ايضا مما انبه عليه المسح على الخفين في الشتاء وغير الشتاء ولكن انما نذكر المسح على الخفين ان الناس في الشتاء يلبسون الخفاف والخفان هو ما يلبس ما يلبسه الرجل على الرجل مما نوع من الجن فهذا يسمى الخف. فكل مصنوع من الجلد يغطي القدم كله وهو خفيف ليس كالنعال فهذه تسمى الخفاف. واما الجوارب فما يلبسه الرجل على الرجل مما يصنع من القطن او الكتان او والقماش ونحو ذلك من المصنوعات. وكذلك يعرف عندنا الجوارب بالشوارب او بالشراب او الدلاغات واما الجراميق وهذه ليست موجودة في بلادنا لكنها مستخدمة ومستعملة من قبل اهل المسالخ الذين يعملون في الذبح الجرامق آآ هذه هي عبارة عن احذية طويلة تغطي القدم وزيادة الى هذه يستخدمها كثيرا من اهل البلدان الباردة الذين في بلادهم الثلج ينزل امتارا تاجون الى استخدام مثل هذه التي تسمى بالجرامية. وعلى كل حال فان الخفة او الجوارب او او الجراميق او غير ذلك من الامور التي تغطي القدم المسح عليها فيها خلاف بين الفقهاء. ولكن لابد ان نعلم انه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله انه يجوز المسح على الخفين هذا لا خلاف فيه. بل هو امر بل قال جمع من اهل العلم ومنهم الامام الطحاوي في عقيدته. والامام احمد بن حنبل قبله في كتابه ورسائله وغيرهم من الائمة ان المسح على الخفين سنة ومن انكر ذلك فقد ابتدع. لان الاحاديث في ذلك متواترة ولا يجوز انكار المتواتر. وعليه قراءة القرآن. يقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب. على انه معطوف على المغسول. فامسحوا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ليس معطوفا على المس. معطوف على فاغسلوا اي فاغسلوا ارجلكم. مفعول لاغسلوا واما على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا دليل على جواز المسح على الرجلين اذا كان مغطاة حاله كحال الرأس اذ فانه يكون مغطى فيمسح عليه فكذلك القدمان وايضا انبه على قضية اخرى وهي ان العلماء اختلفوا ايهم اولى؟ ان الانسان يمسح على الجوربين او انه يخلع الجوربين. والصواب ان اتباع السنة هو الافظل. فما تيسر لك فهو الافظل. ما الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. اما شروط المسح على الجوربين او على الخفين طبعا الجوارب فيه خلاف بين الفقهاء من الفقهاء رحمهم الله من اشترط ان تكون هذه الجوارب سميكة ومنهم من يشترط ان تكون ان تكون شفافا بحيث ان القدم يظهر ونحو ذلك من الشروط ولكن الكل اتفق انه لابد ان يكون ساترا لموضع القدم كله والصواب ان العلة في جواز المسح على الخفاف في جواز المسح على موجودة في المسح على الجوارب. ما هي العلة في المسح على الخفين؟ قال الفقهاء رحمهم الله العلة قال بعضهم العلة لكونها يمكن المشي عليها. هذا هذا تعليل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لان هذه لو كانت علة صحيحة ها لجاز المسح على النعال. وبالاتفاق لا يجوز المسح على النعال. مع انه يمكن المشي عليها. قال بعضهم ان جاز المسح على الخفاف لانه لانها ساترة للقدم. لانها ساترة للقدم وفيه مشقة في النزع وهذا هو الصواب. فكل ما ستر موضع الغسل ثم كان في نزعه نوع مشقة كانه لا يستطيع ان ينزع الا اذا جلس او فيه عمل مع اليدين معا فحينئذ يوجد نوع مشقة والمشقة مرفوعة في هذه الشريعة الغر الشريعة السمحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا الجوارب هي في حكم خفاف من حيث التعليل. فان في نزعها مشقة ما دامت ساترة القدمين فان في نزعها مشقة كحال نزع الخفاف. اما شروط المسح فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز المسح على الجوارب ولا على الخفاف والجرام الا بشروط. اربعة شروط ذكرها بعضهم. وهناك شروط اخرى ذكرها اخرون. لكن هذه الشروط الاربعة من الشروط عليها. الشرط الاول ان يكون قد ادخل الجوارب قد لبس الجوارب وادخل الرجلين في اوفياء الخفاف بعد طهارة وضوء كامل فلو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يصح الوضوء. لا يصح له ان يمسح على هذا الوضوء. لماذا؟ لانه لم يلبسهما على طهارة وضوء كامل فاذا الشرط الاول لجواز المسح ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء الشرط الثاني ان يكونا طاهرين من النجاسات. فلا يكون في نفسه ماشيا نجسا. لا يجوز للانسان ان يلبس خفافا من جلد خنزير مثلا. فان هذا لا لا يجوز المسح عليه. وهكذا لا يجوز ان يلبس جواز من الحرير ثم يمسح عليهما لانه ممنوع من لبس الحرير. فكيف يمسح على امر ممنوع؟ قد يقول قائل الحرير ليس بنجس قل نعم ليس بنجس لكنه في حكم ممنوع والنجس ممنوع اللبس وهذا مثله. من باب اولى فان النجاسة اذا ممنوعة الاستخدام فالمحرم من باب اولى ممنوعة الاستخدام. الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما لاجل للحدث الاصغر لا الاكبر بمعنى ان المسح على الخفين او الجوارب او جواميق او الجراميق هذه لا تكون الا في الطهارة الصغرى اما الاغتسال اذا وجب على الانسان الغسل فانه يجب عليه ان ينزعهما ويغتسل. الشرط الرابع ان يكون المسح في وقت المحدد شرعا ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها يسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وهنا لابد ان ندرك انه متى يبدأ مدة المسح، مدة المسح لا يبدأ من حين اللبس. وانما يبدأ من اول مسحة بعد وتنتهي بعد اربعة اربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين واثنين واثنتين وسبعين ساعة مسافر لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بلياليها رواه الامام مسلم. اما الاحاديث التي فيها عدم التوقيت فهي اما ان ذكرت لاجل بيان جواز المسح. ولم تتعرض للوقت واما انها كانت قبل النسخ. وان انما الحكم الشرعي الباقي الذي عليه جماهير الفقهاء ان المقيم يمسح يوما وليلة من اول مسحة. وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. كيف يمسح؟ هذا السؤال المهم. او ما صفة المسح على الخفين او على الجوارب؟ بعض يبدأ يمسح اليمنى بيده اليمنى ثم اليسرى لا المسح على الخفين يكون عليهما معا. يكون عليهما معا ماذا يفعل؟ يبلل يديه بشيء من الماء ثم يجعل يده اليمنى مفرجة الاصابع ويده اليسرى مفرجة الاصابع اصابع يجعلهما على قدميه الاصابع في مقابل اطراف الاصابع ثم يصعد بهما الى ان يصل الى الساق هذه هي صفة المسح على الخفين. يقول علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود ومن المشهور عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من الدين لو كان بالرأي لكان العاقل يقول انك انت بالجوارب الطرف الاسفل هو اللي يلاصق الاشياء محبوبة او القاذورات فلماذا انت تمسح من الاعلى؟ نقول لا الدين في مسائل التعبد لا دخل للعقل فيها لا يستطيع انسان يقول بعقله ليش المغرب ثلاث ركعات؟ خلاص هي ثلاث ركعات ثلاث ركعات هذه تسمى عبادات غير معقولة المعنى فلا يجوز التعليل بها لا يجوز التأليل في عبادة غير معقولة المعنى. ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للانسان ان يقيس كيف يمسح اسفل الخف؟ والعجيب ان احاديث المسح على الخفين قد تواترت عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه. ومع ومع ذلك بعض من ينتسب اليه ينفي هذه الاحاديث ويكذبها ولا يقبلها. هنا سؤال مهم اذا نزع الخوف يا نجعل خف او نزع الجوارب هل يبطل الوضوء او انه يبطل مسحه فقط؟ جماهير العلماء على ان الانسان اذا نزع الخف او نزع الجورب فبمجرد نزعه بطل الوضوء حاله المتيمم اذا رأى الماء بطلة تيممه. هذا قياسهم. وقال بعض الفقهاء لا يبطل الوضوء بمجرد الخلع فانه اذا خلا يكون باقيا حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق رأسه وضوءه باقي ولا ذهب؟ قالوا وضوءه باقي. فبعض الفقهاء قاسه هكذا وبعضهم قاسه هكذا. ولكن الذي عليه الاكثر من الصحابة ومن بعدهم ان نزع الخفاف بمجرد النزع يبطل الوضوء. ومما يؤكد لك هذا المعنى انك لو صليت بعد ما مسحت على الخف ثم نزعت الخف ثم دخلت المسجد. فلو سألك سائل انت الان متوظي تقول له نعم قل يقول لك غسلت رجليك ماذا تقول له؟ طيب لا ما غسلت رجليك يقول لك انت مسحت على هذا الرجل تقول لا انا مسحت على الجورب وين الجورب؟ الجورب بالبيت يعني انت الان تصلي باي شيء لا بممسوح ولا بمغسول فان قال قائل ان حكم الغسل معلق بالرجل لا بالجورب. نقول لا والدليل على ذلك انه لو بدل الجورب لم يجد المسح عليه عندنا ولا عندكم. وهذا دليل مؤكد على ان النزع يبطل الوضوء. ايضا اه تنبيه اخر مهم لو ان الامام يرى المسح على الخف مثلا او يمسح على الخف او الجوارب والمأموم لا يمسح فهل تقدم الامام يصلي بمن لا يمسح؟ الجواب نعم باتفاق العلماء. ومما يؤكد على ذلك من الحديث اه ان ان عمرو بن ابن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سفر فاصابه فاصابه جنابة فتمرغا في الصعيد وتيمم وصلى باصحابه وهم على طهارة. وهو متيمم. فصلى بهم وهو متيمم وهم على طهارة كاملة. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما استفهم عنه لماذا لم يغتسل