﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ايضا يقول قرأت في كتاب عن شروط صلاة الجماعة انه لا يفرط ان يكون المعلوم اما ما. ولا يصلح لمصل خارج الصلاة ان فدي باحد فاتته ركعة او اكثر لانه كان مأموما فلا يصح ان يكون اماما. فاذا صار احدهما مأموما بطلت صلاته

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بمقتضى به ما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ نعم هذا الموضوع فيه كلام لاهل العلم وان المأموم لا يكون اماما الا بمسألة الاستخلاف واستخلفه الامام اذا نادى الامام شيء في صلاة يستدعي خروجه منها واستخلف احد المأمومين فلا بأس بذلك فما استخلف عمر

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
رضي الله عنه لما طعن اخلف عبد الرحمن ابن عوف فصلى في الناس بقية اكمل للناس الصلاة فلا بأس بذلك واستخلفه الامام فلا بأس اما اذا صار اماما بدون ان يستخلفه الامام فهذا هو محل البحث ومحل الخلاف بين العلماء. فالاولى تجنب هذا الامر

4
00:01:00.150 --> 00:01:07.001
خروج من الخلاف واحتياطا للدين. الا يكون المأموم اماما في غير مسألة استخلاف الامام له