﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم بحمد رب ابدأ الكلام مصليا مسلما دواما على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وهذه ارجوزة محوية في معظم الفوائد الفقهية مثل حدود وفروض سنني وواجبات وشروط فاعتني وذكر اقسام

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وتقديراتي وبعض احكام كامهاتي مقتصرا بما يرى معتمدا في مذهب الحبر الايمان احمدا من دون تطويل ولا اخلال او عرض تفصيل من الاقوال والله ادعو ان تكون نافعة لرائد الفقه كعين نابعة كتاب الطهارة المياه. الماء انواع طهور

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وهو ما يبقى على الاصل الذي تقوم. لا يحصل الطهر من الاحداث الا به كذاك من اخباث وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفعون احداث الرجال فاعقلا وطاهر وهو الذي تغير من خلق طاهر به فاثرا ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتلون

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
ذا قليل مغموس لكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا او بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا ينجس ماء مطلقا في قولي بغائط الانسان او ببولي قلت الكثير قدر قلتين

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
ودونه اليسير دون ميل الانية. كل غناء طاهر مباح الا من النقدين لكن باحوا بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها حصل والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختارين. النجاسة بول وغائط لما لا يؤكل والدم والميت

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
يحصل من معدة والمذي والودي وما يفوق قطا خلقة محرمة ومائع من مسكر لا شعر ميت ولا حوت جراد بشر وكل انجاس فلا تطهر الا تخلل لما يخمر مدبو جلد الميت رجس فيضر واعمله في اليابس ان حيا طهور في يابس يعفى يسير

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
خير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعم التطهير. ما غار في ارض فغسلة وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تثريب باحداها وفي اولي الغلام الرش بالماء اكتفي في غير هذه فسبع قررت من غير تثريب كذا قد حررت. اداب قضاء الحاجة تسمية تعود بما عهد تقديمك

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
وابتعد وقدم اليمنى لدى الخروج واستغفر بحمد الله جل ويكره استصحاب شيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرام. كذا كلام اشتغال اليمنى مس وتطهيرا كذا ان يعنى بالبول في شق ونحوه وفي نحو اناء دون حاجة تفي ويحرم استدبار استقبال

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
اول قبلة الا اذا يحال بحائل وتحت مثمر طرق او متحدث وظل يرتفق الاستجمار وكونه ما استجمرت منه طاهرا منقيا شرطين يرى بلا مرا ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. لا يجزئ الروث ولا العظام ولا معظم ولا طعام

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
واشترط الثلاث من مراتي وسن ان يوتر بالمسحاة الوضوء حده استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر. في اية الوضوء وعلى ما بينوا له شروط وفروض سنن وشروطه الاسلام ثم العقد طهارة الماء كذلك الحل وعدم المانع في الاعضاء كذا

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
فراغه من استنجائي ونية ثم لدائم الحدث دخول وقت فرضه شرط حدث فروضه الاوصال والمسح مع الولاء والترتيب تحسن العمل واجبه تسمية في اول اي غسل كفيه على القول الجلي. والفم والانف لديهم دخلا في الوجه ثم الاذن في الرأس جعلها فهي من الفروض لا

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
لكن قد نوجب تقديم هذين على الوجه تصب كذا السواك غسلك الكفين والبدء باليمنى كذلك تعني اطالة الغرة والتحجيل وصحبة النية للتكميل والدلك والتثليث والتخليل للمغسول ثم الذكر بعده فان المسح الخفين والعمامة والجبيرة. المسح للخفين في الوضوء لا

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
في غسل حل بشروط فاعقلا. اباحة طهارة ستر محل فرض ثبوت فيه ثم ما انتقل ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو وحائلي يوما وليلة ابح للحاضرين ثلاثة الايام للمسافرين. من حينما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس عمامة كالخف

14
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
حيث حنكت او بذؤابة على ما بينتهم سحجبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث. والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لاكثر الدوائر لي ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضو وبالانتهاء نواقض الوضوء. ينتقض الوضوء من ثماني كثير خارج من الابدان

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
نجس وكل شيء ظهر من السبيلين ولو ما ندرا ومسوا فرج وزوال العقل لمس بشهوة تولي الغسل لميت واكل لحم الابل وكل ما يوجب غسلا فاعطني مس لمصحف صلاة حرم لمحدث كذا طواف علم الغسل. موجب غسل ستة ان ينزل المني باللذة او

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
ان انتقلت غيوب الحشفة والاسلام والموت وحيض ونفاس اكتمل وواجبات الغسل ان ينوى وان يعم مرة بغسل للبدن تسمية تنظيف انف افمي شروطه مثل الوضوء فافهمي وسن ان يزيل قبله الاذى ثم وضوء دلك اعضاء كذا بدء برأس وتيامن وتثبيت تعهد الغضروف

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
الشعث وكل من يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم الا عبورا او مع الوضوء وما يجتنب المحدث مما حرم. التيمم المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين دخول وقت للصلاة وعد ماء لفقد او تعذر علم فهو عن الاحداث مطلقا وعن نجاسة بديل

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ماء في البدن حل وطهر وغبار النية من شرطه وواجب تسميته فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب فاكتمل الكلام والات وترتيب اذا كان عن الاصغر ايضا نفذ خروج وقت مبطل التيمم وموجب الاحداث ايضا فاعممي حصول ماء او زوال العذر الى بعدما صلى فخذ باليسر

19
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
الحيض والنفاس والاستحاضة دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسم. اقل عمر الحيض تسع واقل مدته يوما وليلة حصل طالبه ست وسبع لو وفر مدته لم تعد خمسة عشر اقل طهر بين حيضين استقر في ارجح القول ثلاثة عشر ويمنع الصلاة والصيام ولا

20
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
صحان زمان داما والوطأ والطلاق والذي حضر لجنب ثم قضى الصوم اقر ويوجب البلوغ والغسل وان يعتد بالاقراء فيها الخلف عنه. اما نفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا باربعين يختتم ذي غالب ايضا ولحظة اقل والحمل مانع لحيض مذحصل وحكمه كالحيض مطلقا سوى عدة

21
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
بقرء وبلوغ المستوى سواهما استحاضة لا تمنعوا شيئا سوى ما جاء لا تستمتع كتاب الصلاة وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة والخمس منها تنحتم في كل مسلم مكلف عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى ويكفر الجاحد للوجوب

22
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
او تاركها تهاونا فيما رأوا ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معا. الاذان والاقامة حكم الاذان والاقامة استقر فرض كفاية على من قد حضر من الرجال في اداء ما كتب في سفر وللقضاء مما ندب وكلمة الاذان خمسة عشر اقامة احدى وعشرة تقر ويحرم الاجر على

23
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
اذاني لا رزق بيت المال يا اخواني يشترط الترتيب والتوالي وكونه عدلا من الرجال والوقت في غير اذان الفجر ويستحب صيت ذو تسري ومتقن الوقت الامين وكذا كون الاذان في علو يحتذى ورتل الاذان غط الاذن واحضر اقامة تراذي سنننا كذا التفات الحيعلات

24
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
واليتم مستقبلا يقوم في طهر اتم. اجابة الاذان والاقامة والنهب للصلاة في قد قامت وقوله بعد الفراغ ما ورد كذلك كل سامع فلا يرد شروط الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام. وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس ستارة

25
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
وقبلة ونية بكلها جاءوا على التفصيل في محلها فوقت ظهر من زوال استمر الى مصير الظل مثله استقر. اي غير ظل الاستواء ان وجد وقت عصر للغروب قد امت فمغرب الى مغيب الاحمر من شفق ثم العشاء فاقدري الى طلوع الفجر اعني الصادق فوقت فجر للطلوع شارقا والعصر

26
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
المثلين الاختيار كذا العشاء للثلث المختار والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي وما عدا الوجه فقط للحرة بغير ما لون البشرة وفرض استقباله للجهة في البعد والقريب عين الكعبة الا بنفل سائر في سفري من بعد احرام على المقتدر ونية التعيين

27
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
الائتمام شرط كذا امامة الامام مواضع لا تصح الصلاة فيها. هذه المواضع التي لا تصلح صلاتنا فيها ولا تصحح مزبلة حش كذلك كمقبرة اعطان ابل مستحم ومجزرة قارعة الطريق والمغصوبة وكعبة ذي في سوى المندوبة. اركان الصلاة اركانها اربعة وعشر

28
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
ليس في الاسقاط منها جبر تحريمة فاتحة قيام ثم ركوع واعتدال تام وبعده السجود مرتين والرفع والجلوس بين ذين والتحيات التي في اخر الصلاة لي في الجلسة ثم الصلاة اي على النبي مع ترتيبها ثم السلام يتبع واجبات الصلاة وواجباتها ثمانيا

29
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
لو فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد لتركها فمبطل ذا الحد وهن تكبيرات الانتقال والحمد والتسميع الاعتدال تحميد تسبيحة الركوع والسجود رب اغفر يقال ان جلست تشهد اول والجلوس له وكل هذه مأنوس سنن الصلاة. رفع اليدين سنة في المواضع

30
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
مضمومة ممدودة الاصابع والقبض باليمنى لكوع اليسرى والوضع تحت سرة ذا احرى. وانظر الى المسجد واستفتح فقل تعوذا بسملة سرا فضل والجهر بالمقروء في الجهرية كذلك تأمين بعيد سكتتي وسورة في الاوليين تقتفي او اية طويلة بها اكتفي. ووضع كفيه بركبتيه مع

31
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
توية لظهره اذا ركع وفي السجودين يجافى العضد والبطن عن فخذيه ايضا يبعد تفريق رجليه كذا توجيهه لقبلة اصابع وجيه وسن الافتراش في الجلسات الا التي في اخر الصلاة فيها تورك وقبض خنصري وبنصر سبابة فاشري محلق الوسطى مع الابهام

32
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
في الجلستين ذا الى السلام ويبسط اليسرى قريب الركبة موجها اصبعها للقبلة وسن ان يدعو مما ورد قبل السلام لا بكل ما ونية الخروج بالسلام كذا التفات فيه بالختام وسنة فيها رد من يمر وسترة وبعدها فالذكر مكروهات الصلاة. منها التفات

33
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
ان النظر نحو السما وعبث تخصروا واستدلوا والصماء وستر وجهه كذلك منكف نحو ثوبه. تروح فرقعة للاصبع تشبيك هكذا افتراش تبعي تمغط ووضع شيء في الفم وفتحه وكل ملهم فاعلمي والرمز بالعين وكل ما شغل من عمل اليسير عرفا يعتزل تخصيص شيء للسجود يكره

34
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
فاتحة فلينتهوا انتقال للطعام او ان يحتقن. وقس عليه كل ما لا يطمئن مبطلات الصلاة وترك ركن او زيادة اذا كان بعمد مبطل فانتبه اذا تركم بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام واسطى تكلم قهقهة وفعل مستكثر عرفا كذاك اكل واسود من الكلاب يقطع

35
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
غير لو بين يديه يقطع سجود السهو زيادة نقصا وشكا تعتبر من مقتضى السجود حتى تنجبر من زاد فعلا كركوع ساهيا او كان ناقصا لشيء الناس يا او شك في ترك لركن او عدد ركعاتها فباقلها اعتمد. او ناسيا سلم قبل ان يتم صلاته وعن قريب قد علم فوائد

36
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
واجب في كلها ان يسجدا فتركه عمدا يكون مفسدا ان يكن النقص من الاركان وذكر المنقوص ذو النسيان من قبل ان يشرع في القراءة عدو وجوبا يطلب البراءة او كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن اذا ما اعتدلا وان اتى بالقول في غير محل له كذكر في قيام احتمل كراهة

37
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
فيه السجود يندب وفي قليل عمل لا يطلب سجوده قبل السلام فضلا الا لتسليم بلا ان يكملا لا يسجد المأموم الا تابع امامه حيث فيرى متابعات صلاة التطوع اكادوها الكسوف فاستسقاؤنا ثم التراويح فوتر جائنا رواتب الفروض بعد فالضحى فمطلق النفل

38
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
ينتحى رواتب الفروض قبل الفجر فقبل ظهر ثم بعد الظهر ومغرب عشا وكل مثنى ومثلها الضحى وذيف الادنى وصلها ثمانيا في العام من ارتفاع الشمس للزوال اما التراويح فعشرون اتت مع وترها بعد العشاء ثبتت. جماعة تسن اما الوتر واكثره واحدة وعشر

39
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
ركعة يجوز في الاقل ادنى الكمال بالثلاث صلي ويسجد القارئ والمستمع لاية السجدة فلتستمعوا. مكبرا في خفضه ورفعه مسلما بلا تشهد عه يسجد للشكر لدى دفع النقم غير المصلي وتجدد النعم اوقات النهي عن الصلاة طلوع شمس وغروب واستواء وبعد فجر ثم من عصر

40
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
سواء نوافل الصلاة فيها تمنع لا سنة الطواف فهي تشرع وهكذا اعادة الجماعة قضاء فرضه باي ساعة وفي سوى مغلظ مجاهد صلاة مسلم على الجنازة صلاة الجماعة وتلزم الجماعة الرجال ليست بشرط فاحفظ المقال الاولى بالامامة واقرأ فافقه ثم اسى

41
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
فاقدم بها قمن وبعده الاتقى وذو حق احق وحاضر حر مقيم استحق. كذاك مختون بصير قدموا من ضدهم واقرع متى يختصموا من لا تصح امامته لا يصلح الفاسق مطلقا ولا انثى وانثى للرجال اكمل واخرس ومحدث ذو نجس كذاك امي قراءة يسيء وعاجز عن

42
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل الا لمثله او الادنى فلا تمنع امامة بها يرجى العلا من تكره امامته ونحو فأفاء وتمتام ومن لا يفصح الحرف كذاك من لحن واقطعوا واقلفوا اعمى اصم امامة منهم كراهة تعان شروط القدوة هاك شروط قدوة قد فصلت فتبطل الصلاة اذا

43
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
ما اهمل تهلية الامام والوقوف عن يمينه ان كان فذا لم يعن. رؤيته او بعد صف ان يقف في غير مسجد والا يختلف عليه سبقا وتخلفا ولا بنهر او طريق مفصلة اعذار ترك الجمعة والجماعة واعذر بترك جمعة جماعة صاحبا امر خائفا ضياعه وباذى من ريح ليل او مطر او كانتا

44
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
الى اكل حضر مدافعا ممرضا ومن مرض وخائفا من اي ضر قد عرض القصر والجمع وصلاة الخوف وسنة قصر للرباعيات الى غيرهن بشروط في سفر المرحلتين وهو حال وفارق العامرة ثم قد حصل قصر امامه اذا كان اقتدى ونية القصر تكون في ابتداء والجمع بين الظهر والعصر

45
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
ما بين العشائين مباح فاعلما. في مرض يشق او في سفري بين العشاءين خصوصا في المطر شروط تقديم موالاة وان يكون عذر الترتيب عن نية جمع وسوى الموالى شروط تأخير فعلم قال زدت بقاء العذر في التقديم مشترط لاخر التسليم الا بجمع

46
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
ينزلي ففي افتتاحين سلام اولي وشرط تأخير بقاء العذر لبدأ ميقات العشاء والعصر. وموضع النية في التقديم في اول الاولى لدى التحريم وقبل ان يضيق وقت الاولى نية تأخير فاعل مقبولا وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث

47
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
الجمعة وتلزم الجمعة كل مسلم حر مكلف مقيم مفصل عن كل عذر مسقط فلا تصح ظهر له من قبلها ولا تبح شروطها الوقت واربعون من اهل الوجوب وبقرية كذا تقدم لخطبتين هما بديلان لركعتين شرطهما حمد صلاة وقراءة وصية بتقوى

48
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
اوجهرا وعربية على من قدر حضور اربعين ممن ذكرا. وسن ستر عورة تطهر وموضع عالم واولى منبر تسليمه بعد الصعود مقبلات جلوسه وقت الاذان مكملا وبين خطبتين واعتماده على عصا او نحوه يراد. وقصر خطبة ورفع الصوت دعاؤه فيها فصنع الفوت

49
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
ثم ان يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقون ونقل بسبح اسمها هل اتاك واتى في فجرها السجدة ثم هل اتاه وسن غسل وتطيب وان يحسن لبسا وابتكارا واطمئن قراءة الكهف واكثار الصلاة على النبي والدعاء ترجو العلا ولا تقم عن المكان قاعدا وللرقاب لا تخطى جاهدا

50
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
ولا تحدث واستمع للخطبة واركعت حية ففي من سنتي صلاة العيدين. فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعة وفي صعيدي من ارتفاع الشمس دوالي وسنة تبكير مع الجمال بركعتين زد من التكبير ستا وخمسا ذا من الشهير وسن سبح اسمها الاتاك فيها بجهر فرع ما اتاك

51
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
وخطبتان بعدها فكبرا تسعا وسبعا اولا مذكرا. التكبير. في ليلة العيدين كبر مطلقا وعشر ذي الحجة ايضا اطلقا عقيب كل من فروض عرف مقيدا من فجر يوم عرفة لآخر التشريق الا من بحجم ظهر يوم النحر وقته ولج. صلاة الكسوفين وللكسوفين صلاة

52
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
حب منفردا وفي جماعة احب مع القيامين ركوعين على طولهما حيث الكسوف منجلى وجاز ان يزاد في الركوع وليس ان يخطب شروعي صلاة الاستسقاء لقحط غيث ولجت بارضي صلاة الاستسقاء غير فرضي مثل صلاة العيد فيما ذكر لكن بخطبة كما قد حرر واحضر

53
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
كنقيا من معاصي خاضعة تذللا وصائما وخاشعا واكثر الدعاء واستغفارا حول رداء راجيا مدرارا كتاب الجنائز من سنن تعهد المحتضر ببل حلق وشفاه فابدري توجيهه القبلة والتلقين فاتحة فاقرأ كذا يا سين. وبعد موت غمض العين وشد لحييه

54
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
بين المفاصل ومد وصله وقف صل واحمل وادفني فرض كفاية تراضي فاعتني تغسيل الميت وتكفينه اولاهم بغسله الوصي ثم اب فجد له الحفيوك فاقرب فاقرب من عصبة فغيرهم فزوجة محببة وغسلها وصية فالام فالجدة فالبنت وقسما لم يقل وجاز للزوج

55
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
عكسه وفي وجود عذر بالتيمم اكتفيه واستره واغسله على سريري تنجيه بالخرقة للتطهير واوضئه واغسل شعره بالسدر وابدأ بشقنا ايمن فالايسر بالما ثلاثة ثم نشف طيبي وجملي الاكفان وافرش رتبي لرجل ثلاثة والانثى في خمسة ندبا كذاك الخنثى ومحرم كغيره

56
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
لكن بلا طيب وتخمير كما قد نقل الصلاة والحمل والدفن اولاهم امامة وصي عدل فسلطان فمن حريوا. بغسله وللصلاة تبدر تنوي تقوم اربعا تكبر فاتحة تقرأ فالصلاة تدعو فسلم تلك واجبات وسن ان يحمل تربيعا كذا الاسراع ثم اللحد للدفن

57
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
اجل وواجب توجيهه للقبلة في شقه الايمن ذا من سنتي وحثوهم من الثرى بالقبر ورفعه مسلما بشبري ويكره التجسيس والبناء والكتب والجلوس واتكاء زيارة تسن للرجال كره لانثى ارجح الاقوال جاز البكاء حسب دون ندبي تعزية المصاب

58
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
من ندب كتاب الزكاة حد الزكاة وما تجب فيها حق وواجب ببعض ما لي يصرف للاصناف في احوالي. كذلك عرفوا الزكاة وهي في اربعة الاصناف من مال تفي بهيمة الانعام والاثمان والخارج من ارض وعرض استقل شرط الوجوب خمسة اسلام حرية ملك نصاب تام. مضي حول

59
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
سوى المعشر والربح والنتاج فاحسب واحشري وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول في سواها تنتفي والدين ان ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم اوقعوا زكاة الابل في كل خمس ابل فشاتوا للخمس والعشرين فالزكاة بنت مخاض ولست وثلاثين فبنتا للابون

60
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
فاجعلا ست واربعون فيها حقة احدى وستون فمستحقة بجذعة ست وسبعون اقتضت بنتي لبون ولتسعين ارتقت بواحد فحقتين احدى وعشرون بعيد المئة فيها بنات للبون عدها ثلاثة فيستقر حدها. ان تلبون الفرض اربعين وحطة تخرج عن

61
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
نسينا زكاة البقر وفي ثلاثين من الابقار تبيع او انثى على الخيار واربعون فرضها مسنة فيستقر الفرض في ذي السنة. تنبيه وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبن مجزيء لفقدي بنت مخاض وتبيعا ابدي عن الثلاثين وفيما كان

62
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
ما نصابه الذكور فهو هانا زكاة الغنم زكاة اربعين شاة مجزئة احدى وعشرون تزيد عن مئة فيها اثنتان وثلاث تلتزم في واحد ومئة اتين من غنم وبعدها شاة لكل مئة والوكس عفو بين كل عدتي. الخلطة تؤثر الخلطة في الانعام تجعلك الواحد في الاحكام

63
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
كان من اهل الزكاة واشترط كذاك كون كل مال اختلط مرعا مراحا اي مبيت الليل ومسرحا ومحلبا وفحلا. زكاة الخارج من الارض في كل ما ثم يدخر زكاة عشر من نصاب معتبر او نصفه ان كان للنصاب مؤونة في السقي كالدولاب بشرط ملكه لدى الوجوب لا بعد كاللقط

64
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
الحبوب وهو ثلاثمائة من صاع ولو على تعدد الانواع والعشر حتم في النصاب من عسل ستين بعد مائة رطلا حصل وكل ما استخرجه ومن معدن نقدين او غيرهما فليعلني زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدر الحساب وفي الركاز مطلقا خمسون في مصارف الفيء

65
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
ضعه واكتفي زكاة النقدين عشرون مثقال النصاب الذهبي ومئتا درهم فض فاحسبي. زكاة كل ربع عشر وتضام قيمة اعراض اليهما تتم لا زكاة في مباح من حولي اعارة اعد او مستعملي تنبيه وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد من فضة طبيعة تختم

66
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
نحو حلية النطاق فاحكموا وذهاب طبيعة وما دعت ضرورة له كسن احكمت زكاة العروض. عرض تجارة بفعل ملكا ينوي تجارة فاوجب ان تم حول مقوم الاعراض بالاحظ للفقير من نقد عقل واخذ الزكاة ربع العشر من قيمته لا عينه فيما زكن وحول نقد مبدل بعرض

67
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
عليه يبنى فالحساب يمضي وهكذا المال بجنسه بني لغير جنسه فليس ينبني زكاة الفطر وتلزم الفطرة اي صاع من المكتات كل مسلم انه فضل عن قوت من يمون يوم العيد والليلة والحاجات مما قد اصل. عن نفسه وعن مون المسلم وقت وجوبها الغروب فاعلمي واتها قبل

68
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
صلاة العيد وجاز من يومين لا المزيد بعد الصلاة يكره التأخير وبعد يومها قضى التصير. اصنافها هي الشعير البر كذا زبيب اقط وتمره ان عدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة ومستحق الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة اليهم ومستحق الزكوات قد شهر اصنافهم

69
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
ففي الحكيم قد ذكر لا تصرف الزكاة في اصل وفي فرع وعبد وفقير يكتفي بمنفق واهل بيت ومواليهم وزوج ولزوجة سوى كتاب الصيام الصوم امساك عن المفضل وقتا معينا من المقتدر بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضاء شعبان او كان غيم مانع للرائي

70
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
ونحوه في ليلة الترائي ويلزم الصيام كل قادرين مسلم مكلف وحاضر. المفطرات والمكروهات والمسنونات. وكل عين يدخل الجوف سوى تحريره مفطر على سواك الاكل والشرب وكاستياط وكاكتحال فامض باحتياطي وهكذا الاملاء والاملاء بسبب اللمس كذا استمناء

71
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
لقاء واحتجام وحجامة لغيره لداء للحجاب ويفسد الصوم بوطء وتجب كفارة منه اذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصيام امين فطعام والذي فتقضياه. يكره للصائم جمع الريق مع بلع وذوق للطعام او يضع الكمب فيه ماضغا والقبلة ونحوها لمن تثور الشهوة

72
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
ثم تحرم الغيبة والبهتان وكل ما يعصى به الرحمن. وسن تعجيل لفطر برطب فالتمر في الماء وقول المستحب تأخيره السحور من يشتم يقل اني لصائم فهذا قد نقل واكثر الاذكار والقراءة وكل خير واحذر الدناءة. صيام التطوع والايام التي يكره او يحرم فيها الصوم. تسعة

73
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
ذي الحجة صومها يسن لغير حاج صوم تاسع حسن شهر محرم كذا والاكد عاشروه فتاسع ذا وارد ايام بيض ست شوال فصم كذا الخميس يوم الاثنين تؤم. افراد جمعة وسبت ورجب بالصوم والوصال كره يجتنب وصوم يوم الشك ثم حرم عيدان والتشريق حكما حتما الا لعادم دم

74
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
المتعة والقران فالصيام في التشريق حل. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الرسل بالاعتكاف ويسن فرتن بشرط اسلام وعقل النية لغير كمسجد الجماعة يبطله الوضوء كذا الخروج من مسجده دون ضرورة تعن. كتاب الحج قصد لمكة لأنساكم وفي وقت معين لحج عرفي

75
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص اتى مفصلا ويلزمان مسلما حرا قدر مكلفا اي مرة لا ان نذر. بشرط محرم لمرأة وان يحج عبد وصبي من سنن المواقيت. مكاننا ووقت معين لان يحرم بالميقات يسمى فاعلما اما مواقيت المكان فالتي جاءت بنص خمسة

76
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
من تجلتي اولهن ذو الحليفة لمن بطيبة والثاني جحفة وعن ميقات اهل الشام رمي لملمة من يمن والقرن ايضا اعلم لاهل نجد ثم ذات عرقي ميقات انساك لاهل الشرق فهي لهم ومن بهم يمر ومن بدونهن فالمقر مكة ميقات لحج مكي والحل للعمرة دون

77
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
دون شك اما زمان الحج اي احرامي به فمن شوال كل عام. اوجه النسك الثلاثة تمتع افرادنا وقران انساكنا بهن تستبان افضل تمتع ان يعتمر في اشهر الحج فحجا يبتدر والثاني ان يبدأ بالحج فمن يشاء فعمرة واما من قرن فليحرم من حجا وعمرة من الانقات

78
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
يأتي بالعمل والدم حتم في سوى الافراد وسن فيه حبذا من زاد اركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما للحج اركان وواجبات وسنن كذاك محظورات فالركن ما لا بد من فعل ولا يجبره دم فاربعا جلا وهن احرام وقوف وطواف لافاضة وسعي في سواء

79
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
وواجب ما فعله محتم في ترك شيء منه يلزم الدم وهن احرام من الميقات والمكث للغروب في عرفات مبيت ليل النحر بالمزدلفة من الليالي المشرفة رمي جمار حلق رأس وكذا وداعه فهن سبع تحتذى. وما سوى الاركان والواجب من اعمال حج سنن فلا تهن اركانه

80
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
وعمرة هي الاحرام وطوافه والسعي ذا تمام وواجبات العمرة الميقات والحلق ثم الباقي مندوبات. الاحرام وسننه ومحظوراته ونية الدخول في الحج او العمرة ذا الاحرام حده عقل وسنة غسل وتنظف كذا تطيب تجرد ثم خذا والبس ازارا ورداء ابيضا وصلي ركعتين

81
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
تاني او مفترضاه وبعدها احرم لخوف الضرر فاشرق تحللا ولبي وجهري بسبب الاحرام ذا من حظر ازالة من شعر او من ظفري تطيب صيد النكاح احو وطؤه كذا دواعيه وخص المرء بستر رأس ومخيط وكذا تجتنب الانثى امورا فخذا تغطية الوجه ونحو برقعي ولبس قفازين

82
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
ايضا فامنعي الفدية وفدية في فعل محظور تجد في وطئه بدنة قد ارتكب. اثم وافساد وفدية قضى اتمام ما افسد خمس تقتضى وتلك الى اول التحلل وبعده شاة وغير مبطل في الصيد مثل في سواهما اما صياما او طعاما او دما. والصوم ذا ثلاثة الايام

83
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
وستة يطعم في الاطعام والدمشات ويجوز من بقر وابل سبع بذبح معتبر في الصيد مثل او طعام او صيام ما ليس كمثل فصوم او طعام. الطواف والسعي وواجباتهما وسننهما. وادخل الى مكة من اعلى ورمبة باب بني شيبة من تلك الحرم وقدم اليمنى

84
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
وقل ما ورد ثم طواف البيت سبعا فاعمدا وشرطه بدأ بركن الحجر ونية وجعله في الايسر. والطهر والستر تمام السبعة من غير ان يدخله في الطوفة ووالي ثم سنة تقبيل الحجر كذا استلامه والا فليشر كذا استلام ركنه اليماني والذكر والدعاء على الهوان ورمل مع الطباع

85
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
يطف قدومنا ولعمرة حيث نطوف ركعتان بعدها والافضل خلف المقام فلسعي يقبل وشرطه بدء من الصفا مع الاكمال سبعا وولاء وصل اسفل ذيل الجبلين وندب صعوده شيئا وذكر استحب طهارة ستارة وهرولة اي للذكور ودعاء طوله اعمال الحج الوقوف وما بعد

86
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
فليتحلل ذو تمتع وفي تروية يحرم حجا ويفي منى ويوم تاسع اذا طلع شمس يسير للوقوف واجتمع ووقته من فجر يوم عرفة فجر نحر يتحرى موقفه ويجزئ القليل من وقت مع الاحرام ان كان لحج قد اهل. وواجب الى الغروب ونودب جمع الصلاتين بعيد ما خطب

87
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
يكثر الدعاء واستغفارا ويظهر الخشوع وافتقارا وسر على استكانة للجمع صلي العشائين بها بالجمع. فبمثل فجر واذكرا بمشعري قبل نصف ليل فاحضري ويوم نحر ارمي وانحر واحلقي وطف وذا الترتيب ندب فارفقي اداب الرمي والمبيت واشرق لي رمي سبعة بحجري في نفس مرمى نوابي

88
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
وقت وطريق وسنة تكبير بكل رمية رفع يد والقطع عن تلبيته واستقبل القبلة قيل اجعل منى عن اليمين وارمها دون عنى بين طلوع الشمس والزوال اولى ولا يجوز في الليالي. اول وقت الرمي والطواف من ليلة النحر بالانتصاف والرمي في ايام تشريق كما وصفت لكن اجعل

89
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
من هو محتمى بعد الزوال رتب الجمار وحق رمي كلها نهارا. واندب دعاء بعد الاوليين واستقبل القبلة عندتيني وبت بها ليالي الى التشريق او عج بيومين على شرط رأوا والشرط ان يخرج قبل المغرب فان يفته فالمبيت اوجبي التحلل بفعل شيئين من الثلاث

90
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
يحل كل ما سوى الاناث رمي وحلق وطواف الفرض بالسعي ان كان وحين تقضي ثالثها به تحلل كما وكل محظور بذاك فيستحل الهدي والفدية والاضحية الهدي والفدية والاضحية جذعة ضأن غيرها ثنية عن واحد شاة وغيرها كفى عن سبعة كما رووا عن

91
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
طفى لا تجزئ العوراء والعجفاء ولا مريضة ولا العرجاء قيظا ولا الهتماء والجداء كذلك عظماء فذي سواء وتجزئ البتراء والخصي والمقطوع اذنا وهو قل ووقت ذبح من صلاة العيد لليومين عنه ثالث ايضا قبل. وسنة للوالد ان يعقا عن كل مولود

92
00:30:20.200 --> 00:30:40.200
وان يشقا لسابع او يوم رابع عشر او واحد عشرين ثم ما يسر عن ذكر شاتين والصبية شاة وفي الاحكام كالاضحية لك انها لا تجزئ الشرك تفيد من ولا تكسر عظامها تفي الفوات والاحصاء. من فاته الوقوف فات الحج فليكمل بعمرة ويقضي ما بطل. وليفدي ما لم

93
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
اشترط فلا افتداك الصد عن وقوفه لو وجد. وان يكن صد عن البيت وقد احرم فالحل بذبح ان وجد فاقده يصوم عشرا ثم حل ان يشترط فالحل بالمجان حال كتاب الجهاد قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا. مواضعا ففرض عين ان حضر صفا او استنفاره كان استقر او نزل العدد

94
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده الغنيمة والفيء قسمتها وكل ما للنيل من حربه بالقهر والتقاتل القوي فهو غنيمة وان انا حصل من دون قهر فهو فيق قد وصل واقسم غنيمة على من يستحق مرتبا مراعيا لمن يحق اخرج مؤونة لنحو الحفظ فسلبا ونحوه من حظي

95
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
والباقي يقسم خمسة وخمسها قسمه خمسة وحاذر بخسها لله والرسول والقربى وللايتام والمسكين ابناء السبل والباقي اي اربعة الاخمار شاهد الوقعة من اناس لراجل سهم وللفرسان ثلاثة اكثره فرساني ويعمل الامام بالمصلحة في الارض من وقف لها وقسمة

96
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
ويصرف الفيء على المصالح من غير تخميس بقول الراجحي. الامان وشروط المؤمن اعطاء امن في دم وعرضي للكافرين بشروط اي كونه من مسلم وعاقل وباختيار دون سكر حاظري وهدنة من الامام العالي اي عقده بالترك للقتال لمدة يرى كذلك

97
00:32:00.200 --> 00:32:15.800
العقد لذمة لاهلها لا يعدو المعاملات كتاب البيع البيع اركانه وشروطه تبادل المال او المنفعة بمثله وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا رسل بيعا وحل البيع مما قد حسم