بحمد ربي ابدأ الكلام مصليا مسلما دواما على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام. وهذه ارجوزة محوية في معظم الفوائد الفقهية مثل حدود وفروض سنن وواجبات وشروط فاعتني وذكر اقسام وتقديرات بعض احكام كامهات مقتصرا بما يرى معتمدا في مذهب الحبر الامام احمد من دون تطويل ولا اخلال او عرض تفصيل من الاقوال والله ادعو ان تكون نافعة لرائد الفقه كعين نابعة كتاب الطهارة المياه. الماء انواع طهور وهو ماء يبقى على الاصل للذي تقوم لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذاك من اخباث وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال فاعقل وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فاثر ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتدى قليل مغموم لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سيمي وثالث الاقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجسا او بتغير ولو يسير حيث يكون ماؤه كثيرا ينجس ماء مطلقا في قول بغائط الانسان او ببول الانية. كل اناء طاهر مباح الا من النقدين لكن باحوا بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها حصل. النجاسة. بول وغائط لما لا يؤكل الدم والميت وقيء يحصل من معدة والمذي والودي وما يفوق قطا خلقة محرمة ومائع من مسكر لا شعر ميت ولا حوت ارادوا البشر وكل انجاس فلا تطهر الا تخلل لما يخمر. مدبوغ جلد الميت رجس فيضر واعمله في اليابس ان حيا طهور التطهير ما غار في ارض فغسلة وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها وفي بول الغلام الرش بالماء اكتفي في غير هذه فسبع قررت من غير تثريب كذا قد حررت. اداب قضاء الحاجة تسمية تعوذ بما عهد. تقديمك اليسرى دخول وابتعد وقدم اليمنى لدى الخروج واستغفر بحمد الله جل ويكره استصحاب شيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرم كذلك واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه وفي نحو اناء دون حاجة تفي. ويحرم استدبار استقبال لقبلة الا اذا يحال بحائل وتحت مثمر طرق او متحدث وظل يرتفق الاستجمار. وكون ما استجمرت منه طاهر منقيا شرطا يرى بلا مراء لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام واشترط الثلاث من مرات ان يوتر بالمسحاة الوضوء وحده استعمال ماء قط طهر بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء على ما بينوا له شروط وفروض سنن شروطه الاسلام ثم العقل طهارة الماء كذلك الحل وعدم المانع في الاعضاء كذا فراغه من سنجائي ونية ثم لدائم الحدث دخول وقت فرضه شرط حدث. فروضه الاغسال والمسح مع الولاء والترتيب تحسن العمل واجبه تسمية في اول اي غسل كفيه على القول الجلي والفم والانف لديهم دخلا في الوجه ثم الاذن في الرأس اجعلا فهي من الفروض لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تصب كذا السواك غسلك الكفين والبدء باليمنى كذلك تعني اطالة الغرة جيلي وصحبة النية للتكميل والدلك والتثليث والتخليل للمغسول ثم الذكر بعده فان مسح الخفين والعمامة والجبيرة المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط فاعقلا اباحة طهارة ستر محل. فرض ثبوت فيه ثم ما انتقل ولبسه بعده وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل يوما وليلة ابح للحاضر ثلاثة الايام للمسافر من حين ما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس عمامة كالخف حيث حنكت او بذؤابة على ما بينت وامسح جبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث نواقض الوضوء ينتقض الوضوء من ثمان كثير خارج من الابدان من نجس وكل شيء ظهر من السبيلين ولو وما ندر ومس فرج وزوال العقل لمس بشهوة تولي الغسل لميت واكل لحم الابل وكل ما يوجب غسلا فاعقلي لمصحف صلاة حرم لمحدث كذا طواف علم الغسل. موجب غسل ستة ان ينزل المني باللذة او ان انتقل تغيب الحشفة والاسلام والموتوة حيض ونفاس اكتمل وواجبات الغسل ان ينوى وان يعم مرة بغسل للبدن. تسمية تنظيفها انف وفم شروطه مثل الوضوء فافهم. وسن ان يزيل قبله الاذى ثم وضوء دلك اعضاء كذا. بدأ برأس وتيامن وتث لتنتهد الغضون كالشعث وكل من يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم الا عبورا او مع الوضوء ما يجتنب يحدث مما حرم التيمم المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين دخول وقت للصلاة وعدم ماء لفقد او تعذر علم فهو عن الاحداث مطلقا وعن نجاسة بديل ماء في البدن حل وطهر وغبار النية من شرطه وواجب تسمية فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب فاكتمل. كذا موالاة وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ خروج وقت التيمم وموجب الاحداث ايضا فاعممي حصول ماء او زوال العذر لبعد ما صلى فخذ باليسر. الحيض والنفاس والاستحاضة. دم طبيعي وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسم اقل عمر الحيض تسع واقل. مدته يوما وليلة حصل غالبه ست وسبع لو مدته لم تعد خمسة عشر اقل طهر بين حيضين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر ويمنع الصلاة والصيام ولا تصح ما نداما والوطأ والطلاق والذي حظر لجنب ثم قضى الصوم اقر. ويوجب البلوغ والغسل وان يعتد بالاقراء فيها الخلف عنه اما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا باربعين يختتم ذي غالب ايضا ولحظة اقل. والحمل مانع لحيض مفصل. وحكمه قيض مطلقا سوى عدة قرء وبلوغ المستوى سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما قيل لا تستمتع. كتاب الصلاة الصلاة شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم. تسليمة والخمس منها تنحتم في كل مسلم مكلف حيض نفاس منهما لا تفتدى ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا. الاذان والاقامة حكم الاذان والاقامة فرض كفاية على من قد حضر من الرجال في اداء ما كتب في سفر وللقضاء مما ندب. وكلمة الاذان خمسة عشر اقامة احدى وعشرة تقر ويحرم الاجر على الاذان لا رزق بيت المال يا اخواني يشترط الترتيب والتوالي وكونه عدلا من الرجال والوقت في غير اذان الفجر ويستحب صيت ذو ستر ومتقن الوقت الامين وكذا. كون الاذان في علو يحتذى. ورتل الاذان غط الاذن واحضر اقامة تراذي في سنننا كذا التفات الحيعلات واليتم مستقبلا يقوم في طهر اتم. اجابة الاذان والاقامة والنهض للصلاة في قد قامتي. وقوله بعد فراغ ما ورد كذاك كل سامع فلا يرد. شروط الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام. وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس ستارة وقبلة ونية بكلها جاءوا على التفصيل في محلها. مواضع لا تصح الصلاة فيها. هذه المواضع التي لا صلاتنا فيها ولا تصحح مزبلة حش كذا كمقبرة اعطان ابل مستحم مجزرة قارعة الطريق والمنصوبة وكعبة تنزي في سوى المندوبة اركان الصلاة اركانها اربعة وعشرون فليس في الاسقاط منها جبر تحريمة فاتحة قيام ثم ركوع قالوا تاموا وبعده السجود مرتين والرفع والجلوس بين ذين وتطمئن والتحيات التي في اخر الصلاة ذي في الجلسة ثم الصلاة واي على النبي مع ترتيبها ثم السلام يتبع. واجبات الصلاة وواجباتها ثمانيا اتت. لو فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو واما العمد بتركها فمبطل ذا الحد وهن تكبيرات الانتقال والحمد والتسميع الاعتدال تحميدة تسبيحة الركوع سجود يقال ان جلست تشهد اول والجلوس له وكل هذه مأنوس سنن الصلاة. رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة ممدودة الاصابع والقبض باليمنى لكوع اليسرى والوضع تحت سرة ذا احرى وانظر الى المسجد واستفتح فقل تعوذا بسملة سرا فضل والجهر المقروء في الجهرية كذاك تأمين بعيد سكتة وسورة في الاوليين تقتفي او اية طويلة بهكتفي ووضع كفيه بركبتيه مع لظهره اذا ركع وفي السجودين يجافى العضد والبطن عن فخذيه ايضا يبعد تفريق رجليه كذا توجيه لقبلة اصابع وسن الافتراش في الجلسات الا التي في اخر الصلاة فيها تورك وقبض خنصر وبنصر سبابة فاشري محلق الوسطى مع الابهام في الجلستين ذا الى السلام ويبسط اليسرى قريب الركبة موجها اصبعها للقبلة وسن ان يدعو مما ورد قبل سلامنا بكل ما بدا ونية الخروج بالسلام كذا التفات فيه بالختام وسنة فيها رد من يمر وسترة وبعدها فالذكر وهاتوا الصلاة منها التفات غمض عين النظر نحو السماء وعبث تخصر والسدل والصماء ستر وجهه كذلك منكف نحو ثوبه تروح فرقعة بالاسبوع تشبيك هكذا افتراش السبع تمغط ووضع شيء في الفم وفتحه وكل مله فاعلمي والرمز بالعين وكل ما شغل من عمل يسير بعرفا يعتزل تخصيص شيء للسجود يكره تكراره فاتحة فلينتهوا ان تاق للطعام او ان يحتقن وقس عليه كل ما لا يطمئن مبطلات الصلاة وترك ركن او زيادة اذا كان بعمد مبطل فانت بذا ترك بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام وسطا تكلم قهقعة وفعل مستكثر العرفان كذاك اكل واسود من الكلاب يقطع لا غير لو بين يديه يقطع سجود السهو زيادة نقصا وشكا تعتبر من مقتضي السجود حتى تنجبر من زاد فعلا كركوع ساهيا او كان ناقصا لشيء ناسيا او شك في ترك لركن او عدد ركعاتها فباقلها اعتمد او ناس لين سلم قبل ان يتم صلاته وعن قريب قد علم فواجب في كلها ان يسجد فتركه عمدا يكون مفسدا وان اتى بالقول في غير محل له كذكر في قيام احتمل كراهة فيه السجود يندب وفي قليل عمل لا يطلب سجوده قبل السلام فضلا الا لتسليم بلا ان يكمل لا يسجد المأموم الا تابع امامه حيث يرى متابعا. صلاة التطوع اكدها الكسوف فاستسقاؤنا ثم التراويح وفوتر جاءنا رواتب الفروض بعد فالضحى فمطلق النفل وليل ينتحى. اوقات النهي عن الصلاة طلوع شمس وغروب واستواء وبعد فجر ثم من عصر سواء نوافل الصلاة فيها تمنع لا سنة الطواف فهي تشرع صلاة الجماعة. وتلزم الجماعة الرجال ليست بشرط فاحفظ مقال الاولى بالامامة واقرأ فافقه ثم اسن فاشرف فاقدم بها قمن وبعده الاتقى وذو حق احق وحاضر حر مقيم تحقق كذاك مختون بصير قدموا من ضدهم واقرع متى يختصم من لا تصح امامته. لا يصلح الفاسق مطلقا ولا انثى وانثى للرجال جاء لاكمل واخرس ومحدث ذو نجس كذاك امي قراءة يسيء وعاجز عن بعض قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل الا بمثله او الادنى فلا تمنع عمامة بها ترجى العلا من تكره امامته ونحو فأفاء وتمتام ومن لا يفصح الحرف كذاك ملاحا واقطع واقلف الاعمى اصم امامة منهم كراهة تعم. شروط القدوة. هاك شروط قدوة قد فصلت فتبطل الصلاة اذ ما اهملت. الية الامام والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف عليه سبقا وتخلفا ولا يلفى بنهر او طريق مفصل اعذار ترك الجمعة والجماعة واعذر بترك جمعة جماعة صاحب امر خائفا ضياعه وباذى من ريح ليل او مطر او كان تائقا الى اكل حضر مدافعا ممرضا ومن مرض وخائفا من اي ضر قد عرض. القصر والجمع وصلاة الخوف وسنة قصر للرباعي ياتي لغيرهن بشروط تأتي في سفر المرحلتين وهو حل. وفارق العامر ثم قد حصل قصر امامه اذا كان اقتدى ونية القصر تكون في ابتداء والجمع بين الظهر والعصر كما بين العشائين مباح فاعلما في مرض يشق او في سفر بين العشائين خصوصا في المطر شروط تقديم موالاة وان يكون عذر وكذا الترتيب عن نية جمع وسوى الموالى شروط تأخير فاعل مقالة وجازت الصلاة في بقاو في على جميع وجه في الحديث وصل الجمعة وتلزم الجمعة كل مسلم حر مكلف مقيم مفصل عن كل عذر مسقط فلا تصح ظهر له من قبلها ولا تبح شروطها الوقت واربعون من اهل الوجوب وبقرية قام فذا تقدم لخطبتين هما بديلان اتين شرطهما حمد صلاة وقراءة وصية بتقوى لامر وعربية على من قدر حضور اربعين ممن ذكر وسن ستر سورة تطهر وموضع عال واولى منبر تسليمه بعد الصعود مقبلا جلوسه وقت الاذان مكملا وبين خطبتين واعتماد على او نحوه يراد وقصر خطبة ورفع الصوت دعاؤه فيها فصنع الفوت وسن ان يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقون ونقل بسبح اسمها الاتاك واتى بفجرها السجدة ثم هل اتى وسن غسل وتطيب وان يحسنا لبسا وابتكار واطمئن قراءة الكهف واكثار الصلاة على النبي والدعاء ترجو العلا ولا تقم عن المكان قاعدا وللرقاب لا تخطى جاهدا ولا تحدث واستمع للخطبة واركعت فدي من سنتي صلاة العيدين. فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعة وفي صعيد من ارتفاع الشمس للزوال وسنة تبكير مع الجمال بركعتين زد من التكبير ستا وخمسا ذا من الشهير وسن سبح اسمها الاتاك فيها بجهر فارع ما اتاك وخطبتان بعدها فكبرا تسعا وسبعا اولا وذكرا التكبير. في ليلة العيدين كبر مطلقا وعشر ذي الحجة ايضا اطلق عقيب كل منهم قروض عرف مقيدا من فجر يوم عرفة لاخر التشريق الا من بحج. من ظهر يوم النحر وقته ولج. صلاة الكسوفين. وللكسوفين صلاة تستحب منفردا وفي جماعة احب مع القيامين ركوعين على طولهما حيث الكسوف منجلا وجاز ان يزاد في الركوع وليس ان يخطب بالمشروع صلاة الاستسقاء لقحط غيث ولجذب ارض صلاة الاستسقاء غير فرض مثل صلاة العيد فيما ذكر لكن بخطبة كما قد حرر واحضر نقيا من معاصي خاضعة تذللا وصائما وخاشعا. واكثر الدعاء واستغفارا حول رداء راجيا من درارا. كتاب الجنائز من سنن تعهد المحتضر ببذل حلق وشفاه وبدور توجيهه القبلة والتلقين فاتحة فاقرأ كذا ياسين وبعد موت غمضي العين وشد لحييه لين المفاصل ومد واغسله واكفن صلي واحمل وادفني فرض كفاية تراضي فاعتني تغسيل الميت تكفينه اولاهم بغسله الوصي ثم اب فجده الحفي فاقرب فاقرب من عصبه فغيرهم فزوجة محببة وغسلها وصية فالام فالجدة فالبنت وقسمة لم يقل وجاز للزوج كعكسه وفي وجود عذر بالتيمم اكتفي واستره واغسله على سرير تنجيه خلقتي للتطهير والضئ واغسل شعره بالسدر وابدأ بشق ايمن فالايسر بالماء ثلاثا ثم نشف طيبي وجمل الاكفان وافرش رتبي لرجل ثلاثة والانثى في خمسة ندما كذاك الخنثى ومحرم كغيره لكن بلا طيب وتخمر كما قد نقل الصلاة والحمل والدفن ولاهم امامة وصي عدل فسلطان فمن حري بغسله وللصلاة تبدر تنوي تقوم اربعا تكبر فاتحة تقرأ تدعو وسلم تلك واجبات وسن ان يحمل تربيع عن كذا الاسراع ثم اللحد للدفن اجل وواجب توجيهه للقبلة في شقه الايمان ذا من سنتي وحثوهم من الثرى بالقبر ورفعه مسمما بشبر ويكره التجسيس والبناء والكتب والجلوس واتكاء زيارة تسن للرجال كره لانثى ارجح الاقوال جاز البكاء حسب دون ندب. تعزية المصاب ذي من ندب. حق وواجب كن ببعض ما لي يصرف للاصناف في احوالي كذاك عرفوا الزكاة وهي في اربعة الاصناف مما لنت في بهيمة الانعام والاثمان الخارج من ارض وعرض استقل. شرط الوجوب خمسة اسلام حرية ملك نصاب تام. مضي حول في سوى المعشر والربح اجي فحسب وحشوري وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول في سواها تنتفي والدين ان ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم او قاعوا في كل خمس ابل فشات للخمس والعشرين فالزكاة بنت مخاض ولست وثلاث في نفى بنتا للابون فاجعل ست واربعون فيها احقة احداه ستون فمستحقة بجذعة ست وسبعون اقتضت بنتي لبون ولتسعين ارتقت بواحد فحقتين اثبتي احداه عشرون بعيد المئة فيها بنات للابون عدها ثلاثة فيستقر حدها. بنت لبون فرض اربعين وحقة تخرج عن الخمسين وفي ثلاثين من الابقار تبيع او انثى على الخيار واربعون فرضها مسنة فيستقر الفرض في ذي السنة تجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض وتبيعا ابدي عن الثلاثين وفي لما كان نصابه الذكور فهو هان. زكاة اربعين شاة مجزئة احدى وعشرون تزيد عن مئة فيها اثنتان وثلاث في واحد ومئتين من غنم وبعدها شاة لكل مئة والوكس عفوا بين كل عدة تؤثر الخلطة في الانعام تجعلك الواحد في الاحكام ان كان من اهل الزكاة واشترط كذلك كون كل مال اختلط مرعا مراحا اي مبيتا ليلا ومسرحا ومحلبا وفحلا في كل لما يكال ثم يدخر زكاة عشر من نصاب معتبر او نصفه ان كان للنصاب مؤونة في السقي كالدولاب بشرط ملكه لدى جوبي لابعدك اللقط للحبوب وهو ثلاثمئة من صاع ولو على تعدد الانواع والعشر حتما في النصاب من عسل ستين بعد مئتين رطلا حصل وكل ما استخرجه من معدن نقدين او غيرهما فليعلن زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدري الحساب في الركاز مطلقا خمسون وفي مصارف الفيء فضعه واكتفي عشرون مثقالا نصاب الذهبي ومئتا درهم فض فاحسبي زكاة كل ربع عشر ضم قيمة اعراض اليه ما تتم ولا زكاة في مباح من حول اعارة اعد او مستعمر وكل حلية من النقدين قد حرما الا ما ورد من فضة قبيعة تختم ونحو حلية النطاق فاحكموا. وذهب قبيعة وما دعت ضرورة له كسن احكم عرض تجارة بفعل ملكا. ينوي تجارة فاوجب الزكاة. ان تم حول قوم الاعراض بالاحظ للفقير من نقل العقل واخرج الزكاة اتى ربع العشر من قيمته لا عينه فيما زكن وتلزم الفطرة اي صاع من المقتات كل مسلم له فضل عن قوت من يمون يوم العيد والليلة والحاجات مما قد اوصل عن نفسه وعن مأمون المسلم واتوجوا بها الغروب فاعلمي واتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين المزيد ومستحق الزكوات قد شوهد. اصنافهم ففي الحكيم قد ذكر لا تصرف الزكاة في اصل وفي فرع وعبد وفقير يكتفي بمنفق قن واهل بيت وموائلهم وزوج ولزوجة سواء. الصوم امساك عن المفطر وقتا معينا من المقتدر بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضى شعبان ويلزم الصيام كل قادر من مسلم مكلف وحاضر وكل عين يدخل الجوف سوى واحليله مفطر على سواء كالاكل والشرب وكاستياط وكاكتحال فامض باحتياط وهكذا الاملاء والامذاء بسبب نمشي كذا استمناء والاستقاء واحتجام وحجابة لغيره لداء للحجاب ويفسد الصوم بوطء وتجب. كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصي منفى طعام والذي فات قضيا يكره للصائم جمع الريق مع بل وذوق للطعام او يضع كنب فيه ماضيغا والقبلة ونحوها لمن تثور الشهوة وتحرم الغيبة والبهتان وكل ما يعصى به الرحمن وسنة تعجيل بفطر برطب فالتمر في الماء وقول المستحب تأخيره السحور من يشتم يقل اني لصائم فهذا قد نقل واكثر الاذكار والقراءة وكل خير واحذر الدناءة. تسعة ذي الحجة صومها يسن لغير حاج صوم تاسع حسن. شهر محرم كذا والاكاد وتاسع ايام بيض ست شوال فصم كذا الخميس يوم الاثنين تؤم. افراد جمعة وسبت ورجب بالصوم والوصال يجتنب وصوم يوم الشك ثم حرم عيدان والتشريق حكما حتما الا لعادم دم المتعة والقران فالصيام في التشريق حل. لزوم مسدودين لطاعة رسم بالاعتكاف ويسن فاغتنم بشرط اسلام وعقل النية لغير انثى مسجد الجماعة يبطله الوطء الخروج من مسجده دون ضرورة تعن قصد لمكة لانساك وفي وقت معين لحج عن الريفي وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص اتى مفصل ويلزمان مسلما حر قدر مكلفا اي مرة لئن نذر بشرط محرم لمرأة وان يحج عبد وصبي من سنن مكان او وقت معين لان يحرم الميقات يسمى فاعلم. اما مواقيت المكان فالتي جاءت بنص خمسة تجلت. اولهن ذو الحليفة لمن؟ بطيبة والثاني جحفة عن ميقات اهل الشام رمي لملما من يمن والقرن ايضا اعلم لاهل نجد ثم ذات عرق ميقات انساك لاهل الشرق فهي لهم ومن هم يمروا ومن بدونهن فالمقر مكة ميقات لحج مكي والحل للعمرة دون شك. اما زمان الحج اي احرام به من شوال كل عام تمتع افرادنا وقران انساكنا بهن تستبان افضلها تمتع ان يعتمر في اشهر الحج فحجا يبتدر والثاني ان يبدأ بالحج فمن يشاء فعمرة واما من قرن فليحرم من حجا وعمرة من الميقات كالمفرد يأتي بالعمل والدم حتم في سوى الافراد وسن فيه حبذا من زاد للحج اركان وواجبات وسنن كذاك محظورات. فالركن ما لا بد من فعل ولا يجبره دم فاربعا جلا وهن احرام وقوف وطوى فل افاضة وسعي ذي سواء وواجب ما فعله محتم في ترك شيء منه ويلجم الدم وهن احرام من الميقات والمكث للغروب في عرفات مبيت ليل النحر بالمزدلفة وبمنى لياليا مشرفة رمي جمال حلق رأس وكذا وداعه فهن سبع تحتذى وما سوى الاركان والواجب من اعمال حج سنن فلا تهن اركان عمرة هي الاحرام طوافه والسعي ذا تمام وواجبات العمرة الميقات والحلق ثم الباقي مندوبات ونية الدخول في الحج او العمرة فالاحرام حده عقل وسنة غسل وتنظف كذا تطيب تجرد ثم خذا والبس ازارا ورداء ابيضا وصلي ركعتين او ما افترضا وبعدها احرم لخوف الضرر فسرط تحللا ولبي وجهري بسبب الاحرام ذا من حظر ازالة من شعرنا ومن ظفر تطيب صيد وطؤ كذا دواعيه وخص المرء بستر رأس ومخيط وكذا تجتنب الانثى امورا فخذ تغطية الوجه ونحو برقع لبس قفازين ايضا فامنعي وفدية في فعل محظور تجب في وطئه بدنة قد ارتكب اثم وافساد وفدية قضاء اتمام ما افسد خمس تقتضى في الصيد مثل في سواه ملزما اما صياما او طعاما او دما وادخل الى مكة من اعلى ورم باب بني شيبة من تلك الحرم وقدم قمنا وقل ما ورد ثم طواف البيت سبعا فاعمدا واجبه بدء بركن الحجري ونية وجعله في الايسر والطهر والستر تمام السبعة من غير ان يدخله في الطوفة ووالي ثم سنة تقبيل الحجر كذا استلامه والا فليشر كذا استلام ركنه اليماني والذكر والدعاء على الهوان ورمل مع الطباع ان يطف قدوم نول عمرة حيث لطف وركعتان بعده والافضل خلف المقام فلسعي يقبل واجبه بدء من الصفا مع الاكمال سبعا وولاء ووصل اسفل ذيل الجبلين وندب صعوده شيئا وذكر استحب طهارة ستارة طن وهرولة اي للذكور ودعاء طوله فليتحلل ذو تمتع وفي. تروية يحرم حجا ويفي منى ويوم تاسع اذا طلعت لمس يسير للوقوف واجتمع ووقته من فجر يوم عرفة لفجر نحر يتحرى موقفه ويجزئ القليل من وقت مع الاحرام ان كان لحج جن قد اهل وواجب الى الغروب ونوجب جمع الصلاتين بعيد ما خطب ويكثر الدعاء واستغفارا ويظهر الخشوع وافتقارا وسر على استكانة للجمع صل العشاءين بها بالجمع فبت لفجر واذكرا بمشعر والدفع قبل نصف ليل فاحضور ويوم نحر نرمي الرحلقي وطف وذا الترتيب ندب فرفوق واشرط لي رمي سبعة بحجار في نفس مرما وبوقت وطري وسنة تكبير بكل رمية رفع يد ان والقطع عن تلبية مستقبل القبلة قيل اجعل منى عن اليمين وارمها دون عناء بين طلوع الشمس والزوال او لا ولا يجوز في الليالي اول وقت الرمي والطواف من ليلة النحر بالانتصاف والرمي في ايام تشريق كما وصفت لكن اجعلنه محتمى بعد الزوال تبي الجمار وحق رمي كلها نهارا واندب دعاء بعد لوليين واستقبل القبلة عندتين وبت بها ليالي التشريق او جلبي يومين على شرط رأوا بفعل شيئين من الثلاث يحل كل ما سوى الاناث رمي وحلق وطواف الفرض بالسعي ان كان وحين تقضي ثالثها به تحلل الكمل وكل محظور بذاك يستحل. الهدي والفدية والاضحية جذعة ضأن غيرها ثنية عن واحد شاة وغيرها كفى عن سبعة كما رووا عن مصطفى لا تجزئ العوراء والعجفاء ولا مريضة ولا العرجاء ايضا ولا الهتماء والجداء كذلك عضباء فذي سواء. وتجزئ البتراء والجماء والخصي والمقطوع اذنا وهو قل ووقت ذبح من صلاة العيد لليوم عنه ثالث ايضا قبل وسن للوالد ان يعق عن كل مولود وان يشق لسابع او يوم رابع عشر او واحد عشرين ثم ايسر عن ذكر شاتين والصبية شاة وفي الاحكام كالاضحية لكنها لا تجزئ الشركة في دم ولا تكسر عظامها تفي من فاته والوقوف فات الحج فليكمل بعمرة ويقضي ما بطل وليفدي ما لم يشترط فلا افتداء كالصد عن وقوفه لو وجد وان يكن صد عن البيت وقد احرم فالحل بذبح ان وجد فاقده يصوم عشرا ثم حل ان يشترط فالحل بالمجان حل كتاب الجهاد قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا مواضعا ففرض عين ان حضر صفا او استنفاره كان استقر او نزل العدو في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده وكل مال نيل من حربي بالقهر والتقاتل القوي فهو غنيمة وان كان حصد من دون قهر فهو فيئ قد وصل واقسم غنيمة على من يستحق مرتبا مراعيا لمن يحق اخرج مؤونة لنحو الحفظ فسلبا ونحو له من حظي والباقي يقسم خمسة وخمسها قسمه خمسة وحاذر بخسها. لله والرسول والقربى وللايتام والمسكين ابناء السبل والباقي اي اربعة الاخماس لشاهد الوقعة من اناس لراجل سهم وللفرسان ثلاثة اكثره فرسان ويعمل الامام بالمصلحة في الارض من وقف لها وقسمة ويصرف الفيء على المصالح من غير تخميس بقول راجح اعطاء امن في دم وعرض للكافرين بشروط يمضي اي كونه من مسلم وعاقل وباختيار دون سكر حاظر لي وهدنة من الامام العالي. اي عقده للقتال لمدة يرى كذاك العقد لذمة لاهلها لا يعدو تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسم بيعا وحلو البيع مما قد حسم اركانه العاقد والمعقول وصيغة وكله معهود لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف وكونه من مالك او نائب اباحة نفع بدون حاجب والعلم بالمبيع والاثمان وقدرة التسليم للاعيان البيوع المحرمة والباطلة. ولا يصح البيع ممن تلزم بعد الندى ويحرم وبيع نحو عنب للخامر وبيع عبد مسلم للكافر والبيع للسلاح في الملتحم بيع على بيع فيه المسلم وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي الا بشرط القطع او لمالك الاصل وهكذا مع الاصل احل وبيع اعينة وبيع غرار وما خلا عن شرطه المقرر الشرط في البيع. يعنى به الزام عاقد على الاخر ما ينفعه حيث حصل في صلب عقد فهو ما قد عهد شرطا صحيحا فاسدا ومفسدا. فاول موافق لمقتضى عقدك رهن او حلول او اجل. والثاني كاشتراطه وشرط الا بيع او اعطاء. والثالث البيع بشرط عقدي اخر او تبعت ان جاء ولدي الخيار. للعاقدين الحق في اختيار فسخ يسمى ذاك بالخيار ياتي بانواع خيار المجلس خيار شرط مدة لم تلبسي خيار غبن وخيار الدلسة خيار تخبير على اربعة خيار عيب وخيار مثبت للعاقدين لاختلاف يثبت ما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض وما يجوز. من اشترى المكيل والموت والمعدودة والمذروع صح وكمل ولم يجز تصرف فيها الى قبض لها عرفا وغيرها فلا يضمنها البائع ان كانت قبل فلا كما سلف الربا. زيادة تختص بالمعاملة هي الربا نساء او مفاضلة. انواعه فضل نساء وربا فرض وكلها عن من خير اباء وعلة الربا هي الكيل او وزنها لو من دون طعم ذا نقل فشرط بيع ما يكال او وزن بجنسه مثل حلول فاقبضن زيادة ربا الفضل جار ودون قبضه ربا وبيعه بغير جنسه مع الوفاق علة اجز ولو فضل بشرط قبض فبلا قبض رب النسائساء بيعا يا فتى الا اذا كان بنقد فاجز نسيئة كسلم فما احتجز وبيعه بغير جنسه مع الالاف علة ان اجز ومن حظ بالفضل او نسيئة فلا ربا كبيع غير ربوي كالقبا. اماربا القرض فاخذ العوض عن اجل القرض بشر غرض عقد على الموصوف في الذمة مع تأجيله بثمن حل دفع. هذا يسمى سلاما وسلفا له شروط مع ما قد سلفا. ضبط الصفات قيل نو اثنان كذا ذرعا ففيك درة ما نفذ وذكر جنس ثم نوع وصفات ثم ذكر قدره بلا اختفاء. وكونه لاجل معين وجود لدى حلول الزمن وقبض كل ثمن محدد قبل تفرق ولا تردد وكون ما يسلم فيه مثبتا في ذمة لا في معين اتى القرض دفع المال شخصا ينتفع به ومن رد البديل يقتنع وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه الا الانام لم يبح وشرطه معرفة القدر والوصف وممن لتبرع كذلك الايجاب والقبول بقبضه لملكه يؤول ولم يجز قرض يجر نفعا لكن قضاء اجود لا منع الرهن توثيقة الدين بعين يمكن وفاؤه منها برهن يؤذن وشرطه معرفة بالقدر والجنس وبالوصف وكونه احتمل تطرفا ومالكا او من اذن كذاك ايجاب قبول قد قرن وكون دين ثابتا فلا يصح رهن على دين كتابة ملح وكل عين جاز بيعها لا يصح رهن لها وغيرها فلا تبح. الا ثمارا او زروعا قبلما يبدو صلاح صح رهن فيهما وهو امانة فلا ضمان بلا تعدي فاحفظ الامان الضمان وحده التزام مال واجبي في ذمة الاخر للمطالب وشرطه كون الضمين جائزا تبرعا كون رضاه ازا وصيغة وجائز للدائن طلابه المضمونة او من ضامن ويبرأ الضامن اذ ما برئ المضمون عنه دون عكس ان حصل الكفالة وحد وهل التزام شخص ذي رشد احضار من عليه حق غير حد عينا ودينا والكفيل يبرأ بموت مكفول وما قد يطرأ من تلف العين كذا ان سلم نفسه يبرأ من كفل الحوالة. تحويل حق كان في ذمته لذمة الاخر مع صفته يسمى حوالة ومنها تبرأ ذمة من محال فهي تلجأ اركانها المحيل والمحتال محال فيه وعليه وعمل كون حوالة على دين مقر تماثل الدينين جنسا وقدر ذاك وصفا وحلولا واجل رضا محيل كلها شرط حصل الصلح. الصلح عقد بين خصمين يوصل به الى قطع النزاع فقبل يكون في الاموال مع اقراري بالحق او يكون مع انكاري فاول كالصلح بالابراء عن بعض الديون دون شرط فيه عن او صلحه عن دينه بعيني فهو في الشروط فاعني والصلح في الانكار ممن يدعي بيع وللاخر ابراء دعي الحجر. منع لانسان عن التصرف سمي بالحجر وعنقت في حجر لحق غيره كمفلس او حق نفسه كطفل ومسي. من ضاق ما له عن الدين وحل. وطالب الغريم بالحجر فحل يحجره الحاكم ثم يقسم بحصة الديون وهو ملزم لا ينفذ الاقرار والتصرف في المال دون ذمة فتنصف ويجب الحجر على الصبي والمجنون والسفيه وهو قد شمل مالا وذمة بدون حاكم ضمان اتلافاتهم من لازم الوكالة ان يستني بجائز التصرف من مثله فيما يصح عن وكالة بشرط ايجاب مع القبول بالقول او الفعل حصل ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي وعكسه بالعكس كالعقود وفسخ هكذاك في الحدود وهو امين قوله فيما تلف وعدم التفريط خذ مع الحلف وهكذا في رد عين ان يكل تضرعا وفي سواهما قبل الشركة سم اجتماعا في تصرف او الاملاك شركة بخمسة عقل اي شركة العنان والقيراط والوجوه والابدان والتفويض حل. اما العنان فاشتراك منهما بالنقد معلوما وربح لهما جزءا مشاعا ويكون العمل على اشتراط منهما فيقبل. اما القيراط فهو دفع ما علم من ما له لتاجر ويستلم من ربحه جزءا مشاعا لو خسر فكله من رأس ماله جبر. اما الوجوه فاشتراك في الذي يشتريان ذمة بها احتذي فيعملان تكون الربح والملك على ما اشترطاه واكتمل وشركة الابدان ان يشتركا بالكسب والربح ولا يشتبك تجوز في كل المباح من عمل مثل اصطياد واحتطاب من جبل وشركة التفويض ان يفوض كل الى الاخر ما فيه الرضا من التصرفات في المال سوى ما كان نادرا كارث ان حوى. المساقات والمزارعة دفع لاشجار الى من يعمل فيها بجزء شاع مما تحمل اسم مساقاتا ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة في شرط دفع بذرها منازعة الاجارة. عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت اجارة وشرطها ان يعرف نفعا واجرا ومباحا عرف معرفة العين وكون العقد في منفعة من دون جزء متلف وقدرة التسليم واحتواء منفعة والملك ذي سواء وهي ترى من العقود اللازمة لا فسخ حيث العين تبقى سالمة فائدة. العقد اللازم والجائز ما ليس فيه الفسخ باختيار يسمى بعقد لازم يا قاري كالبيع والتأجيل والنكاح والرهن في الراهن والاصلاح وغيره الجائز كالوكالة وكمساقاة وكالجعالة. السبب جاز السباق خاليا عن عوضي من احد الاطراف فيما قد رضي من كل نافع كبين البشر وسفن ومثل رمي الحجر. ولا يجوز ان يكن بجعلي الا بسهم وخيل وشرطها تعيين مركوبين كذا اتحاد النوع دون ميل تحديدهم مسافة والعلم بالجعل بلا شبه قمار قد حضل الاعارة اباحا النفع بعين باقية بعد انتفاع سمها بالعارية وشرطها اهلية المعير تبرعا كذا لمستعير وهي على الضمان مطلقا سوى كان من فعل على اذن انحوى الغصب الاستيلاء بالقهر على حق لغيره بلا حق جلاء ويلزم الغاصب رد ما غصب مع الزيادات وما به يضمن اجرة ونقصا تلفا وباطل جميع ما تصرفا وحيث يخفى مالك او مستحق فليتصدق عنه ابراء لحق الشفعة حق شريكه ان اخذ شخص منتقل بالعوض المالي ممن ذا قبل بالثمن المدفوع شفعة ذكر جازت واسقاط بحيلة حظرت شروطها كون النصيب ممكنا قد قدرت شرعا على معصية للردع حده جلى ولم يجب الا على ملتزم مكلف يعلم بالمحرم وانما يقيمه الامام وكونه في مسجد حرام وحد زان محصن رجم الى موت بلا تنفيذ جلد اولا وهو الذي لزوجة قد جامع في قبل وفي نكاح زهوك الارض من دون عناء وكونها من الشريك قد جرى تملك قبل الذي الان اشترى وكونها تجري على استعجال وكون نقل حصة بالمال وكونها في كل شخص بالثمن جميعه من دون تأجيل الزمن ولم يقع تصرف من مشتري بهبة او رهن او وقف حال الوديعة توكيله في الحفظ جانا عرف وديعة تسن للذي الف من نفسه القدرة والعدالة وقس شروطها على الوكالة ويلزم الحفظ بحرز المثل وردها لعجزه عن حملي وهي امانة فلا ضمان ان لم يتعدى او يفرط مأتوم يقبل قوله برد او تلف او عدم التفريط فيها ان حلف الجعالة فعل لشيء متمول عقل لمن يتم عملا ولو جهل في مدة معلومة او لا رسم جعالة جوازها مما علم كحبس مارق ورد ورق ضائق وسعي سابق وكونها من جائز التصرف. شرط وكون المال من معرف لا العلم بالمدة او بالعمل. وجاز فسخ منه ما فليعدى لي احياء الموات ارض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم موات فاعلم من يحيي ارضا يمتلكها مكملا لظاهر المعدن كالملح فلا جاز للامام اقطاع لمن يحيي مواتا وحما مرعا امي اللقطة مال او المختص حيث ضاع عن ربه لقاطة وشاعا تسمية ان كان من بهيمة والحكم فيها قد زكن يملك لاقط بلا تعريف مهان عرفا كعصا رغيف وحيوان من سباع امتنعت جمل فاخذه قد امتنع جزى التقاط غيره اذا ائتمنت من نفسه عليه فهو مؤتمن يلزمه تعريف حولا فحصل ملك له لكن ضمانا قد حمل اللقيط طفل يرى منبوذا ومضاعا مجهول رق النسب يراعى. هو لطيق اخذه منحتم كفاية وذاك حر مسلم. ويلحق اللقيط قري به ان كان ممكنا وذا في نسبه الوقف الوقف تحبس لاصل ثم تسبيل لنفعه على بر يحس يصح بالقول وبالفعل كأن يقول لست وقفت او اذن للدفن في ارض وشرط ان يقف معينا والنفع منه لا يقف مع البقاء وعلى بر علم من دون تعليق وتوقيت نوسم لفسخ في لوقف كذاك بيع وجاز داء يتعطل نفع الهبة والعطية تبرع بالمال بالتمليك في حياته لهبة فعرفي وكونها من جائز تبرع وعلمه بالمال من شرط نوعي تصح بالايجاب قولا او عمل بقبضها تلزم فالفسخ حظل ويجب التعديل في العطاء لولده كالارث لا السوء ولاب لا غيره الرجوع في عطائه واخذ مال يكتفي من دون اضرار وليس في مرض موت ويعفى والد اذا اقترض عطية المريض ومن يصبه مرض مخوف او كان حرب حوله صفوف فلم يجز تبرع لمن يرث ولا لغير زائدا على ثلث مثل وصية ولكن فارقته اياه في اربعة كما اتت يعتبر الترتيب في العطية لرجع فيها بعدما قد تمت. واعتبر القبول حينما تقع. والملك ايضا عند ذاك فانتفع. اما وصية فليست مثلها في هذه الامور فاحذر جهلها الوصية. الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا وصية تسن للذي خيرا واولى خمس ما قدمت لك ولم تجز لوارث قد طوى للغير فوق ثلث ان حظلا فان يجيز صح مطلقا كذا ان عدم الوارث ايضا فلا تصح من مكلف رشيدي ومن صبي عاقل سديد لكل من جاز له التملك ولرقيق بمشاع يملك كذا لحمل شرطه ان يوجد من قبلها فاحسب له ان ولد بالمال موجودا ومعدوما وما يباح نفعه ككلب فافهما وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب بترتيب جرى حارسة بازلة باضعة تلاحم سمحاق هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير سج الفجر بالحساب موضحة هاشمة منقلة مأمومة دامغة ذي مكملة دياتها رتب بخمس عشر خمسة عشر ابلا واجر في الباقيين ثلثا شرط وصي ان يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا فاعلماء العتق والكتابة وام الولد. تحرير انسان من الرق رسم عتقا وسنة عتق ذي كسب تلم وصح تنجيزا وتعليقا وان كان بموت فبتدبير زكن. اما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد مؤجل في ذمة العبد تسن ان كان لخير يحتذي وان تلد امة شخص منهما قد بان فيه خلق انسان سما. هذه بام ولد فتعتق بموته من رأس مال كتاب النكاح عقد على منفعة استمتاع بلفظ انكاح به تراعي حد النكاح وهو سنة وقد يلزم او يحرم حسب ما قصد بكرا ولودا دون ام ذات جمال اجنبية تؤم وجاز ان ينظر من مخطوبة ما كان ظاهرا بدون خلوة اركانه الزوجان والايجاب والقبول وثم المهر واجبا حصل شروطه تعيين زوجين رضا والشاهدان وولي مرتضى وكونه مكلفا حرا ذكر وراشدا عدلا شروطا تعتبر كذا اتفاق ديني الا مسلما لامة كافرة وحاكما. اب وصيه فجد فابنوا ثم بنوه فاخوها يدنوا. يقدم الشقيق فالذي بنوهم ثم عم اقترب ثم بنوه ثم باقي العصبة فقدم السلطان ثم نوبه وكون كل شاهد عدلا ذكر مكلفا ذا السمع والنطق استقر تحرمه ام جدة وبنت بنتها بنت ابنه والاخت وبنتها بنات اخوة كذا العمات والخالات هكذا انحظل جميعهن من رضاع فليغس والمنع بين المتلاعنين دس حلائل الاباء والابناء وام زوجته كل من العقد حرم وحرمت ربيبة اذا دخل بامها وجمع اختين حظل والجمع بينها وبين عمتي او بين خالة ومن في عدة زانية حتى تتوب محرمة لحلها واماة محرمة الا لعاجز عن المهر وعن تملك لامة والخوف عن الشرط في صلب النكاح كي ينقسم لمفسد وفاسد ومنحت فالاول الشغار والتحليل او تعليقه او شرط مدة رأوا والثاني كاشتراطه الخيار او مثل لا انفاق لا امهارا ثالثها كشرط دار او بلد او كونها بكرا وارضاع الولد صحح نكاح كافر حيث يرى صحته في دينه وقد جرى قبل ترافع الينا فاحكمي له بكل حكمنا واحكم العوض الذي به النكاح تم. يسمع صداقا ذكره فيه اتم. وحيث يلغى او يسمى وبطل فمهر مثلها لزوما استقل. وكل ما يصح كونه ثمن او اجرة صح به وان وهن تملكه بالعقد والنصف رجع اليه بالفراق منه ان يقع قبل الدخول وبذاك يستقر جميعه كذا بموته في مستقر والفسخ منها قبل خلوة نفى صداقها لا بعدها فما انتفى وحيث لم يسمى ثم طلقها قبل الدخول متعة ذا حقق وليمة طعام عرس استحب اجابة لاول اليوم تجب وتلزم الزوجين حسن عشرتي وقسمه لهن بالسوية وان ترى النشوز منها فانصحي فالهجر فالضرب ولا تبرحي فرقته بعوض بلفظة مخصوصة وجاز بذل عوض ممن يصح تبرع من هو الا لا تبح وان يقع بلفظة الطلاق فطلقة بائنة الفراق او غيرها فالفسخ ثم قد حظر رجعتها الا بعقد مستقل وسمي حل عقدة النكاح او لبعضها الطلاق مكروها رأوا يصح من زوج مكلف كذا مميز يعقل والذي هذا تعمدا كذا بجد ولا عيب او مكره بالحق او من قد غضب طلاقه واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زكن طلاقه في الحيض او ابو طاهر دخل فيه او الثلاثة بدعة حمل. صح بحرمة وسن الرجعة فيه وليست سنة او بدعة في حامل ايسة صغيرة وغير مدخول بها الكبيرة يملك الحر ولو بعضا ثلاثا والرقيق طلقتين مكملا. صريحه الطلاق والمشتق منه فلا نية تستحق. وغيره كناية ويقع بشرط نية الطلاق في يسمع ظاهرة ما دل للبينونة كبائن برية مبتوتة وغيرها خفية كاعتزلي. واستبرئي تجرعي ولست لي. ويقع الثلاث بالظاهرة وما نوى لا الظروف الخفية يصح تعليقا بشيء لم يحل. وهكذا استثناء نصف فاقل. ويقبل التأويل بالذي احتمل. في قوله الا اذا ظلما حمل اعادة الطلاق غير البائن في علقة الزواج بالمحاسن من دون عقد سمها بالرجعة تصح ان كانت زمان عدة ومن مطلق بدون عوض وعدد الطلاق غير منقضي لزوجة حلت بعقد صحح بنحو راجعت بوطء سمح ومن يطلق الثلاثة لم تحل الى نكاح غيره ثم حصل وطن طلاق وانقضاء عدتي منه فللأول من ذا حلت وسم ايلائا لكل حلفة بالله ترك وطئه للزوجة اكثر من اربعة الاشهر ذا من كل من صح الطلاق نفذا فان يطأ فيها يكفر وانجبر او بعدها اصاب فقد ابر فان ابى يؤمر بتطليق وان يمنع يفرق حاكم كما يعن تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها اسمى ظهارا انه من ظلم كان مثل ظهر امي يصح من زوج ولو معلقة منجزا مؤقتا او مطلقا فمن يريد وطئا يكفر اولا عتقا فصوما فطعاما مكملا. تسمى شهادات مؤكدات بحليفات ثم مقرونات بلعنة وغضب الله جرت من بين زوجين لعانا اذ حوت يصح من زوج اذا ما قذف لزوجة اي بالزنا مقترفا وهي كبيرة كذا مكلفة بعربي اللفظ حيث عرف اربع مرات يقول اشهد بالله ان زوجتي تحدد لقد زنت خامسا بها وجب عليه لعن الله ان كان كذبت تدرأ العذاب منها بالله اربعا كذوب عنها فيما رماها خامسا قد افصحت بغضب الله لها ان كذبت يسقط حد القذف عنه وانتفى. نسبة ذاك الطفل ان كان اننا فاق ولم يقر او يسر منه والفراق منهما بتأبيد حصل تربص في زمن محدد. شرعا على فراق زوج حدد بذلك العدة وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم تعتد للموت على الاطلاق وغيره كالفسخ والطلاق ان كان بعد وطئه او خلوته مع قدرة عليه عمرا اثبتيه عدة ذات الحمل وضع الحمل جميعه عدة في كل ومن توفي زوجها فالعدة اربعة الاشهر ثم عشرة لغير حامل من الحرات وامة بنصف ذاك تأتي. عدة فرقة بلا ممات ثلاثة اقرأي كاملات لذات اقرأ من الحرات لامة القرآن ام اللاتي يأسن او ما حضن فالثلاثة الاشهر والشهران للاماء قل والارتفاع الحيض دون ما علم بسبب شرع حرين بالغين عاقلين فان يفت فغير محصنين وحد غير محصن حر زنة مئة جلدة وتغريب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب وشرط ذا الحد انتفاء شبهتي وكونه تغيب كل حشفة في قبل او دبر من ادم حيوان الحول كاملا تتم وامة تنقص شعرا والتي تعلم ذاك لم تزل في العدة وامرأة المفقود منذ ان حكم بموته تعتد كالموت حتم. ترك دواعي الوطء كالطيب برسم احدادها في عدة الموت لزم وتلزم العدة ذي في المنزل الا لنحو الخوف فلتنتقلي وجاز احداد لبائن من الحي وليس سنة حيث حصل. نص صبي حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع واحسبا كذاك بالوجور او ساعوط وكونه خمسا من الشروط صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر للارث او في نفقة كفاية لمن يمون من اكل وكسوة ومسكن وما جعل تابعها نفقة حتم على زوج لزوجة على عرف جلى الا لناشز وبائن ولا حملة ومن في سفر لها وللاصول والفروع مطلقا وللمماليك كذاك انفقا. وللقريب ان يرثه المنفق مع فقرهم كذا غنى من ينفق. حضانة تربية الصغار او نحوهم والحفظ عن اضراره للام ثم امها وان علت ثم اب فامه كذا اتت. فالجد ثم امه فاختي شقيقة ثم لام تأتي. فالاخت للاب فخالات كذا ثم عمات كذاك يحتذى خالات ام ثم خالات ابي ثمت عمات ابيه رتبي بنات اخوة بنات اخوات فبنات عمه بالمستوى وبعد باقي عصباته على ترتيبهم ثم لذي رحم تلاه ثم لحاكم ولم تحقق للعبد او لكافر او فسق وذات زوج اجنبي ثم في سبع سنين الغلام خيره تفي. والوالد الاحق بالانثى فاذا كانت لسبع حافظا دون اذى. كتاب الجنايات وهي تعده على جسم بما يوجب مالا او قصاصا قسم للعمد شبه العمد ثم الخطأ اختصوا بالعمد القصاص فانتهي فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للردى عن بنزك كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسحر كليفي وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح سيماء كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحوم وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففي فيه ما فيه استقر وشرط لايجاب القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئا ولم تعن لقاتل ولادة ولم تبن وراثة قتيل من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون المستحق. مكلفا وفي القصاص يتفق. جميعهم كذا وجود الامن من للذي لم يجني يخير الولي بين قوادي والعفو مجانا او الجاني يد وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفاء فان يكن في العضو فاشرط عادلا الامن من حيث وان يماثل اسما وموضعا وان يستوي في صحة وفي كمال فانيا. اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل مال لمجني عليه اعطيه على جناية يسمى بالدية دية حر مسلم فقدري بمئة من البعير واختر لالف مثقال او اثني عشر الفا من الدرهم او خذ بقرة اي مائتي رأس او الفيشات فهذه الاصول للديات ودية الحر نصف ما في دية المسلم فاحسب واحكما ولمجوسي ونحوه اعلمي فهي ثمانمائة من درهم دية نسوة لكل من ذكر بالنصف من ماله للذكور قد اقرية عبد قيمة وان علت وذية الجنين غرة اتت ما كان للانسان منه واحد كالانف فالدية فيه وارد وما به شيء العينين ففيه الدية دون ميل والنصف في احداهما كذا تجب. في المنخرين ثلثاها فاحتسب ودية تكمل في الاجفان والربع في واحد منها الفاني تكمل في اصابع اليدين ايضا وفي اصابع الرجلين لاصبع عشر وكل انملة بثلث العشر قضوا معدله لا من ابهام فنصف العشر كدية السن عليه تجري في فقد حس دية اذا استمر السمع والشم وذوق وبصر والحكم في مشي ونطق عقل لامساك احداث النكاح الاكل وشعر رأس لحية اهداب وشعر حاجبين بالايجاب الشج جرح الرأس والوجه ترى عشرة انواع المندية كذاك ذو جائفة قد اعطي في الضلع والترقوة البعير خذ واثنين في ساق ذراع وفخذ. عاقلة الانسان كل عصبة بالنفس تحمل الذي قد اوجبه لا العمد والعبد ولا صلحا ولا الاقرار او ما كان عن ثلث نزل وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عندي ننحتم تكفيره بالعتق فالصيام مثل الظهار دون ماء اطعام وسمي ايمانا مكررات في قتل معصوم على ما ياتي قسامة من شرطها لو ثم بدا وكون مدعى عليه مفردا. تعيينه وكونه مكلفا. ان كان قتله كذا ان يوصف مع اتفاق كل وارث على دعوة وكون البعض منهم رجلا فيحلف الرجال منهم اولا خمسين حلفة على من قتل فيستحق دمه الوراث وحيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدعا عليه دع خمسين اي ان رضوا بها والا ففدي قتيلهم من بيت مال واقتدي. عقوبة اثبت عند الحاكم اما باقرار صحيح اربعة حتى يتم حدهما رجعا او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن جلد ثمانين خلف. والنصف للرقيق ثم المحصن حر عفيف مسلم معين وعاقل ومثله جامع ان يعفو عنه بالغ فنافع وكل مسكر حرام مطلقا فشاربيه حد قذف مطبقا ان كان مسلما ومختارا عالم ان الكثير منه اسكارون حوتيم يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حد بشرط ان ليسرق مالا يحترم من حرز مثل ونصابا قد اتم من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت تثبت بالاقرار مرتين او بشهادة من العدلين نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوم من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما جهارا ويجب اما باقرار او العدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل يسلب بعد كي يرى لا يجهل وقاتل بدون اخذ المال يقتل لا نصلبه بحالي واخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب تقطع يمنى كفه واليسرى من معا عذابا احرى من لم يصب نفسا ولا ما لن نفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي الا حقوقا ناسفة هي تستحق في اهلها الا بعفو مستحق قوم اولوا شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا فهم بغاة حق ان يراسلوا فان اصروا حق ان يقاتلوا لقتل للجريح او من ادبر او الذراري والذي طوعا يرى ولا بما يعم اتلافا ولا ان يغنموا او يسترقوا فاعدل ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي ان وجد وحده التأديب اي بنقمة كالحبس لا بنحو حلق لحيتي من كان مرتدا عن الدين من المكلف المختاري يحبس يعتزل ثلاثة الايام ثم ان اصر يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ الينا ينتقل الاصل في الطعام حل غير ماء قد ثبت التحريم وفيه محكمة فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس وكل ذي المخلب من طير وماء بقتله امر او النهي تماء واكل جيفة والمستخبث وذو مضرة وعير يخبث وكل مائي من المباح لا حية وضفدع تمساح وما من الحي ابين وانفصل فحكم قومه كميته قد استقل جلالة تحرم حتى تحبس ثلاثة لا تتغذى النجس. يكره فحم وتراب اذن قلب وغدة وشيء ينتن وواجب ضيافة لمسلم ان مر بالقرية يوما فاعلمي مكان مقدورا عليه لزمك. زكاته غير جراد وسمك. شروطها كون المذكي عقل ومسلما او ذا كتاب اهل والة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر وقطع حلقوم مريئ تسمية ان يسهو عنها ذات مجزية وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الايسر واستعجال وحد الة بحيث لا يرى. وترك هذه كراهة يرى وسلخ مذبوح ان وكسر عنقا قد كره ايضا الى ان يزهق في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد حده اقتناص ما احل من حيوان ذي توحش اصل وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع بالة تجرح او معلم من جارح الا بكلب ابهم وشرط ارسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا. تنعقد اليمين اذ ما يحلف بالله او صفاته او مصحف على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حنفه بالاختيار تلزم كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين او الكسوة او عشق رقيق قد جعل من لم ينطق هذه الامور صام ثلاثة تتابعا الزاما في الحال في الكاذب والذي حسب صدقا وفي لغو اليمين لا تجب نذر الزام من المكلف المختار نفسه بما لم يستحل بلفظه الذي يدل ويصح. خمسة اقسام على ما تتضح الاول المطلق في التعبير علي نذر واجب التكفير والثاني نذر للجاج والغضب تعليق نذره بشيء يجتنب فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارة هي عما عزم والثالث النذر بفعل ما احل كاكل شيء ذا على الثاني احل. والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء وليكفر اذ نذر. خامسها انا ذو تبرر مع الانجاز او تعليقه كان وصل عندي فلان فعلي صوم وفاؤه بالنذر فيه حتم تبيين حكم الشرع مع الزام به وفصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الامام نصب قضاة فضة للكرام وكون قاض بالغا وعاقلا ومسلما حرا كذلك عادلا وذكرا مجتهدا ذا بصري والسمع والنطق شروط فاختري وسن كونه قويا لينا وذا اناة وحليما فطنا وذا بصيرة حكم من مضى بحسن هيئة يرى عند القضاء وليكن المجلس وسط البلد ذا فسحة تكفي بدون رصد ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ لفظ ودخول الموقف وينبغي احضاره للفقهاء وليجري شوراهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في الاغلب وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذا ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى. بل كتاب القاضي حيث نشهد عليه عدلين فذا تعتمد في غير حد من حقوق الادمي عقد وحل وبمال ودم القسم بالنوعين فهو جاري بقسمتك التراضي والاجبار فالاول الذي اتى بضرر او رد مال واحد للاخر فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كلهم ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار وشجر والحيوان وكسيف وحجر والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض وذاك كالمكيل والموز والارض او كذاب مخزون وذاك افراز وليس بيعا فلا تقصه صحة ومنعا نسبة انسان له استحقاقا لما لدى الاخرين اي اطلاقا ده حد دعوة عندهم والبينة علامة واضحة مبينة كشاهد وكون مدع ومن ينكر اهلا للتصرف قاما العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ كذا الكلام شروط شاهد وخط الاخرس يقبل لكن ان يشر لا تاتسي عدالة المرء استواء الحال في الدين والاقوال والافعال بكونه مؤدي الفروض مع رواتب النفل وايضا امتنع كبائر الاثم ومن اصرار على صغيرة كذا كجاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يشينه وارفض شهادة لشبهة حوت كالاصل للفرع وعكس ان اتت واحد الزوجين للاخر بل شهادة عليهم مما قبل وارفض شهادة الذي قد جر نفعا ومن يدفع عنه ضرا كذا شهادة على العدو ام ما شهادة له فتؤي اربعة من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغناء ثم ادعى فقرا وفي الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين واعتمد في المال او ما منه مال قد قصد برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذا وكل ما على الرجال اختفي من امرهن غالبا فيه اكتفي بامرأة عدل كحيض وولادة وعيب ورضاع فاعدلا شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصل اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ المقر بالذي استحق وصح من مكلف مختار ذي رشد وكان من احرار في اما المريض فاقبلي اقراره لاجنبي واعملي نظمي بفضل الله يلفى حاوية ثمانيا ثمانيا ثمانيا وقد اتى بمعظم الابواب ابي في الفقه دون اي ما اطناب سهل المنال واضح المعاني وباذل اللطائف العرفان. واسأل الله القبول والجزاء من فضله وفضله ان يحجز فاجعله ربي خدمة للدين وذخرة تنفع يوم الدين وعمدة لمعشر الطلاب وقرة لاعين الاحباب بفضل رب اختموا الكلام والحمد والشكر له دواما ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمدا واله وصحبه الكرام وكل مهتد الى الاسلام