﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:16.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:17.300 --> 00:00:38.050
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آآ صباح الخير يا شباب وهذا هو الدرس الثالث عشر من قراءتنا لكتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله. او آآ حتى نكون ادق التدريب على قراءة

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.050
الائمة المحققين والذي اخترنا آآ ان يكون من جملة ما ما نتدارسه بل هو اخص ما نتدارسه آآ تراث الامام الشافعي رحمه الله مع كتاب الرسالة وصلنا الى آآ صفحة مائة وواحد وستين

4
00:00:58.350 --> 00:01:21.750
وحتى تتوافق النسخ. احنا في الفقرة اربعمائة وثمانية واربعين احب من الشباب الذين التحقوا بنا آآ مؤخرا. يعني لم يبدأوا معنا هذا الكتاب من اوله احب منهم امرين الامر الاول ان آآ يستمعوا للدرس الاول من هذه السلسلة عموما

5
00:01:21.800 --> 00:01:40.600
الذي آآ بدأناه بكتاب العبودية للامام ابن تيمية رحمه الله فكان آآ كان فيه درسان مهمان عن آآ كيف نقرأ للائمة المحققين؟ ولماذا نقرأ لهم؟ ثم اختصرت هذه الدروس ايضا حينما تكلمت عن آآ اول في اول

6
00:01:40.600 --> 00:01:58.600
من قراءات لتراث الامام الشافعي رحمه الله وهذا الشريط مهم جدا وهو اول درس من كتاب الرسالة تكلمت فيه عن امور مهمة عن ضعف تكوين طلاب العلم في في في هذا العصر الذي نعيشه. واخص الاسباب لذلك

7
00:01:58.800 --> 00:02:23.300
وذكرت منه ضعف في الاعتناء بالقرآن والسنة وضعف الاعتناء آآ اثار الصحابة وآآ الائمة المحققين وضعف المهارات وذكرت حلولا لهذه المشكلات واردت ان تكون هذه الدورات هي تجربة تطبيقية لتدريب طلاب العلم. لا سيما الذين لم يتوفر لهم مشايخ يدرسون عليهم او طلاب علم

8
00:02:23.300 --> 00:02:44.750
معهم اردت ان يكون ذلك تدريبا للطلاب الذين لم اه يعني يدرسون ذاتيا حتى نكسر الحواجز بينهم وبين تراث الائمة المحققين وانا بشكل عام يا شباب احب ان اه ان اكون سببا في آآ كسر كل الحواجز بين طلاب العلم

9
00:02:44.950 --> 00:03:05.100
آآ وبين القرآن والحديث وآآ تراث الصحابة. ثم تراث الائمة المحققين هذه الرباعية شباب هي يعني يعني هي تتكامل في المعرفة وطالب العلم يحتاج ان ان يعرف الوحي ويحتاج ان يعرف كيف هو بيان الوحي

10
00:03:05.500 --> 00:03:23.500
وبيان الوحي الوحي هو القرآن بالنسبة لنا وبيان الوحي آآ انما يكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة وآآ السبيل الى فهم ذلك هو ان ندرس آآ كتب الائمة المحققين الذين اعتنوا بهذا المشروع

11
00:03:23.600 --> 00:03:45.250
الذين جعلوا القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة هو المنطلق في بحث اي مسألة وهو الذي ترد اليه اي مسألة الخلاف فبالتالي الشباب هذه الرباعية كثيرا جدا ما اؤكد عليها. القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل الصحابة واقوالهم مع

12
00:03:45.250 --> 00:04:06.000
تراث الائمة المحققين وذكرت كثيرا من هم المحققون الذين اقصدهم هم الذين اعتنوا بدراسة مسائل الشريعة عن طريق الوحي والحديث عمل الصحابة آآ عن طريق تصوير المسألة وجمع الادلة فيها ونقد الادلة من حيث الثبوت والدلالة

13
00:04:06.650 --> 00:04:31.700
والوصول الى نتائج ثم تقرير هذه النتائج ثم آآ الرد على ما يخالفها وآآ ذكرت مثلا اننا سنحاول ان شاء الله ان آآ نقرأ لهؤلاء الائمة اه وقرأنا للامام ابن تيمية رحمه الله كنموذج لهؤلاء الائمة قرأنا له ثمانية وثلاثين كتابا. واه ما نزال بحمد الله في هذه السلسلة

14
00:04:32.200 --> 00:04:48.700
واخترت آآ من تراث ائمة المحدثين ان نبدأ او بالتراث الذي ذكر فيه مسائل حديثية ان نبدأ بكتاب الرسالة للامام الشافعي. وهو ليس خاصا بعلوم الحديث ولا ما سمي بعد ذلك بعلم اصول الفقه

15
00:04:48.900 --> 00:05:08.850
وانما هو عام في طريقة التفقه في الشريعة يعني كيف نفهم القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نستنبط الاحكام؟ وكيف ندرس المسائل الشرعية فهذا الكتاب في رأيي يخطئ من يجعله في اصول الفقه خاصة

16
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
آآ او مثلا من يجعله في بعض آآ مسائل الفقه هو ليس كذلك. هذا الكتاب هو آآ طريقة الشافعي في التفقه بشكل عام وهي طريقة اقترحها ليسلكها طلاب العلم او الباحثون من بعده. كيف آآ نفقه الوحي او كيف نفهم كتاب

17
00:05:29.250 --> 00:05:50.200
الله وكيف نستنبط الاحكام؟ وكيف نتصرف مع اي حكم نازل الى يوم الدين؟ ما هو سبيلنا في معرفة آآ الاحكام سواء الاحكام السابقة او الاحكام النازلة فلذلك شباب هذا هذا النوع من التفقه في الدين هو اشرف ما يمكن ان يشتغل به انسان

18
00:05:50.450 --> 00:06:16.900
واي طالب يبدأ بهذه الرباعية ويعتني بها الكتاب والسنة والصحابة والائمة المحققون. ويعني بالائمة المحققين من امثال الائمة الاربعة آآ ائمة اه الحديث مثل البخاري ومسلم والدار قطني وغيرهم واه وكذلك اه الطبري رحمه الله وابن تيمية

19
00:06:16.900 --> 00:06:35.550
ثم يأتي بعد ذلك ابن القيم ابن كثير آآ مثلا ابن الصلاح آآ ابن هشام الانصاري وغير هؤلاء الذين يعتنون بهذه الامور اه طيب يا شباب انا اردت ان اقدم هذه المقدمة حتى يجتمع الشباب

20
00:06:35.650 --> 00:06:53.450
وآآ احنا وصلنا الى باب الفرائض او هو ليس بابا هو جعله تحت احنا وصلنا يا شباب الى الفقرة اربعمائة وثمانية واربعين. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها لو تذكرنا شباب في صفحة مائة وخمسة

21
00:06:53.900 --> 00:07:11.300
في صفحة مائة وخمسة الشافعي ختم آآ الباب الذي تكلم فيه عن آآ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن  ختمه بما سيتكلم فيه وهي الفقرة آآ رقم ثلاثمائة واحدى عشر

22
00:07:11.550 --> 00:07:29.150
والتي كثيرا ما اكررها لان الشافعي رحمه الله آآ جعل جزءا كبيرا من هذا الكتاب اكثر من مائة وسبعين صفحة في شرح آآ هذه فقرة في هذه الفقرة قال الشافعي فاول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله

23
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله. ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. ثم ذكر الفرائض الجمل التي ابان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها. ثم ذكر العام من امر الله الذي اراد به العامة والعام الذي اراد به الخاص. ثم ذكر سنتي

24
00:07:49.350 --> 00:08:06.200
فيما ليس فيه نص كتاب وقلت لكم يا شباب ان هذه الفقرة هي التي سيشرحها الشافعي ويذكر لها امثلة آآ يبينها بها آآ من اول صفحة مائة وستة الى صفحة مائة وخمسة وسبعين

25
00:08:06.300 --> 00:08:24.500
انتهينا من القسم الاول منها شباب وهو ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ هذا من اول صفحة مائة وستة الى صفحة مائة وستة واربعين والناس اللي هي عندها نسخة مختلفة بدأناها من اول الفقرة رقم ثلاثمائة واثنى عشر

26
00:08:24.550 --> 00:08:44.800
الى الفقرة آآ خلينا نجيبها لكم. الى الفقرة آآ اربعمائة وعشرين يبقى اذا يا شباب الاول يعني كأن الشافعي يريد ان يقول انا ساذكر لك احوال سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله

27
00:08:45.400 --> 00:09:12.950
اول حال وهو ان تكون السنة دالة على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله لا انها تنسخ. لاننا عرفنا حد بيقول الصوت بيتقطع كده متقطع هو ازن الصوت كويس لاننا عرفنا شباب ان مذهب الشافعي رحمه الله ان السنة لا تنسخ الكتاب. واذا آآ جاء ما يتوهم فيه ان السنة

28
00:09:12.950 --> 00:09:30.000
سخط الكتاب انما يكون ذلك بان السنة دالة على الناسخ من كتاب الله. الناسخ والمسوخ لا انها هي التي نسخت. تكلمنا عن ذلك كثيرا فاول ما ذكره الشافعي هو ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله

29
00:09:30.350 --> 00:09:44.400
وهذا كما قلت لكم من اول آآ صفحة مائة وستة الى صفحة مائة وسبعة واربعين. تكلمنا عنهم. ثم ذكر الفرائض المنصوصة وهذا هو الذي نحن فيه يا شباب ذكر الفرائض المنصوصة

30
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
التي سن رسول الله آآ صلى الله عليه وسلم معها. يعني فرائض نصت نص عليها في كتاب الله. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وزاد فيها وسن معها آآ كما سيأتي ان شاء الله. يبقى عندنا يا شباب

31
00:10:04.700 --> 00:10:23.850
كقول الشافعي الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها هذه هي هذه هي الحال الثانية آآ من احوال السنة مع الكتاب. وهذا شباب كله شرح للفقرة رقم ثلاثمائة واحدى عشر. انا اريد منك انك تتعلم كيف

32
00:10:23.850 --> 00:10:49.250
خطبة الكتاب آآ بعضه ببعض واضح؟ طيب يعني الشافعي يقصد هنا الفرائض المنصوصة فيها نص نص عليها في القرآن. آآ وجاءت بشيء من التفصيل مثل مثلا الوضوء والمواريث لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وعمل بها وزاد فيها وذكر سننها وذكر آآ

33
00:10:49.250 --> 00:11:10.400
كيفيتها وآآ ذكر ثوابها او او ذكر آآ شيئا آآ او ذكر شيئا من آآ دفع فيه الاحتمالات المظنونة في الاية وهكذا. طيب قال الشافعي رحمه الله نقرأ الفقرة كاملة ثم بعد ذلك نعلق عليها ان شاء الله

34
00:11:10.700 --> 00:11:25.600
قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اه لان هي دي قراءة الشافعي. احنا كما اتفقنا ان هو يقرأ لقراءة ابن كثير

35
00:11:25.650 --> 00:11:45.400
فاكرين يا شباب احنا اخذنا هذا المثال قبل ذلك وتكلمنا فيه عن هذا انا اريد منكم منك ان تتعود على ربط الكتاب بعضه ببعض لان الشافعي اغلب هذه المسائل التي ذكرها لحال السنة مع القرآن سبق ان ذكرها قبل ذلك

36
00:11:45.500 --> 00:12:08.100
وآآ آآ ولكنه هنا يتوسع فيها اكثر آآ فمثلا لو اننا آآ جئنا الى انواع البيان. نعم يا شباب. الفقرة اربعمائة وآآ الفقرة آآ اربعة وثمانين اه باب البيان الثاني

37
00:12:08.650 --> 00:12:24.650
لما ذكر الشافعي في البيان الثاني صائع الناس اللي معها نسخة الشيخ احمد شاكر اه صفحة اه ثمانية وعشرين. قال الشافعي قال الله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. كما قلنا هذه قراءة

38
00:12:24.650 --> 00:12:45.800
ابن كثير وهي التي يقرأ بها الشافعي رحمه الله. يعني الشافعي ذكر هذا المثال يا شباب قبل ذلك. ولكنه ذكره بشيء من الاجمال. هنا سيفصله وجعل هذا شباب هو آآ من الصنف الذي جاء القرآن بشيء من التفصيل فيه. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم زادته بيانا

39
00:12:45.800 --> 00:13:09.850
وبينت الكيفيات والعدد والاجزاء والاختيار ودفعت لاحتمالات المظمونة. كل هذا سبق بيانه لكنه هنا يعني يزيده بيانا قال الشافعي رحمه الله وقال ولا آآ نكمل الاية مرة اخرى يا شباب. قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوس

40
00:13:09.850 --> 00:13:28.450
وارجلكم الى الكعبين قلنا فيها قراءتان. ارجوكم ارجلكم. وان كنتم جنبا فاطهروا. قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى اغتسلوا قال الشافعي فابانا ان طهارة الجنب الغسل دون الوضوء يبقى اول شيء الشافعي يقول

41
00:13:28.550 --> 00:13:48.950
آآ الله سبحانه وتعالى في الكتاب قال وآآ وان كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة قد تكون بالوضوء وقد تكون بالغسل واضح الشافعي يقول لما قال الله ولا جنبا الا عبير سبيل حتى تغتسلوا فبين ان المراد بالطهارة هنا هو هو

42
00:13:48.950 --> 00:14:03.300
غسل واضح كده يا شباب وليس مجرد الوضوء فهو يقول ان القرآن بين بعضه بعضا. قال فابانا ان طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. وسن رسول الله الوضوء كما انزل الله فغسل وجهه

43
00:14:03.300 --> 00:14:18.750
ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين يبقى يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق ما جاء في القرآن فهو يا شباب يريد في هذا الفصل ان يقول ان السنة تأتي موافقة لما في الكتاب

44
00:14:18.750 --> 00:14:39.550
وتضيف اليها وتفسر معانيها. واضح كده يا شباب ليفصل بين ذلك وبين نوعين اخرين من السنة النوع الاول هو الذي جاء جملا. يعني ان الله سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاة اتوا الزكاة او مثلا حج البيت. هذا ذكر مجملا لم يذكر فيه

45
00:14:39.550 --> 00:15:02.700
تفاصيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصله. ويفصله كذلك عن القسم الذي آآ تبتدأ تبتدأه السنة ولا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا يبقى الشافعي يجعل هذا الفصل يا شباب من كتابه اللي هو الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. يعني ان هناك فرائض جاءت

46
00:15:02.700 --> 00:15:22.300
مبينة بشيء من التفصيل مثل الوضوء. ومثل ايات المواريث وهذا اشهر ما يستدل به الشافعي في هذا النوع. وان كان هذا النوع قليل جدا والاغلب والاعم من اه مما جاء من الاحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هو ان تكون مجملة

47
00:15:22.550 --> 00:15:41.350
ان تكون مجملة اه ثم يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم او ان يبتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها دون ان يكون نص عليها في القرآن فالشافعي هنا في قوله وسن رسول الله الوضوء كما انزل الله يريد ان يقول ان هذا من النوع الذي فيه توافق

48
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
ان ان القرآن جاء يفصله والنبي صلى الله عليه وسلم سنى كما او توضأ وقال عن الوضوء كما انزل الله. فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين. يعني هذا يجعله من باب الموافقة. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم سيبين اشياء كثيرة

49
00:16:02.450 --> 00:16:14.500
لم تأتي في القرآن. هذا هو الذي سيقوله الان. قال الشافعي اخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن محمد عن زيد بن اسلمة عن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس

50
00:16:15.100 --> 00:16:29.300
عن النبي آآ انه توضأ مرة مرة يبقى هنا هنا شباب حديث يبين آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة يعني مثلا غسل وجهه مرة واحدة مسح برأسه

51
00:16:29.300 --> 00:16:48.200
في مرة غسل رجليه الى الكعبين مرة. واضح كده قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو ابن يحيى هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبدالله نعم. فدعا بوضوء

52
00:16:48.200 --> 00:17:04.000
الوضوء اللي هو الماء المستعمل في الوضوء. مثل السحور قال اللي هو الاكل اللي انت بتتسحر به يعني والطهور والطهور. الطهور الفعل والطهور اللي هو الماء المتطهر به يعني. او الشيء الذي تتطهر به

53
00:17:05.100 --> 00:17:21.750
اه طيب قال فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح برأسه آآ برأسه بيديه

54
00:17:22.000 --> 00:17:41.800
فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال الشافعي فكان طبعا هنرجع نرجع مرة اخرى يا شباب على شرح الكلام ولكن اريد منك ان تفهم ذلك من كلام الشافعي رحمه الله

55
00:17:42.100 --> 00:18:06.550
قال فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل اكثر واضح فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن وذلك اقل ما يقع عليه اسم الغسل. واحتمل اكثر آآ وسنه مرتين وثلاثة. فلما سنه مرة استدللنا على انه لو كانت

56
00:18:06.550 --> 00:18:28.450
لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي. وان ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ اقل منه تمام؟ خلينا نقف هنا كده يا شباب الشافعي اراد هنا ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء تفصيل الوضوء في القرآن فهذا من باب التوافق. لكن مع

57
00:18:28.450 --> 00:18:49.150
ذلك آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالسنة هنا يا شباب القول والفعل والاقرار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اه اه يعني هناك الاية مثلا لو احنا نظرنا الى لسان العرب فالاية تحتمل ان يكون الوضوء مرة او

58
00:18:49.150 --> 00:19:07.900
مرتين او ثلاثة او الى غير نهاية. يعني الانسان يغسل مثلا وجهه عشرين مرة او ثلاثين مرة. او مثلا يغسل وجهه مرة النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشافعي يقول لك لابد ان تجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف كيف الوضوء وتعرف الحد الادنى

59
00:19:07.900 --> 00:19:25.000
والحد الاعلى وهكذا فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. تمام وحديث اخر شافعي هنا يبين لك ان ان تجمع كل ما جاء في الباب لا ان تكتفي بحديث واحد. لانك لو اكتفيت مثلا بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:25.000 --> 00:19:41.650
من توضأ مرة مرة فربما تظن ان فرض الوضوء هو مرة مرة لا يزاد عليها وذكر لك الحديث الاخر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر انه غسل وجهه ثلاثا مثلا ويديه الى المرفقين

61
00:19:41.950 --> 00:20:00.450
مرتين وهكذا. فكأن الشافعي يريد ان يقول لك لابد ان تجمع كل ما جاء في الباب لا ان تكتفي بحديث واحد. وانا ذكرت لكم العيب الكبير الموجود في الكتب التي تسمى باحاديث الاحكام. او ايات الاحكام. ان هذه الايات او الاحاديث

62
00:20:00.450 --> 00:20:17.900
هي لا يمكن ان يفقه منها الباب الذي ذكرت فيه. وانما هي هي احد الاجزاء التي ينظر فيها في الحكم. لكن ينبغي ان نرجع الى سبب النزول الى جمع كل الايات والاحاديث والاثار عن الصحابة وغير ذلك من المعطيات. ثم بعد ذلك نخلص بالحكم

63
00:20:18.400 --> 00:20:38.600
طيب هنا في الحديث الذي ذكره الشافعي اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال الفقرة اربعمائة وثلاثة وخمسين قال اه انه قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى. هذا شباب من الامور التي اه اخذت على الامام ما لك رحمه الله

64
00:20:38.700 --> 00:20:56.150
وانه وهم فيها وآآ علق الحافظ ابن حجر وغيره من آآ المحدثين على هذا الوهم من يريد ان يطالعه ان يراجع كتاب فتح الباري عند هذا الحديث. او يراجع الحاشية الشيخ احمد شاكر حاول ان يختصر الكلام فيه

65
00:20:56.450 --> 00:21:12.400
آآ الشاهد من موضوع ان هذا مما عد من آآ اوهام الامام ما لك رحمه الله واعتنى كثير من من الائمة بذكر الاوهام في حديث الامام ما لك خاصة آآ لبيان ان الامام ما لك وان كان آآ من اثبت

66
00:21:12.400 --> 00:21:32.400
واوثق آآ الرواة ومن من اعلاهم في الحفظ الا انه يهم في الشيء آآ القليل. والامام مسلم حتى لما ذكر في كتابه تمييز اوهام الثقات وهذا هو هذا هو خاصة علم العلل. هو وهم الثقة الحافظ. اما الانسان الضعيف اذا اكتشفت وهمه او خطأه فهذا ليست

67
00:21:32.400 --> 00:21:48.050
ليس خاصة النقاد. وانما خاصة الناقد ان يكتشف خطأ الثقة لان الثقة ليس متوقعا منه الخطأ. والثقة قد آآ يحمل الانسان آآ ثقة شخص على ان يقبل روايته حتى لو خالف

68
00:21:48.050 --> 00:22:09.700
واضح كده؟ فاعتنى مثلا الدار قطني واعتنى مسلم وغير اه وغيرهما بذكر اخطاء الثقات كشعبة ومالك والثوري وغير هؤلاء. وفي كتاب هو في حينما يعني شرحته للشباب كتاب التمييز. ذكرت لهم شيئا من ذلك. وان شاء الله سيكون معنا آآ كتاب التمييز ايضا في هذه السلسلة

69
00:22:09.700 --> 00:22:25.950
اه في تراث الائمة المحققين لا يمكن ان تراجع هذا الوهم الذي عد آآ للامام ما لك رحمه الله في هذه الكتب. لكن ليس هذا موضوعنا في الكتاب طيب هنا في الحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله الشباب ما وجه الاستدلال منه

70
00:22:26.800 --> 00:22:44.250
وجه الاستدلال منه خلينا نأتي في الاول فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين يبقى هنا الغسل مرتين. لكن عندنا في الحديث السابق مرة مرة. فهذا يؤكد انه يمكن مرتين ويمكن مرة. واضح؟ ثم مضمضة

71
00:22:44.250 --> 00:23:07.100
استنشق ثلاثا. يعني ممكن يكون في الوضوء الواحد في تنوع. انك غسلت بعض الاعضاء مرة. وبعض الاعضاء اثنين وبعض الاعضاء ثلاثة فهمنا كده؟ ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وادمر. هذا فيه بيان لكيفية مسح الرأس

72
00:23:07.100 --> 00:23:21.150
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه كل هذا في بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم بين العدد وبين الكيفية. واضح يا شباب

73
00:23:21.900 --> 00:23:40.400
الشافي قال فكان ظاهر فقر اربعمائة واربعة وخمسين. قال فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل. وذلك مرة واحتمل اكثر يعني كأن الشافعي يقول لك لغة العرب هنا علمك بلسان العرب يعطيك معطى واحد وهو

74
00:23:40.550 --> 00:23:55.250
غسل الوجه مثلا كمثال ان غسل الوجه اقل ما يقع عليه اسم الغسل في لسان العرب هو مرة. لكنه يحتمل اكثر من مرة الفقرة اربعمائة واربعة وخمسين للي بيسأل عن الفقرة

75
00:23:56.250 --> 00:24:12.800
يبقى يحتمل مرة ويحتمل اكثر. قال فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن. وذلك اقل ما وعليه اسم الغسل واحتمل اكثر آآ وسنه مرتين وثلاثة. يعني كأنه يريد ان يقول

76
00:24:13.250 --> 00:24:27.150
لانه يريد ان يقول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق آآ ظاهر القرآن يقصد آآ يعني الحد الادنى من كلمة الغسل فهو يجعل ذلك ايضا الشباب من باب الموافقة

77
00:24:27.450 --> 00:24:47.300
وهذا مقصد عند الشافعي ان ان يرتب لك السنن وان يصنفها وانا في رأيي يا شباب ان هذا الترتيب من الناحية التطبيقية آآ ليس له وجود. يعني الترتيب بهذه الصورة ان هناك احكام جاءت منصوصة في القرآن فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما جاءت

78
00:24:47.300 --> 00:25:02.900
آآ وهناك احكام كانت مجملة. والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها وهناك احكام زاد فيها آآ زادها لم لم تكن في القرآن منصوصا عليها في رأيي ان هذا الترتيب عند دراسة اي حكم

79
00:25:03.000 --> 00:25:24.000
عند دراسة اي حكم لا لا ينفع. لماذا؟ لانك في كل حكم من الاحكام لا يمكن ان تكتفي باي باية منه واضح مهما ظهر لك ان هذه الاية بينة وانما يجب عليك في كل حكم من الاحكام اذا اردت ان تعرفه معرفة تامة. انا اقصد هنا التمام

80
00:25:24.250 --> 00:25:39.250
وليس مجرد ان تعرف ان الله فرض صلاة. لأ لانك اذا اردت ان تصلي فلابد ان تعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رأي ان هذه الاقسام شباب تتداخل ولكن لعل الشافعي قصد ان انها مراتب

81
00:25:39.350 --> 00:25:55.450
ان هناك سنة وافقت القرآن وبينت وان هناك سنة آآ بينت مجمل القرآن وان هناك سنة زادت على ما في القرآن ولم كن منصوصا. لكن في رأيي انها عند عند اي عمل او اي عند اي حكم انها تتداخل

82
00:25:55.650 --> 00:26:12.250
طيب قال الشافعي آآ فلما سنه مرة استدللنا على ان لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي. يعني لو كانت مرة لا تجزئ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها

83
00:26:12.350 --> 00:26:25.000
وان ما جاوز مرة اختيار. يعني ان الانسان يتوضأ مرتين او ثلاثة هذا من باب الاختيار. لا انه فرض في الوضوء لا يجزئ اقل منه. لا هي هي اختيار. واضح يا شباب؟

84
00:26:25.100 --> 00:26:46.750
قال الشافعي وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله. لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب. وحين حكي الحديث فيه دل على على اتباع الحديث كتاب الله. هذه هي الفكرة التي يريد الشافعي ان يكررها كثيرا ان هناك ايات يمكن ان يعرف منها الحكم

85
00:26:46.750 --> 00:27:04.650
ويستغنى بكتاب الله فيه عن الحديث. وان الحديث انما جاء مطابقا او موافقا للقرآن وفي راية يا شباب ان ان كل الامثلة التي ذكرها الشافعي لا تساعد على هذا النوع من من الايات

86
00:27:04.800 --> 00:27:29.250
وانه ليس هناك مثال واحد ذكره الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب ينطبق عليه معنى استغناء الاستغناء بالكتاب عن السنة او ان السنة جاءت مطابقة او موافقة واساسا لو اننا فرضنا ان هناك نوع من انواع الاحكام جاء فيه البيان التام فنحن اساسا لن نعرف ان البيان تام

87
00:27:29.250 --> 00:27:49.000
الا بعد النظر في السنة. فلما نظرنا في السنة ووجدناها موافقة للكتاب عرفنا انه آآ كاف. فنحن لم نعرف انه كاف من مجرد الايات وانما بعدما نظرنا في السنة. وفي الاساس يا شباب الشافعي نفسه ليست هذه طريقة تفقهه في اي باب من ابواب العلم

88
00:27:49.300 --> 00:28:10.250
فانه يرجع في كل حكم من الاحكام الى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الى تفسير الصحابة للايات اسباب النزول لذلك لكن المهم كأن الشافعي يريد ان يقول لك ان السنة هنا اتبعت الكتاب. وان الكتاب آآ كان يمكن من وجه ما ان يكتفى به في

89
00:28:10.250 --> 00:28:25.750
صفة الوضوء. واضح يا شباب؟ لكن آآ كما قلت لك ان هذا آآ ليس هو الواقع فالشافعي مثلا نفسه بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وانه توضأ مرتين وثلاثة واضح فكل هذه الكيفية

90
00:28:25.750 --> 00:28:42.100
اه حد بيقول حتى البيان الاول؟ نعم حتى البيان الاول لان البيان الاول غايته انه يكلمك عن العدد مثلا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. آآ نور كاتب التعليق هذا

91
00:28:42.650 --> 00:29:02.650
اللي هو يقصد البيان الاول اللي هو في صفحة ستة وعشرين اللي هو الفقرة ثلاثة وسبعين. اللي هو في آآ استدلال الشافعي آآ فصيام ثلاثة في ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا ايضا يا نور يدخل في نفس ما نتكلم فيه. لماذا؟ لان احكام هذا الذي جاء في في حكم

92
00:29:02.650 --> 00:29:16.650
التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يعني الشافعي يريد ان اقول لك هذا البيان فقط في العدد

93
00:29:16.800 --> 00:29:36.800
فعدد عشرة ثابت. صحيح طب ما احنا عارفين هذا ثابت. وشهر رمضان ما هو ثابت. لكن كيفية الصيام وثواب الصيام واحكام الصيام ومن ومن فاته الصيام او احكام مثلا الحج او او التمتع. كل هذا لا يمكن ان يفقه من مجرد الاية. فكأن

94
00:29:36.800 --> 00:29:55.250
يعني يريد ان يجعل ذلك مثالا لما آآ لما جاء في القرآن بين بنفسه. وهذا لا يتعدى لا يتعدى ان يكون مجملا. يعني لا يمكن ان يؤخذ حكم تام من ايات القرآن دون الرجوع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:29:56.050 --> 00:30:15.050
طيب قال ولعلهم انما حكوا يعني هو بيتكلم هنا بقى عن الصحابة. خلينا نقرأ الفقرة وبعد كده اشرحها لكم ان شاء الله قال ولعلهم انما حكوا الحديث فيه لان اكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا. فارادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار. لا انه واجب

96
00:30:15.050 --> 00:30:32.350
سيجزئ اقل منه ولما ذكر منه فيه ان من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له فارادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه نافلة

97
00:30:34.300 --> 00:30:46.700
آآ كلمة تلك عشرة كاملة لا تحتاج بيانا ما هو احنا لم نقل ان هي تحتاج بيان نحن نتكلم عن الحكم حكم التمتع. لان تلك عشرة كاملة هذا جاءت فيمن فيمن لم يجد

98
00:30:46.850 --> 00:31:04.050
في من لم يجد الهدي فنحن نتكلم هنا عن احكام هذا ليس حكما يعني كلمة تلك عشرة كاملة هذا ليس حكما وحتى كلمة كاملة. كلمة كاملة العلماء مختلفون فيها. هل معنى انها كاملة في الاجر او انها مجزئة؟ او انها

99
00:31:04.050 --> 00:31:23.050
عوض فالذي الذي اقوله ان ان احنا في كل امر من الامور لا يصح ان نكتفي بجزء من الادلة هنا يا شباب هو بيقول ولعلهم انما حكوا الحديث يعني هو بيقول اذا يعني كأن سائلا سيقول له اذا كان القرآن في الوضوء

100
00:31:23.200 --> 00:31:46.300
اذا كان القرآن في الوضوء بينا لا يحتاج بيانا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم او قوله فلماذا تكلف الصحابة ان يحكوا لنا كيف توضأ  الصحابة حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اوله الى اخره. واضح كده بهذا التفصيل. فالشافعي طبعا آآ لما جعل هذا مثالا لما

101
00:31:46.300 --> 00:32:01.100
الشافعي جعل هذا مثالا لما وافقت فيه السنة القرآن وكان يمكن ان يستغنى فيه بالقرآن عن السنة. اضطر هنا ان يجيب عن هذا السؤال. طب لماذا لم يقل الصحابة توضأ

102
00:32:01.400 --> 00:32:25.800
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وسكته بما ان الوضوء معروف في القرآن. فالشافعي هنا يحاول ان يجيب واضح كده وانا في رأيي ان هذا الزام آآ حد بيقول هل اصول الشافعية تخالف ما الصلاة هنا في الرسالة؟ لأ هي مش فكرة تخالف ما اصله. يعني ان الشافعي رحمه الله وهو آآ وهو يريد ان يطلب

103
00:32:25.800 --> 00:32:44.250
واي حكم في الشريعة لا يسلك هذه الطريقة بمعنى انه يقول انا انظر في القرآن فان لم اجد انظر في السنة. لأ. في كل حكم من الاحكام نجد الشافعي رحمه الله يجتهد في ان يأتي بكل ما جاء آآ في الباب. من الايات والاحاديث والاثار وغير ذلك

104
00:32:44.500 --> 00:33:05.800
طيب يبقى كأن الشافعية هنا شباب يريد ان آآ يجيب عن عن سؤال سائل يقول له اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع آآ القرآن وآآ ويمكن ان يستغنى بالاية عن الحديث. فلماذا اعتنى الصحابة بتفصيل ذكر كيفية الوضوء؟ فيقول الشافعي ولعلهم انما

105
00:33:05.800 --> 00:33:20.150
الحديث فيه يعني في الوضوء لعلهم يعني الصحابة لعلهم انما حكوا الحديث فيه لان اكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا. يعني كانه هو بيقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوضأ ثلاثا

106
00:33:20.150 --> 00:33:39.350
اعتنى الصحابة ان يروا آآ حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة او مرتين. لماذا اه فارادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار عشان يبينوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتوضأ ثلاثا ان هذا من باب الاختيار وان الفرض هو واحدة مرة واحدة يعني

107
00:33:39.800 --> 00:33:59.800
قال لا انه واجب لا يجزئ اقل منه يعني لان لو لو لم يروى لو لم يروى الا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ممكن يتوهم ان ان الوضوء ثلاثة فرض ولا يجزئ اقل منه مرتين او واحدة. قال فارادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار لا انه واجب لا يوجز اقل منه اقل منه

108
00:34:00.550 --> 00:34:15.200
يبقى دي دي فكرة كده ايه؟ الشافعية. آآ فيريد ان يقول ان الصحابة تكلفوا في ذلك مع ان نفس ما ذكره الشافعي رحمه الله شباب يبين خلاف هذا لان الشافعي قال ان ان السنة جاءت موافقة للقرآن

109
00:34:15.350 --> 00:34:36.450
كيف والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وذكر في الوضوء آآ يعني كيفيات لم تذكر مثل الوضوء  وذكر اشياء كثيرة جدا. واضح كده يا شباب؟ وذكر ثوابا للوضوء وذكر آآ اشياء كثيرة. فانا في رأيي ان هذا نحن لسنا

110
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
حاجة اليه. لسنا بحاجة ان نجعل هناك قرآن يستغنى به عن السنة لان العلاقة بينهما يا شباب هي علاقة آآ بيان. ان هناك كمبين وهناك مبين. واضح ولو كان يكتفى بالمبين يعني بالقرآن فما حاجة السنة

111
00:34:56.450 --> 00:35:06.450
لا نحن في كل امر نحتاج الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا لا نحتاج ان نسميه آآ آآ حاجة القرآن الى السنة او استغناء القرآن عن السنة

112
00:35:06.450 --> 00:35:20.250
لسنا محتاجين كل هذا ابدا طيب ثم قال الشافعي ولما ذكر منه يعني السبب الثاني الذي من اجله تكلف الصحابة ان يحكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لان الشافعي قال بان

113
00:35:20.250 --> 00:35:34.350
ايوا المفروض ان هو اتبع فيها القرآن فكأنه يقول ان القرآن كان مستغني عن عن غيره. فهمنا كده يا شباب طيب قال ولما ذكر منه في ان من توضأ آآ وضوءه هذا وكان ثلاثا يعني لما

114
00:35:34.700 --> 00:35:52.650
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال آآ من توضأ وضوئي هذا يعني ثلاث مرات ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث نفسه فيما غفر له. يعني يقصد خشع في الصلاة يعني. فكأن الشافعي يقول الصحابة اهتموا بذكر كيفية الوضوء وعدد الوضوء

115
00:35:52.650 --> 00:36:08.950
عشان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا آآ حد بيقول هتفضل كم في الدرس ساعة ولا ساعتين انا مش عارف والله. يعني انا هحاول ان شاء الله ان انا امسك نفسي النهاردة شوية عشان آآ عارف ان بعض الشباب بيتعب

116
00:36:08.950 --> 00:36:22.850
انا احاول بس آآ ان شاء الله يعني ان شاء الله نحاول ما نزيدش عن ساعة ونصف ان شاء الله آآ بس المهم انتم تركزوا عشان ما حدش يسأل سؤال نكون هنجاوب عليه او نكون جاوبناه قبل كده. احنا تكلمنا في هذه الفكرة كثيرا يا شباب

117
00:36:23.450 --> 00:36:44.850
قال يبقى هو بين هنا قال فارادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه نافلة يعني مستحبة. اللي هي الزيادة عن الزيادة عن الالوان يعني الوحيدة هي الواجبة اللي هي الغسل مرة واحدة. ماشي كده يا شباب؟ قال وغسل رسول الله في الوضوء آآ آآ في الوضوء المرفقين والكعبين وكانت

118
00:36:44.850 --> 00:37:07.500
محتملة ان يكونا مغسولين؟ آآ ولعلهم حكوا الحديث ابانة لهذا ايضا. آآ اقصد مرة تانية. وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين وكانت الاية محتملة ان يكونا مغسولين وان يكون مغسولا اليهما ولا يكونان مغسولين ولعلهم حكوا الحديث ابانة لهذا. هذا تكلمنا عنه قبل ذلك شباب

119
00:37:08.850 --> 00:37:27.550
آآ تكلمنا عن عن عن هذه الفكرة قبل ذلك ان مثلا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى المرافق. هل المرفق يدخل في الغسل او انه اليه تكلمنا عن وهذا يؤكد ان الامام الشافعي يرى ان آآ كلمة الى او الذي سمي بعد ذلك بحرف الجر يعني

120
00:37:28.050 --> 00:37:48.200
آآ ان ان هذا الحرف آآ قد يفيد الدخول وقد يفيد الانتهاء واضح؟ فالاية آآ فيها محتملة لهذا وهذا الاية محتملة ان يكون المرفقان داخلين او مغسولا اليهما وطبعا الكعبان مع المرفقين

121
00:37:48.300 --> 00:38:07.600
حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه يدخل. فهمنا كده؟ فكأنه الشافعي بيقول ان ايضا السنة دفعت لاحتمالات آآ التي كانت موجودة في الاية هذا ايضا يؤكد نفس الفكرة. وهي ان ان الانسان لا يمكن ان يفقه حكما في في الشريعة بمجرد النظر في اية او

122
00:38:07.600 --> 00:38:26.450
مجرد النظر في حديث وانما يحتاج ان ينظر في كل ما جاء في الباب. قال واشبه الامرين بظاهر الاية ان يكونا مغسولين الشافعي بيقول ان الاولى ان ان احنا حتى بمجرد نظرنا في الاية نعلم ان المرفق ان ان المرفقين والكعبين

123
00:38:26.450 --> 00:38:42.800
آآ داخلان او او آآ يعني آآ آآ تدخل في الغسل غير الشافعي يرى غير ذلك. غير الشافعي يقول لا. بل الانسان بل كلمة الى تفيد الغاية. يعني الى يعني ان الكعبين لا لا يدخلان

124
00:38:42.800 --> 00:38:57.050
وان المرفقان وان المرفقين لا يدخلان. المهم ان الشافعي يرى ان ظاهر الاية هو ان يكون مغسولين لكن من الذي قطع لنا واكد لنا بانها تدخل شبه؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:38:57.300 --> 00:39:15.000
طيب قال وهذا بيان السنة مع القرآن. يعني كانه الشافعي يقول هذا ايه؟ موافقة للسنة من السنة للقرآن. قال وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند اهل العلم ومختلفان عند غيرهم

126
00:39:15.750 --> 00:39:35.750
هذا يا شباب نفس ما ذكره الشافعي رحمه الله قبل ذلك. آآ لو تفتكروا في الفقرة ثلاثة وخمسين واربعة وخمسين والفقرة مئتين وستة. والفقرة اربعة مائة وعشرين والفقرة مائة وواحد وخمسين. في كل هذه الفقرات يا شباب يكرر الشافعية هذه الفكرة. ان اهل العلم باللسان واهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:39:35.750 --> 00:39:51.900
لا يختلف عليهم هذه الاحكام وانما تختلف عند من جهل هذه المقدمات لكن كأن الشافعي هنا يريد ان يقول ان اهل العلم باللغة او بلسان العرب كانوا سيفهمون آآ هذه المعاني من القرآن

128
00:39:52.450 --> 00:40:06.500
لانه قال وسواء آآ البيان في هذا وفيما قبله فيما قبله اللي هي ايه يا شباب؟ الفرائض التي آآ انزلها الله نصا ان لو تلاحظ ان في آآ الفرائض التي انزلها الله نصا هذا قسم

129
00:40:06.600 --> 00:40:26.350
والقسم اللي بعده الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. فهذا قسم اخر. فالشافعي بيقول هذا القسم وهذا الذي قبله فيه ان الكتاب مستغن بفرده. يعني ان الكتاب لا يحتاج او مستغن عن بيان السنة. وانا في رأيي ان هذا ليس دقيقا وان

130
00:40:26.350 --> 00:40:46.350
كلمة الاستغناء هنا ليست دقيقة. لانه لم ليس هناك حكم مما ذكره الشافعي رحمه الله تم فيه الاستغناء بالقرآن عن السنة فليس موجودا والشافعي نفسه يقيد ويفصل ويبين ويدفع الاحتمالات الواردة في الاية بدلالة السنة. فكيف

131
00:40:46.350 --> 00:41:12.550
يقال ان اننا كنا مستغنيين وكنا مستغنيين بالقرآن وحتى اهل العلم يعني اهل العلم انفسهم اهل العلم باللسان هم انفسهم يحتاجون الى هذا والصحابة هم اكثر اهل للعلم باللسان ومع ذلك اعتنوا بكيفية اداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاحكام. وانها لم تتم ولم

132
00:41:12.550 --> 00:41:31.100
ولم تدفع الاحتمالات الخطأ الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في رأيي ان كلمة الاستغناء التي تتكرر هذه آآ يعني انها ليست دقيقة والله اعلم. طيب قال وسن رسول الله في الغسل من الجنابة آآ غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم

133
00:41:31.700 --> 00:41:51.700
الغسل فكان فكذلك احببنا ان نفعل. ولم اعلم مخالفا حفظت عنه من اهل العلم في انه كيفما جاء بغسل واتى على اجزاءه وان اختاروا غيره لان الفرض الغسل فيه. ولم يحدد تحديد الوضوء او لم يحدد تحديد الوضوء. يعني الشافعي بيقول ايه يا

134
00:41:51.700 --> 00:42:10.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال في في ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حد سأل سؤال بيقول نعم السنة دفعت احتمالي دخول المرفق في الوضوء من عدم الصح

135
00:42:11.250 --> 00:42:23.500
لما لا نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب اسباغ الوضوء اه احمد احمد صلاح لأ ليس من باب اسباغ الوضوء يا احمد لان احنا عندنا الاية

136
00:42:23.600 --> 00:42:43.100
الاية لم تذكر عددا فنحن لا نعلم كيف كم عدد الوضوء؟ لا نعلم هو من باب اسباغ الوضوء نعم لكنه من باب البيان لان الاية لا نعرف ممكن انسان يكون هيتوضأ مائة مرة. يغسل ايده مائة مرة. فلو اعتبرنا ان اسباغ الوضوء على اطلاقه طب ممكن واحد عائز يغسل وشه خمسين

137
00:42:43.100 --> 00:43:02.900
مرة فهمنا كده؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن الثلاث مرات وان هو توضأ مرتين وتوضأ مرة فهذا يؤكد ان كل هذا جائز. ولكن الحد الادنى هو واحدة والحد الاعلى هو ثلاثة. لا يمكن ان نعلم هذا من مجرد الاية في القرآن. فهمنا كده

138
00:43:03.800 --> 00:43:20.350
طيب اه لأ انت احمد كاتب اقصد دخول المرفق في في الغسل لأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو لو جعل ذلك من باب الاسباغ يعني يعني لو جعل ذلك من باب اسباغ يبقى معناه ان هو آآ ان هو مدمن

139
00:43:20.350 --> 00:43:41.750
لو انه لم يغسله لكن الذي جاء في كل الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله فهذا هو الذي قطع هذا الاحتمال. وبين انه داخل طيب يا شباب. هو هنا بيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سنة في الغسل من من الجنابة او الغسل من الجنابة. وهو ان يغسل فرجه

140
00:43:41.750 --> 00:44:01.000
ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. فهمنا كده يا شباب فهذه هذه سنة في الغسل لكن هل الغسل لا يجزئ الا بهذا الترتيب او بهذه الكيفية؟ الشافعي بيقول لأ لم اعلم مخالفا حفظت عنه من اهل العلم شف الدقة والادب

141
00:44:01.000 --> 00:44:18.800
لم اعلم ينفي علمه بالايه بالخلاف. لم يقل اجماع كما نقول نحن الان اي حاجة بنلقي فيها اجماع قال لم اعلم مخالفا حفظت عنه من اهل العلم في انه كيفما جاء بغسل واتى على الاسباغ. ما دام الانسان يعني الماء وصل الى كل جسمه خلاص يبقى كده الغسل تم

142
00:44:18.800 --> 00:44:40.850
لكن هذا ليس السنة. ليس هو الافضل. فالشافعي بيقول ان ان الاية جاءت تبين الغسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في الغسل فكأن الشافعي يقول ايضا ان الاية جاءت تامة فيما يجزئ من من الغسل

143
00:44:41.150 --> 00:44:58.100
ولكن الحديث ذكر كيفية الغسل والشافعي قال كذلك احببنا. يعني احنا جعلنا ذلك مستحبا ان الانسان يغتسل بنفس الطريقة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس لان هذه الطريقة لا يجزئ غيرها. ولكن لانها هي مستحبة. واضح

144
00:44:58.100 --> 00:45:15.200
ولكن ما دام الانسان ااتى على الاسباغ خلاص يجزئه. فهمنا كده؟ وان اختاروا غيره يعني بعض اهل العلم اختار ان الانسان يفعل هذه السنة والشافعي نفسه كمان اختار الانسان يعني يستحب له ان يفعل هذا الترتيب وهذه الكيفية

145
00:45:15.300 --> 00:45:39.250
ولكن الفرض الفرض في الغسل تم. وهو الاسباغ ولم يحدد تحديد الوضوء. يعني لم لم يؤتى فيه بهذه الكيفية وهذا الترتيب وهذا العدد وهكذا واضح يا شباب؟ طيب قال وسن رسول الله فيما يبقى هذا شباب نفس الباب اللي هو سنة النبي مع القرآن صلى الله عليه وسلم. فيكون معناها موافقة القرآن او آآ

146
00:45:39.250 --> 00:45:53.400
على القرآن او آآ قدر القدر المستحب. الذي لم يذكر في القرآن. فهمنا كده يا شباب؟ يعني مثلا القرآن قال ولا عابري سبيل حتى آآ آآ حتى تغتسلوا مثلا. في الاية

147
00:45:53.800 --> 00:46:10.800
فالاغتسال معروف. وهو مثلا ان ان الماء يصل الى الى الاعضاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية وبين عددا وطريقة معينة ترتيبا فالشافعي بيقول جاء القرآن ببيان المجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المستحب في ذلك

148
00:46:14.100 --> 00:46:35.700
طيب قال وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب منها الغسل؟ اذا لم اه اذا لم يكن بعض ذلك منصوصا في القرآن اظن ان هي اذ لم يكن اه اذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما هي الجنابة وما صورها؟ وما اسبابها؟ فهمنا كده؟ وهذا

149
00:46:35.700 --> 00:46:55.200
لم يكن منصوصا في القرآن. القرآن قال ولا جنبا الا عبير سبيل. ما معنى الجنابة؟ وما اسبابها؟ فهمنا كده؟ طيب قال الفرد المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اراد به الخاص. يعني هذا بيان شباب هذا نوع ايضا من من السنة مع القرآن. ان يكون

150
00:46:55.200 --> 00:47:07.900
القرآن فيه آآ عموم واضح والذي دل على الخصوص انه يراد به الخصوص او يدخله التخصيص هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا يا شباب سبق معنا. ولكنه هنا

151
00:47:07.900 --> 00:47:19.900
يعني يذكره بمزيد من التفصيل قال الله تبارك وتعالى يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة اني امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

152
00:47:20.000 --> 00:47:32.700
وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا سبق هذا الشباب في الفقرة مئتين واربعة عشر تكلمنا عنه

153
00:47:34.700 --> 00:47:56.450
لأ آآ حد بيقول هنا آآ ان السنة تفصل ما اجمله القرآن لأ ليس هذا هو الفصل. سيأتي عندنا فصل بعد ذلك اللي هو باب جمل فرائض عندنا جمل الفرائض صفحة مائة وستة وسبعين. انما هو الان لا يتكلم عن ان السنة فصلت ما اجمله القرآن لأ. يقصد ان السنة خصت

154
00:47:56.450 --> 00:48:09.450
ما عممه القرآن ففي فرق بين الاتنين يا شباب. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا لو ان الله سبحانه وتعالى قال اقيموا الصلاة لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا سننها ولا

155
00:48:09.450 --> 00:48:31.550
واجباتها ولا اي شيء. فهنا يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان هو آآ تفصيل او بيان ما اجمل لكن لما يذكر شيء عام في القرآن واضح كده مثل المواريث مثلا تبين ميراث الاب والام. فكأنها عمت. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قيودا مثلا لا يرث القاتل او

156
00:48:31.550 --> 00:48:45.200
مثلا لا يرث المسلم الكافر فهذا يسمى نوع من التخصيص. فهمنا كده يا شباب هو كله يدخل في البيان يا شباب. ولكن انا اريد منك انك تتعود على الالفاظ التي صارت مستعملة. لكن كله يدخل في البيان

157
00:48:46.200 --> 00:49:06.200
قال اه قال الله تبارك وتعالى للرجال يصيبوا مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصية

158
00:49:06.200 --> 00:49:16.200
يوصى بها يوصي بها او دين ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله. ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن

159
00:49:16.200 --> 00:49:38.250
لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين لعل ابن كثير له قراءات في فيما نقرأه هنا لكن بشكل عام يعني لن يكون في ذلك خلافا فيما يقصده الشافعي هنا. ولكن ربما كان الاولى ان يكتب ان تكتب الايات على نفس ما ذكره

160
00:49:38.250 --> 00:49:52.650
الشافعي لانه احيانا يكون لذلك اثر فيما يعلق به على الايات. لانه كان يقرأ بقراءة ابن كثير وآآ ربما يكون يستنبط معاني كما جاء في ما ما ننسخ من اية او ننسأها

161
00:49:52.850 --> 00:50:09.550
اه لم يقرأها بقراءة او ننسها. ورتب على ذلك ان اه ان هذا بمعنى التأخير وليس بمعنى الانساء اللي هو من النسيان يعني او الترك طيب قال وقال ولهن الربع مع اي المواريث كلها

162
00:50:09.650 --> 00:50:28.100
فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى المواريث ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب الوالدين والازواج وجميع من سمى له فريضة في كتاب الله خاصا مما سمى. يعني كان هنا واضح يا شباب ان هو عام

163
00:50:28.800 --> 00:50:43.600
يعني يتكلم عن الورثة. ممكن يكون الزوجة ممكن يكون الابناء. ممكن يكون الام الاب كأن هذا فيه عموم. واضح؟ لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا يدخله التخصيص

164
00:50:43.750 --> 00:50:58.850
من من ماذا مثل ماذا؟ قال وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين اللي هي سنشرح هذا الشباب ولكن نتم الجملة ان شاء الله

165
00:50:59.050 --> 00:51:11.450
قال وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين. ومن له عقد من المسلمين يأمن به آآ على ما له ودمه. او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك

166
00:51:11.500 --> 00:51:25.300
وذكر الاحاديث. يعني الشافعيون يا شباب يقول ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيدت هذا العموم او فصلت فيه او اخرجت منه او استثنى او بينت اي اسم من هذه الاسماء ينفع معنا

167
00:51:26.100 --> 00:51:41.400
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الشافعي يقول ان السنة هي التي بينت ذلك وهذا ليس موجودا في الكتاب. فهذا مثال يا شاب لماذا؟ للفرائض المنصوصة هي

168
00:51:41.400 --> 00:51:54.550
عليها يعني جاء ذكرها كلمة منصوصة هنا يا شباب آآ ليس بمعنى النص اللي هو البين فاكرين احنا قلنا ان الشافعية استعمل كلمة النص بمعنى البين الذي لا يحتمل اختلافا

169
00:51:54.700 --> 00:52:13.800
آآ وهو مجمع عليه وبين لا يحتاج تفسيرا. خلاص كده مثل تلك عشرة كاملة او فتم ميقات ربه اربعين ليلة وهذا الصنف لكن هو لا يقصد هنا بالفرائض المنصوصة هذا المعنى وانما المنصوصة يعني المذكورة في القرآن التي نص عليها في القرآن او فصلت

170
00:52:13.800 --> 00:52:30.300
في القرآن ولكن مع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخص منها بعض ما لا يدخل فيها فهنا بقى الشباب قال وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث. يعني ان يكون الاجتماع في الدين. خلاص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

171
00:52:30.500 --> 00:52:43.200
قال فلا يختلفان يعني لا يختلفان في الدين ويكونان من اهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به آآ على ما له ودمه او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك

172
00:52:43.450 --> 00:52:58.850
يعني باختصار يا شباب احنا عندنا الكفار فيه عندنا يعني فيه تصنيفات للكفار. الكفار هو كل الكافر هو كل من ليس بمسلم. لكن انهم مع ذلك اصناف مثلا في الكافر المرتد وفيه الحربي

173
00:52:59.150 --> 00:53:22.500
وفي الذمي والمعاهد والمستأمن احنا بشكل عام ممكن نجعلهم مثلا اهل حرب اللي هم غير المسلمين اهل حرب او اهل عهد. اهل حرب في حرب قائمة بين المسلمين وبينهم واهل عهد اللي هو يدخل فيها اهل الذمة واهل الهدنة واهل الامان. الذمة يا شباب اللي هو كافر مقيم في في دار المسلمين يؤدي لهم الجزية. وله

174
00:53:22.500 --> 00:53:44.000
اما مؤبدة يعني عايش ومقيم ويجري عليه الاحكام الحكم الاسلام طول ما هو في هذه البلد لانه في بلد المفروض ان هي بالاسلام يعني وآآ واهل الهدنة اللي هو في عهد بيننا وبينهم فيه تصالح فيه صلح سواء بمال او بغير مال يبقون في ديارهم ولا يحكمون بالاسلام لكن هم عايشين في بلد اخرى

175
00:53:44.000 --> 00:53:57.550
لكن في بيننا وبينهم هدنة او صلح وفي بقى الامانة يا شباب اللي هو بيسموه المستأمن واحد دخل بلاد المسلمين من غير استيطان ممكن يكون تاجر راجل تاجر او او رسول مبعوث مسلا

176
00:53:57.550 --> 00:54:15.550
آآ او يكون مثلا مستجير آآ واحد اجاره من المسلمين فبشكل عام هذه اصناف الايه؟ الكفار. الامام الشافعي رحمه الله يرى ان اختلاف دار يعني اختلاف الدار بين الكفار لا يرث الحرب من الذمي من الذم ولا الذمي من الحرب

177
00:54:16.450 --> 00:54:34.500
فلو مثلا واحد ذمي مات في بلاد المسلمين وقريبه في دار الحرب لا يرثه. واضح كده؟ يرد ذلك الى بيت مال المسلمين يكون شيئا وكذلك في المستأمن اذا مات في دار الاسلام فلا آآ يعني آآ يرثه من في دار الحرب

178
00:54:34.750 --> 00:54:49.900
وطبعا اختلاف هذه مسألة خلافية اللي هي اختلاف الدار فيما بين الكفار من اهل العلم يرى ان هو انقطعت الصلات بينهما. واحد في دار المسلمين والاخر في في دار غير دار المسلمين. فانقطعت الصلة بينهما

179
00:54:49.900 --> 00:55:08.100
آآ يبقى خلاص لا لا يرث احدهما الاخر. لكن بعض الناس يرى ان لا ان آآ ان الكفار كلهم آآ لا نفرق بين الدار. طبعا هذه المسألة ليس ليس البحث فيها الان يا شباب. نحن فقط نريد ان نعرف ما وجه استدلال الشافعي؟ الشافعي يريد ان يقول

180
00:55:08.200 --> 00:55:25.100
ان العموم الذي في القرآن دلت السنة على من المراد منه. فهمنا كده يا شباب فذكربا قال وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين. ومن له عقد من المسلمين اللي هو بيتكلم عن اللي هو عقد يأمن به

181
00:55:25.100 --> 00:55:45.100
اللي هو هدنة او او امان او نحو ذلك او ذمة او غير ذلك قال او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. يعني ايه المشركون يعني الشافعي بيرى حتى في تعليق الشيخ احمد شاكر ان في نسخة فيها ان الشافعي يرى ان الشرك كله واحد يعني النصراني يرث اليهودي

182
00:55:45.100 --> 00:56:02.000
واليهودي يرث المجوسي باعتبار ان هم ايه؟ ان هم اهل ايه؟ اهل قبلة. آآ اهل ملة واحدة وبعض الناس يجعل الكفر ملة واحدة في هذا النوع اللي هو التوارث وبعضهم لأ. يقول ان لازم آآ يكون على ملة واحدة. يعني واحد نصراني

183
00:56:02.000 --> 00:56:16.650
وابوه يهودي لا لا يرث منه. كل هذا يا شباب فيه تفاصيل ليست مرادة عندنا هنا. المراد فقط هو ان هذه الاحكام لم تعلم من مجرد بيان القرآن وان السنة هي التي بينت ذلك

184
00:56:16.850 --> 00:56:30.000
طيب قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن آآ علي بن الحسين عن آآ عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ان رسول الله قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

185
00:56:30.700 --> 00:56:45.100
ايضا هذا الحديث يا شباب من الاحاديث التي انتقدت على الامام ما لك وحتى آآ يعني ابن عبدالبر رحمه الله وهو من اخص من اه شرحوا اه تراث الامام مالك وشرح الموطأ طبعا وكتابه من الكتب المهمة جدا

186
00:56:45.250 --> 00:57:01.550
وكنت اجتمعت عليها انا واصدقائي يعني تقريبا قبل اربعتاشر عام كنا اجتمعنا على هذا الكتاب وقرأناه بفضل الله تبارك وتعالى وكان كل واحد مننا مسؤول عن جزء من الفوائد انا كنت مسلا مهتم بالفوائد الحديثية لأ انا كنت مهتم

187
00:57:01.550 --> 00:57:18.050
الفوايد العقدية الايمانية يعني او مذهب ابن عبدالبر في مسائل الايمان والقدر والاسماء وغير ذلك واسماء الله وغيره من الشباب آآ كان مهتم بالفوائد الحديثية وغير الفوائد الاصولية وكان هذا الكتاب من الكتب النفيسة اللي احنا اجتمعنا عليها بحمد الله

188
00:57:18.800 --> 00:57:40.150
فكان الامام آآ ابن ابن عبد البر رحمه الله كان بيحاول في الاحاديث يبين اذا كان انتقد على الامام مالك. في هذا الموضع بالتحديد يا شباب قال ابن عبدالبر قولا مهما جدا يا شباب. طبعا ابن عبدالبر يعني هو مالكي ومن ممن نشروا تراث الامام مالك. قال ايه؟ قال ومالك لا يكاد

189
00:57:40.150 --> 00:57:53.900
يقاس به غيره حفظا واتقانا لكن الغلط لا يسلم منه احد واهل الحديث يأبون ان يكون في هذا الاسناد الا عمرو بالواو. لان الامام ما لك هو الذي روى عمر

190
00:57:54.750 --> 00:58:11.350
الامام مالك روى عمر ولما انتقد عليه ذلك قال آآ اتراني لا لا افرق بين بين عمرو وعمر يعني ثبت على هذا هذا لانه ظن انه صواب. الذي يهمنا الشباب هنا ان هذا ايضا من الاحاديث التي انتقد فيها الامام مالك

191
00:58:11.600 --> 00:58:23.000
ولعلك تقول يعني احنا من اول الكتاب تقريبا اربع اخطاء للامام مالك في في الاسانيد اه وهذه الاخطاء يا شباب لا تضر في الحكم العام لان الراوي ينظر الى قدر ما روى

192
00:58:23.050 --> 00:58:39.800
فحينما يكونوا تصور كده لاعب كرة مثلا احاول ابسطها لك لعب كورة لعب الف مباراة وكان ضعيف عشر مباريات فهذا لا يؤثر على الحكم العام. شاط مسلا آآ مائة ضربة جزاء. ضيع مثلا خمسة

193
00:58:40.000 --> 00:58:54.350
فهنا ما ينفعش تاخد حكم عام ان هو ما بيعرفش يشوط ضربات جزاء. فهمنا كده ؟ انا باحاول ابسطها لك بامثلة عادية اهي. عشان تقرب الفكرة فهذه امثلة قليلة جدا يا شباب والامام مالك ومن احفظ الرواية الذين رووا السنة ودارت عليهم الاسانيد

194
00:58:54.550 --> 00:59:11.700
رحمه الله وآآ غفر له. طيب نكمل يا شباب. المهم ان ده من ضمن الاحاديث اللي هي وهم فيها الامام ما لك في اسنادها قال وان يكون يعني من ضمن الامور ايضا التي جاءت بها السنة وان يكون الوارث والموروث حرين مع الاسلام. هذا ايضا جاء

195
00:59:12.050 --> 00:59:27.650
وسيذكر حديثه قال اخبر ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله قال من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع آآ قال فلما كان بينا في سنة رسول الله ان العبد لا يملك مالا

196
00:59:27.700 --> 00:59:46.500
وان ما ملك العبد فانما يملكه لسيده. يعني احنا كلمة من من باع عبدا وله مال. هذا المال يا شباب يعني انه كان في حيازته في مال لا انه يملكه فهمنا كده؟ قال فانما يملكه لسيده وان اسم المالئ له انما هو اضافة اليه

197
00:59:46.800 --> 00:59:56.800
لانه في يديه لا انه مالك له. يعني هو المال في حيازته لكن هو مش مالك له. ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. يعني هو اساسا لا يملك نفسه

198
00:59:57.700 --> 01:00:15.450
وهو مملوك يعني مملوك لغيره يباع ويوهب ويورث وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاحياء فلم آآ فملكوا منها ما كان الموت  يعني عايز يقول ان هذه علة في ان العبد لا يرث ولا يورث ولا يورث

199
01:00:17.150 --> 01:00:38.850
آآ طيب قال وكان الله انما نقل ملك الموت الى الاحياء فملكوا منها ما كان الموت مالكين. وان كان العبد ابا آآ او غيره ممن آآ سمي له فريضة فكان لو اعطيها لو اعطيها ملكها سيده عليه. يعني لو احنا اعطينا واحد يعني واحد مثلا عبد

200
01:00:39.250 --> 01:00:52.000
المفروض ان هو ابنه مثلا آآ كان معه مال مثلا او ابوه كان معه مال فلو احنا اعطيناه هذا المال سيصير الى سيده. يعني مش هو اللي هيملكه فهمنا كده

201
01:00:52.200 --> 01:01:11.850
قال ولو اعطيها لو لو العبد الهاء هنا تعود على العبد لو اعطيها لو اعطيها يعني لو ان العبد اعطي الفريضة ملكها سيده. يعني سيده هو اللي هياخد الفلوس دي. او هياخد الايه؟ الفريضة دي. ولم يكن لم يكن السيد بابي الميت ولا والديه

202
01:01:11.850 --> 01:01:31.250
ثالثا سميت له فريضة يعني لو احنا تصور ان في عبد والعبد ده آآ عنده ابوه عنده فلوس وهو هيورث من ابوه فالفلوس هتؤول لمين ؟ هتقول لسيده وسيده هذا اساسا ليس وارثا في كتاب الله لانه اصلا ما لوش حق ان هو يورث

203
01:01:31.350 --> 01:01:54.200
آآ ابو العبد ده فيبقى احنا كده ورثنا من لم يورث الله تبارك وتعالى. الشافعي هنا يريد ان يبين يعني حكمة التشريع في هذا قال لم يكن السيد بابي الميت ولا وارثا سميت له فريضة هو ما فيش اصلا. ما فيش اصلا علاقة بينهم تجعله يأخذ هذا المال. فكنا لو اعطينا العبد بانه اب

204
01:01:54.200 --> 01:02:13.300
انما اعطينا السيد الذي لا فريضة له. لان احنا كده الفلوس هتؤول او المال او الارث سيؤول الى سيده ولكن ليس اليه فورثنا غير من ورثه الله. فلم فلم نورث عبدا لما وصفته يعني لما وصفته اللي هو الحديث وللحكمة

205
01:02:13.500 --> 01:02:27.000
يعني يبين ان هذا الحكم هذا الحكم به علة ولا احدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. يعني بيقول ان كل هذه الاحكام يا شباب عرفناها من سنة النبي

206
01:02:27.000 --> 01:02:40.650
صلى الله عليه وسلم. مثلا آآ منها الحرية ومنها الاسلام اللي هو يعني التوافق في الدين. ومنها البراءة من القتل. الان سيستدل البراءة من القتل. سبق الكلام عن ليالي المسلم الكافر

207
01:02:40.650 --> 01:03:05.350
ومن باع عبدا له مال سيذكر حجته في ان القاتل لا يرث. ويعني واحد قتل ابوه يعني قال وذلك انه قال وذلك انه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله قال ليس لقاتل شيء

208
01:03:06.200 --> 01:03:23.000
ايضا من يريد ان ينظر في تفاصيلها. طبعا الرواية هذه منقطعة يا شباب رواية منقطعة والاسناد ضعيف لكن الحديث هذا المعنى له احاديث كثيرة جدا ثابتة المهم ان الشافعي يعني هنا ليس في مقام الاستدلال يا شباب هو في مقام التمثيل

209
01:03:23.200 --> 01:03:38.600
وفرق بين موضع التمثيل وموضع الاستدلال ودراسة المسألة قال ليس لقاتل شيء قال فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان اخف حال القاتل عمدا ان يمنع الميراث عقوبة. ده اخف شيء. ان واحد قتل ليرث

210
01:03:39.200 --> 01:03:52.450
فهمنا كده اقل شيء انه يعاقب فيحرم قال مع تعرض سخط الله ان يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. يعني ايه؟ يريد الشافعي ان يثبت لك حكمة التشريع في هذه الاحكام. واضح كده

211
01:03:53.300 --> 01:04:10.550
اللي هو كيف واحد قتل ليرث فانه يحرم. يعني لانه استعجل شيئا قبل اوانه وانه طبعا عاص بهذا. مع الحديث الثابت طيب قال وما وصفته؟ ده بقى وجه الاستدلال يا شباب. كل الامثلة هذه لم يرد منها الشافعي دراسة المسألة

212
01:04:10.600 --> 01:04:29.700
ولم يرد فيها الرد على المخالفين ولم يرد فيها اي شيء الا ما سيذكره الان قال وما وصفت من الا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيرها

213
01:04:30.000 --> 01:04:47.250
هذا مهم جدا الشباب دقيق. ان الشافعي اه ذكر مسائل في بعضها فيه خلاف. يعني مثلا اه فيه خلاف هل المسلم يرث الكافر نعم الكافر لا يرث المسلم لكن في خلاف ان المسلم هل يرث الكافر ام لا

214
01:04:48.100 --> 01:05:08.100
او التوأم خلاف بين التوارث بين اهل الملل. والفرق بين دار الاسلام ودار الحرب وهكذا. الشافعي يعني ذكي في الاستدلال. لا يريد ان يدخل في التفاصيل. ذكر هنا ذكر الامثلة المتفق عليها وهو لا يرث المسلم الا مسلم. خلاص ده متفق عليه. والحرية

215
01:05:08.100 --> 01:05:31.600
متفق عليها والا يكون قاتلا. فهذه الامور يا شباب حدد الشافعي فيها المجمع عليه ليكون دليله على القاعدة. اللي هي ايه بقى القاعدة دي اللي هنعرفها دلوقتي يبقى نلاحظ الشافعي كان دقيقا في امرين. الاول ان هو ذكر المسائل المتفق عليها ليخرج منها بالقاعدة. حتى عشان ما فيش حد ينازعه في القاعدة

216
01:05:31.600 --> 01:05:46.500
فهمنا كده وهذا من حسن التمثيل. الامر الثاني ان هو قال ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم حفظت عنه دقيق. يعني ينفي علمه بالخلاف انه ربما يكون فيه خلاف وهو لا يعلمه. وهكذا كان الائمة

217
01:05:46.700 --> 01:06:06.700
قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا يعني في اتفاقهم على ان هذه الاحكام ثابتة مع انها ليست مذكورة في كتاب فبالله وهم قبلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حجة وهم مجمعون. فكأنه يستدل بهذا الاجماع على اجماع اخر

218
01:06:06.700 --> 01:06:26.800
ما هو بقى قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا يعني من كل الامثلة السابقة. حجة تلزمهم او تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله بان سنن رسول الله اذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على انه

219
01:06:26.800 --> 01:06:41.400
على بعض من لزمه من لزمه اسم ذلك الفرد دون بعض. كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا. وكانت فيما سن النبي فيما ليس فيه حكم منصوص هكذا. يبقى كأنه يقول

220
01:06:42.750 --> 01:07:02.750
آآ اسامة بيقول هل كلمة لا اعلم فيه خلافا ليست نقلا للاجماع؟ لأ هو آآ اتبع المتكلم اذا كان المتكلم من العالمين بالخلاف مثل الشافعي فهذا يتنزل منزلة الاجماع. والشافعي عموما والامام احمد كانوا يعني كان ينكران على من آآ يدعي الاجماع

221
01:07:02.750 --> 01:07:22.750
وكان يعني يستحبان ان تقول لا اعلم خلافا. قال لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري. ولا يذكر الاجماع عندهم الا فيما لا تكاد تجد مسلما الا ويعلمه. اللي هي الامور اللي هي بيسموها بعد كده المعلوم من الدين بالضرورة. وان كانت هذه التسمية ليست دقيقة. وان شاء الله لما ندرس في كتب

222
01:07:22.750 --> 01:07:36.350
الايمان سنبين لماذا هي ليست دقيقة يبقى نلاحظ هنا ان الشافعي اراد ان يستدل بهذه الامثلة شباب على ماذا؟ يقول لهم في في هذه الاية الايات التي جاءت عامة اللي هو هذا

223
01:07:36.350 --> 01:07:52.650
صنف يا شباب الفرائض المنصوص التي المنصوص الفرض المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اريد به الخاص هناك فرض ذكر مثلا في المواريث وجاءت السنة فيه بقيود او ببيان

224
01:07:53.700 --> 01:08:08.450
فكأنه يريد ان يقول لهم انتم لم تقولوا بعموم القرآن وقلتم بتخصيص السنة على الاقل في هذه الامور الثلاثة. لا يرث المسلم الا مسلم. وحر وغير قاتل. خلاص هذا متفق عليه. فكأنكم

225
01:08:08.450 --> 01:08:28.550
هنا قبلتم هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيلزمكم كذلك ان تقبلوا حكمه كيفما جاءت سنته سواء كانت بيانا لفرد لجملة الفرض. وسواء كانت آآ بيان دفعا للاحتمال وسواء كانت في فرض ليس

226
01:08:28.550 --> 01:08:49.700
في في كتاب الله منصوصا عليه. اي كيفما جاءت السنة يجب ان تقبلوها. فهمنا؟ يبقى هو يستدل بالمتفق على المفترق يستدل بالامور التي اتفقوا فيها على الامور التي آآ اختلفوا فيها. فكما انكم قبلتم هذا فاقبلوا هذا. لان الطريق واحدة

227
01:08:50.200 --> 01:09:10.200
طيب قال واولى الا يشك يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسول الله لا تختلف وانها تجري على مثال واحد نفس الفكرة التي يكررها ان القرآن والسنة بينهما توافق وان السنة لا تخالف القرآن انما تبين او تزيد عليه لا انها تبطل او تنفي

228
01:09:10.200 --> 01:09:29.650
او تعارض او تخالف ما جاء في القرآن وهذا كرره كثيرا يا شباب سبق معنا في الفقرة اربعمائة وتسعة عشر والفقرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين. وسيأتي ان شاء في الفقرة خمسمائة وسبعة وثلاثين يتكلم على ان السنة لا تخالف الكتاب وان ما توهم من ذلك هو خطأ عند المتلقي

229
01:09:30.350 --> 01:09:41.450
ليس هناك سنة ثابتة تعارض ما في الكتاب وانما هو خطأ عند المتلقي او الناظر. الذي ليس عربيا او الذي لم يفقه تفسير الايات او لم يفهم شرح الحديث الى غير ذلك

230
01:09:41.800 --> 01:09:56.100
قال وانها تجري على مثال واحد يعني انها متشابهة يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا طيب سيذكر مثالا اخر شباب. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة على تراض منكم

231
01:09:56.200 --> 01:10:16.200
وقال ذلك بان بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. قال ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان. هذا الشباب ايضا هو المثال الثاني تحت تحت ماذا؟ تحت الفرض المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اريد انما اراد الخاص يعني او دخله

232
01:10:16.200 --> 01:10:35.400
تخصيص واضح كده؟ المثال الاول كان في المواريث والمثال الثاني في ماذا يا شباب والمثال الثاني في البيوع آآ ان الله سبحانه وتعالى قال احل الله البيع وحرم الربا. او آآ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فكان انسان يمكن ان يتوهم ان كل بيع سوى الربا

233
01:10:35.400 --> 01:10:50.650
او ان اي بيع يشترط فيه فقط التراضي واضح كده؟ وهذا ليس صحيحا. لان السنة بينت اه انواعا من البيوع حصل فيها تراضي. ومع ذلك اه اه النبي صلى الله

234
01:10:50.650 --> 01:11:00.650
صلى الله عليه وسلم نهى عنها فكأنه يقول لك ان السنة هي التي بينت وهي التي خصصت ولولا السنة ما كنت ستعرف ذلك من مجرد القرآن. فهمنا كده يا شباب

235
01:11:00.650 --> 01:11:19.650
طيب قال ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان. آآ فحرمت مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والاخر نسيه. يعني نسيئة متأخر يعني. بيسموه في فرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. ان شاء الله هنتكلم عنه بعد ذلك

236
01:11:19.750 --> 01:11:36.400
قال وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة. مخاطرة اللي هو الغرر ولا امر يجهله البائع ولا المشتري. فدلت السنة على ان الله جل ثناؤه اراد باحلال بيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على ما لم

237
01:11:36.400 --> 01:11:55.550
تحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه. يبقى اذا كل هذه الانواع التي بين النبي صلى الله عليه وسلم انها محرمة آآ لا يصح لاحد ان يقول لا القرآن جاء عاما فاحل كل نوع لأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا العموم ليس على عمومه

238
01:11:55.550 --> 01:12:11.900
واضح كده يا شباب طيب وان النبي صلى الله عليه وسلم بين انواعا من البيوع المحرمة قال ثم كان كانت لرسول الله في بيوع سوى هذه سننا منها. العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب. يعني

239
01:12:11.900 --> 01:12:27.950
آآ عبد مثلا او جارية كان فيه عيب وواحد باعه ودلس على المشتري. واضح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم سن في ذلك سنة قال فللمشتري رده وله الخراج بضمان. سيأتي شرح هذا ان شاء الله يا شباب

240
01:12:28.150 --> 01:12:42.350
قال ومنها لان هو سيشرح هذه الامثلة بتوسع قال ومنها ان من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط

241
01:12:42.350 --> 01:13:03.100
وغير ذلك الشباب من البيوع آآ التي بين النبي صلى الله عليه وسلم انها منهي عنها او محرمة ونهى عنها. ومع ذلك لم ينص عليها في كتاب الله بل هي خصصت هذا العموم فلا يصح لاحد ان يقول لا انا ساخذ بالعموم واترك السنة. واضح كده يا شباب؟ قال لزم الناس الاخذ بها بما الزمه

242
01:13:03.100 --> 01:13:24.250
اللهم الى الانتهاء الى امره كده احنا شباب انتهينا من ايه انتهينا من من الفصل الذي ذكره الشافعي. نرجع تاني صفحة مائة وخمسة لو تفتكروا يا شباب صفحة مئة وخمسة قال باب آآ اول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناس

243
01:13:24.250 --> 01:13:44.250
هو المنسوخ هذا انتهينا منه. قلنا انه ان احنا خدناه من اول صفحة مائة وستة الى صفحة مائة وستة واربعين. صح كده يا شباب؟ بعد كده قال ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. دي برضو خدناها. آآ من اول صفحة مائة وسبعة واربعين لحد صفحة

244
01:13:44.250 --> 01:14:10.750
مائة وستة وسبعين بقصد مئة وخمسة وسبعين. واضح يا شباب؟ الان بقى سيذكر الفرائض الجمل الفرائض الجمل الفرائض الجمل يعني يقصد ان هناك فرائض جاءت مجملة والسنة يعني اقيموا الصلاة اتوا الزكاة وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذه فرضت مجملة. الفرائض بمعنى

245
01:14:10.750 --> 01:14:33.950
الاحكام او الاحكام الواجبة لكن بيانها هذا الشباب خلاف ما قبله. ما قبله كان اما نصا او مفصلا والسنة وافقت وبينت وتمت لكن هذه الفرائض هي جمل. اقيموا الصلاة. لم يذكر شيء غير اقيموا الصلاة. وان كان ذكر طبعا الوضوء وغيره. لكن كأن

246
01:14:33.950 --> 01:14:50.950
هذه الباب الاصل فيه الاجمال والسنة بينت فيه اكثر مما قبله. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى جمل الفرائض يا شباب اللي هي الامر ثالث في احوال السنة مع القرآن. الامر الاول الاستدلال بالسنة على النسخ والمنسوخ

247
01:14:51.000 --> 01:15:07.450
والثاني الفروض المنصوصة التي سن معها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافقها وزاد وتمم والثالث هو اللي احنا فيه ده. هو ده الثالث اللي هو الفرائض الجمل التي ابان آآ رسول الله عن الله كيف هي؟ اللي هي الفقرة تلتمية وحداشر شباب. ماشي

248
01:15:07.450 --> 01:15:17.450
كده هو ده اللي احنا فيه. هنقرأ بهذا سريعا لانه اساسا مش محتاج شرح. هو اساسا الشافعي لم يرد ان يتكلم عن الصلاة. فقط يريد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين

249
01:15:17.450 --> 01:15:33.050
الفرض المجمل قال باب جمل الفرائض آآ قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وقالوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال النبي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

250
01:15:33.050 --> 01:15:43.750
وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خلاص كده يا شباب؟ تلاحظ كده ان الشافعي ذكر لك آآ ثلاثة انواع من الفرائض وايه اهم الفرائض يا شباب

251
01:15:44.000 --> 01:15:58.450
جمل الفرائض يعني ان الله افترض علينا صلاة افترض علينا الزكاة يفترض علينا الحج. هذه الامثلة يا شباب هي التي سيذكر الشافعي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

252
01:15:58.550 --> 01:16:18.550
فهي ذكرت مجملة. جمل الفرائض يعني جمل الاحكام التي فرضت. فرضت مجملة ليس فيها بيان ولا تفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها. الشافعي دائما يشرح بطريقة الاجمال ثم التفصيل. حتى في هذا الباب ذكر لك الصلاة ثم الذكاة ثم الحج

253
01:16:18.550 --> 01:16:36.800
الان سيتناول الصلاة ثم ثم الزكاة ثم الحج ثم بعد ذلك ينتقل من الكلام عن الحج الى الكلام عن العدد في عدة المتوفى عنها زوجها او في المحرمات من النساء لكنه بدأ باهم الفرائض يا شباب. فكأنه يقول لك

254
01:16:37.150 --> 01:16:53.100
اذا كان المسلم يحتاج الى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخص الفرائض التي هي واجبة وهي معلومة الصلاة والزكاة والحج. ولم يفقه هذه الاحكام الا من اه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

255
01:16:53.100 --> 01:17:12.200
كان يجب عليه ان يرجع الى السنة في كل امر من امور دينه طيب هيبدأ الان الشافعي في ماذا يا شباب في الكلام عن الصلاة قال الشافعي احكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج وبين كيف فرضه على لسان نبيه؟ هيبدأ الان بقى يا شباب في ماذا؟ في الصلاة

256
01:17:12.200 --> 01:17:32.200
فاخبر رسول الله ان عدد الصلوات المفروضات خمس. واخبر ان عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر اربع اربع. وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح آآ ركعتان. وسن فيها كلها قراءة وسن ان الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح. وان المخافة

257
01:17:32.200 --> 01:17:52.200
للقراءة في الظهر والعصر. وسن ان الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير. والخروج منها بتسليم. وانه يؤتى فيها بتكبير ثم ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها. يعني له له حدود اخرى تكلم عن فضل الصلاة وعن اثم تارك الصلاة

258
01:17:52.200 --> 01:18:06.100
هو تكلم عن اذكار الصلاة وتكلم عن امور لم يأتي بيانها في القرآن واضح طيب قال وسن في في صلاة السفر قصرا كلما كان اربعا من الصلوات ان شاء المسافر

259
01:18:06.200 --> 01:18:25.350
واثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر. يعني ان يعني كما تصليه في الحضر تصليه في الايه؟ تصليه في السفر اللي هو صلاة الصبح وصلاة المغرب. قال وانها كلما وانها كلها الى القبلة. مسافرا كان او مقيما الا في حال من الخوف واحد

260
01:18:25.350 --> 01:18:43.850
يعني هناك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سن وجوب استقبال القبلة في كل في الفروض في الفرائض يعني ولكن هناك استثناء في في حال من صلاة الخوف هو سيذكرها ان شاء الله في الفقرة خمسمائة وثلاث عشر لحال المسايفة او الهروب

261
01:18:43.850 --> 01:18:58.350
سائس او الهرب سيتكلم عنها ان شاء الله طيب قال وسن ان النوافل في مثل حالها لا تحل الا بطهور ولا تجوز الا بقراءة وما اه تجوز به المكتوبات من السجود والركوع

262
01:18:58.350 --> 01:19:20.000
القبلة في الحضر وفي الارض وفي السفر وان للراكب وفي الارض شف الدقة لانك لو على الراحلة آآ فيجوز ان تصلي الى غير قبلة واضح دقة يعني شوف الشافعي يعني يذكر لك خلاصة لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لجمل الصلاة بهذه الالفاظ. لذلك يا شباب قلنا اننا اذا

263
01:19:20.000 --> 01:19:37.200
نقرأ لتراث الائمة لا نهتم فقط. طبعا اهتمامنا بالنتائج قلنا ان هذا اخر ما نفكر فيه. وانما نهتم كيف وصلوا الى تلك النتائج وكيف كرروها وكيف عبروا عنها نتعلم لغة العلم يا شباب. وهذا من اكثر ما نفتقده. ان احنا نتكلم بلغة العلم

264
01:19:38.500 --> 01:19:55.650
طيب قال اه عاصم انت سمعت ابراهيم وهو بيعيط  بس خلاص هم خدوه آآ قال وسن ان النوافل في مثل حالها لا تحل الا بطهور ولا تجوز الا بقراءة وما تجوز به المكتوبات

265
01:19:55.700 --> 01:20:15.500
من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الارض وفي السفر يقصد الارض هنا يعني ليست على الراحلة يعني اللي هي دلوقتي في حالنا زي السيارة مثلا وان للراكب ان يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. فيذكر بقى ايه يعني ايه بيذكر في بعض هذه الاحكام يعني ايه احاديث ربما لان

266
01:20:15.500 --> 01:20:34.250
انه يظن ان المتلقي تخفى عليه هذه السنن وان ما ذكر قبل ذلك لا يخفى فخصص الحديث عن الصلاة على الراحلة قال اخبرنا ابن ابي فديك عن عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله في آآ

267
01:20:34.400 --> 01:20:51.650
في غزوة بني انمار كان يصلي على راحلته متوجها آآ قبل المشرق اه اخبرنا مسلم عن عن ابن جريج. طبعا مسلم مش اللي هو مسلم ابن حجاجة. ده مسلم ابن خالد الزنجي. ليس هو الامام مسلم. قال اخبرنا مسلم طبعا اصغر من الشافعي. اخبرنا مسلم

268
01:20:51.650 --> 01:21:04.850
ابن آآ مسلم عن آآ عن ابن جريج عن آآ عن ابي الزبير عن جبر عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ مثل معناه. لا ادري اسمى بني انمار او آآ او لا او قال صلى في سفر

269
01:21:05.250 --> 01:21:25.250
يعني كأن في خلاف بين الروايات. المهم وجه الاستدلال. وسن رسول الله في صلاة الاعياد والاستسقاء سنة الصلاة في عدد الركوع والسجود. طبعا صلاة العيد شباب خلاف الصلاة العادية وصلاة الاستسقاء. آآ ايضا لها سورة وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة. آآ على كل على آآ

270
01:21:25.250 --> 01:21:39.100
الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي واخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة عن النبي قال مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء

271
01:21:39.100 --> 01:21:58.750
ابن يسار عن ابن عباس عن النبي عن النبي مثله قال فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الاحاديث صلاة النبي بلفظ مختلف واجتمع في حديثهما معا على ان صلاة على انه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين. يعني يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل

272
01:21:58.750 --> 01:22:14.350
اللي هي النوافل مثل صلاة مثل صلاة الفرائض. آآ وانما في في بينهما قدر من الخلاف مثلا في التوجه للقبلة. وفي مثلا في عدد الركعات في طريقة الصلاة وهكذا فهمنا كده يا شباب

273
01:22:14.400 --> 01:22:34.400
آآ فهو هنا فقط لما بيعلق على صلاة الكسوف لان هذا من الاحاديث التي تدخل في مختلف الحديث. رويت روايات كثيرة في صفة صلاة كسوف النبي صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيها خلاف. والمشكلة اننا لا يمكن ان نجمع بين الروايات. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اه هذه الصلاة

274
01:22:34.400 --> 01:22:53.150
مرة واحدة فلابد ان لها صفة واحدة صلى بها. وهو من اظهر ما يدخل في مختلف الحديث. وذكره عدد من الائمة ان شاء الله سيأتي الكلام عنه. ومر معنا قبل ذلك في كتاب آآ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ذكره الامام ابن تيمية كمثال للاحاديث التي انتقدت على

275
01:22:53.150 --> 01:23:16.100
صحيح مسلم طيب وقال الله في الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبين رسول الله عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها. فحوصر يوم الاحد احزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فاخرها للعذر. حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي

276
01:23:16.100 --> 01:23:31.700
عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل يعني حين او وقت او زمن من الليل حتى كفي

277
01:23:31.700 --> 01:23:48.850
وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله آآ بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها. فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم اقام العصر فصلاها هكذا. ثم اقام المغرب

278
01:23:48.850 --> 01:24:11.800
فصلاها كذلك. ثم اقام العشاء فصلاها كذلك ايضا. قال وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا يعني قبل ان ينسخ آآ قبل ان ينسخ ذلك وآآ يعني بصلاة الخوف. قال فبين ابو سعيد ان ذلك قبل ان ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الاية التي ذكرت

279
01:24:11.800 --> 01:24:23.750
فيها صلاة الخوف والاية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله واذا ضربتم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان

280
01:24:23.750 --> 01:24:47.550
كانوا لكم عدوا مبينا. وقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك اخبرنا مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع

281
01:24:48.000 --> 01:25:11.700
اه ان طائفة صفت معه صفة صلاة الخوف. والشافعي سيعقد بابا خاصا يتكلم فيه يتكلم فيه الشافعي حد بيقول ان كلام الشافعي وهو يتكلم عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات هو مركز ومكثف وصعب ويحتاج الى اعادة مرات

282
01:25:11.700 --> 01:25:32.400
ده لان احنا عندنا مشكلة لان احنا عندنا مشكلة من جهات. الجهة الاولى اننا اساسا يعني بعيدون عن لسان العرب في هذه التعبيرات المختصرة واننا كذلك عندنا ضعف في العلم بالسنن التي يتكلم فيها. لكن الذي عنده علم بالسنن وعنده تمرس في كلام الائمة لا يخفى عليه ذلك ان شاء الله

283
01:25:32.400 --> 01:25:44.100
الشافعي نفسه يا شباب ذكر في هذا الكتاب من اوله ان مفتاح فقه الشريعة في امرين. ان تعلم اللسان الذي نطقت به الشريعة وهو لسان العرب وان تعلم سننهم في الكلام. وان تعلم

284
01:25:44.100 --> 01:25:58.800
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمام ذلك يكون بعمل الصحابة ايضا فلاننا يعني ليس عندنا هذه المقدمات فيصعب علينا ان ان نفهم بسهولة. والا الشباب هو المفروض كتاب الرسالة ده احنا نقرأه فقط

285
01:25:59.100 --> 01:26:16.100
يعني انت دلوقتي احنا احنا دلوقتي اخدنا تلتاشر درس اقل درس اخذناه كان تقريبا ساعتين ونصف اقل درس واحنا دلوقتي في قربنا متين صفحة. متين صفحة دول احنا ممكن نقعد مع بعض كده من الفجر لحد مثلا العصر نخلص فيهم المتين صفحة

286
01:26:16.300 --> 01:26:34.150
لكن مع ذلك لماذا احتجنا كل هذا البيان؟ لان المتلقي ربما اساسا ما يكونش فاهم المسألة من اساسها ولاننا نتدرب على ذلك حتى نأخذ هذه المعاني ندخل بها في كلام اهل العلم. لذلك يا شباب قلت لكم ان الذي يتربى على الابحاث المعاصرة ومن

287
01:26:34.150 --> 01:26:48.000
الفيسبوك وغير ذلك لا يمكن ابدا ان يفهم تراث الائمة. ولا يمكن اساسا ان يكون مؤهلا لقراءة تراث الائمة تراس الائمة شاب لابد ان ان ان تدخل فيه وان تتعب في فهمه

288
01:26:48.100 --> 01:27:03.400
وكل مسألة تتعب في فهمها افيد من ان تأخذها على الجاهز لان هذا يعودك البلادة. احنا اتعودنا الكتاب الذي فيه مقدمة وفيه صورة المسألة وفيه الاقوال وحجة كل قول ووجه الاستدلال من كل قول

289
01:27:03.400 --> 01:27:18.500
الحدود والمناقشة وهذا الترتيب هذا مشكلة جدا باشمهندس عاصم بيقول لما بسمع الكلام ده بزعل جدا من نفسي هو الزعل ده مبسوط يعني مقصود. يعني انا مقصود مني ان انا احرك فيك هذا وانا اذكر نفسي

290
01:27:18.500 --> 01:27:28.500
لهذا لان احنا كلنا في الهوا سوا زي ما بيقولوا كده يعني احنا كلنا زي بعض. كلنا ضيعنا كتير من عمرنا وكلنا قصرنا. وبدأنا نفوق في الاخر. لكن آآ حتى لما

291
01:27:28.500 --> 01:27:42.600
نيجي نفوق لابد ان ندخل البيوت من ابوابها. ليس معنى اننا ضيعنا اننا نكتفي بالابحاث وشوية المنشورات والاشياء دي. لا يا شباب لابد ان نجتهد في في في هذه الرباعية التي اكررها كثيرا

292
01:27:43.950 --> 01:27:57.700
آآ هذا الكلام ليس حد بيقول ان الكلام ده محطم لنا آآ لا ليس صحيحا بالعكس هذا مشجع يعني ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأت احد بمثل ما جئت به الا عودي

293
01:27:57.800 --> 01:28:18.850
هل كان يخوفه او يحبطه؟ لأ كان يعرفه ليحذر وليأخذ الاستعداد ربنا قال انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر اصبر لان هذا القرآن لابد انه آآ لابد انك ستتحمل ستصدع بالحق فالانسان يحتاج ان يعرف ذلك. آآ ولماذا

294
01:28:18.850 --> 01:28:35.950
فهذا الكلام ليس صادما او ليس محبطا قد يكون صادما لكن ليس محبطا لان انا احاول ان اساعدك في ذلك يعني الشيء الذي اعرفه ويمكن ان يعينك على هذا انا احاول ان اسهله لك باذن الله. فبالتالي هذا ليس محبطا الا عند من لا يريد ان يتحرك

295
01:28:35.950 --> 01:28:56.100
اما من يريد ان يتعب ومن يريد ان يجتهد فانه لا يكون محبطا له بل يكون مشجعا له. دافعا له على مزيد من من الاستزادة لماذا الشاب انا كثيرا اذكر هذا؟ لان كتير من الشباب بيغتر بما هو عليه ويقنع باليسير الذي حصله. واحد مثلا قرأ كتاب التوحيد وقرأ له شرحين ويقول لك انا متخصص

296
01:28:56.100 --> 01:29:13.750
في العقيدة. لو ان هذا الشخص لم نكاشفه بالحقيقة يبقى احنا بنضحك عليه. ممكن يعيش في هذا الوهم فانا احب الا يعيش الطالب في الوهم. والحمد لله انا انا يعني يمكن من اكثر من يشجع الشباب على وبث روح الثقة فيهم. لكن في فرق

297
01:29:13.750 --> 01:29:27.750
بين ان ابث فيك روح الثقة وبين ان اخدعك. اذا كنت ابث فيك روح الثقة فلابد ان ادلك على الطريق الصحيح والا اكون غاشا لك يبقى انا بضحك عليك. لما اجي اقول لك ما شاء الله ده انت ممتاز جدا. لأ انت مش ممتاز ولا حاجة

298
01:29:27.950 --> 01:29:42.750
زي زيك كلنا عندنا نقص كبير نسعى في اكماله بقدر الامكان وهذا يا شباب من احسن ما وفقت اليه. ان الانسان عرف اه حجم العلوم المطلوبة منه وعرف القدر الضئيل الذي عنده منها

299
01:29:42.750 --> 01:30:04.900
فبالتالي يصعب جدا ان هو يصيبه غرور. او يصدق مدح الناس له كده طيب نكمل يا شباب قال اخبرنا مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عن عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ان طائفة صفت معه

300
01:30:04.900 --> 01:30:24.900
هو طائفة وجاها العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. اخبرني كل هذا الشباب ليس مقصودا. هو لا

301
01:30:24.900 --> 01:30:45.300
اتكلم هنا آآ لا يتكلم هنا حد بيقول انا عمري ما حسيت بالغباء يعني بلاش نستعمل كلمة الغباء الضعف يعني يعني كأنه يقول عمري ما حسيت بالضعف الا مع كتاب الرسالة لأ هو ده مش صحيح. الانسان لن يكتشف لن يكتشف مستواه الا اذا اختبر حقا. واختبار

302
01:30:45.300 --> 01:31:03.500
حقا ليس بالمنشورات التي تقرأ على فيسبوك ولا في الابحاث المعاصرة. الاختبار هو في العلم. والعلم هو تراث الائمة العلم هو القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وما جاء من كلام الائمة المحققين. هذا هو الاختبار الحق

303
01:31:03.550 --> 01:31:23.550
اما كل ما دون ذلك ان واحد هو لو واحد ذكر لك المسألة بالباب بالفصول بالايات بالاحاديث ورتب لك الفكرة ثم انتهى هل هذا يدل على انك انت بتفهم لأ هذا يشترك فيه عامة الناس. وانما خاصة الانسان ان يفهم شيئا اه يصعب عليه ان يفهمه

304
01:31:23.550 --> 01:31:38.150
فبالتالي هو مش فكرة ان احنا حسينا بضعفنا مع هذا الكتاب لأ. انت قبل ذلك لم تختبر نفسك لاختبار الحق زي ما انسان مثلا يدعي انه لا يمكن ان تغيره او يغيره المال

305
01:31:38.300 --> 01:31:53.750
او لا يمكن ان يفتن بالنساء. هو يتكلم لانه لم يتعرض لهذا الابتلاء فهمنا كده؟ وكثير ممن والقرآن بين هذا المعنى. الم ترى للذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ناس قالوا احنا لو احنا نريد ان نجاهد. فلما كتب عليهم

306
01:31:53.750 --> 01:32:08.950
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله واشد خشية. ففرق بين فرق بين الاختبار الاختبار الحق وبين الوهم. الوهم يا شباب. اكثر الشباب الذين اعرفهم اليوم يطلبون العلم هم يعيشون في وهن

307
01:32:08.950 --> 01:32:27.250
وهم من جهات. وهم من جهة ان هم اساسا مش فاهمين ما هو العلم. ولا المقصود من العلم. ويعيشون على زخرف المعرفة الامر الثاني وهم في المراجع التي يرجعون اليها. لا هم عارفين القرآن ولا الحديث ولا مراجع اهل العلم ولا الائمة ولا يعرفوا اساسا كيف نحرر مذهب الشافعي

308
01:32:27.250 --> 01:32:41.600
ولا مالك ولا احمد ولا ولا ما هي كتب السنة اساسا وما الفرق بين الموطئات والمسانيد ولا حاجة من دي ومع ذلك هو يصدر نفسه انه متخصص ويقحم انفه في كل مسألة ويتكلم بكل ثقة

309
01:32:41.800 --> 01:32:57.900
فكيف بعد ذلك لا نصدم هؤلاء؟ والله ان صدمة هؤلاء دين ينبغي ان ان يسعى له كل انسان يفهم معنى العلم. حتى لا يغتر وحتى لا يقفوا ما ليس ليس لهم به علم وحتى لا يغتر بهم الناس. فهمنا يا شباب

310
01:32:57.950 --> 01:33:18.750
طيب يبقى الصدمة دي نافعة لك والانسان الموفق العاقل يستخرج من المشكلة فرصة وغير الموفق يخترع في كل فرصة مشكلة احفظ دي بقى ايه واكتبها كده امامك الانسان العاقل الموفق يستخرج من المشكلة فرصة. مشكلة انا دخلت اصلي بالناس مسلا غلطت

311
01:33:19.150 --> 01:33:36.950
القرآن كتير ممكن ازعل بقى واقول انا والله عمري ما داخل اصلي بالناس تاني. انا اصلا ما بعرفش اصلي انا حفزي ضعيف. انا لا مش نافع وفيه انسان عاقل يقول لأ ده دي فضل من ربنا عشان لا اغتر بنفسي واراجع القرآن اكثر. واسند الفضل الى الله. يبقى المشكلة

312
01:33:36.950 --> 01:33:51.300
ما يمر به الناس شباب هو اختبار واحد. ورقة الامتحان واحدة وان كان بتتنوع كل واحد فينا له امتحانه. لكن نفس الفكرة انسان اتصدم بشيء بضعف في نفسه. واحد استسلم والتاني حاول

313
01:33:51.450 --> 01:34:01.450
يبقى احنا اتصدمنا. هل انا اريد ان انا اصدمك بالعكس؟ والله ما اقول بالعكس يعني اللي حضر الكتاب من اوله يرى ان انا اشجع فيك واشرح لك ما يشرح في دقيقة اشرحه لك

314
01:34:01.450 --> 01:34:11.400
في ساعة هو انتم نفسكم شفتم فبالتالي هذا تشجيع. لكن ليس التشجيع ان انا اضحك عليك واقول لك ده انت ما شاء الله عليك ممتاز. ده انت مش محتاج حاجة. لأ

315
01:34:12.400 --> 01:34:25.400
فهمنا كده يا شباب؟ طيب بلاش تفتحوني في المنطقة دي عشان المنطقة دي انا لما بفتح فيها الصراحة ما بعرفش اسكت لان هي دي اكبر ازمة بنعيشها دلوقتي. ازمة الوهم. الوهم وهم في كل حاجة

316
01:34:26.200 --> 01:34:46.200
وهم فاكرين ان احنا بنعبد ربنا صح. فاكرين ان احنا فعلا متمسكين بالدين. فاكرين ان احنا فعلا واقفون على ثغور الاسلام. وهم في ان احنا عندنا علم وهم في ان احنا اه يعني لا لا نفتن. وهم وهم. وهم ان احنا بديل للمشايخ الذين قصروا في القيام بواجب

317
01:34:46.200 --> 01:35:08.150
العلم والايمان كل هذا وهما يا شباب كل هذا وهم. هذا الوهم ينبغي ان نطلب آآ علاجه ولا يكون علاجه الا بالعبادة وبالعلم وبالمجاهدة وبالصبر قال اخبرني من سمع عبدالله بن عمر احنا في الفقرة خمسمية وعشرة. اخبرني من سمع عبدالله بن عمر بن حفص بن حفص

318
01:35:08.200 --> 01:35:21.350
آآ يذكر عن اخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن ابيه خوات. خوات بن جبير عن النبي مثل يزيد ابن رومان. يعني في صلاة الخوف

319
01:35:22.100 --> 01:35:32.100
الشافعية شباب لا يريد ان يتكلم عن فقه صلاة الخوف ولا اي حاجة من هذا فقط يريد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الصلوات. تمام كده؟ بين ما لم يأتي

320
01:35:32.100 --> 01:35:44.000
في كتاب الله. قال وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب يعني ان هو ذكر هذا في الكتاب من ان رسول الله اذا سن سنة الله اليه

321
01:35:44.400 --> 01:36:04.400
في تلك السنة آآ نسخها او آآ نسخها او آآ مخرجا الى سعة منها. سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكون انما صاروا من سنة الى سنة الى سنته التي بعدها. ايه الفكرة التي ذكرها الشافعي كثيرا

322
01:36:04.400 --> 01:36:17.250
من ان آآ الله سبحانه وتعالى لو اراد نسخ سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الناسخة وليس القرآن. ايه الفكرة الشافعي رحمه الله القرآن

323
01:36:17.950 --> 01:36:36.600
لا لا ينسخوا الا قرآن والسنة لا ينسخها الا سنة. فالشافعي ضرب مثال صلاة الخوف آآ بدأه يا شباب من اول آآ من اول آآ الفقرة اربعمائة وسبعة وتسعين. الى الفقرة خمسمائة واحدى عشر يستدل به على نفس هذه الفكرة

324
01:36:36.650 --> 01:36:57.400
ان رسول الله اذا سن سنة فاحدث الله اليه في تلك السنة نسخها او مخرجا الى سعة منها. يعني خروج من حكم الحكم فهمنا كده؟ آآ مثلا كان واجب عليه انه يصلي للقبلة او واجب عليه انه يصلي صلاة بصفة معينة. فالله سبحانه وتعالى وسع على المسلمين لابد

325
01:36:57.400 --> 01:37:13.100
ان يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك. حتى تكون النسخة السنة ناسخة للسنة قال الله تأخير الصلاة عن وقتها. هنا سيشرح لك وجه استدلاله من مثال صلاة الخوف

326
01:37:13.350 --> 01:37:31.400
كده يا شباب طيب فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف. يعني مسلا في حرب شغالة آآ نأخر الصلاة عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اخر بعد ما فات كل وقت الصلوات. صلى الضهر والعصر والمغرب والعشاء

327
01:37:31.550 --> 01:37:49.950
لكن الله سبحانه وتعالى نسخ تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف. يعني اللي هي صلاة الايه؟ الخوف لما جاءت في في غزوة الاحزاب يعني الى ان اه يصلوها الى ان يصلوها كما انزل الله وسن رسول الله في وقتها. ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتاب

328
01:37:49.950 --> 01:38:06.350
ثم بسنتي صلاها رسول الله في وقتها كما وصفت اللي هي في صلاة الايه؟ الخوف فهمنا كده يا شباب يبقى هو يستدل على الفكرة الاساسية. ان آآ ان السنة لا لا ينسخها القرآن وانما لابد ان يكون النبي

329
01:38:06.350 --> 01:38:20.050
صلى الله عليه وسلم عمل بها فتكون السنة هي التي نسخت السنة وهذا جزء من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفرائض التي جاءت آآ في القرآن جملا ثم فصلها صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا مالك عن

330
01:38:20.050 --> 01:38:41.200
عن ابن عمر وراه عن النبي فذكر صلاة الخوف فقال ان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها قال اخبرنا رجل عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي مثل معناه ولم يشك انه عن ابيه وانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه

331
01:38:41.200 --> 01:38:52.800
يعني الشافعي بيقول عندي رواية في هذا الحديث آآ ان ما لك عن نافع عن ابن عمر قال اراه عن النبي يعني انه مرفوع يعني شك هل هذا حديث مرفوع ام لا

332
01:38:53.650 --> 01:39:08.500
وشكك ذلك في اللفظ اللي هو ايه مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. هذه زيادة في بعض الاحاديث الشافعي بيقول ايه؟ فالشافعي بيقول اخبرنا رجل عن ابن ابي ذئب. طبعا الرجل هذه مبهم. خلاص؟ وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي

333
01:39:08.600 --> 01:39:18.600
ان هذا لا يقبل حتى نعرف من هذا الرجل. اخبار رجل عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي مثل مثل معناه. يعني لم يشك في انه مرفوع

334
01:39:18.600 --> 01:39:32.250
والى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك كذلك في اللي هو لفظ ان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا او ركبان مستقبلي القبلة او غير مستقبله لها يعني انه مرفوع وكذلك فيه هذا اللفظ

335
01:39:33.450 --> 01:39:53.450
قال فدلت سنة رسول الله على ما وصفت آآ من ان القبلة في المكتوبة على فرضها ابدا الا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة الصلاة اليها وذلك عند المسايفة يعني اتنين يعني بيحاربوا بعض بالسيف يعني امام بعض يعني. والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة اليه. يبقى الشافعي هنا

336
01:39:53.450 --> 01:40:06.700
يا شباب اني آآ في صلاة الخوف يمكن الانسان يكون قادرا على استقبال القبلة ويمكن الا يكون قادرا فتسقط عنه وثبتت السنة في هذا الا تترك الصلاة في وقتها كيفما امكنت

337
01:40:06.750 --> 01:40:22.450
يبقى كده ايه؟ يبقى ثبتت السنة في انك انت لا تؤخر الصلاة في اي وقت. يعني آآ كيف ما كيف ما امكنك حتى لو مش هتستقبل القبلة. المهم ان ايه ان تثبت الصلاة في وقتها. يبقى كل هذا يا شباب اللي احنا بدأناه من اول

338
01:40:22.650 --> 01:40:42.650
صفحة مئة وستة وسبعين الفقرة اربعمائة وستة وثمانين. هو آآ شرح للسورة الاولى اللي هي بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. سيذكر بيان انه للزكاة. ايضا يا شباب هذا مجرد قراءة فقط. فاحنا استأزنكم نقرأه عشان نقف عند الايه؟ العدد. لان كل هذا سهل جدا مجرد قراءة. مجرد

339
01:40:42.650 --> 01:40:54.950
امثلة يا شباب ليس ليس فقها يعني اللي هو لم يتكلم عن الفقه والاحكام قال في الزكاة. يعني تكلم عن الصلاة في الزكاة. احنا قلنا ان هو هيتكلم عن الصلاة والزكاة والحج. وبعد كده يدخل في امور اخرى

340
01:40:55.750 --> 01:41:13.600
قال الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون  قال فقال بعض اهل العلم هي الزكاة المفروضة. الشافعي يعني وجه استدلاله من هذه الاية التي في سورة الماعون

341
01:41:13.800 --> 01:41:31.800
بان الماعون هنا الذي يمنعه من يكذب بالدين هو الزكاة وهذه الاية فيها خلاف كبير يا شباب آآ اكثر اهل العلم ان الماعون هنا هو الزكاة المفروضة هو قول قال بذلك علي ابن ابي طالب وابن عمر وسعيد ابن جبير وقتادة والضحاك

342
01:41:31.800 --> 01:41:43.550
حسن وغير هؤلاء بعض اهل العلم قال هو ما يتعاوره الناس. يعني الناس بيسلفوه لبعض كده. الماعون اللي هو ايه الناس حاجة بيسلفوها لبعض. زي ما انت تسلف جارك الفأس

343
01:41:43.550 --> 01:42:03.050
والقدر سلفهم حلة مسلا عشان يطبخوا فيها. ده بيسموه الماعون. يعني كل ما يتعاوره الناس يعني يسلفوه لبعض يعني وبعض اهل العلم قال لا هو المال وبعض اهل العلم قال هو المعروف يمنعون الماعون يعني يمنعون المعروف. والطبري رجح ان ما دام الاية لم تخص احد

344
01:42:03.050 --> 01:42:25.050
احد انواع هذا سيكون المراد هنا الذين يمنعون الحقوق. اي حق. سواء بقى كان الزكاة المفروضة او حق ما يحتاجه الناس لان الماعون يا شباب الماعون هو ما آآ يعني يمنعون الناس منافع ما عندهم. عندك شيء مثلا عندك مثلا حلة بتطبخ فيها وجارك محتاجها

345
01:42:25.050 --> 01:42:45.050
فهمنا كيف من الماعون. لكن هل هذا خاص فقط؟ لا. يدخل فيه الزكاة المفروضة ويدخل فيه كل حق. يدخل فيه كل حق. فوجه استدلال الشافعي هنا بقول اه بعض اهل العلم في تفسير الاية فلذلك ادخلها وهذا من حسن الاستدلال يا شباب. هذا من التجديد في الاستدلال. طب ما كان الشافعي يقدر

346
01:42:45.050 --> 01:43:01.100
ان هو يجيب لك الاية اللي فيها اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ما هي كتيرة. لكنه اراد يذكر لك هذا تنبيها على قول اهل العلم ان الماعون هنا هو الزكاة وهذا في رأيي من حسن الاستدلال. التجديد في الاستدلال يا شباب هذا لا تسمع الناس

347
01:43:01.200 --> 01:43:14.100
ما تعودوا عليه من الادلة حد بيقول الاشتراك اللفظي لكلمة الماعون؟ لأ هذا ليس اشتراكا لفظيا. الاشتراك اللفظي هو قول محدث هو قول للمتكلمين. الذين ادعوا ان الكلام اما ان يوضع

348
01:43:14.100 --> 01:43:28.400
بمعنى واحد واما ان يوضع لاكثر من معنى فيكون مشتركا لفظيا او مشتركا غير لفظي او غير ذلك. تكلمنا عن هذا كثيرا لا هذا ليس من هذا من من معنى ان العرب تسمي الشيء الواحد بالاسماء الكثيرة

349
01:43:28.600 --> 01:43:43.050
نسمي بالاسم الواحد الاشياء الكثيرة. فالماعون هو هو كل منفعة او كل حق. واضح كده آآ وهو في هذه الاية يدل على ما يجب على الانسان من الحقوق تجاه الناس

350
01:43:43.100 --> 01:43:58.400
الا يمنعه طيب اه قال قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الاية عاما على الاموال وكان يحتمل ان تكون على بعض الاموال

351
01:43:58.400 --> 01:44:11.950
دون بعض. يعني الاية بتقول خذ من اموالهم. هل يقصد كل مال او بعض الاموال؟ خلاص كده؟ فدلت فدلت السنة على ان الزكاة في بعض الاموال دون بعض هو الشباب مجرد تمثيل هو لا يشرح كل هذه المسائل

352
01:44:12.100 --> 01:44:32.100
قال فلما كان المال اصنافا منه الماشية فاخذ رسول الله من الابل والغنم وامر فيما بلغنا بالاخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها دون الماشية سواها ثم اخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال

353
01:44:32.100 --> 01:44:49.800
فلم فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن ان ليس في الخيل صدقة اللي هو في الحديث ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة استدللنا على ان الصدقة فيما اخذ منه وامر بالاخذ منه دون غيره. يعني يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم

354
01:44:49.800 --> 01:45:03.600
ان هذا ليس عاما. الاية محتملة ان يكون عام وان يكون خاص. خذ من كل الاموال او خذ من بعض الامواج. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين انه البعض. طيب ايضا في الزكاة. قال وكان للناس زرع وغراس

355
01:45:03.900 --> 01:45:20.150
فاخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرس. الخرس اللي هو التقدير يعني. يعني واحد كده من اهل الخبرة يقول يعني ايه يقدر ما على النخل عدد مع مسلا يقول لك ده النخلة دي فيها عشرة كيلو مثلا آآ عشرة كيلو مثلا بلح مثلا

356
01:45:20.200 --> 01:45:35.700
يبقى الخرس اللي هو التقدير. تقدير اهل الخبرة دون الكيل. دون الكيل والميزان. زي كده البشمهندس عاصم لما ايه؟ ييجي واحد يشتري منه معدات تقيلة نسيت والله اسمها نسيت اللواء ايه؟ يشتري مسلا آآ

357
01:45:35.850 --> 01:45:53.850
اي معدة من المعدات ويقدر ويقدر ثمنها ما الضير في ان نسمي آآ استاز عبدالملك بيقول اذا كانت العرب تسمي الشيء بالاسماء الكثيرة. فما الضير ان نسمي ذلك اشتراكا. لان التسمية هذه يا استاذ

358
01:45:53.850 --> 01:46:10.300
الملك ترتب عليها اشياء اخرى يعني الاصوليون والمتكلمون الذين احدثوا هذه التسمية لم يكن المشكلة معهم مجرد التسمية. وانما رتبوا على ذلك امورا في وبالعقيدة وفي وفي تفسير القرآن وفي غير ذلك

359
01:46:10.550 --> 01:46:22.950
لودر ايوة انا نسيت بقى لودر يعني واحد يقدره كده بايه او يقدر مثلا شيء دون يعني انت مسلا عندك شوال طماطم فقلت والله ده ممكن يكون فيه عشرة كيلو من غير ما توزنوا ازا وزنته يبقى ده

360
01:46:22.950 --> 01:46:36.450
خرس فهمنا كده؟ طيب قال وكان الاستاز عبدالملك بالنسبة لموضوع الاشتراك آآ ربما انت ما حضرتش معنا الدروس اللي احنا لم تحضر معنا الدروس التي ذكرنا فيها الكلام عن آآ تقسيم

361
01:46:36.450 --> 01:46:54.800
الكلام او الالفاظ الى حقيقة ومجاز. لو راجعتها ان شاء الله في في الدروس السابقة يتضح لك آآ ما قلناه ان شاء الله اه الفقرة خمسمية واثنين وعشرين الشباب. قال وكان للناس زرع وغراس فاخذ رسول الله من النخل والعنب اه الزكاة بخرص غير مختلف اه غير

362
01:46:54.800 --> 01:47:12.500
مختلف ما اخذ منهما واخذ منهما مع العشر اذا سقي بسماء او عين يعني لو لو لو النبات سقيا من السماء غير لما يكون الانسان بيسقيه بغرب. خلينا نكمل الجملة ونصف العشر اذا سقي بغرب. اللي هو

363
01:47:12.500 --> 01:47:28.200
حلو او آآ او الة سقيا بالة كان فيه تعب فيكون طبعا اقل من الايه اقل مما سقت السماء. كل هذا يا شباب ليس مرادا المراد فقط هو ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل وبين وقيد وخصص وهكذا

364
01:47:28.300 --> 01:47:42.450
قال وقد اخذ بعض اهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب ولم يزل للناس غراس غير غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره. فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا

365
01:47:42.450 --> 01:48:01.500
فلم يأمر بالاخذ منه استدللنا على ان فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض. يعني ليس كل ما يغرس وفيه الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الاشياء موجودة في وقته. ولم يأخذ منها الزكاة. وهذا فيه استدلال يا شباب

366
01:48:01.900 --> 01:48:18.400
آآ ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لامر وجد مقتضاه ان هذا معتبر في آآ في التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل هذه الاشياء موجودة في عصره ولم يأخذ بها. يبقى اذا من زعم ان فيها زكاة هو الذي عليه الحجة

367
01:48:18.500 --> 01:48:36.700
طيب قال في الفقرة خمسمائة وخمسة وعشرين وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة واصنافا سواها فحافظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخذ من الحنطة والشعير والذرة واخذ من قبلنا من الدخن والسلط كل هذه الاشياء يا شباب موجود معانيها تحت

368
01:48:37.300 --> 01:48:54.450
موجود معناها ان هي انواع من الشعير وانواع من من الحبوب وغير ذلك خلاص؟ واخذ من قبلنا من من الدخن والسلك والعلس والارز وكل ما نبته الناس وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا

369
01:48:59.850 --> 01:49:18.400
ماشي آآ كلمة نبته كلمة نبته الناس الشيخ حتى ذاكر لك معناها تحت آآ ان هذا بلفظ نبت وليس انبت. لان بعض الناس بيقول ان انبت ان هذا لله. انما نحن ننبت. يعني احنا بنغرس بس

370
01:49:18.700 --> 01:49:38.050
قال وكل من ما نبته الناس وجعلوه قوتا يعني آآ يقتات به الانسان يعني يقوم به او يعيش عليه يعني خلاص وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة وسويقا وادما مثل الحمص القطاني. القطاني زي الترمس

371
01:49:38.050 --> 01:49:54.750
والعدس والارز والاشياء دي يعني. فهي تصلح خبزا وسويقا وادما اتباعا لما مضى وقياسا على ما ان رسول الله اخذ منه الصدقة وكان في معنى ما اخذ النبي لان الناس نبتاتوه ليقتاتوه

372
01:49:54.800 --> 01:50:11.800
يعني الشافعي يرى ان هذه الاشياء ايضا تدخل في هذا المعنى لانها اجتمع فيها انها نبتها الناس ليقتاتوه. يعني يا شباب ايه؟ بيقتاتوه بيدخروه بيعيشوا عليه وهكذا. كل كل هذا له تفاصيل ليست مرادة خالص. المراد اكيد انتم فاهمينه

373
01:50:12.150 --> 01:50:28.600
قال وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله ولا من بعد رسول الله علمناه ولم يكن في معنى ما ما اخذ منه يعني هذا يؤكد انه ليس كل نبات ليس كل طعام ليس كل زرع ليس كل غراس وان

374
01:50:28.600 --> 01:50:44.800
السنة هي التي بينت او ما قيس على ما بين. فهمنا كده قال اه ولم يكن في معنى ما اه ما اخذ منه يعني لم يتوفر فيه نفس المناط الذي لاجله اخذ. هو بيستعمل كلمة المعنى

375
01:50:44.800 --> 01:51:06.150
فيما اصطلح عليه بعد ذلك بمعنى المناط او او الوصف المؤثر يعني قال وذلك مثل السفاء اللي هو اللي هو حب الرشاد الاسبيوش دي دي كلمة الشيخ الشيخ آآ احمد شاكر ايضا شرحها قال ان هي كلمة معربة

376
01:51:06.600 --> 01:51:29.400
كلمة اعجمية معربة وآآ ذكر معناها ذكر معناها ان هو آآ ثلاث انواع ذكر منها ابيض وآآ اه خلينا نجيب التعليق. قال هذه كلمة اعجمية معربة وقد كتبت في الاصل بالالف ثم السين كذا كذا. واختلف النسخ. وكل هذا

377
01:51:30.450 --> 01:51:53.150
وهو ثلاث انواع ابيض قال اه قال وهو يعرف عندهم بالبر. البر البر اه اه من البرلس نسبة للبرلس لكن هو مش كاتبها الشيخ هنا آآ ويسمى بمصر الصعيدي لانه يجلب عندهم من الصعيد وآآ آآ

378
01:51:54.650 --> 01:52:10.800
كأنه قال ان هو بزر بزر مستدير معروف مش عارف ايه انا لا لا اعرف هذه النبتة. اللي هي اس بيوش هذه والكزبرة معروفة لكن لا اعرف ما هذا الاسبيوش هذا يمكن ان نراجعه

379
01:52:11.000 --> 01:52:23.700
عشان نعرف صورته حتى طيب قال والكزبرة وحب العصفر وما اشبه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على ان الزكاة في بعض الزرع دون بعض. هذا هو الايه؟ وجه الشاهد

380
01:52:23.750 --> 01:52:37.500
قال وفرض رسول الله في الورق اللي هو الفضة يعني صدقة واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة. اما بخبر عن النبي لم يبلغنا واما قياسا على ان الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه واجازوه

381
01:52:37.900 --> 01:52:57.900
واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده. يعني بيقول اني جاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة في من الورق اللي هو الفضة والمسلمون بعده اخذوا آآ من الذهب اما انهم عندهم خبر يعني عندهم حديث كانت الاحاديث في ذلك

382
01:52:57.900 --> 01:53:15.300
يضاعفها بعض اهل العلم واما واما قياسا على الذهب. طيب قياس في ماذا؟ ان هم الاتنين نقد للناس. الناس بتبيع وتشتري بهم يعني خلاص نقد آآ نقد الناس الذي اجتنزوه واجازوه اثمانا يعني جعلوه ثمنا

383
01:53:16.100 --> 01:53:29.950
آآ تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده. يبقى وجه يبقى الوصف هنا او المعنى انه صار ثمنا يباع به ويشترى. وليس كل ما كان معدنا آآ فانه يدخل في هذا الحكم

384
01:53:30.250 --> 01:53:47.750
لذلك قال الشافعي وللناس تبر غيره. التبر كأنه بمعنى المعادن يعني وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا احد بعده آآ زكاة تركناه اتباعا بتركه

385
01:53:47.900 --> 01:54:06.850
وانه لا يجوز ان يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما لا زكاة فيه آآ ويصلح ان يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر آآ الى اجل معلوم وبوزن معلوم. يعني كانه يقول لك لا يصح ان تقيس

386
01:54:06.850 --> 01:54:26.750
اه مثلا النحاس او او الحديد او الرصاص على الذهب والفضة بجامع انها معادن لأ آآ لماذا؟ لان المناط او المعنى هنا انها صارت اثمانا وطبعا يقاس عليها الفلوس. واضح كده

387
01:54:26.900 --> 01:54:42.900
فبيقول ان هذا ان هذا لا يقاس بل الذهب هو الذي يشترى به هذه المعادن تمام كده؟ طيب قال وكان الياقوت والزبرجد اكثر ثمنا من الذهب والورق. فلما لم يأخذ منهما رسول الله ولم ولم يأمر بالاخذ آآ

388
01:54:42.900 --> 01:55:02.050
بالاخذ ولا من بعده علمنا وكان مالا الخاصة وما لا آآ وما لا يقوم وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما. يعني كأنه بيقول هنا ليس المناط في الذهب والفضة ان هم غاليين او تمنهم غالي

389
01:55:02.050 --> 01:55:19.000
الدليل ان الياقوت والزبرجد اكثر ثمنا من الذهب والورق. صح كده؟ لكن مع ذلك لم يأخذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا اهل علمي الزكاة لان ليس المناط هو غلو الثمن وانما المناط هو ايه؟ ان الناس يتبايعون به

390
01:55:19.100 --> 01:55:31.900
يعني واحد بيشتري بالذهب او بالفضة. طيب قال ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة مرة بدأ بيبدأ بقى يتكلم عن مواقيت الزكاة

391
01:55:33.800 --> 01:55:50.100
آآ عن في حد كتب معنى جاب معنى الكلام اه ان هو بزر قاطونة اه ماشي لكن احنا كنا عايزين صورة ممكن ان شاء الله نبقى نشوف الصورة بتاعة اللي هي دي

392
01:55:50.850 --> 01:56:01.250
طيب هنا بقى يتكلم بقى يا شباب بعد ما اتكلم عن ما الذي يؤخذ منه الزكاة وما الذي لا يؤخذ سيتكلم عن مواقيت مواقيت ما هو ميقات تأدية الزكاة خلاص

393
01:56:01.750 --> 01:56:14.800
ثم كان ما نقلت العامة عن رسول هل هل جاء في القرآن هذه المواقيت؟ لأ هو جاء فقط الاية اللي اتوا حقه يوم حصاده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الحصاد الذي يؤخذ منه والمواقيت

394
01:56:14.850 --> 01:56:29.200
ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة مرة. وقال الله واتوا حقه يوم حصاده فسن رسول الله ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض آآ الغراس وغيره على

395
01:56:29.200 --> 01:56:43.100
الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره. يعني وقت الحصاد. طيب يبقى ده له وقت خاص. وسن في الركاز الخمس. يعني في اللي هو دفن الجاهلية او الكنز يعني

396
01:56:43.700 --> 01:56:56.850
اللي هو كنوز آآ مدفونة في الارض آآ والكلام عن زكاتها وكل هذا يدخله تفاصيل اخرى. المهم ان هو سن فيه الخمس لما قال في الركاز الخمس. فدل على انه

397
01:56:56.850 --> 01:57:12.000
يوم يوجد لا في وقت غيره. يعني اول ما يوجد نخرج منه الخمس قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله قال وفي الركاز الخمس ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن ان الاموال كلها

398
01:57:12.000 --> 01:57:29.750
وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. يبقى ده وجه الاستدلال يا شباب من كل هذا طيب قال وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السبيل الزاد والمركب. واخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه

399
01:57:29.750 --> 01:57:39.750
وما سن طبعا اللي هو الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزاد ان السبيل اللي هو حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ان السبيل هو الزاد والمركب

400
01:57:39.750 --> 01:57:55.450
هذا حديث ضعيف لا يثبت. لكن لذلك الشافعي قال فذكر عن النبي ذكره بصيغة التمريض يعني واخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها

401
01:57:55.550 --> 01:58:14.500
من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك فلو ان امرأ ركزوا بقى فلو ان امرأ دي النتيجة يا شباب. نتيجة اللي فات كله. فلو ان امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله الا ما وصفنا يعني ان الا ان رسول الله بين

402
01:58:14.500 --> 01:58:29.650
فرائض كتاب الله. لو واحد ما عرفش عن عن عن فرض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الا انه مبين. مما سن رسول الله فيه معنى ما انزل الله جملة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا اتفقنا ان فيه سنن جاءت موافقة

403
01:58:29.800 --> 01:58:42.750
وفي سنن جاءت مبينة للمجمل وفي سنن زادت على ما في القرآن. فهو بيقول لو انت لم تعلم فقط من السنن الا ان رسول الله بين الفرائض الجمل هذه خلاص؟ وانه انما

404
01:58:43.000 --> 01:59:03.000
استدرك ما وصفت من فرض الله الاعمال وما وما يحرم وما يحل ويدخل فيه ويخرج منه ومواقيت ومواقيت وما سكت عنه سوى ذلك من اعماله. لو ان شخص ما عرفش من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه بين وفصل وبين من يدخل فيها

405
01:59:03.000 --> 01:59:24.200
ومن يخرج مواقيتها. لو واحد ما عرفش غير كده قامت عليه الحجة. يبقى ده هذا جواب لكلمة ايه؟ فلو ان يبقى هذا جواب  قامت عليه الحجة قامت الحجة عليه بان سنة رسول الله اذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة او اكثر قامت كذلك ابدا. يعني

406
01:59:24.200 --> 01:59:38.050
اذا كنا لم نعلم حكم الله في هذه الامور اللي هي الجمل الا بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عملنا بها. ووجب علينا العمل كان يجب علينا في كل سنة تثبت ان نعمل بها

407
01:59:38.150 --> 01:59:48.150
فهمنا كده سواء بقى زادت السنة او كانت بيانا للمجمل او كانت تفصيلا اي شيء. ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يعتبر مع كتاب الله

408
01:59:48.150 --> 02:00:03.100
طيب دي بقى الخلاصات بقى اللي هيزكرها الشافعي. دي احنا بقينا دقيقة واحدة يا شباب ان شاء الله قال واستدل انه لا تخالف انه لا تخالف آآ له سنة ابدا كتاب الله. وان سنته والا

409
02:00:03.100 --> 02:00:20.700
لم يكن فيها نص كتاب. اول شيء ان السنة اما ان تكون موافقة. يعني مؤكدة ومبينة واما ان اه مبينة للمجمل واما ان تكون زيادة لكن لا يمكن ان تخالف. وهذا هو الاصل الذي بنى عليه الشافعي ايضا مسألة النسخ

410
02:00:20.900 --> 02:00:32.100
اتكلمنا عنه كتير. يبقى دي الفكرة الاولى. قال وان لم يكن فيها نص كتاب وان سنته وان لم يكن فيها نص كتاب اللي هي بيسموها السنة المستقلة لازمة. بما من هذا

411
02:00:32.500 --> 02:00:42.500
مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله. ووجب عليه ان يعلم ان الله لم يجعل هذا لخلق غير رسول الله. يعني كانه هو بيقول هنا هذا ليس

412
02:00:42.500 --> 02:00:54.900
الا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحجة اما في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك هو الاجماع. والقياس. لكن المهم ان الاجماع والقياس يكون مبناهم كمان على القرآن والسنة

413
02:00:55.000 --> 02:01:07.500
قال وان يجعل قول احد وان يجعل قول كل احد وفعله ابدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تكلمنا عنه كثيرا. وان يعلم وان يعلم ان عالما ان روي

414
02:01:07.500 --> 02:01:22.850
عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة لو علم يعني هذا العالم لو علم سنة رسول الله لم يخالفها نقل عن قوله الى سنة النبي ان شاء الله وان لم يفعل كان غير موسع له

415
02:01:23.150 --> 02:01:37.000
يعني كأنه بيقول لك اذا انت وجدت مخالفة لاحد من اهل العلم لسنة من سنن رسول الله اعلم انه لم يتعمد ان يخالفها. فاما انها لم تبلغه او بلغته من طريق لم يصح

416
02:01:37.000 --> 02:01:55.600
عنده او بلغته ولم يفهم معناها او انه ظنها منسوخة. فهمنا كده فكأن الشافعي هنا يدفع عن الائمة الكرام. وهذا هو موضوع عظيم وشريف اهتم به الامام ابن تيمية رحمه الله في كتاب نفيس جدا ان شاء الله هنقرأه اسمه رفع المنام عن الائمة الاعلام

417
02:01:55.750 --> 02:02:15.750
واضح يا شباب؟ فالشافعي بيقول اه وان وان يعلم ان عالما ان روي عنه قول يخالف فيه شيئا. سن فيه رسول الله سنة. لو وعلم يعني هذا العالم سنة رسول الله لم يخالفها. يبقى كانه بايه؟ بينفي عن الائمة تعمد وهذا من جميل ما جاء في هذا الكتاب ان الشافعي يقول ان هذا

418
02:02:15.750 --> 02:02:32.400
من باب عدم بلوغ العلم او الخطأ او اي شيء لكنه ليس من باب التعمد او الهوى قال وانه لو علم ذلك لانتقل الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو لو لم يفعل قال كان غير موسع له. قال فكيف؟ ركز بقى كده. بيقول فكيف

419
02:02:32.400 --> 02:02:42.400
اخر فقرة دي يا شباب خمسمية واحد واربعين. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وابان من موضعه الذي وضعه من وحيه ودينه

420
02:02:42.400 --> 02:03:06.300
دينه. يعني خلاصة الكلام الشافعي يقول لك لو اننا ليس عندنا حجة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الا اننا لم نعرف تفاصيل الاحكام وبيان الجمل والفرائض الا عن طريقه. فكان يجب علينا ان نتبع سنته في كل شيء. فما بالك وقد فرض الله

421
02:03:06.300 --> 02:03:23.350
وعلينا اتباع سنته. يعني كأنه يقول لك الحجج على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. منها اننا لم كتاب الله ولم نعرف اه تفاصيل وكيفيات الجمل الفرائض الا عن طريقه

422
02:03:23.500 --> 02:03:38.600
ومنها ان الله افترض علينا طاعته وجعل طاعته طاعة لله فيقول ان هذا التنوع يدل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا شباب. وقفنا عند صفحة مائة وتسعة وتسعين

423
02:03:38.600 --> 02:03:58.600
والابواب اللي جاية يا شباب سهلة جدا ان شاء الله يعني هنفضل تقريبا وقت من من الامثلة سهلة لكن شيقة جدا لانه سيأتي باب علل الاحاديث يعني الاحاديث التي يظن فيها الاختلاف والاحاديث التي يظن انها تخالف القرآن

424
02:03:58.600 --> 02:04:13.900
كيف نجمع بينها وهذا هو المتعة بقى الجميلة في هذا الكتاب. يعني كل ما تقدم من الكتاب يا شباب كان يحاول ان يبين احوال السنة مع القرآن. الان بقى سيذكر ما يتوهمه الناس ان السنة آآ يمكن ان تخالف السنة

425
02:04:14.450 --> 02:04:29.700
واضح سيكشف هذه الاحاديث ويكون بديعا جدا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحب لمن التحق بنا متأخرا ان يسمع الدروس من اولها. ربما يكون استشكل شيئا ونكون نحن قد بيناه

426
02:04:29.700 --> 02:04:45.050
قبل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يبارك اوقاتنا وان نأتي على كل كتاب يمكن ان نحتاجه وهذه الكتب التي نحتاجها كثيرة جدا والعمر قليل لكن البركة من الله سبحانه وتعالى. ونرجو ان ينفعنا

427
02:04:45.050 --> 02:05:02.250
طلاب العلم وهذا هو غاية ما نطلبه. ليس ليس المقصود هو كثرة القراءة وانما ان ينفعنا الله بذلك فاذا كان الانسان قلبه سليما وعقله حكيما انتفع بقليل العلم. وان لم يكن كذلك لم تزده كثرة الكتب الا ضلالا. فنسأل الله

428
02:05:02.250 --> 02:05:09.650
سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهداية. وان يحفظ اعمارنا من ان تضيع فيما لم نخلق له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته