﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
كتاب النكاح عقد على منفعة استمتاع بلفظ انكاح به تراعي حد النكاح وهو سنة وقد يلزم او يحرم حسب ما قصد يجب قم بتركه خاف الزنا ومنعه بدار حرب اعلن. دينة بكون ولودا دون ام ذات جمال اجنبية تؤم وتحرم الخطبة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
المعتدة وجاز تعريضا سوى الرجعية خطبة مسلم على اخيه ممنوعة اذا اجيب فيه. وجاز ان ينظر من مخطوبة ما كان ظاهرا بدون خلوة اركانه الزوجان والايجاب والقبول ثم المهر واجبا حصل شروطه تعيين زوجين رضا والشاهدان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وولي مرتضى وكونه مكلفا حرا ذكر وراشدا عدلا شروطا تعتبر كذا اتفاق الدين الا مسلما لامة كافرة وحاكما اب وصيه فجد فابنوه ثم بنوه فاخوها يدنو. يقدم الشقيق فالذي لاب ثم بنوهم ثم عم اقترب

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ثم بنوه ثم باقي العصبة فقدم السلطان ثم نوبه وكون كل شاهد عدلا ذكر مكلفا ذا السمع والنطق استقر. المحرمات اتحرم ام جدة وبنت وبنتها بنت ابنه والاخت وبنتها بنات اخوة كذا العمات والخالات هكذا انحظى الجميعهن من

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
فليقس والمنع بين المتلاعنين دس. حلائل الابناء والابناء وام زوجته كل من العقد حرم وحرمت ربيبة اذا قلب امها وجمع اختين الحظل والجمع بينها وبين عمتي او بين خالتي ومن في عدتي. زانية حتى تتوب محرمة لحلها

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
تواءمة محرمة الا لعاجز عن المهر وعن تملك لامة والخوف عن الشروط في النكاح. الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد فاسد ومنحت. فالاول الصغار والتحليل او تعليقه او شرط مدة رأوا والثاني كاشتراطه الخيار او مثل لا انفاق لا امهارا

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ثالثها كشرط دار او بلد او كونها بكرا وارضاع الولد. نكاح الكفار. صحح نكاح كافر حيث يرى صحته في دينه وقد جرى ما قبل ترافع الينا فاحكمي له بكل حكمنا واحكمي الصداق والوليمة عشرة النساء. العوض الذي به النكاح تم يسمى صداق

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ذكره فيه اتم وحيث يلغى او يسمى وبطل فمهر مثلها لزوما استقل وكل ما يصح كونه ثمن او اجرة صح به ان وهن تملكه بالعقد والنصف رجع اليه بالفراق منه ان يقع. قبل الدخول وبذاك يستقر جميعه كذا بموت مستقر والفسخ

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
قبل خلوة النفى صداقها لا بعدها فمن تفا وحيث لم يسمى ثم طلقا قبل الدخول متعة ذا حققا. وليمة طعام تحب اجابة لاول اليوم تجب وتلزم الزوجين حسن عشرتي وقسمه لهن بالسوية وان ترى النشوز منها فانصحي فالهجر فالضرب

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ولا تبرحي الخلع. فرقته لزوجة بعوضه بلفظة مخصوصة خل عنقضي وجاز بذل عوض ممن يصح تبرع منه والا اتبح وان يقع بلفظة الطلاق فطلقة بائنة الفراق او غيرها فالفسخ ثم قد حظر رجعتها الا بعقد مستقل الطلاق وسمح

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
حل عقدة النكاح او لبعضها الطلاق مكروها رأوا يصح من زوج مكلف كذا مميز يعقل والذي هداه تعمدا كذا بجد ولعب او مكره بالحق او من قد غضبت السنة والبدعة في الطلاق. طلاقه واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زكن طلاقه في الحيض او طهر دخل فيه او

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ثلاث بدعة حملت صح بحرمة وسن الرجعة فيه وليست سنة او بدعة في حامل ايسة صغيرة وغير مدخول بها الكبيرة ويملك الحر ولو بعضا ثلاثا والرقيق طلقتين مكملا. الصريح والكناية. صريحه الطلاق والمشتق منه فلا نية تستحق وغيره

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
كناية ويقع بشرط نية الطلاق فاسمعوا ظاهرة ما دل للبينونة كبائن برية مبتوتة. وغيرها خفية تعتزلي واستبرئي تجرعي ولست لي ويقع الثلاث بالظاهرة وما نوالى غير في الخفية يصح تعليقا بشيء لم يحل وهكذا استثناء نصف فاقل

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ويقبل التأويل بالذي احتمل في قوله الا اذا ظلما حمل الرجعة اعادة الطلاق غير البائن لعلقة الزواج ذي المحاسن من دون عقد ما بالرجعة تصح ان كانت زمان عدتي ومن مطلق بدون عوضي وعدد الطلاق غير منقضي لزوجة حلت بعقد صححها بنحو راجعت

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
بوطء سمح ومن يطلق الثلاثة لم تحل الى نكاح غيره ثم حصل. بطء طلاق وانقضاء عدتي منه فللأول من ذا حلتي الايلاء وسم ايلائا لكل حلفتي بالله ترك وطئه للزوجة اكثر من اربعة الاشهر ذا من كل من صح الطلاق نفذاه فان

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
وفيها يكفر انجبر او بعدها اصابها فقد ابر فان ابى يؤمر بتطليق وان يمنع يفرق حاكم كما يعن الظهار. تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها. يسمع ظهارا انه من ظلمي كانت مني مثل ظهر امي يصح من زوج ولو معلقة منجزا

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
او مطلقة فمن يرد وطأ يكفر او ولا عتقا فصوما فطعاما مكملا. اطعامه كفطرة وصومه تتابعا شهرين ان يصل خلالها للفطر يبتدأ الصيام لا ذو العذر والعتق قل رقبة مسلمة مما يضر عملا ومسلمة. اللعان تسمى شهادة

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
ذات مؤكدات بحليفات ثم مقرونات بلعنة وغضب الله جرت من بين زوجين لعانا اذ حوت يصح من زوج اذا ما قذف لزوجة اي بالزنا مكترفا. وهي كبيرة كذا مكلفة بعربي لللفظ حيث عرفة اربع مرات يقول اشهد بالله

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ان زوجتي تحدد لقد زنت وخامسا بها وجب عليه لعن الله ان كان كذب. تشهد تدرأ العذاب منها بالله اربعا كذوب عنها في ما رماها خامسا قد افصحت بغضب الله لها ان كذبت يسقط حد القذف عنه وانتفى نسبة ذاك الطفل ان كان نفى. ولم يقر او يسر

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ومنه والفراق منهما بتأبيد حصل والحمل من ستة اشهر يرى لاربع السنين اعني الاكثر فيلحق النسب مع امكاني وطئ مع احتساب الى الزمان العدة تربص في زمن محدد شرعا على فراق زوج حددي بذلك العدة وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
تبدو للموت على الاطلاق وغيره كالفسخ والطلاق. ان كان بعد وطئه او خلوتي مع قدرة عليه عمرا اثبتي انواع العدة. عدة ذات وضع الحمل جميعه ذا عدة في كل ومن توفي زوجها فالعدة اربعة الاشهر ثم عشرة لغير حامل من الحرات

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
امة بنصف ذاك تأتي عدة فرقة بلا ممات ثلاثة الاقراء كاملات لذات اقراء من الحرات لامة القرآن اما اللاتي يئسن او ما حضن فالثلاثة الاشهر والشهران للاماء قل والارتفاع الحيض دون ما علم بسبب فالحول كاملا تتم واما

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
انقصوا شهرا والتي تعلم ذاك لم تزل في العدة وامرأة المفقود منذ ان حكم بموته تعتد كالموت حتم الاحداد ترك دواعي وطئك طيب رسم احدادها في عدة الموت لزم وتلزم العدة ذي في المنزل الا لنحو الخوف فلتنتقلي. وجاز احداد لبائن من الحي

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ليس سنة حيث حصل الرضاع نص صبي دون حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع محسوبا كذاك بالوجور او سعوطي وكونه خمسا من شروطي صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر لا الارث او في نفقة النفقة. كفاية لمن يمون من اكل وكسوة ومسكن وما جعلت

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
تابعها نفقة حتم على زوج لزوجة على عرف جلى الا لناشز وبائن ولا حمل ومن في سفر لها فلا وللاصول مطرقة وللمماليك كذاك انفقا وللقريب ان يرثه المنفق مع فقرهم كذا غنى من ينفق. الحضانة حضانة تربية الصغار او

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
ونحوهم والحفظ عن اضراري للام ثم امها وان علت ثم اب فامه كذا اتت في الجد ثم امه فاختي شقيقة ثم لام تأتي فالأخت للأب فخالات كذا ثمة عمات كذاك يحتذى خالات ام ثم خالات ابي ثم عمات ابيه رتبي بنات اخوتي

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
بناتي اخوات فبنات عمه بالمستوى. وبعد باقي عصباته على ترتيبهم ثم لذي رحم تلاثم لحاكم ولم تحقق قيل للعبد او لكافر او فسق وذات زوج اجنبي ثم في سبع سنين الغلام خيره تفي. والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع

28
00:09:00.150 --> 00:09:13.200
كن حافظا دون اذى كتاب الجنايات الجناية اقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا او مال العمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي