ما الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اراد ان لا يحرج امته يحرج من احرج يحرج. اي اراد ان لا يدخلهم في امر يحرجهم. اراد ان لا يوقع ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة حضور الجمع والجماعة في المطر قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الامام مسلم انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يومين متتاليين من غير ما سفر ولا مطر. وفي رواية من غير ما سفر ولا مرض فهذا الحديث الذي فيه الدلالة على الجمع بين الصلاتين وفيه ذكر الاعذار المبيحة للجمع باتفاق الفقهاء انه يجمع تجمع الصلاة بين الظهر والعصر في عرفة. والمغرب عشاء في ليلة مزدلفة وهذه مسألة اجماعية. ولم يقع فيها الخلاف الا ما ذكر من الخلاف في اهل كت خاصة هل يجمعون او لا؟ ولكن جمهور الفقهاء يرون ان المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كيف ما تيسر جمع تقديم او جمع تأخير وهو قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد واما الحنفية فانهم اول الجمع على الجمع الصوري. وهو كما قال الحافظ العراقي ان الاصل في الجمع انه رخصة والجمع السوري يولد وينتج عنه مشقة لا رخصة. وانما جوز الشارع للمسافر ان يجمع حفاظا على وقته ورفعا للحرج عنه فجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين وجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اذا كان ثم امر قد خطر مثل المطر الشديد البرد الشديد الرياح الشديدة. وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد احمد رحمه الله تعالى. فقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر دل ان المطر في الاصل عذر دل على ان المطر في الاصل عذر كالسفر. ولكن ليس كل مطر ولكن كل مطر مبيح للرجل ان يترك المجيء الى المسجد. كل مطر مبيح للرجل ان يترك الجماعة ولو كان المطر يسيرا ولو كان يؤدي الى بلل الثياب فيكون الجماعة حينئذ عزمة وترك الجماعة رخصة وقد ثبت في حديث آآ فتح آآ طايف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم نزل عليه مطر على اثر سماء قال الراوي فما كان من المطر الا شيئا يسيرا كاد ان يبلل نعالنا فسمعنا منادي رسول الله ينادي الا صلوا في رحالكم؟ ولكن قد يقول قائل ان الصلاة في الرحل اخص من الصلاة في البيت لان الصلاة في الرحل انما يكون في حال السفر. والاصل ان المسافر معذور في ترك الجماعة ولكن هذا القول فيه نظر لان المسافر مخاطب بالجماعة بل ما شرع له الجمع بين الصلاتين الا لاجل الجماعة ودفعا للحرج عنه حتى يترك الجماعة. فالمسافر مخاطب بالجماعة لكن بالجماعة مسافرين وليس بالجماعة الحاضرين فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين صلوا في رحالكم دل انه يجوز اهل السفر ان لا يحضروا الجماعة ويصلي كل واحد منهم في خيمته في عند ناقته عند متاعه الامر واسع حيث يستظل تحت شجرة او تحت صخرة او في مغارة فيسمعون النداء فلا يأتون وهم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآآ الصحيح من اقوال اهل العلم انه جاء في بعض الروايات الا صلوا في بيوتكم فهذه الرواية صحيحة وما دامت هذه الرواية صحيحة ففيها دلالة على جواز التخلف عن الجماعة لمن وجد مطرا سواء كان فيه مشقة او لا لكن الجمع انما يكون مع المشقة. ما الدليل على ان يكون مع المشقة دون المطر الخفيف. الدليل على ذلك رواية ابن عباس نفسه. فقد رواها الامام مسلم من طريق ما لك عن محمد ابن ان سعيد ابن المسيب عن ابن عباس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير ما سفر ولا مرض. قال مالك وارى ذلك في المطر. وكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذان امامان من ائمة المسلمين حملا هذه الرواية على ان المقصود بها المطر. واي مطر يوظحه رواية ابن عباس نفسه حيث قال لما سئل ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع له مسافر وله مريظ ولا فيه مطر في امر يكون سببا في جلب المشقة عليهم. فلذلك هذا النص دليل على ان المطر الذي يشق او يجلب للمسلمين المشقة يجوز لهم ان يجمعوا فيه. اما ما يفعله بعض الناس اليوم من ان كل يجمعون لها ويزعمون ان ذلك الرخصة فهذا فيه نظر. لان الجمع انما هو لعلة والحكم يدور وما علته وجودا وعدما. العلة وجود المشقة. وجود الحرج. فاذا وجد الحرج جاز الجمع. لم يوجد الحرج لم يجوز الجمع. واما الحديث المروي في اه السنة بعض العوام من المسلمين انه كان يجمع في غيم فهذا لا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاهل المسجد خاصة. اما من لا يحضر المسجد كالنساء في بيوتهن او اهل الاعذار في بيوتهم فانه لا يجوز لهم ان يجمعوا بين الصلاتين لان الاصل في الصلاة انها في اوقات محدودة. كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت له جبريل الصلوات ثم قال له الوقت ما بين هذين الوقتين وقد مر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ليلة ما اسري به في ليلة الاسراء على رجل يعذب بصخرة يتدحرج من اعلى الجبل على رأسه ثم يعيد الله رأسه كما كان فيقوم يأخذ الصخرة ويرجعها الى اعلى الجبل ثم يرجع والى مكانه فيضع رأسه فيتدهده الحجر حتى يرضخ رأسه قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال انطلق فقال له في اخر الحديث قال هذا الرجل من امتك ينام عن الصلاة. ان دل على ان الصلاة لها اوقات معينة ولذلك قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون