﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:26.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل في هذه الحلقة ما اثبته المؤلف من شرح ابن حجر

2
00:00:27.150 --> 00:00:47.800
في قول البخاري المتقدم رحمهم الله قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته الا ما قذرت منها وصله الطبري من طريق ابي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه

3
00:00:48.250 --> 00:01:06.000
قال طعامه ميتته واخرج عبد الرزاق من وجه اخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا وفي سنده الاجلح وهو لين ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله

4
00:01:06.700 --> 00:01:25.350
قوله والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن الجري فقال لا بأس به انما هو شيء كرهته اليهود

5
00:01:25.900 --> 00:01:44.150
واخرجه ابن ابي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في روايته سألت ابن عباس عن الجري فقال لا بأس به انما هو شيء كرهته اليهود واخرجه ابن ابي شيبة عن وكيع عن الثوري به

6
00:01:44.300 --> 00:02:04.800
وقال في روايته سألت ابن عباس عن الجري فقال لا بأس به انما تحرمه اليهود ونحن نأكله وهذا على شرط الصحيح واخرج عن علي وطائفة نحوه والجري بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر

7
00:02:05.250 --> 00:02:24.450
وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال ويقال له ايضا الجريد وهو ما لا قشر له وقال ابن حبيب من المالكية انما اكرهه لانه يقال انه من الممسوخ وقال الازهري

8
00:02:24.500 --> 00:02:45.950
الجريت نوع من السمك يشبه الحيات وقيل سمك لا قشر له ويقال له ايضا المرماهي والسلور مثله وقال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحيات وقال غيره نوع عريض الوسط دقيق الطرفين

9
00:02:46.850 --> 00:03:06.650
قوله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء اما الطير فارى ان تذبحه وصله المصنف في التاريخ وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وابي الزبير

10
00:03:07.150 --> 00:03:28.950
انهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في البحر مذبوح قال فذكرت ذلك لعطاء فقال اما الطير فارى ان تذبحه واخرجه الدارقطني وابو نعيم في الصحابة مرفوعا

11
00:03:29.150 --> 00:03:46.700
من حديث شريح والموقوف اصح واخرجه ابن ابي عاصم في الاطعمة من طريق عمرو ابن دينار سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة الا قد ذبحها الله لبني ادم

12
00:03:47.450 --> 00:04:04.750
واخرج الدار قطني من حديث عبدالله ابن سرجس رفعه ان الله قد ذبح كل ما في البحر لبني ادم وفي سنده ضعف والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه. وسنده ضعيف ايضا

13
00:04:05.250 --> 00:04:27.800
واخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الحوت ذكي كله قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الانهار وكلات السيل اصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج

14
00:04:28.400 --> 00:04:46.500
ومن كل تأكلون لحما طريا وصله عبدالرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء واخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد ابن ابي داود عن ابن جريج اتم من هذا

15
00:04:47.150 --> 00:05:06.850
وفيه وسألته عن حيتان بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم صاد قال نعم وسألته عن ابن الماء واشباهه اصيد بحر ام صيد بر؟ فقال حيث يكون اكثر فهو صيد

16
00:05:09.100 --> 00:05:36.600
وقلعت بكسر القاف وتخفيف اللام واخره مثناه ووقع في رواية الاصيلي مثلثه والصواب الاول جمع قلت بفتح اوله مثل بحر وبحار وهو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء قوله وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي

17
00:05:36.900 --> 00:05:56.250
لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا اما قول الحسن الاول فقيل انه ابن علي وقيل البصري ويؤيد الاول انه وقع في رواية وركب الحسن عليه السلام

18
00:05:57.050 --> 00:06:20.150
وقوله على سرج من جلود اي متخذ من جلود كلاب الماء واما قول الشعبي الضفادع بكسر اوله وفتح الدال وبكسرها ايضا وحكي ضم اوله مع فتح الدال  بغير عين لغة فيه

19
00:06:20.450 --> 00:06:39.100
قال ابن التين لم يبين الشعبي هل تذكى ام لا ومذهب مالك انها تؤكل بغير تذكية ومنهم من فصل بينما مأواه الماء وغيره وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية

20
00:06:39.700 --> 00:07:00.650
قال مقيده عفا الله عنه ميتة الضفادع البرية لا ينبغي ان يختلف في نجاستها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهي ليست من حيوان البحر لانها برية كما صرح عبد الحق بان ميتتها نجسة في مذهب مالك

21
00:07:01.200 --> 00:07:21.600
نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما في شرح قول خليل والبحري ولو طالت حياته ببر وقال ابن حجر متصلا بالكلام السابق واما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن ابي شيبة من طريق ابن طاووس عن ابيه

22
00:07:21.850 --> 00:07:39.600
انه كان لا يرى باكل السلحفاة بأسا ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال لا بأس بأكلها والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء ثم الف ثم هاء

23
00:07:39.750 --> 00:08:07.550
ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس وحكى ايضا في المحكم بسكون اللام وفتح الحاء وحكي ايضا سلحفية الاول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة قوله وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي

24
00:08:07.700 --> 00:08:27.550
قال الكرماني كذا في النسخ القديمة. وفي بعضها ما صاده قبل لفظ نصراني قلت وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ما القى البحر وما صيد منه

25
00:08:28.350 --> 00:08:46.500
صاده يهودي او نصراني او مجوسي قال ابن التين مفهومه ان صيد البحر لا يؤكل ان صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم واخرج ابن ابي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير

26
00:08:46.650 --> 00:09:07.500
وبسند اخر عن علي الكراهية صيد المجوسي السمك. انتهى ومن فتح البخاري بلفظه وقول ابي الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس المشهور في لفظه ان ذبح فعل ماض والخمر مفعول به

27
00:09:07.700 --> 00:09:33.250
والنينان فاعل ذبح والشمس بالرفع معطوفا على الفاعل الذي هو النينان وهي جمع نون وهو الحوت والموريو بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة. الى المر

28
00:09:33.500 --> 00:09:53.400
وهو الطعم المشهور. والمرج المذكور طعام كان يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر

29
00:09:53.550 --> 00:10:16.650
وازالة الاسكار عنه هو مراد ابي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له فاستعار الذبح لاذهاب الشدة المطربة التي بها الاسكار واثر ابي الدرداء هذا وصله ابراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق ابي الزاهرية عن جبير بن نفير

30
00:10:16.750 --> 00:10:36.900
عن ابي الدرداء فذكره سواء وكان ابو الدرداء رضي الله عنه يرى اباحة تخليل الخمر وكثير من العلماء يرون منع تخليلها فان تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال اجماعا

31
00:10:37.350 --> 00:10:57.200
قال ابن حجر في الفتح وكان ابو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وادخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد ان السمك طاهر حلال وان طهارته وحله يتعدى الى غيره كالملح

32
00:10:57.300 --> 00:11:19.900
حتى يصير الحرام النجس باضافتها اليه طاهرا حلالا وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول ابي الدرداء وجماعة ولنا في الحلقة القادمة ان شاء الله مواصلة هذا الحديث ونقاش هذا الرأي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته