﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.700
من البدعة العالية في الرتبة اي العالية في التشديد والاغلاظ فيها وان كانت في باب تحسينيات فيراها ادنى رتبة وان كانت في باب الحاجيات فيراها ليش؟ يراها وسطا بين هذا وهذا. ثم يقول لك بعد ذلك ان الذي هو في باب الظروريات ايظا ليس بابا

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.950
واحدا بل هو متفاوت اولا ما مقصود الشاطبي رحمه الله تعالى بالضروريات مقصوده بها الضرورات الخمس الدين والعقل والمال والنفس والنسل او يقال العرض وهو رحمه الله بنى هذا الباب يعني ما يتعلق

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.200
رتبة البدع بناه كثيرا على هذا المعنى وان كان لما بناه على هذا المعنى وجعل ما عاد الى الضروريات الخمس هو الان ذكر لك المعنى الكلي ان البدعة ايش ان البدع ماذا

4
00:01:08.750 --> 00:01:22.350
متفاوتة. هذا قلنا انه معنى لا اجادل فيه ولا اشكال فيه لكن كان ينبغي ان يبنى على مقدمات على مقدمات يقينية ولا نحتاج الى ان نتردد في مقدمات يدخلها الجدل. هذا معنى انتهينا منه

5
00:01:22.850 --> 00:01:39.950
وعرف ما قد يعلق على كلام الشاطبي فيه انه كان ينبغي ان يبنى مباشرة على ايش المقدمات التي ليسوا قيل البدعة خمسة وقيل اثنين او قيل كذا او قيل كذا هناك مقدمات يقينية من الشرع والعقل تدل ظرورة ان البدعة لا يمكن ان

6
00:01:39.950 --> 00:02:00.600
تقول ماذا؟ شأنا واحدا او درجة واحدة. لما اراد ان يفصل تفاوت البدع لانه سيقول هنا الان انها تتعلق بالضروري والحاجي والتحسيني فهذه ثلاث رتب ثم يقول لك والضروري مجموعة من الرتب يأتي بعد ذلك ويقول البدع منها الصغائر والكبائر لان

7
00:02:00.600 --> 00:02:25.550
المعاصي تنقسم الى صغائر وكبائر سيقول لك تفريقات. الاشكال هنا بمعنى ليس التغليق لكلام الشاطبي رحمه الله كلا ولكن الاشكال من حيث المقدمات العلمية انه بنى هذه وجوه يعني جعل المؤثر في باب كون البدعة مغلظة هو انها اذا دخلت على باب

8
00:02:25.800 --> 00:02:45.550
الضرورات الخمس فما تعلق بالضروري جعله من المغلظ جعله كبيرا جعله كذا وما كان خارجا من ذلك فانه يصرفه عن ذلك فيجعله من ادنى البدع او من ادنى البدع رتبة

9
00:02:48.500 --> 00:03:09.000
الاشكال هنا يتعلق بانك يمكن ان تقول ان كل ما يتعلق بالدين والتشريعات سواء ما سماه الاصوليون بالاحكام ان تكليفية او ما سموه بالاحكام الوضعية جميع هذه ترجع الى ايش

10
00:03:10.250 --> 00:03:33.600
او لها متعلق بماذا لها متعلق بهذه الظرورات الخمس فهذه الضرورات الخمس هي لا تذكر بمعنى انها شيء وثمة تشييع اخر ينفصل في ماهيته عنها بحيس نقول انما يتعلق بهذه الخمس يكون مغلفا وما يكون خارجا عن ماهية هذه الخمس

11
00:03:33.800 --> 00:03:51.350
ومستلزمها يكون ايش يكونوا ماذا؟ يكون من الرتبة الدنيا في باب البدع او ما الى ذلك لانك تعرف ان التعلق قد يكون من جهة المطابقة وقد يكون من جهة التظمن وقد يكون من جهة

12
00:03:52.000 --> 00:04:07.400
الالتزام او التلازم وانت ترى الان انه ما من حكم شرعي نتكلم عن الحكم البدعي لكن من حيث الاصل ما من حكم شرعي سمي تكليفا او سمي حكما وضعيا الا وهو ايش

13
00:04:08.400 --> 00:04:28.350
ان الله متعلق بهذه الظرورات الخمس ومتفرع عنها اما بمطابقة واما تظملا واما التزاما انتقل عن اي اي حكم من الاحكام في العقود في العبادات في المعاملات ان هذا من باب حفظ النفس من باب حفظ الدين من باب فضل المال من باب

14
00:04:28.350 --> 00:04:43.450
العقل الى اخره وعليه ما من بدعة ستقع في الدين؟ انه لك ان تقول ان هذه ترجع الى الضرورات لانها تتعلق بالدين والدين من حفظه من باب الضرورات فنرجع الى ايش

15
00:04:44.550 --> 00:05:08.200
الى التزام ان البدع ستكون تتعلق برتبة برتبة واحدة ولهذا هذا المعنى الذي دار عليه الشاطبي رحمه الله وجعله هو مناط الترتيب لدرجات البدعة يشكي من هذه الجهة لانه ما من امر من البدع يقع

16
00:05:08.800 --> 00:05:29.700
الا ويمكن ماذا ان يعلق بواحد من هذه الضرورات الخمس وهذا يتقاطع مع ما يذكره الشاطئ بان البدع منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا مع ان هذا التقسيم سنأتي اليه ان شاء الله تعالى

17
00:05:30.200 --> 00:05:55.400
فاذا الوجه الاول في درجات البدعة عنده انه يقول هي ثلاث درجات تتعلق بالضروري وتتعلق بالتحسين وتتعلق بالحاج او بالحاجة فما كان في باب الحاجيات او في باب التحسينيات فهو ادنى من باب الظرورات وما يتعلق بالحاجيات فهو وسط بين الظرورات والتكميليات والتحسينيات

18
00:05:56.750 --> 00:06:12.100
هذا حقيقة كما ترى من الامور النسبية لان ناظرا قد يقول هذا العمل هو في باب التحسينيات ويعصي اخر ويقول ان هذا من باب ايش الحاجيات ويأتي اخر ويقول هذا يرتبط بضرورة

19
00:06:12.250 --> 00:06:28.950
او باحد الظروريات الخمس لان هذا يتعلق بالنفس او بالدين او بالمال او بالعرض. والاشياء لا تخرج عن هذه الاشياء الخمسة والشريعة لما نقول هذه الكليات الخمس بمعنى حفظت معاقلها الاولى وقواعدها الاولى. واما التفصيلات

20
00:06:29.200 --> 00:06:51.900
فهذه هي التي يدخلها الاجتهاد بين العلماء في فقهها وردها الى هذه الكليات الخمس. ولهذا حقيقة الوجه الاول الذي يذكره المصنف آآ هو من حيث النظر المجرد آآ قد يكون مناسبا لكنك اذا جئت لتطبيقه

21
00:06:52.700 --> 00:07:10.300
لتفرق بين هذه البدعة واختها ما استطاع ان ينتظم معك لانه ما من حاجي الا ويمكن ان يكون بوجه اخر من باب الضروري لانك تستطيع ان ترده الى مسألة الدين او العرض او المال او ما الى ذلك لا يكون متعلقا

22
00:07:11.200 --> 00:07:35.350
والمصنف ما تراه يعني اجاب عن هذا الاشكال وان كان يعني اشار اليه لكنه ما اجاب عنه اجابة فعلا تزيل هذه المراجعة على على هذا المعنى عنده ثم يقول بعد ذلك الوجه الثاني من اوجه تفاوت البدع من جهة حكمها

23
00:07:36.750 --> 00:07:59.650
اختلاف حكم البدعة من جهة التحريم والكراهة التحريم والكراهة كما تعرف وهو مصطلح او او كلمة جاءت في الاصطلاح ويريدون بالاحكام التكليفية بالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على جهة الالزام

24
00:07:59.750 --> 00:08:16.000
او امر بتركه على جهة الالزام والمكروه ما لا الزام في تركه المصنف لماذا قسم البدعة الى محرمة ومكروهة؟ هل هو بمؤثر الاصطلاح؟ او بمؤثر الاثر يعني النقل عن السلف الاول

25
00:08:16.800 --> 00:08:40.100
بايهما بمؤثر لأ ده مؤسر الاثر هو يقول وجدنا ائمة من السلف ونقل عن مالك رحمه الله وبعض المتقدمين يقول وجدنا ائمة من السلف سموا بعض البدع مكروهة سموا بعظ البدع مكروهة في جواباتهم وكلماتهم. يقول فدل ذلك على انهم يقسمون البدعة

26
00:08:40.600 --> 00:08:56.650
الى ماذا الى محرمة ومكروهة اورد سؤالا على هذا المعنى قال فان قيل ان البدعة اذا قيل انها مكروهة فالمكروه لا اثم في فعله ولو فعله الفاعل لا يؤاخذ بفعله

27
00:08:57.100 --> 00:09:16.500
اليس كذلك ماذا اجاب؟ اجاب بكلام لكن نتيجة الجواب الرئيسة في كلامه قال ان هذا هو المكروه ماذا في الاصطلاح قال هذا هو المكروف واصطلاح الاصوليين المتأخرين ان المكروه عندهم هو ما لا مؤاخذة بفعله

28
00:09:17.900 --> 00:09:37.300
قال واما المقصود بكلام السلف كمالك وامثالهم فيعنون بالمكروه هنا الذي كرهته الشريعة وهو في حكمه ماذا محرم اي معزوم بتركه الى هنا الكلام صحيح لكن كان ينبغي ان يقال

29
00:09:37.600 --> 00:10:01.950
كان ينبغي ان يقال ما دام انها على رتبة المحرم بمعنى المكروه والمحرم ويقصد بالمكروه هنا ما هو في معنى المحرم الاسكان يأتي من هذه او في هذا الكلام قال له كأن الشاطبي رحمه الله استعار اللفظ الاصطلاحي في باب المحرم

30
00:10:02.850 --> 00:10:16.400
وانما دام ان المكروه الذي نطق به السلف في البدعة هو بمعنى المحرم فلماذا نقسم البدعة الى محرمة؟ اذا ما المقصود بالمحرم والان يقول هي محرمة ومكروهة. ما المقصود بالمحرم

31
00:10:17.550 --> 00:10:36.950
ان اريد بالمحرم هنا المعنى الاصطلاحي افسد ماذا افسد المعنى الثاني لان الثاني ايش؟ معزوم بتركه وان اريد بالمحرم هنا ما هو اشد يعني انه درجة عالية من التحريم هذا اصطلاح لم يكن مطردا

32
00:10:37.050 --> 00:10:59.500
عند السلف الذين نطقوا بذلك فاذا هو يقول البدعة محرمة ومكروهة هل الذي قاده الى التقسيم هي المصطلح الاصولي الذي قسم الاحكام الى خمسة اقسام الجواب لا ما السبب عنده؟ قال وجدنا ائمة من السلف سموا بعض البدع ماذا

33
00:10:59.900 --> 00:11:26.950
مكروهة قال فان قيل فالمكروه يمكن فعله او لا مؤاخذة في فعله قال هذا المكروف الاصطلاح لكن في كلام المتقدمين المكروه بمعنى المحرم. طيب ما دام الامر كذلك كان ينبغي ان يقال ان البدعة محرمة في الشرع وتحريمها متفاوت او مكروهة في الشرع بمعنى

34
00:11:27.100 --> 00:11:50.050
ان تراها الاولى التي كان عليها المتقدمون وايش وهذه الكراهة ماذا؟ لكن لما تقول محرمة ومكروهة فمعناه ان الاولى هي المحرمة والثانية هي المكروهة ما معنى المكروه اذا قلت انه هو المعزوم بتركه صار ايش

35
00:11:50.600 --> 00:12:08.700
صار محرما فاذا هذا من باب اختلاف التنوع في الوصف ان لم يكن من باب الاختلاف اللفظي فلا تجد ان هذا التقسيم ينضبط يعني هو في كلمة المكروه جردها من نظام الاصطلاح وفي كلمة المحرم اعتبرها

36
00:12:08.700 --> 00:12:30.550
بنظام الاصطلاح. ومن هنا لا تجد ان هذا التقسيم يتسق ان تكون البدعة منها مكروه ومنها محرم ثم يقول لك والمكروه معزوم بتركه اذا هو محرم رجعنا الى هذا فاذا كلمة المحرم هنا ايضا جاءت على المعنى الاصطلاحي لا يكون تقسيما مناسبا

37
00:12:30.600 --> 00:12:48.300
متى يكون التقسيم مناسبا في الترتيبات العلمية يكون التقسيم مناسبا في التراتيب العلمية اذا جعلت الكلمة الاولى والثانية كلاهما على المعنى على المعنى ايش الاصطلاحي لان الاصطلاح مفرق بين الامرين

38
00:12:49.250 --> 00:13:06.100
الشاطبي يقول هذا المعنى ليس مرادا؟ نقول نعم هذا صحيح ليس مرادا عند المتقدمين لكن ما دام انه ليس مرادا اذا لا نقول انها محرمة ومكروهة بل يقال هي محرمة والتحريم درجات او مكروهة

39
00:13:06.450 --> 00:13:30.200
ايش والكراهة درجات ويقصد بالمكروهة هنا المعنى الذي ذكره مالك او غيره وهو المكروه بمعنى ما كرهته الشريعة او كرهه الشارع وهو على معنى العزم بتركه فيكون بمعنى المحرم اذا الشاطر يقول لا نفسر كلام ما لك بالمصطلح المتأخر نقول هذا كلام صحيح

40
00:13:30.400 --> 00:13:43.800
لكن ما دام انا لا نفسر كلام مالك اذا لا معنى لان نقول مكروهة وايش ومحرمة لان هذا هو نظام الاصطلاح. هذا نظام لان التفريط بين الشيئين يقتضي المغايرة بينهما

41
00:13:44.100 --> 00:14:07.500
فان فعل او فان قيل ان مراده آآ ان ما كان مكروها معزوم بتركه وما سماه محرما معزوم بتركه ولكن ما سماه محرما ايش اشد نقول هذا اولا يستلزم التسلسل لان حتى ما سمي محرما هو ليس مثالا ايش

42
00:14:07.800 --> 00:14:27.550
ليس مثالا ايش واحدا ولا صورة واحدة بل هو متعدد ويستلزم اشكالا اخر ان ما سماه مكروها لا يصح ان يسمى ايش اذا كنت مكروها ومحرم فمعناه ان ما سمي مكروها لا يصح ان يسمى

43
00:14:27.750 --> 00:14:49.950
محرما وهل اراد المتقدمون ذلك نعم ما ارادوا ذلك لان مرادهم بالكراهة هنا المعنى الاغلب عن المعنى او نبعد عن المعنى الاصطلاحي اذا اذا قلت انها مكروهة ومحرمة فلا تسمى المكروهة المحرمة وهذا ليس مرادا لهم. ومن هنا تجد ان هذا التقسيم لا نتيجة له

44
00:14:50.000 --> 00:15:15.500
اه منضبطة لا نتيجة له منضبطة ثم بعد ذلك ينتقل الشاطبي رحمه الله الى  آآ تقسيم من وجه ثالث فيقول الوجه الثالث في تفاوت في البدعة انها تنقسم الى كبيرة وصغيرة

45
00:15:16.400 --> 00:15:46.600
انها تنقسم الى كبيرة وصغيرة هذا هو الوجه الثالث والاخير في كلامه. اذا الان الباب السادس مقدمته ماذا اه ان البدعة ليست ليست رتبة واحدة هذا المعنى نقول ايش ان البدعة ليست رتبة واحدة بل هي درجات هذا لا شك انه معنى محكم وصحيح ولكن كان ينبغي ان يبنى مباشرة

46
00:15:46.600 --> 00:16:05.300
او ابتداء على مقدمات يقينية لانه معنى يقيني فلابد ان مقدماته ستكون يقينية ولا يدخل في مقدمات جبلية وهذا هو المراجعة في كلام الشاطبي رحمه الله وان كان كلامه اه صحيحا من حيث النتيجة

47
00:16:05.400 --> 00:16:32.050
ثم الشاطبي ليبين لك هذا التفاوت ذكر ثلاثة من الاوجه الوجه الاول يقول ان البدعة اما تتعلق بالظرورات الخمس او بالتحسينيات او بالحاجيات فهذه ثلاث رسل يقول هذا من باب الفرض النظري صحيح لكنك اذا اردت طرده وتطبيقه دخلت عليك دلالة التضمن والمطابقة والتلازم ما من امر

48
00:16:32.050 --> 00:16:44.300
الا ولاحد ان يقول او لناظر ان يقول انه يرجع الى عقل او دين او نفس او ما الى ذلك. فهو لا ينضبط كنظام بالتطبيق هذا لا ينضبط في التطبيق

49
00:16:45.400 --> 00:16:56.800
قد يكون قائل هل معناه انه لا توجد بدع في باب الضرورات وفي باب كذا وفي باب نقول لا يوجد هذا ولكن اذا اردت ان تجعل هذا نظاما تطبيقيا للحكم

50
00:16:57.250 --> 00:17:17.800
فهو لا يطرد معك تماما القسم الثاني او الوجه الثاني من اوجه التفاوت لما قال ماذا ان البدعة اما ايش محرمة واما مكروهة ثم فسر الكراهة بمعنى التحريم يقال عادل الثاني الى ايش

51
00:17:18.300 --> 00:17:39.450
الى الاول ما هناك نتيجة منتظمة ما هناك نتيجة منتظمة ويلزم منه الا تسمي الثانية بايش محرمة مع انك اعطيتها حكم المحرم واذا اعطيتها حكم المحرم فمن باب اولى ان تسميها به خاصة ان التسمية الاولى ما هي

52
00:17:39.450 --> 00:18:03.100
تسمية خاصة لان لو قال البدعة شرك وكبيرة مثلا او جدلا فان كلمة شرك مدلولها ايش خاص مدلولها خاص لما يقول محرمة ومكروهة ويعطي المكروه حكم المحرمة التحريم والصعام كل ما عزموا بتركيه صح ان يسمى ايش

53
00:18:03.700 --> 00:18:20.500
ان يسمى كل ما عزم بتركه صح انه يسمى ايش محرما لان الحرام في اللغة هو الممنوع فكذلك المحرم شرعا هو الممنوع. المحرم شرعا هو الممنوع شرعا على جهة العزم

54
00:18:20.550 --> 00:18:41.050
فاذا اعطيت المكروه حكم المحرم فصح ان يسمى ايش محرمة اذا سمية محرمة رجعنا الى قسم واحد هل معنى هذا اننا نقول ان المعنى الكلي عند الشاطئ بمشكل الذي هو ان البدع متفاوتة لا قلنا هذا معنى متفق عليه

55
00:18:41.450 --> 00:18:56.600
بين اهل العلم ولا ينبغي لاحد ان يتردد فيه ان البدع متفاوتة وانها درجات ولكن الكلام هو في هذه الاوجه التي ذكرها لما جاء للوجه الثالث قال البدع تنقسم الى صغيرة وكبيرة

56
00:18:58.800 --> 00:19:26.850
باختصار كيف بنى الشاطبي هذا التقسيم او ما مبنى هذا التقسيم عند الشاطئ؟ ما مقدمته مقدمة مقدمته يقول لك البدعة معصية هذه المقدمة الاولى والمعصية ايش تنقسم الى صغيرة وماذا؟ وكبيرة. عادتان مقدمتان. النتيجة

57
00:19:27.900 --> 00:19:49.300
النتيجة ماذا؟ البدعة صغيرة وكبيرة اذا بناء على هذا التنظير البدعة معصية هذه مقدمة واحد المقدمة الثانية المعصية المنقسمة الى صغيرة وكبيرة وان كان اشار الى خلاف في هذا النتيجة

58
00:19:49.500 --> 00:20:19.050
ان البدعة ستكون ماذا صغيرة وكبيرة لما جاءته هذه النتيجة التي بناها على هاتين المقدمتين ذهب بعد ذلك رحمه الله ليضع ضابطا للبدعة التي يسميها الشاطبي صغيرة فذكر فيها شرطين الشرط الاول قال ان تكون في جزئي

59
00:20:19.200 --> 00:20:43.150
وليس في كلية وان تكون بتأويل وليس بدون تأويل قال فاذا كانت في كلية فاذا كانت في جزئي بتأويل فهي عنده او في اصطلاحه الصغيرة طيب ما هو الكلي؟ وما هو الجزئين؟ قال الكلي ما يعود الى ايش

60
00:20:43.850 --> 00:21:08.850
ها من يجيب شرط الى هذا في الاول قال لكل ما يعود الى ايش؟ الى الضرورات الخامس ارجعنا في هذا الاشكال حتى جزئيات الشريعة ايش ترجع ما معنى الظرات الخمس اصلا؟ معناها ما هي ما هي منفصلة وتوجد ماهية اخرى في الشريعة معناه ان كل التشريع

61
00:21:09.400 --> 00:21:31.750
يدور على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسل فما من تشريع سمي في الاصطلاح تكليفا او حكما وضعيا الا وهو يتعلق بهذه اما مطابقة واما تضمنا واما انتزاما فاذا يبقى ان السؤال ماذا

62
00:21:32.150 --> 00:21:50.250
ان السؤال والتردد قائم ما ستقول عن هذا انه جزئي؟ قال اذا لم يتعلق بايش بالكل. طيب وما وصف الكلي؟ قال الكلي ما رجع الى الضرورات الخمس هنا ما المثال الذي يمكن ان ينضبط بين النظار

63
00:21:50.300 --> 00:22:13.050
على انه لا يتعلق بايش للضرورات الخمس هو ليس معنى هذا اننا نقول انه لا توجد كليات وما دونه لا شك ان ثمة كليات من الشريعة وثمة ما دونه والاصطلاح الذي غلب في كلام الفقهاء واهل الاصول ان الدين منقسم الى

64
00:22:13.050 --> 00:22:35.050
صولم وايش وفروع فهذه تسمية مناسبة اذا فسرت ايش تفسيرا مناسبا يعني هو شيخ الاسلام ابن تيمية كما تعرفون له اعتراض على هذا التقسيم من حيث الحد الذي حد به في كلام كثير من المتكلمين

65
00:22:35.300 --> 00:22:53.300
والبعض من طلاب العلم يضاف الى شيخ الاسلام انه يبدع تقول ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انه ايش انه بدعة وهذا غلط على شيخ الاسلام رحمه الله هذا تقسيم من حيث اللفظ هو تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه

66
00:22:53.900 --> 00:23:12.500
بل بالقطع يعلم ان الدين منه ما هو اصول وهذا نطق به حشرات بالمئات من ائمة السلف ان الدين منه ما هو ايش؟ اصول وتجد ان الامام احمد ومالكا وكثير يقرأه في كتب السنة والتي ذكرت عقائد السلف

67
00:23:12.500 --> 00:23:28.850
ومن اصول السنة عندنا ومن اصول الديانة عندنا. فكلمة اصول الدين واصول السنة واصول الايمان هذه كلمة مستفيضة في كلام السلف وما يقابلها يقال هذا ليس من الاصول او يقال ان هذا من باب ايش

68
00:23:28.950 --> 00:23:45.700
الفروع لان المقابل للاصل هو ماذا هو الفراغ وكلمة الفرع ما فيها ذنب حتى يقال ان الدين لا يسمى فرعا اه او من ما كان من الدين لا يسمى فرعا بل يسمى فرعا باعتبار ايش

69
00:23:46.500 --> 00:24:05.800
الاصل وانت ترى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في رواية مسلم والحديث اصله متفق عليه الايمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى. فقال اعلاها وقال ايش

70
00:24:06.200 --> 00:24:24.350
ادناها فدل على ان الدين وان الايمان ليس درجة واحدة بل هو شعب وهذا يدل عليه قوله بضع وسبعون وستون وهو عبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة بينة في التفاوت لما قال اعلاها وقال ايش

71
00:24:24.650 --> 00:24:41.750
ادناها فاذا ابن تيمية رحمه الله عبر هو بالتعبير نفسه اي ان الدين منه اصول ومنه فروع وهو لم يخالف في هذا انما قال عنه بدعة باعتبار حده لا باعتبار اسمه

72
00:24:42.100 --> 00:25:06.400
والمقصود بالحد ان بعض الذين تكلموا بهذا من المتكلمين اذا قيل لهم ما الفرق بين الاصول والفروع؟ قالوا الاصول هي العلميات والفروع هي العلميات والفروع هي العمليات ابن تيمية يقول هذا بدعة

73
00:25:06.650 --> 00:25:24.850
وهذا كلام متجه لا لا اشكال فيه لانك اذا قلت ان اصول الدين هي العلميات وحدها والفروع هي العمليات وحدها نجم من ذلك ان الصلاة تكون ايش تكون في الفروع ولا شك ان هذا مخالف للعقل

74
00:25:25.200 --> 00:25:43.000
قبل الشرف او تقول مخالف للعقل فضلا عن الشراء فان الصلاة من اركان الايمان والدين لا يجوز ان تسمى فرعا فمثل هذه المعاني هي التي سماها شيخ الاسلام ابن تيمية بانها بدعة لم تؤثر عن السلف

75
00:25:43.200 --> 00:26:10.000
اذا اذا قيل هذا التقسيم اهو صحيح؟ قيل هو صحيح الى ايش اذا فسر تفسيرا مناسبا. واما اذا فسر ببعض حدود المتكلمين. كقولهم الاصول العلميات والفروع العمليات قد سيلزم عليه ان كل علمي يكون اصلا وهذا لا يضطرد ويلزم عليه ان كل عمليا يكون فرعا وهذا لا يطرد

76
00:26:10.050 --> 00:26:26.400
لانه ينقرض بالصلاة وباشياء معروفة من الدين وهي اصول او كمن يقول الاصول ما علم بالعقل والسمع والفروع ما علم بالسمع وحده فايضا هذه حدود مخترعة مبتدعة وهي ما تتفق مع

77
00:26:26.500 --> 00:26:48.950
دلالات النصوص ومع دلالات الاجماع واما من قال ان الدين اصول وفروع وفسر الاصول بوجه مناسب كالمسائل المجمع عليها عند اهل السنة او ما اجمع الائمة عليه او تواترت به النصوص او ما الى ذلك والفروع وما هو من محل اجتهاد الفقهاء واختلافهم وما الى ذلك فهذا يقال ايش

78
00:26:50.350 --> 00:27:08.000
هذه معاني مناسبة وهو اصطلاح هنا مشاحة فيه الذي قتل هذا على كل حال ان ان معنى الذي يشير اليه الشاطئ بان البدعة تنقسم الى صغيرة وكبيرة بناه على مقدمة المعصية

79
00:27:08.250 --> 00:27:32.800
وان المعصية تنقسم الى صغيرة وكبيرة وان كان اشار الى خلاف في ذلك وبمناسبة اشارته انبه الى مسألة مهمة وهي ان الخلاف الذي ذكر في هذا من بعض اهل السلوك وبعض الفقهاء او بعض شراح الحديث وبعض المتكلمين انهم قالوا المعاصي كلها كبائر

80
00:27:34.450 --> 00:27:54.000
المأثور عن اكثر الفقهاء وهو الذي عليه السلف الاول من الائمة من الفقهاء والمحدثين ان المعصية تنقسم الى صغيرة وايش وكبير ودرج على هذا جماهير اهل العلم والنظر لكن جاء بعض النظار

81
00:27:54.300 --> 00:28:23.000
من المتكلمين وجاء بعض اهل السلوك والتصوف وجاء بعض الشراح من اهل الحديث من المتأخرين فتكلم اعيان من هؤلاء المتأخرين فقالوا ان المعصية ايش كلها كبيرة وارادوا بذلك الردع عن المعصية او تعظيم معصية يعني تعظيم النهي عن معصية الله

82
00:28:23.400 --> 00:28:38.350
قالوا لا تسمى صغيرة لان من عصى الله وخالف الله وخالف امر الله فلا يقال انه اتى صغيرا بل هو اتى كبيرا لانه خالف او عصى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنظروا الى هذا الالتفات

83
00:28:38.500 --> 00:28:55.350
ولا شك ان الله جل وعلا لما ذكر في كتابه ان معصيته صغير وكبير والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب في قول الله تعالى لا يغادر صغيرة

84
00:28:55.500 --> 00:29:15.900
ايش؟ ولا كبيرة الا احصاها وكمان انت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ما نسوا هذا المعنى فليس من المناسب ان تستدرج هذه المعاني لتغير قدرا من الحقائق الشرعية التي جاء بها ايش

85
00:29:16.450 --> 00:29:33.850
التي جاء بها الشارع وانضبطت والانسان اذا فعل صغيرة من الصغائر ليس المقصود هنا انه هون امر الله جل وعلا كما حصل ممن هون امر الله ولا يزال معظما لله بالايمان به

86
00:29:33.900 --> 00:29:52.000
واليد وللتوحيد والاسلام وما الى ذلك. لكن غلبتنا الصور في معصية يعني غلبته نفسه في معصية يعني تشوف احيانا البعض مثلا في معصية من الصعائر يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لا هذه في قصص

87
00:29:52.300 --> 00:30:10.000
اناس يخالفون الله جل وعلا او يعصون الله في اصول الملل وفي اصول الديانة. اما في صغائر الامور فهذه التعبيرات لا ينبغي ان تكون مناسبة لا يصح بالهذا التعبير يجرى على وصفه. فاذا

88
00:30:10.100 --> 00:30:32.950
الصواب ان المعصية تنقسم الى صغيرة وكبيرة وهذا ما جاء صريحا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو اجماع عند الصحابة وهو اجماع عند الصحابة اذا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا

89
00:30:33.050 --> 00:30:51.000
وانما ينبه الى ذلك لانه كما اسلفت بعض المتأخرين ارادوا زجر الناس عن المعاصي فقالوا المعاصي كلها ايش كبائر فهذا من المبالغة في الوصف ما دام ان الشارع وصفها بالصغيرة والكبيرة

90
00:30:51.150 --> 00:31:11.450
فينبغي ان يقصد الى هذا المعنى. فينبغي ان يقصد الى هذا المعنى وان يلتزم ولا تجوز مخالفته بتأويل ليس على وجهه السؤال هنا هل المعصية لما يقال انها صغيرة وكبيرة هل هذا يستلزم ان تكون البدعة

91
00:31:11.850 --> 00:31:30.300
صغيرة وكبيرة الشاطبي رحمه الله قرر ذلك ثم اورد اشكالا عليه وهو يقول ان الصغيرة لا مؤاخذة فيها. ان الصغيرة لا يعاقب الانسان عليها بل هي مغفورة باجتناب الكبائر وبجمل

92
00:31:30.300 --> 00:31:47.500
قرا ثم اراد ان يجيب عن هذا المعنى ولكنه اجاب عنه جوابا ليس تاما فيما يظهر وان صب كلامه رحمه الله على التفريق بين الصغير من البدع والكبير. فقال الصغير

93
00:31:47.750 --> 00:32:12.950
هو ايش ما تعلق بالجزئي وصاحبه متأول قال فاذا كان في جزئي يصاحبه متأول فهو صغير واذا لم يكن كذلك فهو الكبير ثم لم يقف عند هذا رحمه الله بل ذكر شروطا مضافة

94
00:32:13.300 --> 00:32:36.200
على الصغير من البدع قال ومن شرط كوني البدعة صغيرة الا يداوم عليها فان المعصية ان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكون كبيرة قال الثاني الا يدعو اليها قال الثالث الا تفعل في مواضع التي هي مجتمعات الناس

95
00:32:37.350 --> 00:32:58.350
قال الرابع الا يستصغرها فتكون النتيجة ان كون البدعة صغيرة عنده له كم شرط لا يكون له ايش؟ ستة شروط احسنت يكون له ستة من الشروط ان تكون في جزئي

96
00:32:58.750 --> 00:33:27.300
ان تكون بتأويل ان لا يداوم عليها الا يدعو اليها الا يفعلها في مواضع اجتماع الناس الا يستصغرها يقول اذا توفرت فيها هذه الشروط الستة ماذا فانها تكون صغيرة هو في الاول ما قال هذه الشروط بهذا الانتظام ستة. هو يقول الكبيرة والصغيرة الصغيرة ما كان في جزئيا بتأويله

97
00:33:27.650 --> 00:33:45.600
والكبيرة ما ليس كذلك لكنه بعد ذلك خشي ان يدخل عليه من يدعو الى الجزئية او يداوم على الجزئية فراح بعد ذلك رحمه الله يضيف ايش شروطا لبقائها صغيرة فقال ولكن بشروط اخرى

98
00:33:46.450 --> 00:34:08.000
وهي الشروط الاربعة فتكون الشروط حقيقتها انها ستة من الاوصاف ان تكون في جزئي ان تكون ايش ان تكون بتأويل الا يداوم عليها ان لا يدعو اليها الا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس الا يستصغرها

99
00:34:11.000 --> 00:34:27.050
وانت ترا ان هذه الشروط الستة فيها قدر كثير من الاجمال والاشتراك. فان الاول ان تكون في جزئي يقال لا شك ان ثمة كليات وما دونها او تقول ثمة اصول وفروع

100
00:34:27.150 --> 00:34:44.700
ولكن لما يقول رحمه الله ان الكلي ما عاد الى الضرورات الخمس ها هذا هو الاشكال. هل العود هنا بمعنى انه تعلق بها ولو على سبيل التلازم فعليه كل امر يقال انه ايش

101
00:34:45.600 --> 00:35:02.900
كل امر فانه ايش يعود الى هذه الظرورات الخمس فاذا هو لو عرف الكلي بغير طريقة التعلق بهذه الظرورات الخمس لامكن انفصاله عن الجزئي لكن لما جعل الكلي ما تعلق بالظرورات الخمس

102
00:35:03.150 --> 00:35:17.250
فيقال التعلق قد يكون مطابقة او تضمنا او او من باب التلازم او الالتزام. وما من امر من الامور الا وهو يتعلق بهذه الظرورات الخمس بوجه من هذه الاوجه الثلاثة

103
00:35:17.400 --> 00:35:35.900
او بواحد من هذه الاوجه الثلاثة فهل يكون كليا ما ما يلتزم الشاطبي رحمه الله ولا غيره من العارفين بالعلم هذا الامر ان كلما ادخل على احد هذه الظرورات الخمس بوجه من الوجوه في الدلالة يكون من الكليات

104
00:35:37.000 --> 00:35:54.950
فاذا هو لو فرق بين الكل والجزئي بغير مسألة العودة للظرورات الخمس فكان ايش الكلام يتنسق نظامه لكن لما يقول الضروري هو ما عاد او الكلي ما عاد الى الضرورة الخمس نقول هات

105
00:35:55.000 --> 00:36:10.350
يعني في البحث يقال اين المثال الذي لا يمكن فرظه او فرض عوده الى ايش الضرورات الخمس خاصة اذا دخلت دلالة التلازم والتظمن فتعرف ان هذه الدلالة لا تناهي لفروضاتها

106
00:36:10.700 --> 00:36:30.750
على طريقة التسلسل كان استصحاب للفرع ورده الى اصله او الجزئي الى كله وعليه فهذا التقسيم للبدعة من هذا الوجه ايضا لم ينضبط له نتيجة تطبيقية واضحة له نتيجة تطبيقية واضحة

107
00:36:30.800 --> 00:36:48.350
صحيح ان المعاني التي اشار اليها الشاطبي وهي ما سميناه الشروط الستة صحيح ان كل واحد من هذه الشروط مؤثر في درجة البدعة اوليس مؤثرا كل واحد من هذه الشروط لا شك انه مؤثر

108
00:36:48.450 --> 00:37:09.550
البدعة في الكل ليس في البدعة في ايش في جزئه كما عبر هذا امر مؤثر. البدعة التي معها تأويل ليست كالبدعة التي بها قدر من المشاقة والمعاندة وما الى ذلك هذا ايضا مؤثر. البدعة التي يدعو صاحبها اليها ليست

109
00:37:09.650 --> 00:37:25.950
كالتي يستخفي البدعة التي يداوم عليها ليست كالتي تعرض عنده البدعة التي تظهر امام العامة ليست في الخاصة هذا وجه من من التأثير ليس بالضرورة ان كل خاص يكون ايش

110
00:37:26.650 --> 00:37:42.600
اهون من كل هم لا قد يكون الخاص اشد. قد بعض الناس يستسر ببعض البدع التي هي من طريقة الخاصة الخاصة وما الى ذلك وتكون اشد فتوا من البدع العامة لكن اقصد ان هذا وجه ايضا له تأثير

111
00:37:42.900 --> 00:38:06.400
فاذا المعاني او الشروط التي ذكرها مؤثرة. لكنها لا تستطيع ان تقول انها هي الذي تقسم البدعة الى ايش كبيرة وصغيرة لانك ستبقى في مشكل ما هو الصغير من البدع بطريقة منضبطة؟ وهل معنى الصغير من البدع الصغير من المعاصي بمعنى انه لا عقوبة؟ على ايش

112
00:38:06.400 --> 00:38:28.950
المعصية الصغيرة هل يعاقب آآ ويؤاخذ عند الله من فعله ام انها تكفر باجتناب الكبائر مكفرة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة تكفر باجتناب الكبائر. تكفر بالاعمال الصالحة الى اخره فهل سينتظم عند الشاطبي رحمه الله بدعا

113
00:38:29.000 --> 00:38:47.350
يسميها صغائر لا يؤاخذ من فعلها عند الله بل تكون من المعفو والمكفر وما الى ذلك وانت ترى ان الشارع قال كل بدعة ايش ولا لا هنا معنى اشرت اليه سابقا واحب ان اؤكده

114
00:38:47.800 --> 00:39:07.000
ان مثل هذا التنظير الذي يعني جرى معه الشاطبي رحمه الله هوما الحين في المعنى الكلي كما اسلفنا في هذا الباب كلامه ان البدعة درجات متفاوتة هذا يعتبر من محكم فقهه رحمه الله وشريف نظره

115
00:39:07.050 --> 00:39:32.650
انه جعل البدعة ايش؟ متفاوتة. اثنين انه اراد ان يجعلها درجات. وان يقيد درجات هذه البدع من احكامها ايضا هذا مقصد قاضن عند المصنف وفقه حسن عند المصنف ولكن بعض المتأخرين من اهل العلم ليس بالضرورة في كلام ابي اسحاق رحمه الله تعالى

116
00:39:32.750 --> 00:39:53.250
وهو من اجود من كتب في هذا الباب وان كان ما كتبه في هذا الباب ليس على اطلاقه في السائر موارده وبالمناسبة اذكر يعني سؤالا طريفا سألني اياه احد الاخوة يقول اننا في هذا المجلس مرة نجد عبارات تثني على الشاطبي رحمه الله

117
00:39:53.250 --> 00:40:13.250
فهذا من شريف علمه وشريف فقهه وانه حقق في هذه المسألة وكذا نقول احيانا نجد عبارات فيها قدر من التساؤل على كذا انا ما احب اسميه رد ولا لا وصلني نقد نسميه مسائلة او تساؤل او مراجعة في كلامه رحمه الله. يقول ما انتظم لنا هل هو كذا ولا كذا وهذه هي المشكلة

118
00:40:13.650 --> 00:40:30.200
الحكم هو ما دام انه بشر من اهل العلم المعروفين فهذا هو الاصل فيه انك تجد ان له كلاما ايش حسنا وكلاما ماذا؟ لا تقول انه قبيح ولكن تقول انه ليس بين

119
00:40:30.400 --> 00:40:46.200
التسليم بل هو قابل لماذا قابل للمراجعة قابل للترك قابل لايراد الاسئلة عليه وانا ذكرت لكم سابقا ان مثل هذه الكتب خاصة لمثل هؤلاء الرجال الذين هم عرفوا بقدر من التحقيق

120
00:40:46.400 --> 00:41:11.000
الطريقة العليا في القراءة لها ايراد الاسئلة على كلامهم حتى يتبين لك المعنى اذا ابتليته بجملة من الاسئلة العلمية اه هل هو معنى منضبط او لا اذا ابتليته بجملة من الاسئلة العلمية المحكمة يتبين لك هل هذا الكلام منضبط ام لا؟ يعني مثلا ولما يقول صغيرة وكبيرة هل

121
00:41:11.000 --> 00:41:24.950
ما هو بناء على مقدمة المعصية وهي صغيرة وكبيرة هل سيعطي هذا حكم هذا؟ لما يقول البدعة محرمة ومكروهة هل معناه سيلتزم ان المكروهة عنده لا يسميها محرمة وهو يعطيها حكم المحرم

122
00:41:25.050 --> 00:41:42.600
هذا اذا التزمه اه يكون مشكلا واذا لم يلتزم يكون ايش؟ يعود بالدور على معنى واحد فيعود للمعنى الثاني الى المعنى الاول فطريقة السؤالات هذه طريقة حسنة ولهذا كان بعض المتكلمين

123
00:41:42.750 --> 00:42:04.350
آآ يستعملون بعض النظار يستعملون مثل هذه الطريقة وهي طريقة لا تناسب العامة او المبتدئ بطلب العلم لكنها تصلح في الرتب العلمية المتقدمة يعني مثال ذلك الرازي محمد بن عمر الرازي وهو من علماء الاشاعرة كما هو معروف

124
00:42:04.500 --> 00:42:22.150
ومن الغلاة في مذهب الاشعرية لكنه احيانا اذا ارد على المعتزلة او تكلم على دليل المعتزلة تكلموا عليهم بالرد قالوا والرد على هذا الدليل او وابطال هذا الدليل. فيسمي كلامه على المعتزلة ايش

125
00:42:22.500 --> 00:42:40.750
ردا وايش؟ وابطالا. واما اذا نقل كلاما لمن هو من اصحابه من الاشعرية لكنه ما استجاز هذا الكلام او ما قبل هذا الكلام تجد انه يقول واحتج اصحابنا على مسألة حلول الحوادث بكذا

126
00:42:41.000 --> 00:42:59.250
من الدليل ثم يقول ولي على هذا الدليل عندهم عند من عند اصحابه يقول ولي عليه اثنا عشر سؤالا ان اجيب عنها قلت به والا فاقف عنه ثم يورد اثنا عشر سؤالا ويذهب بعدها

127
00:43:00.000 --> 00:43:18.300
بمعنى يقول كانه يريد ان يحقق في مذهبه فيقول هذا الدليل ترى يرد عليه اشكالات من المخالف هذه هي اسئلة المخالف عليه قبل ان نلتزم الاخذ به في مذهبهم يقول لابد ان ايش؟ نجيب

128
00:43:18.750 --> 00:43:38.200
عن هذه الاسئلة انا اقول اذا كان طالب العلم ينظر في كلام عالم من العلماء المعتبرين والمعروفين يعني ليس من اهل الخروج عن اصول السنة وما الى ذلك بل هو من جملة الفقهاء والقاصدين للسنة والمنبنين عليها في جمهور امره او

129
00:43:38.200 --> 00:44:00.150
امره فينبغي الاعتدال في الاخذ والعطاء معه لا تستعمل الكلمات المغلظة والرد عليه من كذا ابطال كلامه من كذا لا تتكلم الان مع ايش شخص مفارق للسنة والجماعة لان هذا من كبار آآ اهل العلم واهل الفقه في مذهب

130
00:44:00.200 --> 00:44:15.250
اه مالك وله تحقيق معروف في كثير من مسائل العلم لكن هذا لا يوجب الغلو في نظريته او في  اه رأيه الذي كتبه في هذا الكتاب فمنه ما هو محكم

131
00:44:15.400 --> 00:44:41.800
ومنه ما هو محل تردد ونظر وتعمد ان بعد هذا ننتقل الى الباب الذي بعده وهو يتعلق بدخول الابتداع في الامور العادية عن الابتداع يدخل في الامور العادية ام انه يختص بالامور العبادية؟ كم الساعة الان عندكم

132
00:44:42.350 --> 00:45:01.250
انا نسيت الساعة اليوم خمسة وربعتين اذا نتيجة الباب الذي سبق اظنه واضح اظنه واضح اننا نقول البدع تنقسم الى درجات متفاوتة من المعاني التي اراها اقرب الى الانضباط واشير اليها الامام

133
00:45:01.250 --> 00:45:22.950
رحمه الله كثيرا ما يسمى ببدع العقائد وبدع الاقوال وبدع الافعال فبدع العقائد رتبتها ايش اشد بخلاف البدع المتعلقة بفروع من القول او فروع من العمل فهذه تكون رتبتها اخف. البدعة الاضافية

134
00:45:23.300 --> 00:45:40.350
في الجملة تكون اخف من البدعة الذاتية في الجملة تكون اخف من البدعة الذاتية. مع ان ترى فرط او فرض الاضطراب على هذه المصطلحات فرض الاضطراب ليس هو بالضرورة يكون صحيحا

135
00:45:40.950 --> 00:46:05.150
لانك اذا اردت التحقيق هنا معرفة درجة البدعة عن اختها في الرتبة هذا لا يحكمه ان هذه اضافية فيلزم ان تكون ايش اخف من الذاتية وهذه كذا فيلزم ان تكون كذا لا هو العلم اذا اردته على تحقيقه

136
00:46:05.350 --> 00:46:26.000
فان العلم بتفاوت الدرجة من حيث التفصيل يرجع الى سعة علم ناظر في دلائل الشريعة ومقاصدها واوجهها المجملة والمفصلة ومن هنا يعرف ان هذه البدع على اي رتبة هي هل هي من هذا المغلظ او مما هو دونه. طيب

137
00:46:26.150 --> 00:46:45.750
الباب الذي بعده ذكر فيه الشاطبي رحمه الله ما يتعلق بالامور العادية والامور العبادية. لو رجعنا الى الباب الاول ولعلكم تذكرون ذلك. ماذا قال الشاطبي في تعريف البدعة  قال طريقة في الدين

138
00:46:46.200 --> 00:47:02.250
مخترعة وقال انا قلنا الدين حتى لا ندخل الامور الدنيوية لو ما قال العادات يقول ما ندخل الامور الدنيوية ثم قال تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب الى الله

139
00:47:02.700 --> 00:47:17.900
قال وهذا على قول من يقول ان البدعة خاصة بالعبادات. قال واما على رأي من يرى انها تدخل في العادات فنقول طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بها ما يقصد

140
00:47:18.050 --> 00:47:37.600
بالطريقة الشرعية وسبق ان هذا التعريف والاخر ليس على الاطلاق ليس واحدا منهما يكون اه مطلقا ليس واحد من هذين التعريف ان يصح اطلاقه وضبطه وهذا كلام لا احب ان نعود اليه لانه سبق بقدر من الاستطلال ايضا

141
00:47:37.850 --> 00:47:54.250
ولكن اشار لك سابقا في الباب الاول ان ثمة رأيين حسب ما ذكر حسب ما ذكر هو ان ثمة رأيين لاهل العلم منهم من يقول البدعة تدخل في العادات ومنهم من يقول البدعة ايش

142
00:47:55.550 --> 00:48:14.150
تخص يعني منهم من يقول هي في في العبادات والعادات ومنهم من يقول هي في العبادات وحدها وبنى تعريفه للبدعة على هذين الرأي تذكرون ان التعليق الذي اشير اليه في المجالس الاول والمجلس الثاني

143
00:48:14.750 --> 00:48:34.400
ان ادخال البدعة في العادات فيه تكلف لانه لا احد من العلماء يقول ان العادة المجردة العادة المجردة تكون ايش بدعة بمعنى بدعة شرعية اي حضرتها الشريعة هذا ما احد قال به من اهل العلم

144
00:48:34.750 --> 00:48:57.500
اذا متى تكون العادة محظورة ويدخلها وجه اذا قلبت العادة او اتصل بها وجه من التعبد فتكون بدعة ايش لهذا المؤثر ولما اتصل بها وجه من التعبد سميت في باب العادات ولا في باب العبادات

145
00:48:58.200 --> 00:49:15.150
سميت في باب في العبادات فالخلاف اصلا  قلنا شعبكا ان الخلاف لا حقيقة له لانك لما تقول البدعة هي في العبادات والعادات ام في العبادات وحدها؟ يقول البدعة في العبادات

146
00:49:15.250 --> 00:49:30.950
وما قال احد من علماء الاسلام من المتقدمين ان الاعداد تكون بدعا من حيث هي عادات مجردة ولهذا من ادخلوا العادة في البدعة لا تجد انهم يدخلونها بتجريدها بل يدخلون عليها ايش

147
00:49:31.700 --> 00:49:51.400
وجها من التعبد فيسمونها به بدعة يقال هذا ليس محل ماذا ليس محلا للخلاف لان الفعل العادي اذا اتصل به وجه من التعبد كالارادة والنية انقلب الى ايش اضرب لكم مثلا

148
00:49:51.550 --> 00:50:08.900
انسان يبحث عن صاحب له يطوف بالبيت يعني رجل فقد ابنا صغيرا له فصار يبحث عنه بين الطائفين هو قصده هنا لا يطوف بالبيت وانما ايش البحث عن هذا الصبي حركته هي نفس حركة الطائفية. اليس كذلك

149
00:50:09.650 --> 00:50:25.500
هل يسمى هذا امرا عباديا والا امرا عاديا هذا من العادات لانه عادة الانسان انه اذا فقد حاجة له او ابنا له انه ايش هذا من عادة الانسان لكن ارأيتم لو انه نوى بهذا

150
00:50:25.950 --> 00:50:41.550
في هذه الحركة والدوران على البيت او الطواف في البيت نوى به التعبد فهذا هو الطواف ايش المشروع. فاذا الفعل العادي المجرد تجريدا كاملا لا احد يقول انه يكون بدعة

151
00:50:42.500 --> 00:51:07.500
وانما ماذا وانما اذا اتصل به قصد التعبد او وجه من المعاني التي هي في مقاصد الشريعة وقواعدها تحول الفعل من كونه عابثا الى كونه الى كونه عبادة اذا لولا لو ان الشاطبي رحمه الله ما بنى تعريف البدعة على هذين الفرضين

152
00:51:08.200 --> 00:51:27.350
من الرأي الذين لا حقيقة منضبطة علمية لهما كمذهبين مختلفين لكان اولى خاصة انه عاد رحمه الله في هذا الباب ليكون بعد ذلك ان افعال المكلفين منها عادات ومنها عبادات هذا معنى معروف وبسيط ولا اشكال فيه

153
00:51:28.050 --> 00:51:47.500
ثم يقول وقد اشرنا سابقا الى اخره ثم يذكر الكلام وينتهي الى نتيجة تقول ان العادة اذا اتصل بها وجه شرعي فهي ماذا اذا اتصل بها وجه من التعبد فانها تكون من هذا الوجه

154
00:51:47.700 --> 00:52:10.950
عبادة فيدخلها اسم البدعة واما يقول العادة المجردة مطلقا عن مؤثر من التعبد فيقول ان هذه لا تسمى ايش بدعة ثم يقول لك كلمة اه حسنة جميلة ولكنها يعني لو كانت في في

155
00:52:11.150 --> 00:52:36.550
اول كلامه رحمه الله لكانت اولى وهو يقول بعد ذلك يقول فالعاديات لاحظوا الكلام كالعادي هاتي العادات من حيث هي عاديات لا بدعة فيه هذا كلام الشاطبي ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة

156
00:52:36.650 --> 00:53:02.600
ما رأيكم بهذا الكلام هذا كلام حسن هذا كلام يعني ممتاز يقول وحصل بذلك اتفاق القولين وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا ايش واحدا انا اعود اقرأ كلامه رحمه الله مرة ثانية يقول بعد ما ناقش مسألة العادات

157
00:53:02.700 --> 00:53:19.550
والعبادات وهل البدعة تدخل في العادات؟ نقول في العاديات هذا هو النتيجة التي يصل اليها من حيث هي عاديات لا بدعة فيها اذا كانت عادة مجردة لا بدعة فيها. ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة

158
00:53:19.850 --> 00:53:40.050
قال وحصل بذلك بهذا الجمع اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق وقال هذا كلام فقيه وهو كلام محكم في الفقه اما العادة اذا نظر اليها من جهة كذا فهي بهذا الحكم اذا نظر لدى هذه الجهة فهي بهذا الحكم

159
00:53:40.400 --> 00:53:58.150
ولكن كان الاولى ان يكون هذا الكلام مستصحبا في اول الابتداء ولا نعرف البدعة بفرضين خاصة انه يقول رحمه الله وحصل بذلك اتفاق القولين قصد بذلك اتفاق القولين مع انه

160
00:53:58.900 --> 00:54:17.200
لا تستطيع ان تقول ان ثمة قولين في المسألة على جهة اختلاف التضاد الا فيما حكاه بعض المتأخرين من اهل العلم هذا آآ معروف لكن اذا رجعت الى كلام المتقدمين من الفقهاء وائمة السلف

161
00:54:17.200 --> 00:54:38.850
ما وجدت احدا من السلف الاول يجعل العادة المجردة ايش بدعة. اذا هو التحقيق ان يقال اصلا ما هناك خلاف منضبط حتى نفرض ايش التلفظ ماذا اننا جمعنا بين القولين ولهذا يكون المشكل عندي

162
00:54:39.000 --> 00:54:58.650
اذا جاء بعض طلاب العلم وقال مسألة العادات والعبادات ودخولها في البدع فيها ثلاثة اقوال القول الاول انها خاصة بالعبادات القول الثاني انها تدخل في العبادات والعادات ثم يقول والقول الثالث وهو الذي اختاره الشاطبي انها ايش

163
00:54:59.150 --> 00:55:14.300
التفصيل بالجمع ترى هذا كلام يعني تقدير من يقول به او من قد يقول به هذا كلام يدل على نقص في الفقه هو الذي يقوله الشاطبي هذا ما هو مذهب ثالث

164
00:55:15.200 --> 00:55:38.250
بل اصلا لا يوجد ماذا لا يوجد خلاف في الحقيقة الا في تنظيم بعض المتأخرين من اهل العلم لكن اذا رجعنا لقواعد الشريعة ورجعنا لكلام الفقهاء الاوائل من القرون الثلاثة ما هناك خلاف في مسألة العادة المجردة؟ ابدا. ولا هناك خلاف ان العادة اذا تعبد بها

165
00:55:39.000 --> 00:56:02.050
اذا تعدل بها وقصد بها التقرب لله وانه لا اصل لها يعني حولت العادة الى عبادة انه ايش؟ تتأثر بهذا المعنى لانك اذا اردت بالتعبد بها الاحتساب عند الله وهذا معنى صحيح مثل ما قال معاذ لابي موسى واني لانام مع ان النوم امر

166
00:56:02.600 --> 00:56:20.350
النوم امر ايش من العادات اليس كذلك معاذ يقول لابي موسى واني احتسب في نومتي كما احتسب في ايش؟ في قومتي فاحتساب النية الصالحة في العادة هذا بدعة وليس ببناء هذا ليس بدعة

167
00:56:20.450 --> 00:56:38.000
هذا درجة عليه الصحابة وهو معنى قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن اذا حولت العادة الى هيئة من عبادية مخصصة كالعبادة المخصصة فهذه لا احد من السلف يقول انها لا تكون

168
00:56:38.750 --> 00:56:55.150
لا تكونوا ماذا؟ بدعة. فاذا الجمع الذي جمعه الشاطئ صحيح لكنه ما هناك اصلا مذهب مطلق في العادة ومذهب مطلق في اسقاط العادة حتى نقول المذهب الذي قاله الشاطبي هو الجن

169
00:56:55.200 --> 00:57:17.900
هو انتهينا نتيجة كان الاصل انه ينتهى اليها مبكرا في كلامه ولا يقال بفرض هذا الخلاف الذي نعم له ذكر في كلام بعض اهل العلم ولكنه ليس بذات المستحكم. يعني لو قال رحمه الله بان هذا عرظ في كلام بعظ المتأخرين وحقيقته عند التحقيق لا حقيقة له او

170
00:57:17.900 --> 00:57:37.550
لا حكمت له عند التحقيق وفي كلام المتقدمين لا معنى له وكان هذا فيما ارى انه انسب لان مسألة العادة الاصل فيها انها لا صلة لها بالتعبد من حيث التبديع وما الى ذلك الا اذا تكلف في اه ردها الى البدعة

171
00:57:37.650 --> 00:57:53.400
اه الا اذا تكلف الفاعل لها في ادخالها في التعبد فهذا يناسب آآ صلة هذه بمسألة البدع من هذا الوجه اخر موظوع في هذا حتى ننتهي منه ونبقى على الباب الذي

172
00:57:53.450 --> 00:58:08.950
بعده ذكر فصلا يقول اذا كثرت المنكرات وفشلت في الناس وجرى علي العمل حتى لا يقع او لم يقع لها منكر من خاص او عام فهل هذا يعد بدعة ام لا

173
00:58:10.000 --> 00:58:29.150
هو بين لك سابقا ان البدعة غير المعصية غير المخالفة يقول مثلا من يسرق نسمي سرقته ايش ماذا معصية لا تسمى هذه بدعة هو فرق بين المخالفة بترك المأمورة وفعل المحظور وبين البدعة

174
00:58:29.450 --> 00:58:52.150
هنا اورد اشتيالا يقول المحرم الذي لا نسمي بدعة يقول اذا فشى منكر من المنكرات وسكت الناس عنها سكت الخاصة والعامة عن انكاره فهل نقول ان هذا يعد بدعة لماذا جاء هذا السؤال عند الشاطبي؟ يقول لانه قد يقال ان السكوت

175
00:58:53.150 --> 00:59:09.050
يعطيك انه من الامر الذي ايش اقرته الشريعة ولو ان احدا فرض في محرم اقرار الشريعة له فكان قوله هذا من اشد الضلال والابتداء اليس كذلك فيقول المسألة لها نظران

176
00:59:10.200 --> 00:59:29.150
النظر الاول من حيث الوقوع والنظر الثاني من جهة ما يقترن بها ثم يقسم الشاطبي رحمه الله هذه المسألة الى جملة من الصور فيقول ان يخترعه المخترع وهذا اظهر الاقسام

177
00:59:29.550 --> 00:59:49.100
ان يعمل بالمعصية العالم فيفهم الجاهل انها مشروعة ويقول ان العالم اذا عمل بمعصية من المعاصي فقد يفهم بعض الجهال لعمل العالم بها انها ليست من باب المعاصي فهل نقول ان فعل العالم بها

178
00:59:49.150 --> 01:00:05.300
يكون بدعة من هذا الوجه لانه قد يتعلق به. فهم الجاهل باعتقادها امرا مشروعا او امرا سائغا. ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم هذه الصورة الثالثة ان تكون من باب الذرائع

179
01:00:06.750 --> 01:00:28.900
هو حقيقة هذا المعنى ما يتجاسر الانسان الى ان يعني يطلق عليه هذه الالقاب التي جاءت الشريعة بذكرها على معاني مخصوصة فلا شك ان المنكر اذا فشى وما انكر هذا يسمى ماذا

180
01:00:29.250 --> 01:00:50.900
وصلنا منكرا يسمى ضلالا يسمى كذا لكن محاولة ادخال اوصاف لها خصوصيتها في الشريعة كمسألة البدعة وما الى ذلك هذا امر ترى انه من الذي الاولى ان يتباعد عنه لانه يدخل الامور في دائرة من الجدل مع انك تستطيع ان تسمي هذا الفشو

181
01:00:51.300 --> 01:01:09.250
منكرا وتسميه ضلالا الى اخره هذا ملخص الباب السابع فيكون انتهينا من الباب السادس والباب السابع ان شاء الله تعالى نستكمل اه بقي ثلاثة ابواب في الكتاب كما تعرفون نستكمل غدا

182
01:01:09.500 --> 01:01:25.300
ان شاء الله تعالى لا اذا احتجنا الى يوم الخميس اذا احتاجنا الى يوم الخميس اخذناه واذا ما احتجنا اليه اكتفينا بما ذكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف دقائق مع بعض الاسئلة

183
01:01:27.350 --> 01:01:51.450
يقول من قال ان البدعة تجري عليه الاحكام الخمسة هل يوجد بدعة واجبة ومستحبة آآ من يقول ان البدعة تجري عليها الاحكام الخمسة ويقول بذلك ولكن سابقوا معنا ان تقسيم البدعة الى هذه الاحكام الخمسة

184
01:01:51.550 --> 01:02:07.300
ليس صحيحا بل حتى تقسيم البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس صحيحا بل البدعة بمعناها الذي ذكرته الشريعة مذمومة في سائر موالدها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة

185
01:02:07.400 --> 01:02:27.200
كل بدعة ضلالة. فوصفها الشارع بانها ضلالة في سائر مواردها بصيغة العموم فيعرف ان هذا التقسيم ليس بصحيح يقول في حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان فاذا كان قد حدد له العقوبة

186
01:02:27.800 --> 01:02:47.300
وهو كبيرة اليس كذلك؟ هذا وجه من الاعتبار صحيح. هذا وجه من الاعتبار. والنظر في النص صحيح مع ان هذه الرواية فان الحديث اصله في الصحيح ولكن هذه الزيادة وكل ضلالة في النار هي ليست في الصحيح

187
01:02:47.450 --> 01:03:09.400
جاءت في السنن وغيرها وتكلم بعض اهل العلم من جهة كونها شابة او كونها محفوظة ففيها كلام لبعض الحفاظ من جهة ثبوتها اعني كلمة ايش وكل ضلالة في النار والامام ابن تيمية رحمه الله يميل الى انها شاذة

188
01:03:09.600 --> 01:03:32.400
وبنى ذلك ليس على محو الاسناد بل بناه حتى على المتن فيقول ان متنها ليس محفوظا وعلل ذلك رحمه الله بقوله ان الضلالة لا تستلزم العقوبة فان الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فلا يقال ان كل ضلالة في النار بل الضلالة

189
01:03:32.450 --> 01:03:50.850
آآ من وافى ربه بضلالة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله هذا المعنى حقيقة ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وهل هو لازم على هذا المعنى او قد يقال انه من جنس قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها مع ان هذا من باب

190
01:03:50.850 --> 01:04:10.700
ما تحصل المشيئة على كل حال آآ المقصود الاشارة الى رأي شيخ الاسلام في هذه الرواية يقول ما رأيكم في من يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام بدعة لعله يريد التقسيم المشهور

191
01:04:11.200 --> 01:04:31.400
بكلام اهل العلم ان التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ولا شك ان من يقول بان هذا بدعة اه ليس فقيها في هذا الامر. بل هو لا يقوله الا من يتكلف

192
01:04:31.600 --> 01:04:53.950
من يتكلف في فرض آآ التبديع على مثل هذه المسائل فان المقصود هنا اصطلاح وهو ان المعاني التي يتعلق بها توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادة العابد ثلاثة ما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى في ربوبيته

193
01:04:54.000 --> 01:05:15.800
وهي افعاله جل وعلا كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وامثالها وما يتعلق باسمائه وصفاته معرفته من هذا الوجه والايمان بذلك وبمقتضاه. وما يتعلق بافراده وحده بالعبادة. والخلوص من الشرك فهذه ثلاثة معاني في التوحيد

194
01:05:16.050 --> 01:05:40.050
ولذلك مثلا تقول ان التوحيد له ثلاثة من المعاني هو توحيد في ربوبيته وفي اسماعه وفي عبادته او تكون في الوهيته فهذا من باب الترتيب العلمي ليس الا. اذا قيل لماذا الصحابة؟ ما قالوا التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام. نقول ما اراد الذين

195
01:05:40.050 --> 01:05:58.650
ذلك من اهل العلم انهم ارادوا ان يبتدعوا معنى ليس معروفا عند الصحابة ولكن الصحابة لفقههم وصدق ايمانهم وسعة بصرهم في الشريعة كانوا يفقهون الشريعة دون وسائط التراتيب دون واسطة ايش

196
01:05:58.850 --> 01:06:22.250
التراتيب الاصطلاحية التي تقرب المعاني وتضبط المعاني للعامة فما كانوا يحتاجون الى مثل هذه المقدمات وانت تعرف ان زمن الصحابة ما في نظام كتب تسمى كتب اصول الفقه وتقول الخاص والعام وصيغ العموم وصيغ الخصوص ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم وهذا الكلام. هل هذا المعنى من حيث هو معنى؟ غير مدرك

197
01:06:22.250 --> 01:06:38.600
عند الصحابة؟ الجواب لا هو مدرك عند الصحابة. الصحابي يعرف ان هذا عام من حيث الحكم وهذا خاص بالحج لكنهم لا يعبرون بهذه المصطلحات لعدم حاجتهم اليها فعلمهم متصل من حيث الاخذ بالشارع

198
01:06:39.200 --> 01:06:55.400
العلماء الذين قالوا ذلك ارادوا ان يبينوا للعامة لما فسدت كثير من احوال العوام. لما فشلت كثير من احوال العوام وصاروا يظنون توحيد الله خاص في باب الربوبية ويقعون في اوجه من الشرك

199
01:06:55.550 --> 01:07:15.650
او مما هو من اسباب الشرك في باب العبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ويظنون انهم على تحقيق للتوحيد فبين العلماء رحمهم الله من اخص من بين ذلك اه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو

200
01:07:15.650 --> 01:07:32.850
معنى في التوحيد وليس هو جميع التوحيد ولهذا المشركون كانوا يقرون بجملة هذا الاصل ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والارض وتجد ان الجواب في القرآن ليقولن الله ومع ذلك ما كانوا مسلمين بهذا

201
01:07:33.050 --> 01:08:02.300
ارادوا يعني اهل العلم ولا سيما من عني بهذاك الشيخ رحمه الله ونوا بذلك ليبينوا للمسلمين ان معنى التحقيق للتوحيد هو في تحقيق الايمان بربوبيته سبحانه والوهيته وايش واسمائه وصفاته. واما من يقر بالربوبية ويقع في اوجه من الشرك في الالوهية فهذا ما يكون قد اتى بالتوحيد

202
01:08:02.300 --> 01:08:31.950
فيكون قد اتى بالتوحيد. ولهذا كان العلماء لهم اصطلاح اخر وهو من الاختلاف اللفظي كما يستعمله شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية يقولون التوحيد نوعان طلبي وايش وخبري بلدي وخبري او يقولون التوحيد يتعلق بالارادة ويتعلق بالعلم فيعبرون احيانا التوحيد

203
01:08:31.950 --> 01:08:54.600
علمي والتوحيد الارادي يقصدون بالعلم مما ما يسمى بالربوبية والاسماء والصفات ويقصدون بالارادي ما يسمى في التقسيم الثاني والاصطلاح الثاني في الالوهية او العبادات فهذه مصطلحات للعلماء. من يريد ان يقول انها بدعة يلزمه ان يفسد

204
01:08:54.800 --> 01:09:15.250
وان يمنع ماذا وان يمنع كل المصطلحات ثم يقال هب ان الاصطلاح جدلا يعني هل الاشكال في الاصطلاح او في المعنى الاشكال في الاصطلاح وفي المعنى ولهذا لا تجد ان من يسلم بالمعنى يستشكل في الاصطلاح بمعنى اقصد من ذلك

205
01:09:15.400 --> 01:09:38.500
ان من يثير هذا السؤال هو في في الاصل ربما يكون عنده اشكال على ماذا قد يكون الاشكال عنده على المعنى فما في هذا الاصطلاح ما يشكي ما في هذا الاصطلاح ما يشكل قد يعرض لبعض طلاب العلم او لبعض الناس انهم يستغربون هذا الاسم او هذا الاصطلاح فيقولون ابدعة هو في

206
01:09:38.500 --> 01:09:53.050
لهم ذلك. فاذا قد يكون السؤال هل هذا الاصطلاح في تقسيم التوحيد وما هو تقسيم للتوحيد هو ترتيب للمعاني التي يتضمنها ايش حتى وفيه وان التوحيد واحد وهو توحيد الله جل وعلا

207
01:09:53.150 --> 01:10:12.950
افراده سبحانه وتعالى بالمعرفة والتصديق والايمان والعمل والعبادة. فهو معنى واحد ولكنه له شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اه من هذا الوجه من هذا الوجه تقول آآ ان

208
01:10:13.250 --> 01:10:30.400
من يقولوا هل هذا بدعة؟ اما ان يكون القائل جاهلا فالجاهل يجاب عن كلامه واما ان يكون القائل اراد بذلك ان يستشكل شيئا من ايش؟ من المعنى فهذه رتبة اخرى في الجواب او جواب

209
01:10:30.400 --> 01:11:01.600
اخر يقول هل  قصد المشقة في العبادة مطلوب الجواب كلا قص المشقة ليس مطلوبا اذا كان التعبير هو المراد كما قال الاخ السائل قصد المشقة ولكن الاعمال حسب ما هي في تشريع الشارع وفي تحصيل العباد لها. كتب عليكم القتال وهو ايش

210
01:11:01.600 --> 01:11:19.800
وهو كره لكم. قال النبي لعائشة لما ذكرت لما في حجتها قال ولكنها على قدر نصبك يعني هل اراد النبي من عائشة انها تفعل اعمالا في حجتها او عمرتها ليست مشروعة؟ لتنصب فتثاب على هذا

211
01:11:19.800 --> 01:11:37.750
بالمصاب كله وانما اراد عليه الصلاة والسلام ان من اتى بهذا النسك فانه يلحقه قدر من ايش؟ من النصب لكونه بشرا العمر معروف ولا اشكال فيه فهذا النصب الذي ينصبه الانسان بعبادة شرعية

212
01:11:37.850 --> 01:12:01.800
وهو ليس متكلفا فيه فانه يثاب عليه ويؤجر عليه. لكن ان الشريعة قصدت من العباد ان يتكلفوا بصناعة المشقة لانفسهم. فمن يجد ماء باردا ليفطر به من صيام رمظان او صيام غيره يترك البارد الى ما هو اشد لينصب زيادة او ان يستظل بالظل وهو صائم فيذهب الى الشمس لينصب

213
01:12:01.800 --> 01:12:22.700
تشريع الفنادق هي الرهبانية التي ابتدعوها هذا من جنس رهبانية اهل الكتاب يقول العادة اذا خالفت الشرع هل تعتبر بدعة ام معصية؟ بحسب المخالفة ان خالفتها باعتبار ان العادة قصد بها التعبد فتكون بدعة

214
01:12:22.800 --> 01:12:37.600
وان خالفتها باعتبار الخروج عن نظام الشريعة وقواعدها وادابها فتكون معصية تقول الا ترى ان الخلاف في البدعة خلاف من حيث دخولها في العادات هو من الخلاف اللفظي هذا كلام صحيح ولكن سبق

215
01:12:37.700 --> 01:12:58.300
اه الاشارة اليه يقول سم لنا مجموعة من الابحاث التي حررت في هذا هذا الموضوع من حيث البحوث المعاصرة كتب فيه مجموعة من البحوث الاكاديمية ولكن اه الذي افضله لفقه هذا الموضوع هو ما سبق الاشارة اليه ان طالب العلم

216
01:12:58.350 --> 01:13:16.050
يكثر من الاستقرار فيه. واول ما يستقرئ في هذا النصوص نصوص الكتاب والسنة هو كلام السلف الاول ثم العناية بكلام المحققين من اهل العلم الذين كتبوا في هذا من اخصهم الامام الجميل رحمه الله تعالى

217
01:13:19.200 --> 01:13:35.200
يقول ما هو التفريط عندما نفرق بين العادة والعبادة التي اه عندما نقول بان العادة تدخل في البدعة وما الى هكذا اني فهمت السؤال هذا سبق الاشارة اليه انهم يجعلونها متصلة بوجه من التعبد فيسمونها من هذا الوجه

218
01:13:35.200 --> 01:13:43.703
بدعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين