﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
لمدة يرى كذاك العقد لذمة لاهلها لا يعدو المعاملات كتاب البيع البيع اركانه وشروطه تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالموقت ولم يكن ربا ولا طردا رسل بيعا وحل البيع مما قد حسم. اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
معهود لسبعة من الشروط يقتفي رضا يكون جائز التصرف وكونه من مالك او نائب اباحة النفع بدون حاجب بالمبيع والاثمان وقدرة التسليم للاعيان تغتفر الجهالة اليسيرة وفي توابع وفي الضرورة البيوع المحرمة والباطلة ولا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم. وبيع نحو عنب للخامر وبيع عبد مسلم للكافر والبيع للسلاح في الملتح حامي بيع على بيع اخيه المسلم وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي. الا بشرط القطع او لمالك الاصل وهكذا مع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الاصل احل وبيع عينة وبيع غرري وما خلا عن شرطه المقرر الشرط في البيع. يعني به الزام عاقد على الاخر ما ينفعه حيث حصل في صلب عقد فهو ما قد عهد شرطا صحيحا فاسدا ومفسدا فاول موافق لمقتضى العقد كرهن او حلول او اجل او شرط نفع

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
في المبيع واحد فان يزد عنه فبيع فاسد. والثاني كاشتراطه الولاء وشرط الا بيع او اعطاء والثالث البيع بشرط يقضي اخر او تبعت ان جا ولدي الخيار للعاقدين الحق في اختياري فسخ يسمى ذاك بالخيار. يأتي بانواع خيار المجلس

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
خيار شرط مدة لم تلبسي خيار غبن وخيار الدلسة خيار تخبير على اربعة خيار عيب وخيار مثبت للعاقدين الاختلاف اثبتوا ما لا يجوز التصرف به قبل القبض وما يجوز. من اشترى المكيل والموزون والمعدود والمزروع صح وكمل ولم يجز تصرف فيها الى غض لها

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اعرفا وغيرها فلا يضمنها البائع ان كان تلف قبل وغيرها فلا كما سلف. الربا زيادة تختص بالمعاملة هي الربا نساء او انواعه فضل النساء وربا قرض وكلها عن الخير ابى وعلة الربا هي الكيل او الوزن ولو من دون طعم ذا نقل. فشرط بيع ما يكال

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
او وزن بجنسه مثل الحلول فاقبضن فبزيادة الربا الفضل جرى ودون قبضه ربا نسى ترى وبيعه بغير جنسه مع الوفاق علة اجز ولا وفضل بشرط قرض فبلا قرض اتى ربى النسائساء بيعا يا فتى الا اذا كان بنقد فاجزنا سيئة كسلم فما احتجز وبيعه بغير

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
من جنسه مع الخلاف علة اجز ومن حضل. بالفضل او نسيئة فلا رباك بيع غير ربوي كالقباء اماربا القرض فاخذ العوض عن اجل للقرض بشر غرضي السلم عقد على المنصوف في الذمة مع تأجيله بثمن حل دفع. هذا يسمى سلاما وسلفا له شروط مع ما قد

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
سلفا ضبط الصفات كيلا وزنا كذا ذرعا ففيك درة ما نفذا وذكر جنس ثم نوع وصفات ثم ذكر قدره بلا اختفاء كونه لاجل معين وجوده لدى حلول الزمن وقبض كل ثمن محدد قبل تفرق ولا ترددي وكون ما يسلم فيه

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
مثبتا في ذمة الله في معين اتى. القرض القرض دفع المال شخصا ينتفع به ومن رد البديل يقتنع والبدل المثل لمثله نياتي وقيمة للمتقومات وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه الا الانام لم يباح. وشرطه معرفة بالقدر والوصف

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ممن لتبرع اهل كذلك الايجاب والقبول بقضه لملكه يؤول ولم يجز قرض يجر نفعا لكن قضاء اجود لا منع وامنع قبول مقرض هدية من غير عادة وغير نية اي للمكافأة او احتسابي من دينه قبل وفى الحساب الرهن. توثيقات الدين

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
بعين يمكن وفائه منها برهن يؤذنوه. وشرطه معرفة بالقدر والجنس وبالوصف وكونه احتمل تصرفا ومالكا او من اذي كذاك ايجاب قبول قد قرن وكون دين ثابتا فلا يصح رهن على دين كتابة منح. وكل عين جاز بيعها يصح رهن لها وغيرها

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
فلا تبح الا ثمارا او زروعا قبل ما يبدو صلاح سحرهم فيهما وهو امانة فلا ضمان بلا تعد فاحفظ الامانة. الضمان وحده التزام ما لم واجبي في ذمة الاخر للمطالب وشرطه كون الضمير جائزا تبرعا كون رضاه ناجزا وصيغة وجائز

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
دائني طلابه المضمون او من ضامني. ويبرأ الضامن اذ ما برئ المضمون عنه دون عكس ان حصل الكفالة وحدها التزام شخص ذي رشد استحضار من عليه حق غير حد عينا ودينا والكفيل يبرأ بموت مكفول وما قد يطرأ. من تلف العين كذا ان سلم المكفول نفسه

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
برأ من كفل الحوالة تحويل حق كان في ذمته لذمة الاخر مع صفته يسمى حوالة ومنها تبرأ ذمة من احال فهي تلجأ اركانها المحيل والمحتال والمحال فيه وعليه وعمل كون حوالة على دين مقر تماثل الدينين جنسا وقدر كذلك وصفا وحلولا و

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
اجل رضا محيل كلها شرط حصل الصلح. الصلح عقد بين خصمين يوصل به الى قطع النزاع فقبل يكون في الاموال مع اقراري حقي او يكون مع انكاري فاول كالصلح بالابراء عن بعض الديون دون شرط فيه عن او صلحه عن دينه بعيني فهو كبيع في الشروط

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
ارتفعني والصلح في الانكار ممن يدعي بيع وللآخر ابراء دعي وارجع لاحكام الجوار ها هنا فها هنا موضعها تلك المناف حجر منع لانسان عن التصرف سمي بالحجر بنوع اكتفي حجر لحق غيره كمفلس او حق نفسه كطفل ومسيمن ضاق ما له عن

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
الدين وحل وطالب الغريم بالحجر فحل. يحجره الحاكم ثم يقسم بحصة الديون وهو ملزم لا ينفذ الاقرار والتصرف في ماردون ذمة فتنصفوا ويجب الحجر على الصبي والمجنون والسفيه وهو قد شمل. ما لو ذمة بدون حاكم ضمان اتلافاتهم من

20
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
اللازم الوكالة ان يستنيب جائز التصرف من مثله فيما يصح عرضي في وكالة بشرط ايجاب مع القبول بالقول او الفعل حصل انه تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي وعكسه بالعكس كالعقود وفسخ هكذاك في الحدود يشترط العلم به اجمالا يحدها العرف

21
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
سوى ما قال وهو امين قوله فيما تلف عدم التفريط خذ مع الحلف وهكذا في رد عين ان يكل تبرعا وفي سواه ما قبل الشركة اجتماعا في تصرف او الاملاك شركة بخمسة عقل. اي شركة العنان والقراض والوجوه والابدان والتفويض حل. اما العنان فاشتراك منهما بالنقد

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
معلوما وربح لهما جزءا مشاعا ويكون العمل على اشتراط منهما فيقبل. اما القيراط فهو دفع ما علم من ما له لتاجر ويستلم من حين جزءا مشاعا لو خسر فكله من رأس ماله جبر اما الوجوه فاشتراك في الذي يشتريان ذمة بها احتذيت. فيعملان ويكون الربح والملك على

23
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اشترطاه واكتمل وشركة الابدان ان يشتركا في الكسب والربح ولا يشتبكا تجوز في كل المباح من عمل مثل اصطياد واحتطاب من جبل. وشركة بتفويض ان يفوض كل الى الاخر ما فيه الرضا من التصرفات في المال سوى ما كان نادرا كارث ان حوى المساقات والمزارعة دفع لاشجار الى

24
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
من يعمل فيها بجزء شاع مما تحملون. يسمى مساقاة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة في شرط دفع تجرها منازعة الايجار عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. اجارة وشرطها ان يعرفا نفعا واجرا ومباحا عرف

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
معرفة العين وكون العقد في منفعة من دون جزء متلف وقدرة التسليم واحتواء منفعة والملك ذي سواء وهي ترى من العقود لا فسخ حيث العين تبقى سالمة فائدة العقد اللازم والجائز ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد لازم يا قاري كالبيع والتأجير والنكاح

26
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
الرهن في الراهن والاصلاح وغيره الجائز كالوكالة وكمساقاة وكالجعالة السبق. جاز السباق خاليا عن عوض من احد الاطراف فيما قد رضي من كل نافع كبين البشر وسفن ومثل رمي الحجر. ولا يجوز ان يكن بجعلي الا بسهم الابل وخيري وشرطها تعين مركوبين

27
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
الاتحاد النوعي دون ميلي تحديدهم مسافة والعلم بالجعل بلا شبه قمار قد حظر. الاعارة. اباحة النفع بعين باقية بعد ارتفاع سمها بالعارية وشرطها اهلية المعير تبرعا كذا لمستعيري وهي على الضمان مطلقا سوى ما كان من فعل على اذن حوى

28
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
الغصب الاستيلاء بالقهر على حق لغيره بلا حق جلا ويلزم الغاصب رد ما غصب مع الزيادات وما به اكتسب يضمن اجرة ونقصا تلفا وباطل الجميع ما تصرفا. وحيث يخفى مالك او مستحق فليتصدق عنه ابراء للحق. والدفع بالاسهل في السيال في النفس او في العرض او في المال في

29
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
اوليين دفعه منحتم في المال جائز وليس يلزم. الشفعة حق شريك اخذ شخص منتقل بالعوض المالي ممن ذاق بل بالثمن المدفوع شفعة ذكر جازت واسقاط بحيلة حذر شروطها كون النصيب ممكنا افرازه كالارض من دون عناء. وكونها من الشريك قد جرى تملك قبل

30
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
الذي الان اشترى وكونها تجري على استعجالي وكون نقل حصة بالمال وكونها في كل شخص بالثمن جميعه من دون تأجيل الزمن. ولم يقع تصرف من مشتري بهبة او رهن او وقف حري الوديعة توكيله في الحفظ مجانا عرف وديعة تسن للذي الف من نفسه القدرة والعدالة وقس

31
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
شروطها على الوكالة. ويلزم الحفظ بحرز المثلي وردها لعجزه عن حمله وهي امانة فلا ضمان ان لم يتعدى او يفرط مأتوم يقبل قوله برد او تلف او عدم التفريط فيها ان حلف الجعالة جعل لشيء متمول عقل لمن يتم عملا ولو جهل في مدة معلومة او

32
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
دارس جعالة جوازها مما علم كحبس مارق ورد ابق ورق ضائق وسعي سابق. وكونها من جائز التصرف هو كون المال من معرف الى العلم بالمدة او بالعمل وجاز فسخ منهما فليعدى لي احياء الموات ارض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم

33
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
فاعلما من يحيي ارضا يمتلكها مكملا لظاهر المعدن كالملح فلا وجاز للامام اقطاع لمن يحيي مواتا وحمى مرعا ومن اللقطاء اعمال او المختص حيث ضاع عن ربه لقاطة وشاعات. تسمية بطالة ان كان من بهيمة والحكم فيها قد زكن يملك لاقط بلا تعريف

34
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
انا عرفا كعصا الرغيفي وحيوان من سباع امتنع كجمل فاخذه قد امتنع. جاز التقاط غيره اذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن يلزمه التعريف حولا فحص الملك له لكن ضمانا قد حمل اللقيط. طفل يرى منبوذ نوم ضاع مجهول رق النسب يراعى. فهو لقيط

35
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
اخذه منحتم كفاية وذاك حر مسلم ويلحق اللقيط بالمقر به ان كان ممكنا وذا في نسبه. الوقف الوقف تحبيس لاصل ثم تسبيل على بر يحس يصح بالقول وبالفعل كأن يقول حبست وقفت او اذن للدفن في ارض وشرط ان يقف معينا والنفع منه لا

36
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
يقف مع البقاء وعلى بر علم من دون تعليق وتوقيت موسم. لا فسخ في وقف كذاك بيع وجاز ذا ان يتعطل نفعه وواجب اعمال شرط الواقف ما لم يخالف شرعنا فخالفيه. الهبة والعطية تبرع بالمال بالتمليك في حياته لهبة فعرفي. وكونها من جائز التبرع وعلم

37
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
وبالمال من شرط وعي تصح بالايجاب قولا او عمل بقبضها تلزم فالفسخ حظل ويجب التعديل في العطاء لولده كالارث لا السواء ولاب لا الرجوع في اعطائه واخذ ما لي يكتفي من دون اضرار وليس في مرض موت ويعفى والد اذا اقترض عطية المريض. ومن يصبه مرض مخوفه او كان حربه

38
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
حوله صفوفه فلم يجز تبرع لمن يرث ولا لغير زائدا على ثلث مثل وصية ولكن فارقت اياه في اربعة كما اتت يعتبر الترتيب في العطية في لا رجعة فيها بعد ما قد تمت. واعتبر القبول حينما تقع الملك ايضا عند ذاك فانتفع. اما الوصية فليست مثلها في هذه الامور فاحذر جهلك

39
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
الوصية الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا. وصية تسن للذي ترك خيرا واولى خمس ما قد امتلك ولم تجز لوارث قط ولا للغير فوق ثلث ان حظر فان يجيزه صح مطلقا كذا ان عدم الوارث ايضا نفذا. تصح من مكلف رشيدي ومن صبي عاقل

40
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
لكل من جاز له التملك ولرقيق بمشاع يملكه كذلك لحمل شرطه ان يوجد من قبلها فاحسب له ان ولدا. بالمال موجودا وما يباح نفعه ككلب فافهما وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عيني شرط وصي ان يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا

41
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
ان فعل ما العتق والكتابة وام الولد. تحرير انسان من الرق رسم عتقا وسنة عتق ذي كسب سليم وصحة تنجيزا وتعليقا وان كان بموت فبتدبير اما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد. مؤجل في ذمة العبد وذي تسن ان كان لخير يهتدي وان تلد امة شخص منهما

42
00:13:40.000 --> 00:13:48.150
قد بان فيه خلق انسان سما هذه بام ولد فتعتقه بموته من رأس مال تثق