﻿1
00:00:00.400 --> 00:01:09.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في التعريف والنظر في كتاب ابي اسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام. وهذا هو الشهر الخامس من سنة سبع وعشرين

2
00:01:09.950 --> 00:01:31.600
واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله مكة المكرمة كنا في المجلس الذي تكلمنا عن الباب الاول من ابواب الكتاب

3
00:01:32.100 --> 00:02:02.250
وسبق ان الباب الاول ظمنه المؤلف ما يتصل في حد البدعة وتعريفها وذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى نشر تعريفين للبدعة المقصود بها في حكم الشريعة وبين ان كل كتعريف

4
00:02:02.350 --> 00:02:28.950
هو فرع عن رأي فالتعريف الاول قال فيه انها طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعية يقصدون. بها مبالغة او بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال وهذا على رأي

5
00:02:29.100 --> 00:02:53.350
من من لا يدخل العادات في البدع قال التعريف الثاني انها طريقة في الدين مخترعة ظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة شرعية قال وهذا على رأي من ادخل العادات. وسبق البشارة الى ان الاشكال في هذا

6
00:02:53.350 --> 00:03:19.750
والذي قبله هو ان المصنف جعل هذا الاول والثاني جعل كل تعريف فرع عن ايش؟ عن مذهب او عن معنى كلي وهذه القضية الكلية هل العادات تدخل في البدع؟ ام ان البدع تنحصر؟ في العبادات المحضة

7
00:03:20.200 --> 00:03:44.800
مع ان مسألة العادات كما سلف الكلام فيها يقال اذا اردت تحرير ما يسمى بمحل النزاع او بمواطن نظر في هذه المسألة لا احد من ائمة الاسلام ولا تجد ان ذلك يمكن ان يكون له

8
00:03:45.200 --> 00:04:12.900
دليل من الكتاب او السنة نقول ان العادة المحضة ماشي تكون تكون بدعة بمعنى بدعة في حكم الشريعة. بمعنى انها مذمومة شرعا. لا احد يقول بذلك والا لو كان الامر كذلك لانغلقت على الناس حياتهم. واذا ضاق على الناس امرهم. واذا كان الله في الدين قد قال

9
00:04:12.900 --> 00:04:32.900
ما جعل عليكم في الدين من حرج فكيف اننا ايش؟ من العادات فان طبيعة الناس واختلاف الزمان اختلاف المكان يقود الى تحول جملة من العادات المألوفة الى عادات مألوفة بقي ان

10
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
ليس من حيث هو اصلها في الشرع ايش؟ الاباحة والابل. وهذا باجماع الائمة ان الاصل في العادة الاباحة اما اذا تعلق بالعادة ما يقود الى ايش؟ الى وجه من حكم الشريعة

11
00:04:52.900 --> 00:05:22.550
ترفيهة كان يتصل بالعادة وجه من السرف يقال ان هذه العادة دخلت باب الكراهة لان الشريعة ذمة الشرف والتدبير وما الى ذلك. وكأن يتصل بالعادة وجه من الفسق. فيقال ان هذه العادة تكون مذمومة شرعا

12
00:05:22.550 --> 00:05:43.700
لما اتصل بها؟ لما اتصل بها؟ فان كان هذا المتصل منفكا عنها وانما يقارنها  دعي الى ترك المقارن اذا كان المتصل بها اذا كان المتصل بها هو في حقيقته من فك

13
00:05:43.700 --> 00:06:07.500
عنها ولكنه يقارنها في تطبيقات بعض الناس فانه لا يدعى الى ترك العادة وانما يدعى الى ترك ايش مقارن الذي هو منفصل عنها ولكنه يصاحبها ومعنى انه ليس مضملا فيها. وحما ان كان هذا الوجه من المعصية او الفسق

14
00:06:09.000 --> 00:06:40.900
اذا كان هذا الوجه من المعصية او الفسق. متذملا في هذه العادة دعي الى ايش دعي الى تركها. لماذا؟ لانها قد تضمنت فسقا واما اذا كانت العادة هي جزء مهم فهذه من البديهيات في الشرع انه يدعى الى تركها من كل وجه ويغلق بابها

15
00:06:40.900 --> 00:07:07.000
اذا العودة اصلها الاباحة كاصل ولكن ينظر في العادة وحكم الشريعة فيها اذا اه اصلها الاباحة من حيث جواز الابتداء ودقوقها المدام ان العادات قد تكون فيها جملة من المآخذ الشرعية لماذا نقول الاصل الاباحة؟ نقول الاصل الاباحة والاذن

16
00:07:07.000 --> 00:07:32.000
معنى انه يجوز ابتداء ايش يجوز ابتداء العادات. يجوز ابتداء العادات. وخلاف العبادات فانه لا يجوز ابتداؤها انا لا يجوز احداثها بل لابد ان تكون اقتداء واهتداء واتباعا. فاذا هذا معنى قولنا ان الاصل في العادة

17
00:07:32.000 --> 00:07:53.450
الاذن لانه يجوز ابتداؤها. فلا احد يقال له ما الدليل على بدايتك بهذه العادة؟ هذا السؤال خطأ لانه نلزم عليها دليل لان الشارع ما اراد انها امر توقيفي لا بد له من دليل يقود اليه

18
00:07:53.550 --> 00:08:13.550
الا ان يكون الجواب ان الاصل ان الدليل على جواز الابتداء بها ان هذا هو الاصل. هذا من تقريب الكلام الذي ليس له دروبا فاذا هذا هو الاصل في العادات باجماع المتقدمين من اهل العلم. كما اسلفت لما جاء في المصطلحات العلمية والتشقيقات العلمية

19
00:08:13.550 --> 00:08:43.550
وبدأت تغسل كثير من المسائل دخلت مثل هذه الفروضات والاشكالات لان جملة مما اصحابه انه عادة اتصل به وجه من التعبد فصار ماذا؟ فصار ايش؟ يناسب ان يقال انه انه عبادة او انه اذا كان اليس على هدي الشريعة انه صار ماذا؟ انه صار بدعة

20
00:08:43.550 --> 00:09:13.150
احيانا وتعتذر من الاتصال. ولهذا انا اقول في هذا المجلس ان من ادق الفقه هو فقه بين هذه الامور التي قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها اصلا مفصلا قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها غصنا منه السنن. مثل العادة. الشارع قصد ايش

21
00:09:13.750 --> 00:09:43.750
قصد اعتبار العادة العادة معتبرة والعرف معتبر وان كانت العبارة التي درج عليها كثير من اهل القواعد مثل ما اشار الاخ في تعبيره العادة محكمة مع ان هذا فيما ارى ليس بالضرورة ان يكون هو الفاضل. ولو عبر بدله بقولنا العادة

22
00:09:43.750 --> 00:10:03.750
مكان هذا غد في المعنى العلمي. لان قولك ان العادة محكمة. مثل التحكيم في لبنانه الشرعي العلمي سواء العلمي بمعنى الاصطلاحي او حتى بمعنى اللغوي مثل التحكيم او كلمة التحكيم كلمة

23
00:10:03.750 --> 00:10:24.300
تعطي قدرا من الانصياع والالتزام بما قضى به هذا المحكم لهذه الحكم ولهذا تجد ان الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم قضاء لحظ مضاف اليه. وانما انزله من الوحي ومن لم يحكم بما انزل

24
00:10:24.300 --> 00:10:44.300
الله فاولئك هم الكافرون. الحكم وامر انبيائه ان يحكموا بين الناس بالعدل. وما الى ذلك اذا كنت العادة محكمة هي الحقيقة العادية ليست محكمة. ولهذا الان لو سألنا سؤالا هل يجوز للناس ان يتحاكموا الى عاداتهم

25
00:10:44.300 --> 00:11:04.300
هذا الجواب لا بل يتحاكم الى الشرع. فاذا العادي ليست محكمة. والمشركون قالوا انا وجدنا ابائنا على امة هي على عادات اعداد قد تكون اعداد مباحة قد تكون عادات ساذجة قد تكون عادات لالة. اذا العادة

26
00:11:04.300 --> 00:11:23.800
محكمة بهذا المفهوم مو صحيح ان الذين نطقوا بهذا من علماء القواعد والاصول والفقراء ما ارادوا في هذه العبارة التي درجوا عليها القاعدة المعروفة عن عادة محكمة ولا يستجيبوا يقولون ان هذه قاعدة مجمع عليها

27
00:11:24.150 --> 00:11:41.200
منهم من يقول ان هذه قاعدة مجمع عليها لان مقصودهم بذلك ايش انها انها معتبرة ليس بمعنى انها محكمة انها تفصل في سائر المسائل جملة من المسائل ترد الى العرف او الى العادة

28
00:11:41.350 --> 00:12:01.350
ومن سنة من المسائل وكثير من هذه المسائل فيها اختلاف. مثل الاجابة والقبول في كثير من العقود. هل يحصل بالفاظ توصعني كذلك الى العرف والعادة؟ تجد ان جملة من الفقهاء يقولون ان هذا يعتبر بما العرف

29
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
فاذا المقصود اهل العلم بهذه العبارة او بهذه الكلمة آآ معروف وصحيح ولكننا اذا اردنا التعبيرات المنضبطة فانه يفترض ان نقول او التي اكثر انضباطا بعبارة ندق فان العبارة التي هي اكثر

30
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
معنا ان نقول العادة معتبرة. لانك لا تجد عادة تحكم وحدها في الشرع. لابد ان يكون لها ايش متصل شرعي فاذا حقيقتها انها ماذا؟ في نتيجة الحكم انها اعتبرت في نتيجة الحكم وليس

31
00:12:41.350 --> 00:13:02.700
انها ايش؟ اقتصر عليها وحدها في نتيجة الحكم. لا توجد احكام في الشريعة ان تقتصر على المجردة بل لابد ان تكون العادة متصلة دلالة الشريعة ان دلالة نص واما دلالة اصل او ما الى ذلك

32
00:13:03.000 --> 00:13:31.150
لهذا الذي اراه ان التعبير الاجود ان يقال من القواعد ان العادة معتبرة فهي معتبرة في الحكم لكنها ليست محكمة. المحكم دائما هو الشرع. واذا قضى الشرع باعتبار هذه صار الحكم مضافا الى من؟ للشرعا الى العادة الى الشرع. حتى لو اثرت العادة في الحكم هذا لا بأس

33
00:13:31.150 --> 00:13:46.450
طب ليه؟ نعم العادة تؤثر في كثير من الاحكام والعرف معتبر في كثير من الاحكام هذا لا اشكال فيه بان هذا مما معاليه ولكنها ليست محكمة تحكيما مجردا عن الشريعة

34
00:13:46.550 --> 00:14:10.100
وهذا ما يدل عليه كلمة من التحكيم لان معنى التحكيم في اللغة والاصطلاح وحتى في كلمات الشارع يأتي على هذا المعنى من القوة والعزم والانضباط على كل حال ان الاشكال الذي ذكره الشاطبي او الاشكال في الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله انه جعل التعريف الاول

35
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
وهو اه فرعنا عن المعنى الاول وجعل التعريف الثاني فرعا عن المعنى الثاني فهذا هو الاشكال في كلامه اننا يمكن ان نقول ان العادة اطلاقها لا احد يقول انها تكون بدعة فانظر اذا اتصل بها وجه من التعبد لتعلن

36
00:14:30.100 --> 00:14:52.600
يقول انها صارت انها صارت ماذا؟ هي تصير بدعة لكن لقاء الامام يقول انها تسمى هنا ماذا؟ احسنت انها تسمى على عبادة فرجعنا الى مبادئ الابتداع في معناه الشرعي خاص بالعبادات. واهم العادات فالانسب في الحكمة الشرعية والحروف

37
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
في الشرعية والحروف العلمية المنضبطة هم يقال ان العادات من حيث هي العادة من حيث هي اي بتجريدها يتصل بها حكم انها انها موضوع انها تكون بدعة ملمومة في الشرع

38
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
بها متصل يقول هذا متصل كما انه يدخل على العادة فيجعلها بدعة فانه يدخل على العادة فيجعلها مطلوبة اليس كذلك؟ اليس المتصل الشرعي ربما دخلنا على العادة؟ فجعلها بدعة. لماذا

39
00:15:32.600 --> 00:15:52.600
لان صاحبها قصد بها تعبدا. وربما دخل المتصل الشرعي على العادة فجعلها فسقا لانها تضمنت او قرنها ايش فاسكن فيكون هذا الفعل بمجموع فسكن واذا كان متضمنا في العادة صارت العادة فسقا

40
00:15:52.600 --> 00:16:12.600
واما اذا كان في العادة هذا معنى اختلاف الطبائع عند الناس كما هي الاصل فيها هذا هو الاصل ترى في العادة انها من طبائع الناس واحوالهم وبيئاتهم وما الى ذلك. هذه يقال انها عادة ايش؟ نباح هذه

41
00:16:12.600 --> 00:16:36.600
العادة بمفهومها المجرد فاذا العادة من حيث هي لا تستطيع ان تقول انها تكون البنت يكون تارة معتبرة في الشرع بل مقصودة في الشرع وتارة تكون مأذون او مأذونا فيها العادة ايش؟ منهيا عنها ان لي وجه من المعصية والفسق او

42
00:16:36.600 --> 00:16:58.250
وجه من الابتداء باستجلابها عبادة او على معنى العبادة وهل المجرة؟ دائما فيما هناك مذهب الله اعلم يقول برأي مطلق ان العادة تكون ايش؟ تكون ماذا؟ بدعة على سائر احوالها. وليس

43
00:16:58.250 --> 00:17:18.250
هناك مذهب يقول ان العادة مهما اتصل بها من المتصل الشرعي لا يدخلها ايش؟ لا يدخلها الملأ. لا احد من العلماء يقول ان العادة اذا حولت في قلوب الفاعلين الى قصد التعبد انها لا تكون انها لا تكون بدعة هذه الخرافات

44
00:17:18.250 --> 00:17:41.800
انتشرت في الامم الوثنية والامم المشركة التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها هي عادات اخذوها فظمنوها وجها من انقصت في العبادة فتحملت هذه العادات الى ماذا؟ الى عبادات. ولهذا صارت من صرف العبادة لغير الله وما الى ذلك. وان كانت هذه العبادة

45
00:17:41.800 --> 00:18:09.700
لم يشرعها الله جل وعلا ولكن تكون ان القلوب انصرفت في عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى فاذا آآ عند التحريم لا تجد ان ثمة انضباطا على معنى ان ثمة خلاف متباين في مسألة العادات ثم قال هذه مسألة فيها تفصيل

46
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
هذه مسألة فيها تفصيل فهذا المعنى هو الذي يمكن ان العادة نحيض وهي لا تكون بدعة واما اذا اتصل بها متصل ماء فقد ينقلها الى درجة من الابتداء في مكان الفعل العادي قصد به التعبد لله سبحانه وتعالى التعبد

47
00:18:29.700 --> 00:18:59.350
بمعنى التعبد المهر. والا فان الافعال العادية كما تعرفون يشرع فيها ماذا احسنت النية الصالحة يشرع فيه النية الصالحة كما قال معاذ لابي موسى واني لاحتسب في نومتي كما احتسبوا في تومتي ونص تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك

48
00:18:59.350 --> 00:19:16.550
توقع هذه الامور التي هي من عادات الناس واحوالهم يشرع فيها النية الصالحة وهذه مقاصد شرعية فاضلة لكن متى تكون بدعة؟ لا تكون بدعة اذا جاء اخذها شيء من الامر مثل من لم يأكل اكلا معينا

49
00:19:16.550 --> 00:19:41.350
ثم تقربا واما ان يرى ان هذا هو الدين انه لا يأكل هذا الاكل. كما حصل لبعض الذين غلوا في اوجه الزهد والعبادة حرموا على انفسهم بعض المطاعم يرون ان هذا هو الادين. فلا شك ان هذا الفعل يكون ايش؟ يكون بدعة في الدين. لكن لو انا لم يرى ذلك

50
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
لكن اقول انه لا يأكل هذا العطر وهذا الطعام وهذا الشراب لا يشرب هذا الشراب ذوقا وهذا هو الاصل في هذا لا تستطيع ان تقول انه فعل ايش؟ هذا مشكلة بل هذا من حق كل انسان. فاذا لعل الموضوع من هذه

51
00:20:01.350 --> 00:20:30.950
الدرج يكون مفهوما الى هنا اشير انبه الاخوة الى ان حكاية الخلاف في في المسائل العلمية يكون على قسمين حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين   القسم الاول ان يكون حكاية لكلام

52
00:20:31.250 --> 00:20:53.950
انضبط عند سائر اهل العلم او عند كثير من اهل العلم الفقه ان هذه المسألة فيها خلاف  في الخلافات او كأكثر الخلافات المكتوبة في كتب الفقهاء بين الائمة كالائمة الاربعة وامثالهم

53
00:20:53.950 --> 00:21:14.750
وكثير من الخلافات المكتوبة في كتب اصول الفقه. فضلا عن الخلافات المكتوبة في كتب العقائد بين طوائف المسلمين بين اهل السنة مخالفيهم هذه خلافات نقول عنها انها ايش قد انظبط انها مادة من الخلاف

54
00:21:15.050 --> 00:21:54.150
القسم الثاني هو ما تحصن ما تحصن بنظر بعض اهل العلم يتحصل بنظر بعض اهل العلم انه مادة من الخلاف ليكون التحقيق انه مادة من اختلاف الا وجه والاضافات ما تحصل لبعض اهل العلم انه مادة من الخلاف كالاول. ويكون التحقيق انه مادة

55
00:21:54.200 --> 00:22:24.250
من من اختلاف الاوجه والاضافات   مسال للاول ما مثال الاول؟ مثال الاول مثلا في العقائد والسنة اللي من قول عمل وقالت المرجع الايمان هو التصدير هذا خلاف اليس كذلك؟ هذا خلاف لا احد يقول ان هذا من باب الاضافات واختلاف الوجوه. مظلمة الفقه. نحن الجزور

56
00:22:24.250 --> 00:22:49.300
ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ قال الثلاثة لا ينقض الوضوء وقال احمد ينقض الوضوء هذا خلاف. مثلا في مصانع الاصول. مصائب اصول الفقه هل الامر الاصل فيه الوجوب؟ ام ان الاصل فيه الطلب؟ المجرب عن العزم او ما دونه. قال

57
00:22:49.300 --> 00:23:09.300
جمهور الاصل فيه الطلب العاجل. وقال طائفة من اهل الاصول الاصل فيه الطلب. ولا يقال انه بعزم ولا يقال انه ليس بعزم بل امر من حيث هو لا يفيد عزما ولا ما دون العزم الذي يسمونه المستحب بل الامر من حين

58
00:23:09.300 --> 00:23:33.750
ايش يفيد طلبا. اما الحكم بالعزم او ما دونه فهذا حكم اضافي بحسب بحسب النصوص والقرآن وما الى ذلك. هذا من الخلاف المأثور والمحفوظ. لكن القسم الثاني ما في اشي ما تحصل لبعض اهل العلم

59
00:23:33.850 --> 00:23:52.600
وهذا غالبا هذا القسم عن الثاني تجد ان الذين يذكرونه جملة من اهل العلم ولربما كان الذي اسسه اعيان ثم صار ومن بعدهم ماذا ينقل عنهم صار من بعدهم ينقلوا هل هم نقلا معروفا

60
00:23:52.850 --> 00:24:12.850
ما تحصل في نظر بعض اهل العلم انه من الخلاف. ويكون عند التحقيق من باب ايش؟ من باب اختلاف اضافات وارى ان هذه المسألة مسألة العادات من اجل القصيم هي من القسم الثاني

61
00:24:12.850 --> 00:24:40.700
لان من نظر الى العادة على انها مجردة وان الاصل في الشريعة الابن في ابتدائها قال للبدعة ايش؟ ماذا؟ تخص عبادات دون العادات ومن نظر الى هل العادة على انها يحتسب بها مقاصد من التعبد كما هي كثير من العادات البدعية التي حولت من

62
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
حين عاد الى التعبد بها قصدا قال ان العادة ايش قد تكون قد تكون بدعة اذا لا ترى ان ثمة خلاف هل العادة بدعة او ليست بدعة؟ انما اختلفت ماذا؟ الا وجه

63
00:25:00.700 --> 00:25:24.350
الاضافات فالعادة من هذا الوجه لا يمكن ان تكون بدعة للعادة من هذا الوجه يناسب ان تكون ادعى اذا قصد به اظبط على غير هدي الشريعة فهذا يكون من باب اختلاف الاوجه والاضافات وليس من الخلاف المنضبط المميز ليس من الخلاف المميز الذي يتميز فيه معنى

64
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
المعنى اخر. هذا التأكيد انما اذكره لانه لا يصلح لنا ان نقول ان بعض العادات يمكن ان تدخلوا هناك الابتداء بل قد تدخله اذا دخل فيه قصد التعبد ولا يجوز بالمقابل ان نقول ان العادات تكون بدعة

65
00:25:44.350 --> 00:26:04.350
على رأي طائفي من اهل العلم فان هذه الطائفة الذي اشار المؤلف اليها ليست طائفة محررة تقصد بكلامها ماذا؟ ان العادة من حيث هي تكون ايش؟ تكون بدعة. هذا لا تجد ان عالم من التزمه

66
00:26:04.350 --> 00:26:24.350
رحمه الله هو جاز في كتابي هذا وفي بعض كلام الله وفي غيره من الكتب التي في هذا الكتاب حكم على بعض الامور العادية بانها ماذا؟ لانها بدعة لانه في فقهه رحمه الله ونظره اتصل بنا ايش

67
00:26:24.350 --> 00:26:44.350
نوع من التعبد وانت ترى ان نظام الاتصال ليس ذلك النظام الذي ينتهي الى رابط دقيق بعض الاتصال صريحة انه يقصد بها ماذا؟ التعبد لله لكن بعض صور الاتصال قد يتردد الناظر من فقيه

68
00:26:44.350 --> 00:27:08.350
او غيره هل هذا من قصد التعبد او او من قصد الاحتساب العام؟ نقول ان الشريعة دعت ان الانسان يحتسب في حياته كلها بل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن ضمن الشريعة دعت الى ذلك فكانوا من الصحابة ان يقولوا احتسب في نومتي الى اخره. فالحين

69
00:27:08.350 --> 00:27:30.550
الاتصال قد لا يكون متحققا لكل ناظر بدرجة منضبطة ولهذا قد يختلف في بعض الامر مثل سبق الاشارة اليه في تحية الناس بالعيد في تحية الناس بالعيد بغير السلام اي بالعبارات مخصوصة تقال في يوم العيد

70
00:27:30.750 --> 00:27:46.650
فلما ظهرت هذه في اخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء بعض اهل العلم وكان على ذلك خشى ان يكون هذا من باب التعبد. لان الذي يفعل ذلك انما يقصد

71
00:27:46.650 --> 00:28:08.100
الاكرام لاخيه المسلم وهذا فيه اجر فلي جاء موضوع الثواب والقسط مع انني اقول الثواب ليس هو معنى التعبد  عن الشر. هذا وجه من العبادة لله لا شك. لكنه ليس هو المعنى الذي يميز ما يكون بدعة

72
00:28:08.100 --> 00:28:38.100
وما يكون وما يكون عادة وما يكون عبادة. ولهذا قال الجمهور من اهل العلم ان هذه الكلمات في العيد هي من الناس التحية الشرعية التحية الشرعية الاسلامية وهي الصلاة. فمتى يكون الامر فيه مخالفة للشريعة؟ اذا ترك الناس السلام وهجروه. واستعملوا

73
00:28:38.100 --> 00:28:58.100
بذله غيره. اما اذا استعملوا السلام وزادوا عليه بما هو من اعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. فهذا مما عمل في الشريعة حببته الشريعة لان الشريعة ما وردت من الانسان انه اذا وصل الى مجلس انه يقول السلام عليكم ورحمة الله وخلاص

74
00:28:58.100 --> 00:29:18.400
انه يحق له ان يزيد اي كلمة من كلمات الترحيب او الثناء او الاكرام او الاجلال او ما الى ذلك ولهذا قال ادم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء مرحبا بالنبي الصالح

75
00:29:18.400 --> 00:29:38.400
قال له مرحبا بالنبي الصالح. فهذه من الامور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يألفونها ويعرفونها بنقول ان عادات العيد هذه او تحيات العيد كما قد تسمى هي من الامور التي اذنت بها الشريعة ولا ينبغي التكلف في تركها

76
00:29:38.400 --> 00:29:58.000
وانما قد يكون بعض الاخوة كما قال الامام احمد به احدا فنقول هذه لمن كان لدرجة الامام احمد وفي نفس الذي كان الامام احمد اماما عرف بالتجافي على البدع فاراد الا يفتح سؤالات للعامة

77
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
وهو امام كان موقفه انه ناصر للسنة ومتجاه ومتجافي عن البدعة. فهذا من فقه الامام احمد ليس من باب انه يكره هذا الفعل في نفسه او يراه محرما لانه لو كان لا يراه شرعيا لما اجاز لو كان لا يراه شرعيا

78
00:30:18.050 --> 00:30:32.550
لكن ما فضل امام العامة ان يتجه به الناس؟ درجة لا تكون لكل احد انما قد تناسب من كان بمقام امامة فيه دين العلم فهذا لهذه الشهادة الذي ينتهي اليه

79
00:30:32.750 --> 00:30:52.750
اذا لو كنا اية التعريفين نختار قيل المهم هو فك التعريف الاول والثاني عن ايش؟ عن المعاني هذي اول درجة انه ليس بالظرورة ان ما ذكره الشاطبي محقق ان التعريف الاول هو فرع من حيث

80
00:30:52.750 --> 00:31:12.250
عن المعنى الاول والثاني من حيث حروفه عن الثاني. من لك ان تقول ان التعريف الاول والثاني خلاف بينهما الاثنين لانه افترقا في اخر جملة وهي ايش؟ يقصد بها المبالغة في التعبد يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية

81
00:31:12.250 --> 00:31:35.950
هذا نوع من الاختلاف النصي قد تقول ان مصنف لا ما ورد به خلاف المسلمين نقول نعم. المصنف فرط ولكن هذا التفريط ليس منضبط وليس فيما يظهره والله اعلم سنطيل فيهم التعريف الشرعي للبدعة حين التعريف الشرعي ان يقال كل عبادة ما شرعها الله فهي

82
00:31:35.950 --> 00:32:02.500
من تعبد الله بغير ما شرعه فقد ابتدى. اذا لماذا نعبر باكثر من عبارة؟ انا هذا الذي اريد ان اصل اليه. هل ترون ان نحتاج الى الظرورة عبارات خاصة لتعريف البدعة ام انه يمكن ان يعبر باكثر من تعبير؟ ويكون هذا قدرا او ولي من الفقه

83
00:32:02.500 --> 00:32:23.150
وعلم الفقه المفصل للفرق بين البدعة والسنة فهذا لا يفيدك اياه ايش؟ كلمات يقولها عالم او ناظر من هذا لابد فيه من ايش؟ فقه الشريعة فهمت اذا قلت البدعة كل عبادة لم تشرع

84
00:32:23.650 --> 00:32:43.050
هذا التعريف لا احد يعتمد عليه وتعريف مناسب. من تعبد بغير ما شرع الله فقد ابتدع من احبب في عمرنا هذا من احبب في امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا هو البدعة

85
00:32:43.200 --> 00:33:02.950
ستكون هذا من اجود التعاريف وحروفه في الجملة حروفا ايش؟ حروف شرعية نبوية من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله فهو بدعة. هذه متى ان تقول ان هذه حدود

86
00:33:02.950 --> 00:33:29.700
او تعاريف او ضوابط كما يقال بمعنى البدعة ولكنها تبقى جملة مجملة. اما الفقه المفصل فهذا هو الشعري فهذا هو الشأن ولهذا اذا قيل ما التعريف المختار للبدعة؟ قيل التعريف المختار هو التعريف

87
00:33:29.800 --> 00:34:00.900
الذي يتضمن المعنى ولا يستلزم القطع ولا يستلزم انقطع عند صاحبه بمجلوله من حيث الحروف وعلى رأي يفرض في هذه المسائل  وانا بالرأي الذي يفرض هو ما اشار اليه المصنف من مسألة العادات وايش؟ من عبادات مثل تقوى الله سبحانه وتعالى ما هي

88
00:34:00.900 --> 00:34:20.900
التوحيد ما هو الايمان ماهر؟ هذي امور الذكر لها سهل. ولكن يبقى ان الفقه كما اشرت ليس هو ذلك فقط بل هذا جزء يسير منه. وعليه سواء كنت بتعريف الشاطئ الاول وفسرته تفسيرا صحيحا. او قلت بالتعريف

89
00:34:20.900 --> 00:34:47.600
في الصلاة وتفسير صحيح او قلت ان البدعة هي كل عبادة ايش؟ لم تشرع فهذا تعريف صحيح مع ان التعاريف هي تقريب للعامة او تقريب للخاصة  ترى الاصل في هالتعريف انها تقريب للعامة احسنت وليست الخاصة

90
00:34:47.950 --> 00:35:07.950
الخاصة بمصطلح العام والخاص هو مصطلح معقول في المعنى والنظر والشافعي رحمه الله كثيرا ما يعبر به في التقاسم العلمية الخاصة باهل النظر والعلم والعامة من ليسوا كذلك. المقصود بالتعريف هي التقريب للعامة

91
00:35:07.950 --> 00:35:27.950
لم يكن من العامة المبتدئ في اوائل النظر والعلم. فهذا لا يزال لا يضاف الى انه من اهل الاجتهاد او اهل العلم الكبار او ما الى ذلك ما المقصود منها التقرير؟ واذا كان كذلك الى الان تبين لنا انها تقريب للخاصة للعامة وعام الخاصة فانهم ايش

92
00:35:27.950 --> 00:35:56.400
اهل الفقر واهل الشقراء. فاذا تبين هذا فهل الانسب فيها  ان تكون بكلمات وحروف منغلقة ان تكون بكلمات وحروف بسيطة. ان تكون بكلمات حروف قصيدة. ولهذا اذا كنت للعامي البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي هذا من كثير من العوام يتفهمون

93
00:35:56.400 --> 00:36:16.400
هذه التركيبة يعني هذا مناسب في التعبير لا اشكال في لكن اذا كنت لعون مبتدئ في العلم فالبدعة كل عبادة اذا ما شرعت فهي بدعة. هنا وصلت اليه رسالة علمية منضبطة ان كل عبادة لابد ان تكون ايش

94
00:36:16.400 --> 00:36:43.300
لابد ان تكون مشروعة اي بدليل والا صارت والا صارت بدعة اه لماذا؟ الاولى ان تؤخذ التعاريف التي هي اكثر وضوحا في لغة العرب. واكثر انضباط واقصد باللغة الادراك البسيط. وهماء في تعبير المصنف من ضبط من حيث السياق الذي كما هو معروف

95
00:36:43.300 --> 00:37:03.300
طيب اذا هذا ما يمكن ان نعلق عليه في قضية تعريف البدعة والنتيجة الاخيرة انك لا تفترض ان التعريف الاول او الثاني هو بمنزلة مزيان انا دائما اؤكد على هذا المعنى الميزان هي الكلمات الشرعية كلمات القرآن وكلمات الله جل وعلا

96
00:37:03.300 --> 00:37:23.300
وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. اما من بعدهم من بعد كلمته او ما بعد كلمته او ما بعد كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه لا يجوز ان تقول فيها لا يأتيه الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذه كلمات

97
00:37:23.300 --> 00:37:43.300
دخولها النقص يدخلها الخطأ. اما كلمات الله وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فهي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من الخلفية منطوقها مراد ومفهومها ايش؟ ومفهومها مراد اي المفهوم الصحيح منها. وقد يجتهد المشاهد بمفهوم لا يكون مناسبا

98
00:37:43.300 --> 00:38:03.300
امر اخر لكن في نفس الامر منطوقها مراد ومفهومها مراد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكذب اوتي جوامع الكلم ولهذا كلماته عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. لما ذكر الغيبة قال ايش؟ ذكرك اخاك بما يكره. هذا جانب اعماله

99
00:38:03.300 --> 00:38:23.300
وكبر بطلوا الحكم وهم الناس. هذه الكلمات الجامعة. اما حدود العلماء وضوابط العلماء وتعاريف العلماء فمع ثنائنا عليها واجلالنا لها انعوا لها الا اننا نقول انها ايش؟ من باب التقارير او التقريبات من باب

100
00:38:23.300 --> 00:38:43.300
العلم وليست من باب الميزان. وليست من باب المجال الذي تحكم او تحاكم الاشياء اليها لماذا نلح هذا الالحاح عن صحة العبارة؟ لاني لا اريد ان طالب العلم يقول انا ارجح الاول فيغلق ايش

101
00:38:43.300 --> 00:39:08.450
بدعة بانها المبالغ في التعبد وحسب اي المبالغة بمعنى الذي يقصدها المبالغة والا البدعة مبالغة من حيث هي. ولا نريد ان ينجرد او ان ينطلق اخر فيصير بكثير من العادات ويسميها بدعا وهي في دين الله وشرعه مما اذن الله بل سماه الله زينة

102
00:39:08.450 --> 00:39:27.500
ومن حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فما خلقه الله في هذا الكون ويظن ان يتم  ولكن يتمتعون به ماذا؟ التمتع الذي لا يلهيهم عن ذكر الله

103
00:39:27.750 --> 00:39:47.750
فهذا هو الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين ما حرم الله على المؤمنين الملاذ والمطاعم والمشارب والمراتب والمناكح فيما اراد الا يكون ذلك ايش؟ منهيا عن ذكر الله فاذا انهت عن ذكر الله ان الله

104
00:39:47.750 --> 00:40:07.750
الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين نعم حرمت عليهم بعض المآكل التي فيها ضرر او هناك قصد شرعي اي من تحريمها الزواج بدل ان يكون شفاحا صار زواجا شرعيا منظما حمل مصالح الناس لكن الاصل

105
00:40:07.750 --> 00:40:38.500
الحلال الخمسة اي هذه الاحكام الخمسة اوسع زاهرة المباح. فاذا هذا الفقه لابد ان يكون ندرة لطالب العلم. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الرابعة قال المصنف رحمه الله المصنف مسلم وفي الحد ايضا معنى اخر

106
00:40:39.150 --> 00:40:59.150
ما هي ان البدعة من حيث قيل فيها انها طريقة في الدين مخترعة الى اخره؟ قال يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. هو المصنف يشير في هذا الفصل

107
00:40:59.150 --> 00:41:19.150
الى معنى من اجود واهم المعاني يقول رحمه الله البدعة قد تكون فعلية ولكن قد تكون البدعة هذا تركية فلا يتبادر الى ذهنك من قوله طريقة في الدين انها ايش؟ انها

108
00:41:19.150 --> 00:41:48.050
ما فعلت بل قد تكون تلكا هذا الذي اراد بكلامي هنا. يقول بعده فقد وقع الابتداع وبنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم يقول ان المتروك المباح قد يكون بدعة وذكر انه المباح اذا ترك فان تركه على ثلاثة اوجه

109
00:41:48.250 --> 00:42:14.950
يقول المصنف ان ترك المباح على ثلاثة اوجه. قال ان يترك المباح لمعنى او لعمر كما هو يخذل مصنف قال اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا اين يكون؟ يعني كمن ترك طعاما من باب الحمية الطبية عن هذا الطعام. فيقول ان الشريعة جاءت بحسن الصحة

110
00:42:14.950 --> 00:42:33.150
وحب النفس وما الى ذلك فهذا الترك ايش؟ معتبر ووجيه شرعا وقال ان يكون لامر يعتبر شرعا ومثل له بهذا المثال من ترك طعاما حلية. قال ان كان الترك لغير ذلك

111
00:42:33.150 --> 00:42:53.150
ما هو الاشارة بذلك الى ايش؟ اي لغير امر يعتبر شرعا. قال فاما ان يكون متدينا او لا فاما ان يكون تدينا او لا. فاني ان كان تدينا فهو ماذا؟ فهي البدعة وهذا

112
00:42:53.150 --> 00:43:13.150
وجدنا فيه ولا اشكال فيه. قال المصنف فان لم يكن تدينا هذه الصورة الثالثة. قال فان لم يكن تدينا فالتارك خامسا بتحريمه الفعل. انا بعزيمتي على تركه. كلمة بتحريم الفعل هنا

113
00:43:13.400 --> 00:43:38.200
هل اراد المصلي فيها التحريم الشرعي او اللغوي؟ اللغوي التحريم بمعنى المنع لان الحرام بمعنى انه او في دناية الله هو الممنوع لان لو اراد ان يستقيم الشرعي بمناسبة هذا القسم ان كان هذا من باب ما ترك ايش؟ تدينا لانه حرم

114
00:43:38.200 --> 00:43:58.200
قال وبعزيمته على تركه. ولا يسمى هذا الترك بدعة يدخل تحت نصر الحج. اما على الطريقة الثانية هذا هو الاشكال. انا اقول دائما الاشكال ان الانسان اي انسان يضع تعريفا ثم

115
00:43:58.200 --> 00:44:19.200
ونجعل هذا التعريف ايش؟ قصاصا مستقيما وهذا لا يتحصل كما اسلفنا من كلام الناس  الا اذا اجمعوا عليه فيكون الاجماع نشكره ماذا؟ الشرع والدليل لانه لا ينعقد الاجماع الا على

116
00:44:19.200 --> 00:44:43.800
على ادلة في الجملة مفصلة اذا قال رحمه الله ان على الطريقة الثانية القائلة بان البدعة تدخل في العادات واما على الطريقة الاولى فلا تدخل قال لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه او باعتقاده التحريم فيما احل الله. هنا رجع

117
00:44:43.800 --> 00:45:12.300
كانه يريد ان يقول ان اشارته الاولى لا يقصد به المعنى اللغوي بل المعنى ايش؟ الشرعي المعنى الشرعي. مع انك ترى ان من حرم مباحا فجعل من العبادة اذا قيل ان هذا محرم. ما معنى ان هذا الفعل محرم؟ اي من طاعة الله

118
00:45:12.300 --> 00:45:39.700
من طاعة الله تركه اليس كذلك؟ فمن جاء الى مباح وحرمه تحليما شرعيا على التوصيل الاخير للمصنف. فانه يجعل من الديانة ايش؟ الترك له. اليس كذلك اليوم بدعة بل يعشد من البدعة لانه قد يتسم بمسألة ايش؟ مسائل اخرى كما تعرفون تحريم

119
00:45:39.700 --> 00:45:59.700
ما حرم الله هذه مسائل قد تأخذ وصفا ابعد من وصف البدعة المجردة. لكن ونحن الذي نشرت البدعة هذا يعد من اوجه ايش؟ الابتلاء في الدين. اذا اذا تركه على معنى التحريم الشرعي له

120
00:45:59.700 --> 00:46:19.700
التعليم الديني له هذا من اوجه الظلام الكبيرة ولهذا النبي لما اراد قومه ان يتركوا بعض ماذا قال من غضب عن سنتي اذا هذا هو الابتداء في الدين. وهذا ابتداع في شعر كلام اهل العلم انه

121
00:46:19.700 --> 00:46:39.700
كونوا ضلالا وابتسامة سواء قلت العادية لم تكن لان هذا الالتزام هو الذي اشكل على تقرير المصنف في فروع المسائل في كتابه لانه التزم بهذين المذهبين وفرضهما لان الفرض ربما لم يكن خلافا ولكنه من باب ايش ما سميناه في القسم الثاني من باب

122
00:46:39.700 --> 00:46:59.700
في الاوجه وايش؟ والاضافات. والمصنف عنده ترى بعض المسائل رحمه الله هي من باب اختلاف العودة والاظافات مثلا لما جاء للقدرية قال من السلف من اخرجهم من اهل الاسلام ومنهم من جعلهم في اهل الاسلام مع ان كلام

123
00:46:59.700 --> 00:47:19.700
القدرية القدرية وجهان. غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله ويقولون لا يعلم والله ما سيكون من افعال العباد واحد من المسلمين يقول انهم مسلمون. ويكون فيها علماء عند اهل السنة وحث القدرية الذين وهم المعتزلة مش ائمة المعتزلة

124
00:47:19.700 --> 00:47:39.700
وفي كتبهم كما يذكرها القاضي عبد الجبار ابن احمد الهمداني في بعض كتبه على ان شيوخ المعتزلة ذهبوا الى ايش؟ تكفير هؤلاء الذين ينكرون علم الله لان هذا ما في اكثر من كذا بالكفر. هذا كافر على الكفر الاكبر. اذا انكر علمنا فانكر اصلا

125
00:47:39.700 --> 00:47:59.700
شرعيا عقليا هذا اشد من شرك مشرك العرب في هذا الربوبية لانهم اعطوا اوجههم من الشرك في هذا الباب من كانوا يقرون باصول العلم. فهذا من التي دخلت من بعض الملل الوثنية

126
00:47:59.700 --> 00:48:19.700
على المسلمين. لكن القدرية الذين يقرون بعلم الله سبحانه وتعالى. وانما نتكلم عن اراد المعاصي من العباد يريدها واراد الاسعار او لم يردها وهؤلاء هم الجماهير من القدرية. هؤلاء كما قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما

127
00:48:19.700 --> 00:48:39.700
علمت احدا من السلف نطق بتكفيرهم واخرجهم من الاسلام. وان كان من السلف قد يسمي القول كفرا فليس المقصود ان يأخذون الحكم من هذه المسألة حتى على بعض رجال الحديث كما هو معروف وان كان اجماع السلف فيها معروفا

128
00:48:39.700 --> 00:49:00.600
فهذا هو الحرم الذي يشكل. قال رحمه الله وان كان الترك تدينا فهي الابتداع في الدين على تلك الطريقتين طيب اذا كان الترك تدينا للمباح فهو الابتداع في الدين على تلك الطريقتين يقول ذلك رحمه الله

129
00:49:00.600 --> 00:49:20.600
المباح تحريما له فقد تركه ايش؟ فقد تركه تدينا ما معنى التدين بتركه؟ يعني ما سورة التدين بتركه ونتعبد اذا حرمه معناه انه جعل من الدين الطرق لانه لو اخذ هذا المباحث يرى في نفسه

130
00:49:20.600 --> 00:49:40.600
انه ايش؟ ايش؟ نقص او نقص دينه او اثم في فعله. ولهذا هذا التقسيم عند المصنف الله تعالى ليس بذات الذي ينتظم فيما ارى. وكأن المناسب ان يقال ان التارك للمباح خلق

131
00:49:40.600 --> 00:50:02.700
انا فقط هذا الذي ذكره المصنف هو من باب الفرض النظري ان التقسيم يمكن ان يكون على ايش؟ ثلاثة اقسام ممكن ما يفرضه الذهن يمكن ان يكون ماذا؟ متصورا. وليس كل ما يكون متصورا

132
00:50:02.700 --> 00:50:30.000
يمكن ان يكون ايش؟ واقعا. وما يتصوره الذهن الاصل في من فيه الحكم العقلي من حيث الامكان يعني ممكن الوقوع عقلا لكنه باعتبار احوال الناس التي كرمتها جملة من المقارنات لا يقع هذا الامر. وعليه نقول ان التقسيم المناسب هنا مقال ان التارك للمباح

133
00:50:30.000 --> 00:50:59.200
انا قسمين اما ان يتركه لامر يعتبر شرعا واما ان يتركه تدينا. فان تركه تدينا فهذا ايش؟ بدعة. هذه البدعة بالاجماع  لانه يحدث في امر الله ما ليس منه فهو رد لان شرع الله ما هو شرع الله؟ هل شرع الله هو الايجاب فقط

134
00:51:00.450 --> 00:51:16.500
السؤال هل شرع الله هو الانجاب فقط؟ يعني من اوجب على نفسه امرا ما احد يقول ان هذا من اوجب على نفسه او استحب تدين العبادة لم يشرع الله كل يقول ان هذا من باب

135
00:51:16.800 --> 00:51:36.800
ضد الابتداع فكذلك التحليل. والكراهة. لان كما ان الرجال من الله والامر الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا ايجاب. وامر من الله فكذلك التحريم من الله سبحانه وتعالى فهو الذي

136
00:51:36.800 --> 00:51:56.800
يحل الحلال وحرم الحرام. ولهذا قال الله تعالى وما تقولوا لنفسه السنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام يفطر على ما فيه لان الذي له الحكم الاول والاخر سبحانه وتعالى هو الله وحده هو الذي يقضي لان هذا مما احل لعباده

137
00:51:56.800 --> 00:52:27.400
عليه وهلم مجرب. فاذا التقسيم المناسب يقال ان الترك هذا نوعين او على قسمين اما ان يكون لامر يعتبر شرعا واما ان يكون تدينا. في الثاني هو البدعة   هو المقبول هو المقبول تكون هو المقبول. هذا القبول قد يرتقي به الى درجة الطلب. وقد يرتقي وينزل به الى درجة

138
00:52:27.400 --> 00:52:57.400
الاذن مثال الاول مثال الاول اذا قال الطبيب للانسان بان هذا الدواء هو افضل ان هذا الطعام يغل الصحة ولربما كاد الى الهلكة. فيكون مطلوبا شرعا من هذا المعين ان الشريعة هنا تأمر هذا الانسان ان يجتنب ايش؟ الطعام الطعام ان يجتنب هذا الطعام. فهل يكون من باب

139
00:52:57.400 --> 00:53:14.500
اما ما كان من ترك المباح على جهة الاذواق على جهة الابواب يعني انسان ما يشرب نوع من المشروبات او ما يأكل نوعا من المأكولات الان مثلا اللحم تجدون عادات الدول

140
00:53:14.500 --> 00:53:38.750
الشعوب مختلفة بعض الشعوب يستغرب ان احد يأكل لحم الجن مثلا وبعض العادات ما يأكلون لحم الجمل ما يأكلوا الزمن بعد ما اضفنا اكلوا لحم البقر هي ان تقول ان هذه امور اه ترجع الى خلاف العلماء هل العادة بدعة ما هي بدعة وندخل في هذه التشقيقات؟ هذا نوع من المبررين لا معنى له

141
00:53:38.750 --> 00:53:58.750
ما يمكن ان يكون هذا مما يشكل. هذه امور بحسب اذوق الناس وبحسب ما اعتادوا عليه. فهذا لا يمكن ان تفرط اليه قضية البدعة الانسان تأتيه بلحم البقر فما يأكل. ما يأكل يعني مهما كانت احواله يغلق على نفسه ينتظر

142
00:53:58.750 --> 00:54:18.750
صبرا طويلا لكن ما تجد ان نفسه تقبل انه يأكل هذا اللحم. مع انه يؤمن انه ايش؟ انه الحيوان لكن نفسه لا تقبل هذا يمكن ترضعه هكذا بعطوري كما اذيته. هل تقول ان هذا قد يكون بدعة؟ وعلى رأي بعض يكون بدعة وما يكون لا هذا ما احد يقول بدعة. ولا يكون اثم

143
00:54:18.750 --> 00:54:53.300
ونتكلم هنا عن جوانب تعددية او دينية. من المقابل الثاني. آآ  امي انك اذا شرعا ومما اعتبرته الشريعة انها فتحت للناس ايش اختلاف العادات واختلاف الاذواق فقد يكون قائل انت من او قلنا الان في المجلس ان الترك في امر يعتبر شرعا طيب من يترك لحما معينا؟ فين اعتبار الشريعة له

144
00:54:53.300 --> 00:55:13.300
اعتبر الثالث بانها اذنت للناس ان تختلف ايش؟ ابوابهم جعلهم الظب الى النبي صلى الله عليه وسلم فما هكذا هو فقال خالد يا رسول الله حرام؟ قال لا. ولكنه يوصي بارض قومه. في الاول قبل ان ينزل الوحي على النبي

145
00:55:13.650 --> 00:55:33.650
لما كانت نظرته عليه الصلاة والسلام من باب التشريع نهى عن اكل لحم الضب. وقالوا فقدت ولما جاءه الاعرابي وسأله وقال انه في غاية وانه عامة طعام واهلي فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من المسخ

146
00:55:33.650 --> 00:55:53.650
خشي ان يكون لكن لما جاءها الوحي بانه ليس نسخا وان الامة موسوخة لا تمكث في الارض باقية اكثر من اربعين ذلك امن به اليمن امن به من اصحابه ولكنه عليه الصلاة والسلام عافته نفسه. فهذا من الامور التي لا

147
00:55:53.650 --> 00:56:10.550
يمكن ان يتطرق اليها التكلف. الا اذا كان الترك لا يعتبر شرعا فهذا ليس له الا صورة واحدة ومن ترك على سبيل التعبثين كل ترك ليس تعبدا فهو مما ايش

148
00:56:10.900 --> 00:56:33.200
مما الشريعة في الشريعة كل ترك ليس تعبدا فهو مما اذنت فيه الشريعة يعني  ولماذا من ترك الشيعة تدينا نقول ان هذا بدعة بلا جدل؟ لماذا؟ لاني الان من صلى بصفة معينة

149
00:56:33.300 --> 00:56:47.800
ان كان هذا بدعة وليست بدعة ليست على هدي الشريعة يقال ادع لان الصلاة عبادة شرعية الى اخره. طيب من يترك اكلا معينا لماذا لا يكون بدعة؟ ما هو الصيام

150
00:56:47.950 --> 00:57:08.600
ما هو الصيام؟ اليسوا من اخص المعاني التي تبناها الصيام انه امساك؟ عن ايش؟ هل يبيت من الشرب؟ هو السعي يحرم على نفسه هذا الطعام من حيث هو طعام وانما يحرم على نفسه الاكل والشرب في هذا الزمن في هذا الشهر. لان الله اوجب

151
00:57:08.600 --> 00:57:30.900
لصومه الى مثل الصيام فهو مثل يبين لك ان الترك يدخل في باب الابتداع لان الشريعة اتمنى تركا وهي ترك الاكل والشرب في نهار رمضان عبادة لله سبحانه وتعالى. واذا جئت الصلاة تبين لك ان البدعة تدخل في باب

152
00:57:30.900 --> 00:57:50.900
تدخلوا في باب التارك يقابله ايش؟ الفعل ان البدعة تدخل في باب الفعل ونهاية الشريعة صارت وامر بفعل وتارة تكون ايش؟ امرا بترك. امرا بترك. نعم. اذا كان هذا هو التقصير المقابل

153
00:57:50.900 --> 00:58:18.000
للحقيقة الواقعة بعد ذلك ننتقل الى الباب الثاني نعم الموصل الخامسة ربما حصلت الاشارة اليها قالت تارك المطلوبات في اخر الباب الاول قال تارك المطلوبات يقول رحمه الله فان قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندلا او وجوبا او يسمى مبتدعا

154
00:58:18.150 --> 00:58:37.150
من ترك الواجب او المستحب شرعا هل هي سنة مبتدعا؟ قال الجواب ان الثالث للمطلوبات على ضربين ان يتركها لغير التدين اما فصل او ما اشبه ذلك فهذا الضرب راجع الى المخالفة للامر

155
00:58:37.450 --> 00:59:00.300
الامر الثاني ان يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع. وهذا التقرير من المصنف تقرير حسنا من ضبط ان من ترك واجبا او مستحبا ينظر في سبب تركه وفي موجب تركه. فان كان تركها من باب التدين بتركه

156
00:59:00.300 --> 00:59:20.300
سمي هذا الترك ايش؟ بدعة واما ان كان الترك كسلا وظعفا وما الى ذلك فهذا يسن ومعصية ومخالفة بحسب درجات الحكم في الشريعة. ننتقل بعده الى الباب الثاني من ابواب الكتاب

157
00:59:20.300 --> 00:59:40.300
قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب اصحابها هنا جزء من الحكم كلي لا ينبغي ان نتطرق اليه شيء من التردد او الخلاف او الجدل

158
00:59:40.300 --> 01:00:00.300
هل هذا من المعاني كلها المنضبطة؟ ما هو هذا المعنى الكلي؟ هو ان البدع مذمومة شرعا هذا امر كما هو معروف مما استقر في الشريعة. ان الشريعة جاءت بذنب البدع وان سبب

159
01:00:00.300 --> 01:00:20.300
في كثير من الامم هو هذه البدع التي احدثوها في دينهم. حتى انحرف اهل الكتاب عن كتابهم. ولهذا تجد ان الله جل ذكره يقول في كتابه عن قوم من اهل الكتاب رهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالبدع

160
01:00:20.300 --> 01:00:40.300
مذمومة في الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحذر منها ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر المخرج في الصحيح اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

161
01:00:40.300 --> 01:01:00.300
كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مما استقر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما توافر في الشريعة ومما اجمع اهل العلم من ائمة هذه الامة

162
01:01:00.300 --> 01:01:20.300
كان فيها من الصحابة والتابعين واهل القرون الثلاثة الفاضلة على ذم البدع والحواجز. ولهذا من المعاني الكلية عند المسلمين انهم يذمون البدعة في الدين فهذا قدر منضبط. ولكن المصنف رحمه الله تعالى اراد ان يفصل ذلك ونقول ان

163
01:01:20.300 --> 01:01:40.300
تفصيله لهذا يقع على قسمين. اذا عندنا معنى كلي وهو ضمن البدع هذا لا احد ينازع فيه. والبدع ينبغي المسلمين بل يجب عليهم ان يتجافوا عنها وان يهتدوا بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه واله وسلم وما هو من المعاني المعروفة

164
01:01:40.300 --> 01:02:00.300
من تحقيق الايمان وان تحقيق الايمان وتحقيق التوحيد لا يكون الا باتباع السنن والاثار السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاثار المروية عنه وعن ائمة اصحابه الذين اثنى الله عليهم في كتابه

165
01:02:00.300 --> 01:02:20.300
لان الله انفضح اصحاب النبي واصحابه رضي الله عنهم كان ممن يمتاز عن غيرهم او امتازوا عن غيرهم بصحبتهم ورسوله ولهذا جعل الله الهدي في اتباعهم. قال والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان

166
01:02:20.300 --> 01:02:37.050
رضي الله عنهم ورضوا عنه فجعل من التدين الاتباع لهدي الصحابة ولهذا صار اهل العلم على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول خيار وانه لا يجوز القذح في احد

167
01:02:37.050 --> 01:02:57.050
جميعهم ائمة هدى الى غير ذلك انه معروف في كلام الائمة. هذا معنى كلي المصنف رحمه الله فصل هذا المعنى كله نقول هذا التفصيل على قسمين. قسم منه مما هو منضبط فنقل المصنف جملا

168
01:02:57.050 --> 01:03:21.100
او ايات من القرآن وجملا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ضمن البدع والحوادث وكذلك جملة من نقله عن الائمة من بعدهم وجملة من النظر الذي ذكره المصنف في ضمن البدع فهذا قسم منضبط. وقسم اخر او القسم الثاني

169
01:03:21.100 --> 01:03:54.450
وفي هذا الباب هي معاني حصلها المصنف بنفسه او نقلها عن بعض اهل العلم في ذم البدع فيقال هذه من معاني اذا اخذت بفقه امكن ان يقال انها مما ينكر في هذا الباب ولكن اذا اخذت بغير فقه فانها ربما دخل عليها ايش؟ دخل

170
01:03:54.450 --> 01:04:14.450
وعليها وجه من الغلو في الاحكام. والله جل وعلا ما امرنا بالغلو في الدين. وانما امرنا لماذا من عدل؟ والعدل لا يكون غلوا. والله يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان

171
01:04:14.450 --> 01:04:37.750
فاذا اذا بعض هذه الاوجه استطع ان هذا بعد ذلك لكن اريد ان نكون على التصور الكلي من هذا الباب اذا القسم الثاني هي جمل من المعاني العلمية الا ان المصلي تحصلت له بتتبعه واما انها نقلها عن بعض اهل العلم او بعض الصوفية

172
01:04:37.750 --> 01:05:00.100
ايها الذين نقل عنهم شكرا بعض هذه وهذا القسم اذا اخذ بفقه وحسن تفسير يمكن ان يكون مما يذكر في هذا الباب. واما اذا اخذ بغير فقه ان بغليا في تفسيره. وطرده ومن الغلو

173
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
ان تجعل هذه المعاني كانها ايش؟ كانها ميزان مضطرب فهذا ارى انه من الغلو الذي لا يصح بحيث ان هذه المعاني ذكر من ضمن المعاني الذي ذكرها اثرا في ذلك عن بعض المتقدمين من الائمة ان

174
01:05:20.100 --> 01:05:42.350
وصاحب البدعة لا توبة له  ان صاحب البدعة ايش؟ لا توبة له. هذا المعنى اذا انزلته على قواعد الشريعة من نصوص الكتاب والسنة. هل صاحب البدعة لا توبة له؟ صاحب البدعة

175
01:05:42.350 --> 01:06:16.700
قال وما رب العالمين فيه ناشد فرعون عليه عن الاسلام هو الذي يعبد اللات والعزة وبناته الاخرى ايهما اشد فيه المشرك ومع ذلك المشرك اذا تاب تاب الله عليه ما في يصير النظام الاسلام وشرائع الانبياء ان احدا ليس له توبة

176
01:06:16.700 --> 01:06:36.700
وهذا من المعاني التي دخلت في تحديد بعض اهل الكتاب لكتابهم ولهذا تذكرون الرجل من بني اسرائيل الذي لما قتل في سنة وتسعين نفسا فسأل من سأل من العباد والجهال هل له توبة؟ فقال له ايش؟ قال ليس

177
01:06:36.700 --> 01:06:52.300
تجربة هذه من البدع في اديان الانبياء والسابقين قد يكون قائل طيب جاء هذا عن بعض السلف قال فما من السلف واذا جئت الذي روي عنه ذلك تجده اماما مجمعا على امامته والثناء عليه نقول

178
01:06:52.300 --> 01:07:12.300
الاشارة التي قصدت بالذكر. اولا ينظر في هذا هذه الرواية هي محفوظة عن هذا الامام ام لا ان كانت محفوظة عنه فان كلامه بحكم امامته يعني هذه الكلمة رويت عن رجل ظال او رجل

179
01:07:12.300 --> 01:07:32.300
مجهول ماذا يقال؟ ولا يعتبره الله لكن انها جاءت عن امام واعتباره فهل نترك القاعدة الشرعية التي هي منضبطة في كلام الله ورسوله؟ ونقول هذا واحد من السلف لا. كلامه هذا يؤخذ بفقد

180
01:07:32.300 --> 01:07:56.650
معنى انه يرد الى معنى ايش الى معنى تعتبره الشريعة تقيمه الشريعة بانهم ارادوا بذلك مثلا مسألة هل تقبل توبته ظاهرا اذا حده عند السلطان حكم من الاحكام في التعزير تعرفون ان الفقهاء اذا دخلت في كتب الفقهاء تكلموا فيما يسمى بتوبة ايش

181
01:07:56.650 --> 01:08:21.050
الزنديق هل كانوا يقصدون بانها لا تقبل توبته عند الله؟ او يتكلمون عن الاحكام الظاهرة؟ يتكلمون احكام بائسا هذه المعاني لابد ان ترد الى فقه مناسب فانهم تجعل ميزانا ويقال لا المبتدأ لا تقبل توبته. او الرأي لبعض اهل العلم انها لا تقبل توبته والجمهور تقبل توبتها

182
01:08:21.050 --> 01:08:43.600
هذا الشكل غلط. ما احد من علماء الاسلام يقول ان من تاب ايش؟ توبة صادقة لا تقبل بينها وبين ربه ان التوبة بين العبد وبين ربه تقبل ايا كان الفعل. من تاب صدقا من قلبه فان الله جل وعلا يتوب عليه

183
01:08:43.600 --> 01:09:10.450
معصية او بدعة او شركا ما دام انه رجع وتاب التوبة الشرعية بفتنة ومعناها الشرعي فهذا هو القسم الثاني الذي احببت ان الاخوة الناظر في هذا الكتاب ينتبه له اذا القسم الاول لا جدل فيه وهو من العلم المحكم من الايات والاحاديث وجملة من الاثار المروية عن صدر هذه الامة

184
01:09:10.450 --> 01:09:35.450
في ظل البدع فهذا علم نسميه ايش نسميه علم محكم هذا علم محكم. القسم الثاني لو قلنا انه من العلم المتشابه ربما لم يكن هذا بأس القسم الثاني في كلام المصلي في هذا الباب هو من ايش؟ العلم المتشابه بمعنى لابد ان يرد الى ماذا

185
01:09:35.450 --> 01:09:55.450
الى المحكم. واذا كان الله جل وعلا ذكره في كتابه ما هو محكم وما هو متشابه مع ان بالخطأ. ان المتشابه في القرآن ليس المتشابه في مقصود المقصود الان في كلام بعض اهل العلم وهذا قد يكون خطأ بسند كتاب الله فان جميعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

186
01:09:55.450 --> 01:10:15.450
فما تنقصش ان الله جل وعلا جل وعلا امرنا في المتشابه من كلامه ان يرد الى ماذا المحكم معنا حتى المتشابه هو في نفسه حق محض. لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. فمثل ان تقول

187
01:10:15.450 --> 01:10:35.450
من كلام المصنف هو من باب المتشابه العلمي ليس كالمتشابه القرآن لكنه من المتشابه العلمي بمعنى لا ان يلقى على العامة. العامة لا يلقى عليهم الا ايش؟ الا العلم المحكم

188
01:10:35.450 --> 01:11:03.850
اللهم لا يخاطبون الا بالمحكم لانهم لا يفقهون المتشابه فاذا ما معنى انه متشابه علمي؟ اولا انه لا يوقع على العامة خاصة اذا غلب القاؤه على العامة. وترك المحكم ومن عام ينبغي ان يحدث بالمحكم من العلم البين لان علي رضي الله عنه قال من فقهه حدث الناس ايش

189
01:11:03.850 --> 01:11:23.250
حدث الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ قال الامام ابن تيمية رحمه الله نقول وكلام علي هذا اذا كان في ما هو من كلام الله ورسوله انه لا يلقى

190
01:11:23.750 --> 01:11:48.500
مجزئا او مفكرا عن سيرته لبعض العامة فكيف اذا كان الكلام ايش؟ ليس من كلام الله ولا رسوله سيكون هذا من باب الاولى هنسألك شيخ الاسلام الجميع على اثره الصحيح. حدث الناس انهم يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله

191
01:11:48.500 --> 01:12:09.500
ومقصود عليه بالتكبير ليس بالضرورة على التكليف بمعنى الجحد. بل يكون من المعاني المقصودة في الشرع ان لا يفهم العامة خلاف القواعد الشرعية  ليس من العادة العامة خلاف القواعد الشرعية ومن ما قد يفهمه العامة انهم يقنطون خلقا من عباد الله من رحمة الله. والله يقول ومن

192
01:12:09.500 --> 01:12:29.500
من رحمة ربه الا الا الظالون. فالكنوز من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس حال للمسلمين. بل هذه من الاحوال التي ابتدعها المنحرفون عن هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فاذا هذا هو الجملة

193
01:12:29.500 --> 01:12:49.500
من هذا الباب احيانا نلخص هذا المعاني التي اشار اليها المصنف على سبيل الاختصار آآ المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب في ضمن البدع وسوء من قبل اصحابها يقول اولا ذمها من جهة النظر وثانيا

194
01:12:49.500 --> 01:13:14.100
عنده ضمه من جهة النقل ومن ضمنها من وجهين ضمنها من جهة المصنف ظم البدع او ذكر ذمها من جهة النذر ومن جهة ورد بالنظر النظر العقلي مبني على الاصول الشرعية واراد بالنقل الايات والاحاديث والاثار

195
01:13:14.500 --> 01:13:34.500
وهذا من ترتيب المصنف والا لو قد زمن الذم من جهة النقل لكان هذا هو لكان هذا هو الاولى لان في باب البدعة لعقولهم لم ينضبط لهم هذا الشأن. ومن ضبط لهم هذا الشأن. ولربما احتج قوما بما هو من

196
01:13:34.500 --> 01:13:54.500
لعقولهم لان هذا لا يكون عقلا صحيحا عند التحقيق. لكن على كل حال هذا امر سهل هو من باب الترتيب ليس الا ان شاء الله فاذا قال انها تدمر جهة النذر من خمسة اوجه. الوجه العين ان العقول غير مستقلة

197
01:13:54.500 --> 01:14:18.950
غير مستقلة بمصالحها وهذا معنى منضبط ان العقل لا يستقيم بمصالحه. مع ان المصنف المساكين في الباب الثالث ترى ممن زيد في كلمة تجريد العقل من ادراك المصالح. وهذا ما يرجع لمسألة مصطلح عليه في كتب الاصوليين والنظار بمسألة

198
01:14:18.950 --> 01:14:48.100
ايش التحسين والتقديح العقليين. ومعروف ان كثير من كتب النبر والاصول تحكي في هذه المسألة قولين المعتزلة وقول متكلمة الاشعرية واذا كان السياق اصوليا وليس في كتب النظار جعل القول الاول قول الحنفية والقول الثاني قول الشافعي مع انه عند التحقيق

199
01:14:48.100 --> 01:15:12.350
الخلاف لا ينحصر بهذين القولين لكن المصنف عن ابا اسحاق الشافعي رحمه الله هو يميل الى الطريقة المعروفة عند متكلمة اصحاب الاشهر فهو يميل الى هذه الطريق ولذلك كلامهم في اغلاق العقل عن المصالح اقول ان فيه شيء آآ من الزيادة

200
01:15:12.350 --> 01:15:40.550
يأتي هذا ان شاء الله بالباب الثالث في بيان خطأه في مسألة التحسين والتقديح وانه ما نفيه لقول متأخر المتكلمين قال الثاني ان الشريعة كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان وهذا وجه حسن ولطيف فان من اراد ان يدفع بدعة فانه يخاطب صاحب هذه البدعة بقوله ان الشريعة كاملة

201
01:15:40.550 --> 01:16:01.850
انه يكون لي ما تموت لكم دينكم فما دام ان الدين كامل بصريح القرآن فان البدعة لا يكون لها ما يبررها من جهة العقل  لان التكميل انما يكون لامر الايش؟ ناقص واما اذا كان الشيء كاملا تماما فان الزيادة عليه تخالف العقل هنا

202
01:16:01.850 --> 01:16:22.300
لان العقل لا يقبل الزيادة على الكامل. الوجه الثالث قال المبتدع معاند للشرع مشاق له. فهذا وجه من النظر وهذا في الوجه من الاوجه التي اشرت اليها انها من القسم ايش؟ انها من القسم متشابه في العلم لانك انت

203
01:16:22.300 --> 01:16:42.300
ان كل بدعة فعلها شخص ما من المسلمين انه يكون معاندا للشرع هنا نعاني بتأتي بما نوقشت الى المعالجة وتأتي المعالجة بمعنى ان الفعل من حيث هو هل يكون كذلك؟ اذا هذا من الامور التي

204
01:16:42.300 --> 01:17:02.300
التشابه ولا تستطيع ان تصف كل آآ زلة من البدع لانها ايش؟ صاحبها يكون قاصدا هذه المعاندة او ما الى ذلك لان هذا قد الى اي جهل الحكم المغمض الذي يتصل بالكفر وما الى ذلك

205
01:17:02.300 --> 01:17:22.300
فاذا البدعة فيها شيء من ذلك اه فيها مشاقة كما وصف الله سبحانه وتعالى المخالفة بالمشاقة هذه امور لا يشك على النفي المطلق لكنها ليست على موضوع الاثبات المطلق لو تحتاج الى فقها وحسن تفسير لها

206
01:17:22.300 --> 01:17:42.300
على قواعد الشريعة وهدي سلفي الامة. قال الرابع ان المبتدع نزل نفسه مباهيا للشرع هو فعله بدعة من حيث ولكنه هل اراد ان يكون منازلا لحكم الشارع واراد انه مشرع هذا ليست من الامور ايش

207
01:17:42.300 --> 01:18:02.300
التي تكون متضمنة في الايرادات على وانما هي قد تكون من اللوازم احيانا او ما الى ذلك ان لازم المذهب ليس ليس بمذهب. فهذه من العلم الذي ينبغي الفقه فيه ينبغي الفقه فيه وانتم تعرفون

208
01:18:02.300 --> 01:18:22.300
واحكام ائمة السنة والجماعة على البدع التي حدثت في زمنهم كان يكون الحكم من باب ذكر المطابقة وكان يكون هذا ليس من باب الحكم وانما هو من باب الوصف باللازم. وانما هو من باب الوصف بلازم القول كما قالوا عن بعض اخوان المرجية

209
01:18:22.300 --> 01:18:42.300
وعلى هذا القول يكون ايمان الرسول عليه الصلاة والسلام وايمان الفساق سوى. هل احد من المسلمين يقول ايمان النبي وايمان؟ الظلمان هذا نازل من لوازم القول ومعروف في القواعد العلمية ان لازم المذهب ليس بمذهب الا اذا

210
01:18:42.300 --> 01:19:01.500
انه صاحبه التزم ما سمي لازما وانما سمي ماذا؟ متضمنا او مطابقا في هذا المذهب واللي لازم المذهب ليس للمذهب وانما لو اخذ الناس بلوازم اقوالهم لحصلت امور من الاسراف في الرد وربما

211
01:19:01.500 --> 01:19:21.500
من احكام المؤلفة ايضا هذه الاوجه التي ذكرها المصنف قال اتباعا للهوى هذا من الامور المعروفة في سنة البدع بعد ذلك اتى انكم افاني لم نقل وهو من وجوه. الوجه الاول من القرآن. ويأتي بجملة من ايات كتاب الله. وهي

212
01:19:21.500 --> 01:19:41.500
للهوى ثم قال ثانيا لنقل من القرآن ويأتي بجملة من ايات القرآن في ضمن الخروج عن الشريعة وضم ابتداء وهي اية بينة وهذه هي الايات المحكمة التي ينبغي لطالب العلم ان يتفقه فيها وان ينظرها

213
01:19:41.500 --> 01:20:01.500
المجال العادل الذي لا زيادة فيه ولا نقص فيه لا يدخله شيء من المبالغة والتكلف ان هي منهج وسط وكذلك جعلناكم هم امة وسطا لتكونوا شهداء الناس وسبحان الله لاحوا سياق الاية. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. ثم قال ايش

214
01:20:01.500 --> 01:20:21.500
لتكونوا شهداء على الناس فما يكون الشاهد شاهدا مناسبا الا اذا كان عدلا وسطا. وهكذا بمعنى الحاكم على الشيخ لا يكون شاهدا او حاكما في قضايا البدع الا اذا كان منهجه وسطيا اما اذا كان منهجه

215
01:20:21.500 --> 01:20:41.500
فيه افراط او فيه تفريط فهذا النصيحة الشرعية له ان يتجرد عن الحكم. لان هذا من القضاء وهابنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو اشد القضاء. القضاء على الناس فيما في دينهم القضاء على الناس في

216
01:20:41.500 --> 01:21:01.500
هذا اشد من القضاء بين الناس في مهر من شؤون دنياهم. نعم. ثم قال لوجه انكم مما جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخص ما جاء في الرواية في هذا الباب حديث عائشة المتفق على صحته

217
01:21:01.500 --> 01:21:21.500
من اهله امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا من اتم العلم المحكم هذا من العلم المحكم ومن جوانبه عليه الصلاة والسلام وهذا هو العلم الذي نقول يجب ان نحدث به الخاصة

218
01:21:21.500 --> 01:21:41.500
هو ان ينشر بين المسلمين. هذه هي الكلمات المعصومة العادلة الهادية. الثالث قال ما جعل للنقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله ورضي عنهم اهل القرون الثلاثة الفاضلة جاء عنهم ذم البدع وذم

219
01:21:41.500 --> 01:22:01.500
ومن اصحابه وكلامهم في هذا متواتر واذا رجعت كتب السنة وجدت هذا مما تواترة عن ائمة الصحابة الذين ادركوا في اخر عصر الخلفاء وكذلك من جاء بعدهم من الائمة كالائمة الاربعة يعني مالكا وابو حنيفة والشافعي واحمد

220
01:22:01.500 --> 01:22:21.500
في ظل البدع مجمع عليه بين ائمة السلف وحروفهم في هذا متواترة. جملا من كلام الصحابة والتابعين والائمة من الهدي الذي ينبغي الاعتبار والفقه فيه. الوجه الرابع قال ما جاء في ذم البدع واهلها عن الصوفية المشهورين

221
01:22:21.500 --> 01:22:41.500
وبين المصنف كلاما فقال فيه وانما خصصنا هذا الموضع بالذكر وان كان فيما تقدم من النقل كفاية لان كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم يعني الصوفية انهم متساهمون في الاتباع. فغير شيء يعني والصواب عنده

222
01:22:41.500 --> 01:23:01.500
ان اول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. لا شك ان هذا المعنى ليس من هذه حال من يسميهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بفضلاء الصوفية ومختصرة

223
01:23:01.500 --> 01:23:21.500
متصوفة او الصوفية الذين هم على طريقة اهل الحديث اي على طريقة الاتباع للاثار. وانت تعرف ان التصوف كلمة عامة وان تصوف عبارة عن منهج عام تحت هذا المنهج جملة من الاوجه المختلفة فثمة ما سمي تصوفا

224
01:23:21.500 --> 01:23:41.500
او سمي صاحبه صوفيا وهو لا يحفظ عنه يعني هذا الرجل العابد او الامام انه كان يتلقب بهذا اللقب قصدا وانما سماه الناس كذلك في بعض ائمة التابعين الزهاد الذين سماهم من سماهم بالصوفية وهم كانوا عباد زهاد ائمة فضلا. وبعض الناس

225
01:23:41.500 --> 01:24:01.500
نفسه صوفيا وقبل هذه التسمية له في الجملة على السنة ولكن عنده شيء من النقص. والخطأ وهؤلاء من يسمونهم اه في كلام المحطتين كابن تيمية ونحوه وفضلاء ومقتضيين الصوفية وهناك قوم دخلت عليهم شيع من درجات البدع في مسائل العبادة ومسائل النذر

226
01:24:01.500 --> 01:24:21.500
وهناك قوم زاد بهم هذا القدر من التصوف الى عودهم من الغلو واقتبسوا التصوف المأخوذ عن ائمة الفلاسفة الذين كانوا وقبل الاسلام كالتصوف الذي انتهى باصحابه الى القول بالحلول او انتهى باصحابه الى القول بوحدة الوجود او ما الى ذلك من مسالك

227
01:24:21.500 --> 01:24:41.500
التصوف الغالي الذي تبناه من تبناه من غلاف الصوفية والتصوف اذا ليس وجها واحدا او كلمة واحدة او نورا واحدا فاراد المصنف ان ينبه الى ان ثمة قوم آآ عن الاقتصاد والاعتدال من الصوفية هذا موضوع

228
01:24:41.500 --> 01:25:01.500
كما اسلفت له كما عمل ولهذا تجده قال قال الفضيل بن عياض مع ان الفضيل بن عياض هو يعد من كبار ائمة اهل السنة وعباده وسماه خلق من الناس والصوفية المتأخرين بانهم من الصوفية الى اخره. قال الجنيد بن محمد الجنيد محمد يسمي نفسه صوفيا ويلتزم هذه التسمية

229
01:25:01.500 --> 01:25:21.500
ويبين انه على طريقة التصوف ولكنه كما قال ابن تيمية رحمه الله يعد من قبلاء الصوفية والمقتصديهم او احيانا يقول الصوفية المختفيين للاثر وان كان يبغى يستلزم ان كل حروف الجنيد وكلماتهم بالضرورة تكون حروفا مطلقة

230
01:25:21.500 --> 01:25:41.500
وما الى ذلك؟ قال النجم الخامس والاخير ما من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المضمون ما جاء منه في ضم الرأي المضمون. ثم ذكر جملة من الاثار في ذم الرأي. وانت اذا قرأت ما تقدم في كلام المحدثين

231
01:25:41.500 --> 01:26:01.500
وجدت ان يضمون اهل الرأي. فهل المراد هنا بالرأي البدعة العقدية؟ اما هو اوصل من ذلك. قال رحمه الله عن الشاطبي فاختلف العلماء في الرأي المقصود في الرأي المقصود بهذه الاخبار والاثار. اذا هناك جمل كثيرة عن الائمة في ذم الرأي

232
01:26:01.500 --> 01:26:27.200
قال اختلفوا في المقصود الرأي في هذه الاثار. طول المراد هذا القول الاول المراد اهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد اذا المراد الاول انهم اهل البدع المخالفين في الاعتقاد وقيل

233
01:26:27.200 --> 01:26:49.650
والرأي الثاني عنده ان هذا في جميع الرأي الخارج عن الشريعة سواء كان في باب الاعتقاد اغفروا لي والصحيح ان الرأي الذي خالف الشريعة ماذا؟ الرأي الذي خالف الشريعة يقول انه مذموم

234
01:26:49.650 --> 01:27:19.650
انه مما اختلف فيه في غير مشاغل الاعتقاد ولا مبرر لقصرها على حيث كان النص المعين متجها الى حكم عقدي فهذا امر اخر فينهين كانه من لما قال ان ثمة خلافا بين العلماء في المقصود بهذه الاثار هذا نجعله من اي اقسام

235
01:27:19.650 --> 01:27:42.450
او نسيتم. لا قلنا الخلاف صار يكون على وجهين. ان يكون خلافا محكما منضبطا او يكون نظر هو من اختلاف الاوجه والاضافات هذا هو كذلك. لان الاثار التي كثرت خاصة عن المحدثين في ضمن الرأي كانوا يشيرون بقدر منها

236
01:27:42.450 --> 01:28:02.450
الى ظلم الرأي الذي زاد فيه بعض الكوفيين زاد فيه بعض الكوفيين. فاذا هذا ضمن للرأي لكن كما تعرف ان هذا معنى قاعدة شرعية. لكن ليس بالضرورة ان كل من قال اه قليلا في ذم رأي معين يلزم ان

237
01:28:02.450 --> 01:28:22.450
يلزم ان يكون دمه صحيحا. فلربما جاء صاحب حديث نعيد الحديث ففيهم من الفقهاء الذين عرفوا بالسنة في رأي من الرأي. ويكون الصواب مع من؟ معامن فقيه؟ لانه بنيه على قيام

238
01:28:22.450 --> 01:28:42.450
وهذا المحدث ما وصل الى هذه الدرجة من ضبط القياس. فانت تعرف ان اهل الحديث بالرأي بالرواية اكثر مما عرفوا بالنظر اعتبار القياس وما الى ذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله

239
01:28:42.450 --> 01:29:02.450
انه قال ما عرفنا الناس يا اخوان منسوخ الا لما جلسنا الشافعي ابو حنيفة بوجه من العلم يمتاز به بالنعيم تنفيذ ابن معين رحمه الله بوجه من العلم من فاز به ابو حنيفة ان كل من استدل يكون استدلاله مطابقا في نفس الامر

240
01:29:02.450 --> 01:29:22.450
يكون الشجاعة له يعني مثلا اذا جاء شخص ورأى شخصا يصور التصوير المعروف قال لعن الله المصورين هل خلاص نسكت لان هذا الرجل عنده دليل من السنة الصحيحة له دليل من السنة الصحيحة لكن بقي هل هذا الدليل يتضمن الدلالة

241
01:29:22.450 --> 01:29:42.450
على تقديم هذه الصورة من الحكم ام ليس كذلك؟ فليس الاشكال في صحة الدليل وانما الاشكال هل هذا الذي حكم عليه داخل في دلالة هذا الدليل او نساء داخلا فيه. فاذا ليس بالضرورة ان كل من استدل يكون كلامه

242
01:29:42.450 --> 01:30:02.450
وهذا مصححا يعني بعض الناس الان وبعض يتكلم بملئ فمه. ثم يقول قال الله تعالى يعني كان خلاص الكلام السابق بهذا الدليل وما في خلاف على قول الله جل وعلا ولكن لا يلزم ان كل المعاني التي سقتها تكون ايش؟ مزكيت

243
01:30:02.450 --> 01:30:22.450
في هذا الدليل من القرآن. فليس كل دليل يزكي القول من كل جهة لان الاستدلال قد يكون صوابا وقد يكون خطر بخلاف الدليل من الكتاب والسنة فانه صواب آآ ليس الا. نعم. طيب نختصر حتى

244
01:30:22.450 --> 01:30:48.250
اذا اه هذا من اخر المسألة قال الوجه السادس قال رحمه الله ويذكر فيه بعض ما في البدع من الاوصاف المحظورة والمعاني المذمومة الرجل السادس في ذم البدعة في كلام الشاطبي ساق فيه سبعة عشر وجها وصفيا

245
01:30:48.250 --> 01:31:18.250
اذا البدع هذه الاوجه التي ذكرها الشاطبي هي في الجملة نوعا من التحصين من اثار يعني فهم من الاثار السابقة والدلائل السابقة من النقل هذه الاحكام وكانه جعل هذا نتائج ليش؟ للاوجه الخمسة التي ساقها من النقل. يذكر فيها مثلا صاحب البدعة

246
01:31:18.250 --> 01:31:38.250
فمن اه لا يقبل او البدعة لا يقبل معها عمل. البدعة مانعة من من الشجاعة البدعة رافضة للسنة الى اخره هذه الاوجه آآ هي او كثير منها آآ يدخل فيها او او ينطبق عليها ما اشرت اليه سابقا

247
01:31:38.250 --> 01:31:58.250
من كان هذا من كان هي تحتاج الى قدر من الاعتدال في حسن تفسيرها وتؤخذ اطلاقها على انها كلمات منضبطة ومطلقة او انها من الفقه المحكم ان هي محل تأمل ومحل آآ

248
01:31:58.250 --> 01:32:18.250
في كثير من العلماء الا فسرت تفسيرا مقبولا معتدلا موافقا لهدي السلف رحمهم الله ولما جاء في كلام الله ورسوله فانه هذه الامور يمكن ان تيسر ويقتصد في امرها واني اذا اخذ بعضها على اطلاقه فان هذا الاطلاق بالاكيد لا يكون

249
01:32:18.250 --> 01:32:42.200
التوبة وهي مسألة انه لا يقبل معها عمل انه هل تقول ان من ابتدع بدعة معينة كل اعمالا صالحة تفسد لانه متصل بهذه البدعة والمنفصل عنها هل تستطيع ان ان تقول به وان تلتزمها؟ فاذا ما عرض لبعض المتقدمين انهم قالوا كما

250
01:32:42.200 --> 01:33:02.200
فينبغي ان يفسر هذا بفكر شرعي وهدي شرعي فاذا هذه امور ينبغي الاعتدال وحسن الفقه فيها نكتفي بهذا هناك آآ في هذا المجلس غدا ان شاء الله ندخل في المجلس الثالث باذن الله تعالى

251
01:33:02.200 --> 01:33:22.200
لكل الاسئلة اكثر من اللازم ولهذا من شأن الاخوة ان ننشره طيب من شأن الاخوة ان ينصرهم يأخذ فقط عشر دقائق في قراءة بعض الاسئلة على الاختصار. يقول السائل قال ابن تيمية في الاقتضاء من كانت له نية صالحا

252
01:33:22.200 --> 01:33:52.200
عليها وان كان يصلي بفعل هذا سيأتينا ان شاء الله من باب الثالث في مسألة الاجتهاد مما يتعلق بالنية يقول بعض المخططين انها له لكن بس متأكدا آآ بان هذه رسالة ممن ضبط امامهم وايضا

253
01:33:52.200 --> 01:34:12.200
سنة كعادية انه لا يجزم لا يجزم بان شخص يقول بذلك ما دام انه لم يشع ذلك في كتبه وكلامه ان اذا ذكر هذه الناس اللي في كتبه تجد انه لا يقطع وجهه في هذه المسؤولة. يقول كان الزمن الشافعي رحمه الله قريب العهد من زمن ابن تيمية

254
01:34:12.200 --> 01:34:42.200
نعم هنا مستفيد من آآ الكثير من كلام ابن تيمية رحمه الله لكنه ليس بالضرورة انه آآ من اتصل اتصالا واسعا لكنه نقل في بعض المسائل وهذا يدلك على بعض اجزاء كتب ابن تيمية وصلت الى الشافعي لكن من البين ان جملة من

255
01:34:42.200 --> 01:35:02.200
ابن تيمية رحمه الله ما هناك نفس للشاطبي منها والشاطبي يعد من العلماء الذين يحسنون الالتقاط والنقل. للكلام يقول هل كان الشاطبي انه علاقة او كان من مشايخه؟ بسبب كان من مشايخه هذه ما ادري ما فلسفتها

256
01:35:02.200 --> 01:35:22.200
لا ينبغي ان يفرض انه تدعم ليش؟ لكل من اخذ عنه شيئا من العلم. وانما الانسان يحاكم او يحكم عليه من حيث ايش اذا اصبح عالم او اصبح امام او اصبح فقيها فنسب الضرورة انك تلزمه لماذا؟ لكل

257
01:35:22.200 --> 01:35:42.200
عليهم في تاريخ مشايخه لانه كلكم مر على شيخ من الصوفية او شيخ من تبع وشيخا من الفقهاء او شيخ من يعني الحديث بالضرورة ان الانسان يرتبط بكل هذا المعنى الذي اغلب الناس اليوم فيه وبالغوا في عشقه وتقليده وعده

258
01:35:42.200 --> 01:36:04.450
اضافة اليه يكون دكاترة تلقين الميت في قبره. اه هذه حصلت في اخر ما حصلت في اخر عصر الصحابة وليس مقصود آآ بذلك التصوير لكن المقصود ان ابن تيمية رحمه الله تكلم عن حكمها وذكر عن مزيد ثلاثة اقوال للفقهاء

259
01:36:05.650 --> 01:36:30.150
نعم يكون هنا ترى ان وضع الظابط آآ لرجل استطاع الفروع والاحكام يعتبر اولى من الرجوع الى حكم بعض المجتهدين. نعم. هو لبس ان الانسان اتخذ نابطا في عقله او في ذهنه او في كلامه او كتبه يمكن حتى هذا الضابط الذي انتهى اليه يجب ان يكون عنده محلا للمراجعة

260
01:36:30.150 --> 01:36:50.150
والسؤال ما يجعله مغلقا ممن او اؤكد على طالب العلم كثيرا انه لا ينبغي لو ان ما ينتهي فيه من العلم المظنون الظني الاجتهادي ينبغي ان يجعل ما انتهى اليه من العلم الاجتهادي انه ايش؟ نتائج

261
01:36:50.150 --> 01:37:10.150
منتهية بل ينبغي له ان يرد عليه السؤال. دائما في العلم اليقيني او القطعي فهذا ما يتعلق بالعقائد والاسلوب الاخر لكن الامور الاجتهادية هي ترجيح الفقهاء او في مسائل كهذه نظرا او ما الى ذلك ينبغي ان يجعل امره يحصل فيه قدر من المراجعة

262
01:37:10.150 --> 01:37:30.150
ان من نفسي وغيره. يقول هل يعد الصيام يوم ولادة النبي بدعة؟ اذا قصد بالصيام ان هذا اليوم الذي ولد فيه الرسول يخص بالصيام فان هذا التخصيص لا شك انه البدعة اما اذا صام ايام وصادف

263
01:37:30.150 --> 01:37:50.150
ليس الترك مقصودا في ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك ليخلق التاريخ الثاني اين الاخ يشير الى مسألة العادات؟ من العادات كما اسلفت هي اظهر شرعا من ان يستدل عليها

264
01:37:50.150 --> 01:38:15.300
بادلة يعني احيانا تكون من من الالتماس او الاشارات والايماءات هناك ادلة صريحة تدل على ان الحاجات لا اشتباه فيها   يقول الاخ ربما ان الشاطبي ادخل العادات هو الشاطبي الى الان ملتزم لك باحد التعريفين مع انه في تطبيقات

265
01:38:15.300 --> 01:38:35.300
كما سترى اوصيتنا ان شاء الله يدخل في بعض العادات في البدع احيانا يكون ادخاله لهما يبررها لوجود اتصال شرعي واحيانا ما يكون كذلك من اكيد ان مسألة تعثر الشاطبي رحمه الله في برأي ان كثير من متكلمة اهل الاثبات في

266
01:38:35.300 --> 01:38:55.300
وصلة التحسين والتقبيح ايش؟ حركت جانب ايش؟ الحكم على بعض العادات بانها مذاق بدعة يعني ترى هناك اذا تأملت هناك نفس من الاتصال بين هذا وهذا لما هو يغلق تحسين العقل وتقبيحه آآ اغلاقا

267
01:38:55.300 --> 01:39:15.300
الامتلاك عن الاسلامية المعروفة عند قومنا المتكلمين هذا حرك نفوس الشاطئ الى بعض الاحكام على بعض العادات لان يقول الذي يفهمها ويستحسنها والعقل لا يستحسن فمن اين جاء بهذا الاستحسان؟ اما ان تقول من الشرع يقول الشريعة ما استحسنتها لانها جديدة

268
01:39:15.300 --> 01:39:45.300
يقول اما ان يكون العقل يقول العقل لا يحسن اذا ولا بدعة. احيانا يدخل على هذه النتائج وان كان هذا ليس مضطربا عنده يحارب السنة او المحاربة. هذي كلمة وبكلمة كبيرة هي وصلت هناك محاربة وهناك مخالفة هناك خطأ وهناك اختلاف واجتهاد احيانا لكن المخالفة بمعناها هذه لها احكامها

269
01:39:45.300 --> 01:40:05.300
الخاصة لها احكام خاصة في دفع ذلك ونشر السنة وما الى ذلك. الا يمكن ان يكون مصاحب والحب لا يتوقف على صحف التنزيل بلا احسنت. صحف التعريف هي فوق الحلال. يعني التمثيل قد يكون الانسان ليس مناسبا. وما اطلق على التعريف

270
01:40:05.300 --> 01:40:25.300
الاول او الحب الاول والثاني من جهة المثال. فهذا المعنى الذي اشار اليه معنى صحيح انك اذا وجدت مثالا ليس مناسبا ذكره المؤلف على تعريف يلزم انه هو الذي يسقط التعريف. فانك يمكن ان تستغني عن الانسان لكن الحقيقة في كلام الشاطبي هو الاشكال في اصل التفريغ على رأيي

271
01:40:25.300 --> 01:40:45.300
اكثر من مسألة المثال المعين. فكان هناك بعض من ينتصر على بدعية الرحلات الطلابية الى اخره. اما هذه الرحلات كما هو معروف بحسب ما يحتف بها من الاحوال بحسب ما يحتاج به من الاحوال. فاذا كانت

272
01:40:45.300 --> 01:41:05.300
من الامور العادية اللحظة الانسان قد اذنت الشريعة بتنزهه وما الى ذلك واما اذا كانت يدخلها شيء من والمفاهيم التعبدية او الالتزامات التعبدية فهذه لتنهى عنها من هذا من وسائل

273
01:41:05.300 --> 01:41:25.300
العادات التي لا تأخذ حكما واحدا بل تكون بحسن حالها. والحكم على الشرك والمعروف شرعا ان تصوره في كل حالة حكمها فلا تستطيع ان تقول فيها قولا مطلقا بقبوله او بتركها. اخر سؤال يقول هل يجوز احداث قول ثالث في اي مسألة

274
01:41:25.300 --> 01:41:45.300
المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء وانتهى الخلاف فيها الى قولها يجوز ان يحدث قوما ثالثا مسألة معروفة في كتب الاصوليين بالبحث بحثها بحثا معروفا والحكم فيها خلافا هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ والمشهور فيها ثلاثة

275
01:41:45.300 --> 01:42:05.300
منهم من جوز ذلك ومنهم من منعه ومنهم من جوز ذلك اذا كان القول الثالث مولدا من احد يقول اذا كان القول الثالث مولدا من احد القولين فهنا لا يرون فيه اشكالا فاما اذا كان ليس كذلك فيمنعونه والان

276
01:42:05.300 --> 01:42:25.300
في المسألة بمعنى الاحداث لا شك انه فيما يظهر الله تعالى اعلم انه لا يكون صحيحا وانه اذا امتدت المعنى عند المتقدمين على قولين فحسب فعرفت ان الحق لا يخرج عنهما لانك لو هربت ان الحق يمكن ان يكون في

277
01:42:25.300 --> 01:42:45.300
ثالث ونجد ان الامة وان المجتهدين قد ولوا عن هذا الحق زمنا من الزمان او قدرا من الزمان وهذا مما عصم الله جل وعلا هذه الامة منها والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ونعتذر عن قدر من الاقامة فانما كان

278
01:42:45.300 --> 01:42:51.600
في قراءة جملة من شغالات الاخوة