جزء من اراضي قريتنا يخضع لسيطرة الاحتلال على الاراضي مستوطنها يسكن فيها كامل السيطرة بدون منازع لا طاقة لنا باستبداد النار قام الاحتلال في فترة من الفترات باخطار اصحاب الارض بانه وقصدهم مبلغ مالي شهريا مما يشبه الايجار المتعاف عليه من العادات والمبادئ والتقاليد بان اخذ هذا المال ما رأي الشرع في ذلك هذا مما يدق فيه النظر وقضايا الثغور اصلا نرجع فيها الى اهل الثغور هل فتي فيها لاهل اعرف باحوالهم اخباره بزروفه يعني اقرار المحتل على احتلاله والغاصب على غصبه تخيل هو عن ملكية العقار او الارض وهزا تعويض او مقابل ليس مناسبا ليس لعرق ظالم حق ينبغي ان يرجع في هذا الى اهل الفتيا المنطقة المحلية التي وقعت فيها هذه النازلة وان تصدروا يا احبائي فيها والا تنازعوهم الامر في لذلك اجمعوا كلمتكم على شيوخكم وعلمائكم هل يجوز قبول هذا المال في حالة الحاجة او الضرورة من من باب تقليل الضرر للضرورة احكامها وللحاجات الماسة احكامها اذ تنزل منزلة الضرورات لكن في النهاية يبقى ان الاصل في هذا ان مرد الفتية فيه الى علماء الثقور علماء المناطق اقدر على على تقدير الحال واعتبار المآل كل الملابسات التي احاطت بالموقف مصدر فتية دقيقة فيه ان تكلمنا نحن نكون ومن يقذفون بالغيب من مكان بعيد من مكان بعيد