﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.350
قام رجل برمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر صباحا ولم يعلم بوقت وجوب الرمي. فما حكم ذلك الجواب ان كان علم في ذلك او بذلك في اثناء ايام الحج اي قبل اليوم الثالث عشر

2
00:00:18.450 --> 00:00:35.800
فان عليه القضاء فان لم يعلم الا بعد اليوم الثالث عشر فقد مضى وقت الرمي وعليه هدي لانه رمى في غير وقت الرمي. لان الصحابة كانوا يتحينون وقت زوال الشمس فيرمون

3
00:00:35.800 --> 00:00:54.050
ما كان احد منهم يرمي قبل الزوال فالابتداء محدد وانما وقع الاختلاف في الانتهاء هل يجوز ان يمتد الى بعد المغرب لمن بدأ في الزوال لمن لم يتمكن ان يرمي قبل الغروب من بقية ايام التشريق او انه

4
00:00:54.050 --> 00:01:01.500
واذا غربت الشمس يقف هذا محل خلاف واما ذاك فعامة اهل العلم يرى عدم جوازه ابتداء في الضحى وبالله التوفيق