن هذه نظرية في التداخل ومن امثلة هذه ان الانسان عندما يدخل في المسجد ويجد ان الصلاة قد اقيمت

3
00:00:57.900 --> 00:01:36.350
هذه الصلاة فرض ودخل هذا الشخص ودخل مع الجماعة دخل مع الجماعة فعندما يدخل مع الجماعة لا نقول انه اساء في شاء في ذلك فهل نقول ان تحية المسجد سقطت عنه

4
00:01:37.000 --> 00:02:08.300
او نقول ان تحية المسجد دخلت في الصلاة فهذه من باب التساقط يعني سقطت عنه لكن عندما مثلا يأتي ويجد الامام راكع ويكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع تكون تكبيرة الركوع دخلت

5
00:02:09.050 --> 00:02:34.500
في تكبيرة الاحرام ومثل اه في عندما يقدم على مكة عندما يقدم على مكة يطوف طواف يطوف طواف مثلا العمرة طواف القدوم هذا يدخل في طواف العمرة. فغرضي انا ان هذه المسألة هي ترجع الى

6
00:02:34.500 --> 00:03:06.050
نظرية التداخل في الشريعة. فهو يقول ان ما اوجب اعظم الامرين لا يوجب ادناهما فما اوجب الصلاة لا نقول انه يوجب تحية المسجد تحية المسجد نقول ان يعني ما ينجر حكم العام هذا الى حكم هذه الجزئية. فمثلا اه الطواف

7
00:03:06.050 --> 00:03:23.400
طواف العمرة ركن من الاركان. لكن لا ينسحب على طواف القدوم. ونقول ان طواف قدومي ركن فما اوجب اعظم الامرين لا يوجب ادناهما وبالله التوفيق