السؤال التالي هل يجوز قتل القطط المؤذية بالسموم القطط من الحيوانات الاليفة من الطوافين علينا والطوافات الاصل في التعامل معها عدم الايذاء ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سؤرها فكان على اصل الطهارة فهي طاهرة وسؤرها طاهر انما النجس بولها وروثها وما سال من دمها لقد ثبت في الموطأ والمسند والسنن ان ابا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن ما لك وهي تبني فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قال اركبش فرآني انزر الي قال اتعجبين يا ابن اخي يا ابنة اخي فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها انما هي من الطوافين او الطوافات لا حرج في اقتنائها وتربيتها في المنازل. مع العناية بطعامها وشرابها او بتركها تأكل من خشاش الارض لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها او ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حديث. رواه البخاري في الصحيح فاذا اصاب القطة السعار او صارت مؤذية ولم يمكن التخلص منها باطلاقها في ارض الله الواسعة. تلتمس رزقها من خشاش الارض ولم يمكن تسليمها لجمعيات الرفق بالحيوان ان وجدت وتعين قتلها سبيلا وحيدا لدفع اذاها. فلا حرج في قتلها في هذه الحالة. فان كل ما لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل قتل ايضا قياسا على قتل الفواسق المؤذيات. فانهن يقتلن في الحل والحرم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأر والغراب الابقع والكلب والحدأ على ان يكون ذلك بارفق الوسائل وايسرها لحديث شداد بن اوس ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته متى وقد يكون القتل بالسم من بين هذه الوسائل المشروعة ان كان الموت به سريعا. فانه مؤمن ما اعتمد اذا كاحد طرق الاعدام البشري في كثير من المجتمعات الغربية لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين عن جواز القتل بالسم او اي مبيدات اخرى خاصة اذا كانت مؤذية او تسبب نقل بعض الامراض فاجابوا لا حرج في قتل القطط اذا كانت مؤذية او بها امراض ضارة اذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل سئلوا ايضا عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في احدى المستشفيات لانها تؤذي المرضى. فاجابوا اذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط ولم يمكن حفظ المرضى من ادائها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها الا بالقضاء عليها جاز قتلها بما هو ايسر واهون في القضاء عليها من سم او رمي بالرصاص او نحو ذلك ومثل هذا قريب منه في فتاوى دار الافتاء المصرية ففي فتوى لها قالت واذا كان القتل بالسم يتم بسرعة بحيث لا يطول عذابها. فلا بأس به. اما اذا كان لا يتم الا ببطء عدم جوازه حيث امكن غيره. فاذا لم يمكن غيره. وتعين هو وسيلة للقتل جاز رفعا للضرر والله تعالى اعلى واعلم