يقول الا صلوا في رحالكم بعد الحيعلتين يكون الامر فيه دليلا على اباحة عدم الحضور فترك الجماعة حينئذ يكون آآ بعذر شرعي ولا محظور فيه باذن الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات ان المؤذن يقول صلوا في رحالكم بعد الانتهاء من الاذان كله ولكن هذه الرواية ليست مشتهرة والرواية صحيحة الثابتة ما في صحيح مسلم انه يقول ذلك اما بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح واما بعد هذه هي المسألة المهمة المتعلقة بالاذان في ايام الشاتية التي تكون فيها المطر الشديد او تكون يكون البرد فيه قارصا. واما بالنسبة للرياح فانها قد تكون صيفا وقد تكون شتاء ومن هذه الاحكام كيف يؤذن المؤذن اذا كان ثم ليلة مطيرة او كانت الرياح جديدة او كان البرد قارصا فقد جاء في ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن غير واحد من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر ان ابن عباس امر مؤذنه وكان في ليلة مطيرة. وابن عمر امر مؤذنه كان في ليلة باردة ان يقول بعد اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول المؤذن صلوا في لحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. ثم يكمل الاذان كما ورد وهذا الحديث الذي جاء في صحيح الامام مسلم يدل على ان صلاة الجماعة في الاصل انه على الصحيح من اقوال اهل العلم. ولولا وجوبه ما اوجبه الله تبارك وتعالى في الحرب وهو اشد الحالات ولو كان احد يعذر لكان حق المقاتلين ان يعذروا في ترك الجماعة. ومع كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومجتباه ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم. الاية فيجوز في حال المطر الشديد او في حال البرد الشديد او حال الرياح العاتية تمنع الرؤية ان يأمر امام المسجد المؤذن فيقول بعد الشهادتين ينادي في رحالكم ولا يشكل على ما في صحيح مسلم ما جاء في رواية اخرى انه بعدما انتهى من حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم لان هذا امر جائز فالجماعة اذا اقيمت في المسجد ولو مع وجود العذر فهو امر مشروع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجماعة مع عذره للصحابة رضوان الله عليهم ان لا يحضروا كما سيأتي معنا. ولكن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة يكون هذا لمن يحضر. فيكون الامر مرخصا فيه. بالحضور وحينما فلا يكون الحكم خاصا بالشتاء