﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ان قال لها انها طالق فهل يقع الطلاق؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاثر المترتب على اللفظ

2
00:00:22.000 --> 00:00:48.650
يثبت بثبوت اللفظ اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاثار المترتبة على لفظ من الالفاظ تثبت بثبوته اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ومن المعلوم ان من انواع فرقة الزوج لزوجته فرقة الطلاق

3
00:00:48.800 --> 00:01:15.500
فالطلاق اثر يترتب على الفاظ. وقد نبه العلماء على ان الفاظ الطلاق قد تكون طلاقا قد تكون الفاظا صريحة وقد تكون الفاظ كناية فمن الفاظ الطلاق ما هو صريح كقوله انت الطلاق انت مطلقة انت طالق ونحوها

4
00:01:16.150 --> 00:01:41.850
والفاظ كناية كقوله انت خلية وانت برية واخرجي من بيتي ومالي ومالي عليك من سلطان ولست لي بامرأة ونحو هذه الالفاظ وبما ان السائلة الكريمة تسأل عن الطلاق بهذا اللفظ الصريح الذي قاله لها زوجها فانه

5
00:01:41.850 --> 00:02:14.650
يعتبر طلاقا صحيحا. فاذا نطق الزوج بالفاظ الطلاق الصريح المنجس فانه يترتب عليه  والاصل بعد تلفظ الزوج به ان اثاره واقعة. الا اذا وجدت بعض الموانع وتخلفت بعض الشروط التي ترفع اثر هذه اللفظة الصريحة في الطلاق. فمن ذلك مثلا ان يكون

6
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
الا يكون الزوج غاضبا غضبا شديدا لا يدري معه ماذا يقول ويلفظ به فاذا كانت هذه اللفظة فاذا كانت هذه اللفظة قد خرجت من فم الزوج في حال الغضب الشديد جدا

7
00:02:34.650 --> 00:03:04.900
فانها حينئذ لا يترتب عليها اثرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. ومن ومن المعلوم ان الغضب يغلق على العقل تفكيره ولا اعني بالغضب بدايات الغضب التي يستطيع الانسان فيها ان يمسك نفسه ويحجم لسانه عن التلفظ

8
00:03:04.900 --> 00:03:27.700
بذلك اللفظ ولكن اقصد الغضب الشديد جدا. فمتى ما خرجت هذه اللفظة من فم الزوج وهو غاضب غضبا شديدا جدا. فان كلمته هذه لا اعتداد ولا عبرة بها. ووجوب كعدمها

9
00:03:28.100 --> 00:03:55.950
المانع الثاني السكر الذي غطى على العقل فانا من شروط ترتب الاثر على هذه اللفظة ان يكون الزوج المتلفظ بها ذا عقل فاذا كان سكرانا سكرا طافحا غطى قد غطى هذا السكر على عقله فنطق بكلمة

10
00:03:55.950 --> 00:04:25.950
طلاقه حال كونه سكرانا بهذه الصورة فان اصح قولي اهل العلم ان طلاقه غير واقع واما من طلق في بدايات السكر قبل اشتداد تغطية العقل بالسكر فان انطلاقه واقع. فالطلاق في بدايات السكر قبل تغطية العقل واقع. والطلاق بعد

11
00:04:25.950 --> 00:04:52.300
تغطية السكر للعقل والذي يسميه العلماء بالسكران الطافح هذا طلاقه غير واقع فالعقل شرط من شروط ترتب اثار الالفاظ عليها. المانع الثالث ان الا يكون الا تكون المرأة في الدورة الشهرية

12
00:04:52.500 --> 00:05:14.600
فاذا كان ايقاع طلاق زوجها لها وهي حائض فان طلاقه هذا في اصح قولي اهل العلم غير  فان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وامره

13
00:05:14.600 --> 00:05:37.150
مراجعتها ثم قال ليطلقها طاهرا او حاملا فلا يجوز للانسان ان يصدر لفظ الطلاق على امرأته اذا كانت حائضا واختار عدم وقوع الطلاق على الحائض ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

14
00:05:37.850 --> 00:06:07.100
المانع الرابع الا يوقع الطلاق عليها في طهر قد اصابها فيه اي جامعها فاذا كان الطهر الذي بين الحيضتين قد جامعها زوجها فيها. ثم طلقها وفي هذا الطهر بعد جماعه في هذا الطهر فان طلاقه في اصح القولين غير واقع

15
00:06:07.100 --> 00:06:33.850
لانه مخالف لطلاق السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يطلق امرأته قبل ان يمسها اي قبل ان يجامعها فاذا طهرت المرأة من حيضها. ثم جامعها زوجها فانها في هذا الطهر لا يقع عليها الطلاق

16
00:06:33.850 --> 00:06:53.850
حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم ان بدا له بعد ذلك ان يطلقها فله ذلك لكن قبل ان يمسها قبل ان يمسها. فاذا توفر ذلك فان طلاق زوجك ايتها

17
00:06:53.850 --> 00:07:21.000
واقع فان طلقك وانت في طهر لم يمسك فيه ولم يك سكرانا ولا غضبان جدا فان طلاقه في هذه الحالة واقع ولكن ما الحكم لو انه جمع الطلاق الثلاثة في لفظة واحدة؟ كقوله انت طالق ثلاثا

18
00:07:21.000 --> 00:07:47.000
او انت طالق طالق طالق في جلسة واحدة الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة والقول الصحيح ان الذي يقع انما هو طلقة واحدة لحديث ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق

19
00:07:47.000 --> 00:08:18.300
الثلاث واحدة فانت ايها السائلة الكريمة لم تفصلي في يمين الطلاق ولا في الحالة التي اوقع زوجك عليك الطلاق فيها فلعلك بعد سماع هذه الاجابة ان تعرفي الحالة التي كان فيها زوجك لما اوقع الطلاق والحالة التي كنت انت فيها لما اوقع عليك زوجك الطلاق

20
00:08:18.300 --> 00:08:38.300
فان اوقعه بعد غياب عقله بسكر او غضب فطلاقه غير واقع. وان اوقعه وانت في طهر قد مسك فيه او وانت حائض فطلاقه غير واقع وما عدا ذلك فيقع عليك طلقة

21
00:08:38.300 --> 00:08:41.450
طلقة واحدة والله اعلم