﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:17.450
السؤال التالت يقول اشتريت سيارة من تاجر عربي بدون فوائد عشرة الاف دولار ادفع له الف دولار كل شهر. التزمت فترة معينة طرأت ظروف لم استطع ان اكمل ثمن السيارة. الان بدأ ظروفي

2
00:00:17.450 --> 00:00:33.550
في التحصل التاجر لا يقبل مني ان ارجع الى دفع الاقساط يريد ان يحول البيع على شركة تمويل والا سيسحب مني السيارة غدا ويوقف تسجيلها والنبي اشتغل على السيارة اوبر

3
00:00:33.700 --> 00:00:56.950
ولا مصدر للدخل سوى ذلك مشكلتي في شرط مع شركة التموين دفع غرامة التأخير واذا لم اقبل هتنسحب مني السيارة وحالي يقف ودخل يتعطل واصاب بما لا تصفه الكلمات فما حكم شرط دفع غرامة عند الداخل

4
00:00:57.850 --> 00:01:16.800
اقول لا وهون عليك هذا مما عمت به البلوى اذا لم تستطع تفادي هذا الشرط وتنحيته من العقد. وكنت محتاجا لهذا العقد لهذه المعاملة فلا تثريب عليك وتكون التبعة على من الزم به

5
00:01:16.850 --> 00:01:42.450
واجتهد في الوفاء باقساطك في مواقيتها. حتى لا تقع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي الفاسد عليه ان غرامات التأخير مما عمت به البلوى في جل العقود المعاصرة ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار فيها لعلي اسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب في هذه القضية

6
00:01:43.250 --> 00:01:59.550
لا تشفع الغرامات التأخيرية على الديون. سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجازة اشفع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء

7
00:01:59.800 --> 00:02:18.400
طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقود  اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات

8
00:02:18.450 --> 00:02:39.250
كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جادله الترخص في دارك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء