لكن ما دام انا لا نفسر كلام مالك اذا لا معنى لان نقول مكروهة وايش ومحرمة لان هذا هو نظام الاصطلاح. هذا نظام لان التفريط بين الشيئين يقتضي المغايرة بينهما العقل الى اخره وعليه ما من بدعة ستقع في الدين؟ انه لك ان تقول ان هذه ترجع الى الضرورات لانها تتعلق بالدين والدين من حفظه من باب الضرورات فنرجع الى ايش من البدعة العالية في الرتبة اي العالية في التشديد والاغلاظ فيها وان كانت في باب تحسينيات فيراها ادنى رتبة وان كانت في باب الحاجيات فيراها ليش؟ يراها وسطا بين هذا وهذا. ثم يقول لك بعد ذلك ان الذي هو في باب الظروريات ايظا ليس بابا واحدا بل هو متفاوت اولا ما مقصود الشاطبي رحمه الله تعالى بالضروريات مقصوده بها الضرورات الخمس الدين والعقل والمال والنفس والنسل او يقال العرض وهو رحمه الله بنى هذا الباب يعني ما يتعلق رتبة البدع بناه كثيرا على هذا المعنى وان كان لما بناه على هذا المعنى وجعل ما عاد الى الضروريات الخمس هو الان ذكر لك المعنى الكلي ان البدعة ايش ان البدع ماذا هذه معاني مناسبة وهو اصطلاح هنا مشاحة فيه الذي قتل هذا على كل حال ان ان معنى الذي يشير اليه الشاطئ بان البدعة تنقسم الى صغيرة وكبيرة بناه على مقدمة المعصية متفاوتة. هذا قلنا انه معنى لا اجادل فيه ولا اشكال فيه لكن كان ينبغي ان يبنى على مقدمات على مقدمات يقينية ولا نحتاج الى ان نتردد في مقدمات يدخلها الجدل. هذا معنى انتهينا منه وعرف ما قد يعلق على كلام الشاطبي فيه انه كان ينبغي ان يبنى مباشرة على ايش المقدمات التي ليسوا قيل البدعة خمسة وقيل اثنين او قيل كذا او قيل كذا هناك مقدمات يقينية من الشرع والعقل تدل ظرورة ان البدعة لا يمكن ان تقول ماذا؟ شأنا واحدا او درجة واحدة. لما اراد ان يفصل تفاوت البدع لانه سيقول هنا الان انها تتعلق بالضروري والحاجي والتحسيني فهذه ثلاث رتب ثم يقول لك والضروري مجموعة من الرتب يأتي بعد ذلك ويقول البدع منها الصغائر والكبائر لان المعاصي تنقسم الى صغائر وكبائر سيقول لك تفريقات. الاشكال هنا بمعنى ليس التغليق لكلام الشاطبي رحمه الله كلا ولكن الاشكال من حيث المقدمات العلمية انه بنى هذه وجوه يعني جعل المؤثر في باب كون البدعة مغلظة هو انها اذا دخلت على باب الضرورات الخمس فما تعلق بالضروري جعله من المغلظ جعله كبيرا جعله كذا وما كان خارجا من ذلك فانه يصرفه عن ذلك فيجعله من ادنى البدع او من ادنى البدع رتبة الاشكال هنا يتعلق بانك يمكن ان تقول ان كل ما يتعلق بالدين والتشريعات سواء ما سماه الاصوليون بالاحكام ان تكليفية او ما سموه بالاحكام الوضعية جميع هذه ترجع الى ايش او لها متعلق بماذا لها متعلق بهذه الظرورات الخمس فهذه الضرورات الخمس هي لا تذكر بمعنى انها شيء وثمة تشييع اخر ينفصل في ماهيته عنها بحيس نقول انما يتعلق بهذه الخمس يكون مغلفا وما يكون خارجا عن ماهية هذه الخمس ومستلزمها يكون ايش يكونوا ماذا؟ يكون من الرتبة الدنيا في باب البدع او ما الى ذلك لانك تعرف ان التعلق قد يكون من جهة المطابقة وقد يكون من جهة التظمن وقد يكون من جهة الالتزام او التلازم وانت ترى الان انه ما من حكم شرعي نتكلم عن الحكم البدعي لكن من حيث الاصل ما من حكم شرعي سمي تكليفا او سمي حكما وضعيا الا وهو ايش ان الله متعلق بهذه الظرورات الخمس ومتفرع عنها اما بمطابقة واما تظملا واما التزاما انتقل عن اي اي حكم من الاحكام في العقود في العبادات في المعاملات ان هذا من باب حفظ النفس من باب حفظ الدين من باب فضل المال من باب الى التزام ان البدع ستكون تتعلق برتبة برتبة واحدة ولهذا هذا المعنى الذي دار عليه الشاطبي رحمه الله وجعله هو مناط الترتيب لدرجات البدعة يشكي من هذه الجهة لانه ما من امر من البدع يقع الا ويمكن ماذا ان يعلق بواحد من هذه الضرورات الخمس وهذا يتقاطع مع ما يذكره الشاطئ بان البدع منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا مع ان هذا التقسيم سنأتي اليه ان شاء الله تعالى فاذا الوجه الاول في درجات البدعة عنده انه يقول هي ثلاث درجات تتعلق بالضروري وتتعلق بالتحسين وتتعلق بالحاج او بالحاجة فما كان في باب الحاجيات او في باب التحسينيات فهو ادنى من باب الظرورات وما يتعلق بالحاجيات فهو وسط بين الظرورات والتكميليات والتحسينيات هذا حقيقة كما ترى من الامور النسبية لان ناظرا قد يقول هذا العمل هو في باب التحسينيات ويعصي اخر ويقول ان هذا من باب ايش الحاجيات ويأتي اخر ويقول هذا يرتبط بضرورة او باحد الظروريات الخمس لان هذا يتعلق بالنفس او بالدين او بالمال او بالعرض. والاشياء لا تخرج عن هذه الاشياء الخمسة والشريعة لما نقول هذه الكليات الخمس بمعنى حفظت معاقلها الاولى وقواعدها الاولى. واما التفصيلات فهذه هي التي يدخلها الاجتهاد بين العلماء في فقهها وردها الى هذه الكليات الخمس. ولهذا حقيقة الوجه الاول الذي يذكره المصنف آآ هو من حيث النظر المجرد آآ قد يكون مناسبا لكنك اذا جئت لتطبيقه لتفرق بين هذه البدعة واختها ما استطاع ان ينتظم معك لانه ما من حاجي الا ويمكن ان يكون بوجه اخر من باب الضروري لانك تستطيع ان ترده الى مسألة الدين او العرض او المال او ما الى ذلك لا يكون متعلقا والمصنف ما تراه يعني اجاب عن هذا الاشكال وان كان يعني اشار اليه لكنه ما اجاب عنه اجابة فعلا تزيل هذه المراجعة على على هذا المعنى عنده ثم يقول بعد ذلك الوجه الثاني من اوجه تفاوت البدع من جهة حكمها اختلاف حكم البدعة من جهة التحريم والكراهة التحريم والكراهة كما تعرف وهو مصطلح او او كلمة جاءت في الاصطلاح ويريدون بالاحكام التكليفية بالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على جهة الالزام او امر بتركه على جهة الالزام والمكروه ما لا الزام في تركه المصنف لماذا قسم البدعة الى محرمة ومكروهة؟ هل هو بمؤثر الاصطلاح؟ او بمؤثر الاثر يعني النقل عن السلف الاول بايهما بمؤثر لأ ده مؤسر الاثر هو يقول وجدنا ائمة من السلف ونقل عن مالك رحمه الله وبعض المتقدمين يقول وجدنا ائمة من السلف سموا بعض البدع مكروهة سموا بعظ البدع مكروهة في جواباتهم وكلماتهم. يقول فدل ذلك على انهم يقسمون البدعة الى ماذا الى محرمة ومكروهة اورد سؤالا على هذا المعنى قال فان قيل ان البدعة اذا قيل انها مكروهة فالمكروه لا اثم في فعله ولو فعله الفاعل لا يؤاخذ بفعله اليس كذلك ماذا اجاب؟ اجاب بكلام لكن نتيجة الجواب الرئيسة في كلامه قال ان هذا هو المكروه ماذا في الاصطلاح قال هذا هو المكروف واصطلاح الاصوليين المتأخرين ان المكروه عندهم هو ما لا مؤاخذة بفعله قال واما المقصود بكلام السلف كمالك وامثالهم فيعنون بالمكروه هنا الذي كرهته الشريعة وهو في حكمه ماذا محرم اي معزوم بتركه الى هنا الكلام صحيح لكن كان ينبغي ان يقال كان ينبغي ان يقال ما دام انها على رتبة المحرم بمعنى المكروه والمحرم ويقصد بالمكروه هنا ما هو في معنى المحرم الاسكان يأتي من هذه او في هذا الكلام قال له كأن الشاطبي رحمه الله استعار اللفظ الاصطلاحي في باب المحرم وانما دام ان المكروه الذي نطق به السلف في البدعة هو بمعنى المحرم فلماذا نقسم البدعة الى محرمة؟ اذا ما المقصود بالمحرم والان يقول هي محرمة ومكروهة. ما المقصود بالمحرم ان اريد بالمحرم هنا المعنى الاصطلاحي افسد ماذا افسد المعنى الثاني لان الثاني ايش؟ معزوم بتركه وان اريد بالمحرم هنا ما هو اشد يعني انه درجة عالية من التحريم هذا اصطلاح لم يكن مطردا قد يكون قائل هل معناه انه لا توجد بدع في باب الضرورات وفي باب كذا وفي باب نقول لا يوجد هذا ولكن اذا اردت ان تجعل هذا نظاما تطبيقيا للحكم عند السلف الذين نطقوا بذلك فاذا هو يقول البدعة محرمة ومكروهة هل الذي قاده الى التقسيم هي المصطلح الاصولي الذي قسم الاحكام الى خمسة اقسام الجواب لا ما السبب عنده؟ قال وجدنا ائمة من السلف سموا بعض البدع ماذا مكروهة قال فان قيل فالمكروه يمكن فعله او لا مؤاخذة في فعله قال هذا المكروف الاصطلاح لكن في كلام المتقدمين المكروه بمعنى المحرم. طيب ما دام الامر كذلك كان ينبغي ان يقال ان البدعة محرمة في الشرع وتحريمها متفاوت او مكروهة في الشرع بمعنى ان تراها الاولى التي كان عليها المتقدمون وايش وهذه الكراهة ماذا؟ لكن لما تقول محرمة ومكروهة فمعناه ان الاولى هي المحرمة والثانية هي المكروهة ما معنى المكروه اذا قلت انه هو المعزوم بتركه صار ايش صار محرما فاذا هذا من باب اختلاف التنوع في الوصف ان لم يكن من باب الاختلاف اللفظي فلا تجد ان هذا التقسيم ينضبط يعني هو في كلمة المكروه جردها من نظام الاصطلاح وفي كلمة المحرم اعتبرها بنظام الاصطلاح. ومن هنا لا تجد ان هذا التقسيم يتسق ان تكون البدعة منها مكروه ومنها محرم ثم يقول لك والمكروه معزوم بتركه اذا هو محرم رجعنا الى هذا فاذا كلمة المحرم هنا ايضا جاءت على المعنى الاصطلاحي لا يكون تقسيما مناسبا متى يكون التقسيم مناسبا في الترتيبات العلمية يكون التقسيم مناسبا في التراتيب العلمية اذا جعلت الكلمة الاولى والثانية كلاهما على المعنى على المعنى ايش الاصطلاحي لان الاصطلاح مفرق بين الامرين الشاطبي يقول هذا المعنى ليس مرادا؟ نقول نعم هذا صحيح ليس مرادا عند المتقدمين لكن ما دام انه ليس مرادا اذا لا نقول انها محرمة ومكروهة بل يقال هي محرمة والتحريم درجات او مكروهة ايش والكراهة درجات ويقصد بالمكروهة هنا المعنى الذي ذكره مالك او غيره وهو المكروه بمعنى ما كرهته الشريعة او كرهه الشارع وهو على معنى العزم بتركه فيكون بمعنى المحرم اذا الشاطر يقول لا نفسر كلام ما لك بالمصطلح المتأخر نقول هذا كلام صحيح فان فعل او فان قيل ان مراده آآ ان ما كان مكروها معزوم بتركه وما سماه محرما معزوم بتركه ولكن ما سماه محرما ايش اشد نقول هذا اولا يستلزم التسلسل لان حتى ما سمي محرما هو ليس مثالا ايش ليس مثالا ايش واحدا ولا صورة واحدة بل هو متعدد ويستلزم اشكالا اخر ان ما سماه مكروها لا يصح ان يسمى ايش اذا كنت مكروها ومحرم فمعناه ان ما سمي مكروها لا يصح ان يسمى محرما وهل اراد المتقدمون ذلك نعم ما ارادوا ذلك لان مرادهم بالكراهة هنا المعنى الاغلب عن المعنى او نبعد عن المعنى الاصطلاحي اذا اذا قلت انها مكروهة ومحرمة فلا تسمى المكروهة المحرمة وهذا ليس مرادا لهم. ومن هنا تجد ان هذا التقسيم لا نتيجة له اه منضبطة لا نتيجة له منضبطة ثم بعد ذلك ينتقل الشاطبي رحمه الله الى آآ تقسيم من وجه ثالث فيقول الوجه الثالث في تفاوت في البدعة انها تنقسم الى كبيرة وصغيرة انها تنقسم الى كبيرة وصغيرة هذا هو الوجه الثالث والاخير في كلامه. اذا الان الباب السادس مقدمته ماذا اه ان البدعة ليست ليست رتبة واحدة هذا المعنى نقول ايش ان البدعة ليست رتبة واحدة بل هي درجات هذا لا شك انه معنى محكم وصحيح ولكن كان ينبغي ان يبنى مباشرة او ابتداء على مقدمات يقينية لانه معنى يقيني فلابد ان مقدماته ستكون يقينية ولا يدخل في مقدمات جبلية وهذا هو المراجعة في كلام الشاطبي رحمه الله وان كان كلامه اه صحيحا من حيث النتيجة ثم الشاطبي ليبين لك هذا التفاوت ذكر ثلاثة من الاوجه الوجه الاول يقول ان البدعة اما تتعلق بالظرورات الخمس او بالتحسينيات او بالحاجيات فهذه ثلاث رسل يقول هذا من باب الفرض النظري صحيح لكنك اذا اردت طرده وتطبيقه دخلت عليك دلالة التضمن والمطابقة والتلازم ما من امر الا ولاحد ان يقول او لناظر ان يقول انه يرجع الى عقل او دين او نفس او ما الى ذلك. فهو لا ينضبط كنظام بالتطبيق هذا لا ينضبط في التطبيق فهو لا يطرد معك تماما القسم الثاني او الوجه الثاني من اوجه التفاوت لما قال ماذا ان البدعة اما ايش محرمة واما مكروهة ثم فسر الكراهة بمعنى التحريم يقال عادل الثاني الى ايش الى الاول ما هناك نتيجة منتظمة ما هناك نتيجة منتظمة ويلزم منه الا تسمي الثانية بايش محرمة مع انك اعطيتها حكم المحرم واذا اعطيتها حكم المحرم فمن باب اولى ان تسميها به خاصة ان التسمية الاولى ما هي تسمية خاصة لان لو قال البدعة شرك وكبيرة مثلا او جدلا فان كلمة شرك مدلولها ايش خاص مدلولها خاص لما يقول محرمة ومكروهة ويعطي المكروه حكم المحرمة التحريم والصعام كل ما عزموا بتركيه صح ان يسمى ايش ان يسمى كل ما عزم بتركه صح انه يسمى ايش محرما لان الحرام في اللغة هو الممنوع فكذلك المحرم شرعا هو الممنوع. المحرم شرعا هو الممنوع شرعا على جهة العزم فاذا اعطيت المكروه حكم المحرم فصح ان يسمى ايش محرمة اذا سمية محرمة رجعنا الى قسم واحد هل معنى هذا اننا نقول ان المعنى الكلي عند الشاطئ بمشكل الذي هو ان البدع متفاوتة لا قلنا هذا معنى متفق عليه بين اهل العلم ولا ينبغي لاحد ان يتردد فيه ان البدع متفاوتة وانها درجات ولكن الكلام هو في هذه الاوجه التي ذكرها لما جاء للوجه الثالث قال البدع تنقسم الى صغيرة وكبيرة باختصار كيف بنى الشاطبي هذا التقسيم او ما مبنى هذا التقسيم عند الشاطئ؟ ما مقدمته مقدمة مقدمته يقول لك البدعة معصية هذه المقدمة الاولى والمعصية ايش تنقسم الى صغيرة وماذا؟ وكبيرة. عادتان مقدمتان. النتيجة النتيجة ماذا؟ البدعة صغيرة وكبيرة اذا بناء على هذا التنظير البدعة معصية هذه مقدمة واحد المقدمة الثانية المعصية المنقسمة الى صغيرة وكبيرة وان كان اشار الى خلاف في هذا النتيجة ان البدعة ستكون ماذا صغيرة وكبيرة لما جاءته هذه النتيجة التي بناها على هاتين المقدمتين ذهب بعد ذلك رحمه الله ليضع ضابطا للبدعة التي يسميها الشاطبي صغيرة فذكر فيها شرطين الشرط الاول قال ان تكون في جزئي وليس في كلية وان تكون بتأويل وليس بدون تأويل قال فاذا كانت في كلية فاذا كانت في جزئي بتأويل فهي عنده او في اصطلاحه الصغيرة طيب ما هو الكلي؟ وما هو الجزئين؟ قال الكلي ما يعود الى ايش ها من يجيب شرط الى هذا في الاول قال لكل ما يعود الى ايش؟ الى الضرورات الخامس ارجعنا في هذا الاشكال حتى جزئيات الشريعة ايش ترجع ما معنى الظرات الخمس اصلا؟ معناها ما هي ما هي منفصلة وتوجد ماهية اخرى في الشريعة معناه ان كل التشريع يدور على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسل فما من تشريع سمي في الاصطلاح تكليفا او حكما وضعيا الا وهو يتعلق بهذه اما مطابقة واما تضمنا واما انتزاما فاذا يبقى ان السؤال ماذا ان السؤال والتردد قائم ما ستقول عن هذا انه جزئي؟ قال اذا لم يتعلق بايش بالكل. طيب وما وصف الكلي؟ قال الكلي ما رجع الى الضرورات الخمس هنا ما المثال الذي يمكن ان ينضبط بين النظار على انه لا يتعلق بايش للضرورات الخمس هو ليس معنى هذا اننا نقول انه لا توجد كليات وما دونه لا شك ان ثمة كليات من الشريعة وثمة ما دونه والاصطلاح الذي غلب في كلام الفقهاء واهل الاصول ان الدين منقسم الى صولم وايش وفروع فهذه تسمية مناسبة اذا فسرت ايش تفسيرا مناسبا يعني هو شيخ الاسلام ابن تيمية كما تعرفون له اعتراض على هذا التقسيم من حيث الحد الذي حد به في كلام كثير من المتكلمين والبعض من طلاب العلم يضاف الى شيخ الاسلام انه يبدع تقول ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انه ايش انه بدعة وهذا غلط على شيخ الاسلام رحمه الله هذا تقسيم من حيث اللفظ هو تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه بل بالقطع يعلم ان الدين منه ما هو اصول وهذا نطق به حشرات بالمئات من ائمة السلف ان الدين منه ما هو ايش؟ اصول وتجد ان الامام احمد ومالكا وكثير يقرأه في كتب السنة والتي ذكرت عقائد السلف ومن اصول السنة عندنا ومن اصول الديانة عندنا. فكلمة اصول الدين واصول السنة واصول الايمان هذه كلمة مستفيضة في كلام السلف وما يقابلها يقال هذا ليس من الاصول او يقال ان هذا من باب ايش الفروع لان المقابل للاصل هو ماذا هو الفراغ وكلمة الفرع ما فيها ذنب حتى يقال ان الدين لا يسمى فرعا اه او من ما كان من الدين لا يسمى فرعا بل يسمى فرعا باعتبار ايش الاصل وانت ترى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في رواية مسلم والحديث اصله متفق عليه الايمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى. فقال اعلاها وقال ايش ادناها فدل على ان الدين وان الايمان ليس درجة واحدة بل هو شعب وهذا يدل عليه قوله بضع وسبعون وستون وهو عبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة بينة في التفاوت لما قال اعلاها وقال ايش ادناها فاذا ابن تيمية رحمه الله عبر هو بالتعبير نفسه اي ان الدين منه اصول ومنه فروع وهو لم يخالف في هذا انما قال عنه بدعة باعتبار حده لا باعتبار اسمه والمقصود بالحد ان بعض الذين تكلموا بهذا من المتكلمين اذا قيل لهم ما الفرق بين الاصول والفروع؟ قالوا الاصول هي العلميات والفروع هي العلميات والفروع هي العمليات ابن تيمية يقول هذا بدعة وهذا كلام متجه لا لا اشكال فيه لانك اذا قلت ان اصول الدين هي العلميات وحدها والفروع هي العمليات وحدها نجم من ذلك ان الصلاة تكون ايش تكون في الفروع ولا شك ان هذا مخالف للعقل قبل الشرف او تقول مخالف للعقل فضلا عن الشراء فان الصلاة من اركان الايمان والدين لا يجوز ان تسمى فرعا فمثل هذه المعاني هي التي سماها شيخ الاسلام ابن تيمية بانها بدعة لم تؤثر عن السلف اذا اذا قيل هذا التقسيم اهو صحيح؟ قيل هو صحيح الى ايش اذا فسر تفسيرا مناسبا. واما اذا فسر ببعض حدود المتكلمين. كقولهم الاصول العلميات والفروع العمليات قد سيلزم عليه ان كل علمي يكون اصلا وهذا لا يضطرد ويلزم عليه ان كل عمليا يكون فرعا وهذا لا يطرد لانه ينقرض بالصلاة وباشياء معروفة من الدين وهي اصول او كمن يقول الاصول ما علم بالعقل والسمع والفروع ما علم بالسمع وحده فايضا هذه حدود مخترعة مبتدعة وهي ما تتفق مع دلالات النصوص ومع دلالات الاجماع واما من قال ان الدين اصول وفروع وفسر الاصول بوجه مناسب كالمسائل المجمع عليها عند اهل السنة او ما اجمع الائمة عليه او تواترت به النصوص او ما الى ذلك والفروع وما هو من محل اجتهاد الفقهاء واختلافهم وما الى ذلك فهذا يقال ايش وان المعصية تنقسم الى صغيرة وكبيرة وان كان اشار الى خلاف في ذلك وبمناسبة اشارته انبه الى مسألة مهمة وهي ان الخلاف الذي ذكر في هذا من بعض اهل السلوك وبعض الفقهاء او بعض شراح الحديث وبعض المتكلمين انهم قالوا المعاصي كلها كبائر المأثور عن اكثر الفقهاء وهو الذي عليه السلف الاول من الائمة من الفقهاء والمحدثين ان المعصية تنقسم الى صغيرة وايش وكبير ودرج على هذا جماهير اهل العلم والنظر لكن جاء بعض النظار من المتكلمين وجاء بعض اهل السلوك والتصوف وجاء بعض الشراح من اهل الحديث من المتأخرين فتكلم اعيان من هؤلاء المتأخرين فقالوا ان المعصية ايش كلها كبيرة وارادوا بذلك الردع عن المعصية او تعظيم معصية يعني تعظيم النهي عن معصية الله قالوا لا تسمى صغيرة لان من عصى الله وخالف الله وخالف امر الله فلا يقال انه اتى صغيرا بل هو اتى كبيرا لانه خالف او عصى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنظروا الى هذا الالتفات ولا شك ان الله جل وعلا لما ذكر في كتابه ان معصيته صغير وكبير والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب في قول الله تعالى لا يغادر صغيرة ايش؟ ولا كبيرة الا احصاها وكمان انت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ما نسوا هذا المعنى فليس من المناسب ان تستدرج هذه المعاني لتغير قدرا من الحقائق الشرعية التي جاء بها ايش التي جاء بها الشارع وانضبطت والانسان اذا فعل صغيرة من الصغائر ليس المقصود هنا انه هون امر الله جل وعلا كما حصل ممن هون امر الله ولا يزال معظما لله بالايمان به واليد وللتوحيد والاسلام وما الى ذلك. لكن غلبتنا الصور في معصية يعني غلبته نفسه في معصية يعني تشوف احيانا البعض مثلا في معصية من الصعائر يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لا هذه في قصص اناس يخالفون الله جل وعلا او يعصون الله في اصول الملل وفي اصول الديانة. اما في صغائر الامور فهذه التعبيرات لا ينبغي ان تكون مناسبة لا يصح بالهذا التعبير يجرى على وصفه. فاذا الصواب ان المعصية تنقسم الى صغيرة وكبيرة وهذا ما جاء صريحا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو اجماع عند الصحابة وهو اجماع عند الصحابة اذا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا وانما ينبه الى ذلك لانه كما اسلفت بعض المتأخرين ارادوا زجر الناس عن المعاصي فقالوا المعاصي كلها ايش كبائر فهذا من المبالغة في الوصف ما دام ان الشارع وصفها بالصغيرة والكبيرة فينبغي ان يقصد الى هذا المعنى. فينبغي ان يقصد الى هذا المعنى وان يلتزم ولا تجوز مخالفته بتأويل ليس على وجهه السؤال هنا هل المعصية لما يقال انها صغيرة وكبيرة هل هذا يستلزم ان تكون البدعة صغيرة وكبيرة الشاطبي رحمه الله قرر ذلك ثم اورد اشكالا عليه وهو يقول ان الصغيرة لا مؤاخذة فيها. ان الصغيرة لا يعاقب الانسان عليها بل هي مغفورة باجتناب الكبائر وبجمل قرا ثم اراد ان يجيب عن هذا المعنى ولكنه اجاب عنه جوابا ليس تاما فيما يظهر وان صب كلامه رحمه الله على التفريق بين الصغير من البدع والكبير. فقال الصغير هو ايش ما تعلق بالجزئي وصاحبه متأول قال فاذا كان في جزئي يصاحبه متأول فهو صغير واذا لم يكن كذلك فهو الكبير ثم لم يقف عند هذا رحمه الله بل ذكر شروطا مضافة على الصغير من البدع قال ومن شرط كوني البدعة صغيرة الا يداوم عليها فان المعصية ان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكون كبيرة قال الثاني الا يدعو اليها قال الثالث الا تفعل في مواضع التي هي مجتمعات الناس قال الرابع الا يستصغرها فتكون النتيجة ان كون البدعة صغيرة عنده له كم شرط لا يكون له ايش؟ ستة شروط احسنت يكون له ستة من الشروط ان تكون في جزئي ان تكون بتأويل ان لا يداوم عليها الا يدعو اليها الا يفعلها في مواضع اجتماع الناس الا يستصغرها يقول اذا توفرت فيها هذه الشروط الستة ماذا فانها تكون صغيرة هو في الاول ما قال هذه الشروط بهذا الانتظام ستة. هو يقول الكبيرة والصغيرة الصغيرة ما كان في جزئيا بتأويله والكبيرة ما ليس كذلك لكنه بعد ذلك خشي ان يدخل عليه من يدعو الى الجزئية او يداوم على الجزئية فراح بعد ذلك رحمه الله يضيف ايش شروطا لبقائها صغيرة فقال ولكن بشروط اخرى وهي الشروط الاربعة فتكون الشروط حقيقتها انها ستة من الاوصاف ان تكون في جزئي ان تكون ايش ان تكون بتأويل الا يداوم عليها ان لا يدعو اليها الا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس الا يستصغرها وانت ترا ان هذه الشروط الستة فيها قدر كثير من الاجمال والاشتراك. فان الاول ان تكون في جزئي يقال لا شك ان ثمة كليات وما دونها او تقول ثمة اصول وفروع ولكن لما يقول رحمه الله ان الكلي ما عاد الى الضرورات الخمس ها هذا هو الاشكال. هل العود هنا بمعنى انه تعلق بها ولو على سبيل التلازم فعليه كل امر يقال انه ايش كل امر فانه ايش يعود الى هذه الظرورات الخمس فاذا هو لو عرف الكلي بغير طريقة التعلق بهذه الظرورات الخمس لامكن انفصاله عن الجزئي لكن لما جعل الكلي ما تعلق بالظرورات الخمس فيقال التعلق قد يكون مطابقة او تضمنا او او من باب التلازم او الالتزام. وما من امر من الامور الا وهو يتعلق بهذه الظرورات الخمس بوجه من هذه الاوجه الثلاثة او بواحد من هذه الاوجه الثلاثة فهل يكون كليا ما ما يلتزم الشاطبي رحمه الله ولا غيره من العارفين بالعلم هذا الامر ان كلما ادخل على احد هذه الظرورات الخمس بوجه من الوجوه في الدلالة يكون من الكليات فاذا هو لو فرق بين الكل والجزئي بغير مسألة العودة للظرورات الخمس فكان ايش الكلام يتنسق نظامه لكن لما يقول الضروري هو ما عاد او الكلي ما عاد الى الضرورة الخمس نقول هات يعني في البحث يقال اين المثال الذي لا يمكن فرظه او فرض عوده الى ايش الضرورات الخمس خاصة اذا دخلت دلالة التلازم والتظمن فتعرف ان هذه الدلالة لا تناهي لفروضاتها على طريقة التسلسل كان استصحاب للفرع ورده الى اصله او الجزئي الى كله وعليه فهذا التقسيم للبدعة من هذا الوجه ايضا لم ينضبط له نتيجة تطبيقية واضحة له نتيجة تطبيقية واضحة صحيح ان المعاني التي اشار اليها الشاطبي وهي ما سميناه الشروط الستة صحيح ان كل واحد من هذه الشروط مؤثر في درجة البدعة اوليس مؤثرا كل واحد من هذه الشروط لا شك انه مؤثر البدعة في الكل ليس في البدعة في ايش في جزئه كما عبر هذا امر مؤثر. البدعة التي معها تأويل ليست كالبدعة التي بها قدر من المشاقة والمعاندة وما الى ذلك هذا ايضا مؤثر. البدعة التي يدعو صاحبها اليها ليست كالتي يستخفي البدعة التي يداوم عليها ليست كالتي تعرض عنده البدعة التي تظهر امام العامة ليست في الخاصة هذا وجه من من التأثير ليس بالضرورة ان كل خاص يكون ايش اهون من كل هم لا قد يكون الخاص اشد. قد بعض الناس يستسر ببعض البدع التي هي من طريقة الخاصة الخاصة وما الى ذلك وتكون اشد فتوا من البدع العامة لكن اقصد ان هذا وجه ايضا له تأثير فاذا المعاني او الشروط التي ذكرها مؤثرة. لكنها لا تستطيع ان تقول انها هي الذي تقسم البدعة الى ايش كبيرة وصغيرة لانك ستبقى في مشكل ما هو الصغير من البدع بطريقة منضبطة؟ وهل معنى الصغير من البدع الصغير من المعاصي بمعنى انه لا عقوبة؟ على ايش المعصية الصغيرة هل يعاقب آآ ويؤاخذ عند الله من فعله ام انها تكفر باجتناب الكبائر مكفرة الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة تكفر باجتناب الكبائر. تكفر بالاعمال الصالحة الى اخره فهل سينتظم عند الشاطبي رحمه الله بدعا يسميها صغائر لا يؤاخذ من فعلها عند الله بل تكون من المعفو والمكفر وما الى ذلك وانت ترى ان الشارع قال كل بدعة ايش ولا لا هنا معنى اشرت اليه سابقا واحب ان اؤكده ان مثل هذا التنظير الذي يعني جرى معه الشاطبي رحمه الله هوما الحين في المعنى الكلي كما اسلفنا في هذا الباب كلامه ان البدعة درجات متفاوتة هذا يعتبر من محكم فقهه رحمه الله وشريف نظره انه جعل البدعة ايش؟ متفاوتة. اثنين انه اراد ان يجعلها درجات. وان يقيد درجات هذه البدع من احكامها ايضا هذا مقصد قاضن عند المصنف وفقه حسن عند المصنف ولكن بعض المتأخرين من اهل العلم ليس بالضرورة في كلام ابي اسحاق رحمه الله تعالى وهو من اجود من كتب في هذا الباب وان كان ما كتبه في هذا الباب ليس على اطلاقه في السائر موارده وبالمناسبة اذكر يعني سؤالا طريفا سألني اياه احد الاخوة يقول اننا في هذا المجلس مرة نجد عبارات تثني على الشاطبي رحمه الله فهذا من شريف علمه وشريف فقهه وانه حقق في هذه المسألة وكذا نقول احيانا نجد عبارات فيها قدر من التساؤل على كذا انا ما احب اسميه رد ولا لا وصلني نقد نسميه مسائلة او تساؤل او مراجعة في كلامه رحمه الله. يقول ما انتظم لنا هل هو كذا ولا كذا وهذه هي المشكلة الحكم هو ما دام انه بشر من اهل العلم المعروفين فهذا هو الاصل فيه انك تجد ان له كلاما ايش حسنا وكلاما ماذا؟ لا تقول انه قبيح ولكن تقول انه ليس بين التسليم بل هو قابل لماذا قابل للمراجعة قابل للترك قابل لايراد الاسئلة عليه وانا ذكرت لكم سابقا ان مثل هذه الكتب خاصة لمثل هؤلاء الرجال الذين هم عرفوا بقدر من التحقيق الطريقة العليا في القراءة لها ايراد الاسئلة على كلامهم حتى يتبين لك المعنى اذا ابتليته بجملة من الاسئلة العلمية اه هل هو معنى منضبط او لا اذا ابتليته بجملة من الاسئلة العلمية المحكمة يتبين لك هل هذا الكلام منضبط ام لا؟ يعني مثلا ولما يقول صغيرة وكبيرة هل ما هو بناء على مقدمة المعصية وهي صغيرة وكبيرة هل سيعطي هذا حكم هذا؟ لما يقول البدعة محرمة ومكروهة هل معناه سيلتزم ان المكروهة عنده لا يسميها محرمة وهو يعطيها حكم المحرم هذا اذا التزمه اه يكون مشكلا واذا لم يلتزم يكون ايش؟ يعود بالدور على معنى واحد فيعود للمعنى الثاني الى المعنى الاول فطريقة السؤالات هذه طريقة حسنة ولهذا كان بعض المتكلمين آآ يستعملون بعض النظار يستعملون مثل هذه الطريقة وهي طريقة لا تناسب العامة او المبتدئ بطلب العلم لكنها تصلح في الرتب العلمية المتقدمة يعني مثال ذلك الرازي محمد بن عمر الرازي وهو من علماء الاشاعرة كما هو معروف ومن الغلاة في مذهب الاشعرية لكنه احيانا اذا ارد على المعتزلة او تكلم على دليل المعتزلة تكلموا عليهم بالرد قالوا والرد على هذا الدليل او وابطال هذا الدليل. فيسمي كلامه على المعتزلة ايش ردا وايش؟ وابطالا. واما اذا نقل كلاما لمن هو من اصحابه من الاشعرية لكنه ما استجاز هذا الكلام او ما قبل هذا الكلام تجد انه يقول واحتج اصحابنا على مسألة حلول الحوادث بكذا من الدليل ثم يقول ولي على هذا الدليل عندهم عند من عند اصحابه يقول ولي عليه اثنا عشر سؤالا ان اجيب عنها قلت به والا فاقف عنه ثم يورد اثنا عشر سؤالا ويذهب بعدها بمعنى يقول كانه يريد ان يحقق في مذهبه فيقول هذا الدليل ترى يرد عليه اشكالات من المخالف هذه هي اسئلة المخالف عليه قبل ان نلتزم الاخذ به في مذهبهم يقول لابد ان ايش؟ نجيب عن هذه الاسئلة انا اقول اذا كان طالب العلم ينظر في كلام عالم من العلماء المعتبرين والمعروفين يعني ليس من اهل الخروج عن اصول السنة وما الى ذلك بل هو من جملة الفقهاء والقاصدين للسنة والمنبنين عليها في جمهور امره او امره فينبغي الاعتدال في الاخذ والعطاء معه لا تستعمل الكلمات المغلظة والرد عليه من كذا ابطال كلامه من كذا لا تتكلم الان مع ايش شخص مفارق للسنة والجماعة لان هذا من كبار آآ اهل العلم واهل الفقه في مذهب اه مالك وله تحقيق معروف في كثير من مسائل العلم لكن هذا لا يوجب الغلو في نظريته او في اه رأيه الذي كتبه في هذا الكتاب فمنه ما هو محكم ومنه ما هو محل تردد ونظر وتعمد ان بعد هذا ننتقل الى الباب الذي بعده وهو يتعلق بدخول الابتداع في الامور العادية عن الابتداع يدخل في الامور العادية ام انه يختص بالامور العبادية؟ كم الساعة الان عندكم انا نسيت الساعة اليوم خمسة وربعتين اذا نتيجة الباب الذي سبق اظنه واضح اظنه واضح اننا نقول البدع تنقسم الى درجات متفاوتة من المعاني التي اراها اقرب الى الانضباط واشير اليها الامام رحمه الله كثيرا ما يسمى ببدع العقائد وبدع الاقوال وبدع الافعال فبدع العقائد رتبتها ايش اشد بخلاف البدع المتعلقة بفروع من القول او فروع من العمل فهذه تكون رتبتها اخف. البدعة الاضافية في الجملة تكون اخف من البدعة الذاتية في الجملة تكون اخف من البدعة الذاتية. مع ان ترى فرط او فرض الاضطراب على هذه المصطلحات فرض الاضطراب ليس هو بالضرورة يكون صحيحا لانك اذا اردت التحقيق هنا معرفة درجة البدعة عن اختها في الرتبة هذا لا يحكمه ان هذه اضافية فيلزم ان تكون ايش اخف من الذاتية وهذه كذا فيلزم ان تكون كذا لا هو العلم اذا اردته على تحقيقه فان العلم بتفاوت الدرجة من حيث التفصيل يرجع الى سعة علم ناظر في دلائل الشريعة ومقاصدها واوجهها المجملة والمفصلة ومن هنا يعرف ان هذه البدع على اي رتبة هي هل هي من هذا المغلظ او مما هو دونه. طيب الباب الذي بعده ذكر فيه الشاطبي رحمه الله ما يتعلق بالامور العادية والامور العبادية. لو رجعنا الى الباب الاول ولعلكم تذكرون ذلك. ماذا قال الشاطبي في تعريف البدعة قال طريقة في الدين مخترعة وقال انا قلنا الدين حتى لا ندخل الامور الدنيوية لو ما قال العادات يقول ما ندخل الامور الدنيوية ثم قال تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب الى الله قال وهذا على قول من يقول ان البدعة خاصة بالعبادات. قال واما على رأي من يرى انها تدخل في العادات فنقول طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية وسبق ان هذا التعريف والاخر ليس على الاطلاق ليس واحدا منهما يكون اه مطلقا ليس واحد من هذين التعريف ان يصح اطلاقه وضبطه وهذا كلام لا احب ان نعود اليه لانه سبق بقدر من الاستطلال ايضا ولكن اشار لك سابقا في الباب الاول ان ثمة رأيين حسب ما ذكر حسب ما ذكر هو ان ثمة رأيين لاهل العلم منهم من يقول البدعة تدخل في العادات ومنهم من يقول البدعة ايش تخص يعني منهم من يقول هي في في العبادات والعادات ومنهم من يقول هي في العبادات وحدها وبنى تعريفه للبدعة على هذين الرأي تذكرون ان التعليق الذي اشير اليه في المجالس الاول والمجلس الثاني ان ادخال البدعة في العادات فيه تكلف لانه لا احد من العلماء يقول ان العادة المجردة العادة المجردة تكون ايش بدعة بمعنى بدعة شرعية اي حضرتها الشريعة هذا ما احد قال به من اهل العلم اذا متى تكون العادة محظورة ويدخلها وجه اذا قلبت العادة او اتصل بها وجه من التعبد فتكون بدعة ايش لهذا المؤثر ولما اتصل بها وجه من التعبد سميت في باب العادات ولا في باب العبادات سميت في باب في العبادات فالخلاف اصلا قلنا شعبكا ان الخلاف لا حقيقة له لانك لما تقول البدعة هي في العبادات والعادات ام في العبادات وحدها؟ يقول البدعة في العبادات وما قال احد من علماء الاسلام من المتقدمين ان الاعداد تكون بدعا من حيث هي عادات مجردة ولهذا من ادخلوا العادة في البدعة لا تجد انهم يدخلونها بتجريدها بل يدخلون عليها ايش وجها من التعبد فيسمونها به بدعة يقال هذا ليس محل ماذا ليس محلا للخلاف لان الفعل العادي اذا اتصل به وجه من التعبد كالارادة والنية انقلب الى ايش اضرب لكم مثلا انسان يبحث عن صاحب له يطوف بالبيت يعني رجل فقد ابنا صغيرا له فصار يبحث عنه بين الطائفين هو قصده هنا لا يطوف بالبيت وانما ايش البحث عن هذا الصبي حركته هي نفس حركة الطائفية. اليس كذلك هل يسمى هذا امرا عباديا والا امرا عاديا هذا من العادات لانه عادة الانسان انه اذا فقد حاجة له او ابنا له انه ايش هذا من عادة الانسان لكن ارأيتم لو انه نوى بهذا في هذه الحركة والدوران على البيت او الطواف في البيت نوى به التعبد فهذا هو الطواف ايش المشروع. فاذا الفعل العادي المجرد تجريدا كاملا لا احد يقول انه يكون بدعة وانما ماذا وانما اذا اتصل به قصد التعبد او وجه من المعاني التي هي في مقاصد الشريعة وقواعدها تحول الفعل من كونه عابثا الى كونه الى كونه عبادة اذا لولا لو ان الشاطبي رحمه الله ما بنى تعريف البدعة على هذين الفرضين من الرأي الذين لا حقيقة منضبطة علمية لهما كمذهبين مختلفين لكان اولى خاصة انه عاد رحمه الله في هذا الباب ليكون بعد ذلك ان افعال المكلفين منها عادات ومنها عبادات هذا معنى معروف وبسيط ولا اشكال فيه ثم يقول وقد اشرنا سابقا الى اخره ثم يذكر الكلام وينتهي الى نتيجة تقول ان العادة اذا اتصل بها وجه شرعي فهي ماذا اذا اتصل بها وجه من التعبد فانها تكون من هذا الوجه عبادة فيدخلها اسم البدعة واما يقول العادة المجردة مطلقا عن مؤثر من التعبد فيقول ان هذه لا تسمى ايش بدعة ثم يقول لك كلمة اه حسنة جميلة ولكنها يعني لو كانت في في اول كلامه رحمه الله لكانت اولى وهو يقول بعد ذلك يقول فالعاديات لاحظوا الكلام كالعادي هاتي العادات من حيث هي عاديات لا بدعة فيه هذا كلام الشاطبي ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة ما رأيكم بهذا الكلام هذا كلام حسن هذا كلام يعني ممتاز يقول وحصل بذلك اتفاق القولين وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا ايش واحدا انا اعود اقرأ كلامه رحمه الله مرة ثانية يقول بعد ما ناقش مسألة العادات والعبادات وهل البدعة تدخل في العادات؟ نقول في العاديات هذا هو النتيجة التي يصل اليها من حيث هي عاديات لا بدعة فيها اذا كانت عادة مجردة لا بدعة فيها. ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة قال وحصل بذلك بهذا الجمع اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق وقال هذا كلام فقيه وهو كلام محكم في الفقه اما العادة اذا نظر اليها من جهة كذا فهي بهذا الحكم اذا نظر لدى هذه الجهة فهي بهذا الحكم ولكن كان الاولى ان يكون هذا الكلام مستصحبا في اول الابتداء ولا نعرف البدعة بفرضين خاصة انه يقول رحمه الله وحصل بذلك اتفاق القولين قصد بذلك اتفاق القولين مع انه لا تستطيع ان تقول ان ثمة قولين في المسألة على جهة اختلاف التضاد الا فيما حكاه بعض المتأخرين من اهل العلم هذا آآ معروف لكن اذا رجعت الى كلام المتقدمين من الفقهاء وائمة السلف ما وجدت احدا من السلف الاول يجعل العادة المجردة ايش بدعة. اذا هو التحقيق ان يقال اصلا ما هناك خلاف منضبط حتى نفرض ايش التلفظ ماذا اننا جمعنا بين القولين ولهذا يكون المشكل عندي اذا جاء بعض طلاب العلم وقال مسألة العادات والعبادات ودخولها في البدع فيها ثلاثة اقوال القول الاول انها خاصة بالعبادات القول الثاني انها تدخل في العبادات والعادات ثم يقول والقول الثالث وهو الذي اختاره الشاطبي انها ايش التفصيل بالجمع ترى هذا كلام يعني تقدير من يقول به او من قد يقول به هذا كلام يدل على نقص في الفقه هو الذي يقوله الشاطبي هذا ما هو مذهب ثالث بل اصلا لا يوجد ماذا لا يوجد خلاف في الحقيقة الا في تنظيم بعض المتأخرين من اهل العلم لكن اذا رجعنا لقواعد الشريعة ورجعنا لكلام الفقهاء الاوائل من القرون الثلاثة ما هناك خلاف في مسألة العادة المجردة؟ ابدا. ولا هناك خلاف ان العادة اذا تعبد بها اذا تعدل بها وقصد بها التقرب لله وانه لا اصل لها يعني حولت العادة الى عبادة انه ايش؟ تتأثر بهذا المعنى لانك اذا اردت بالتعبد بها الاحتساب عند الله وهذا معنى صحيح مثل ما قال معاذ لابي موسى واني لانام مع ان النوم امر النوم امر ايش من العادات اليس كذلك معاذ يقول لابي موسى واني احتسب في نومتي كما احتسب في ايش؟ في قومتي فاحتساب النية الصالحة في العادة هذا بدعة وليس ببناء هذا ليس بدعة هذا درجة عليه الصحابة وهو معنى قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن اذا حولت العادة الى هيئة من عبادية مخصصة كالعبادة المخصصة فهذه لا احد من السلف يقول انها لا تكون لا تكونوا ماذا؟ بدعة. فاذا الجمع الذي جمعه الشاطئ صحيح لكنه ما هناك اصلا مذهب مطلق في العادة ومذهب مطلق في اسقاط العادة حتى نقول المذهب الذي قاله الشاطبي هو الجن هو انتهينا نتيجة كان الاصل انه ينتهى اليها مبكرا في كلامه ولا يقال بفرض هذا الخلاف الذي نعم له ذكر في كلام بعض اهل العلم ولكنه ليس بذات المستحكم. يعني لو قال رحمه الله بان هذا عرظ في كلام بعظ المتأخرين وحقيقته عند التحقيق لا حقيقة له او لا حكمت له عند التحقيق وفي كلام المتقدمين لا معنى له وكان هذا فيما ارى انه انسب لان مسألة العادة الاصل فيها انها لا صلة لها بالتعبد من حيث التبديع وما الى ذلك الا اذا تكلف في اه ردها الى البدعة اه الا اذا تكلف الفاعل لها في ادخالها في التعبد فهذا يناسب آآ صلة هذه بمسألة البدع من هذا الوجه اخر موظوع في هذا حتى ننتهي منه ونبقى على الباب الذي بعده ذكر فصلا يقول اذا كثرت المنكرات وفشلت في الناس وجرى علي العمل حتى لا يقع او لم يقع لها منكر من خاص او عام فهل هذا يعد بدعة ام لا هو بين لك سابقا ان البدعة غير المعصية غير المخالفة يقول مثلا من يسرق نسمي سرقته ايش ماذا معصية لا تسمى هذه بدعة هو فرق بين المخالفة بترك المأمورة وفعل المحظور وبين البدعة هنا اورد اشتيالا يقول المحرم الذي لا نسمي بدعة يقول اذا فشى منكر من المنكرات وسكت الناس عنها سكت الخاصة والعامة عن انكاره فهل نقول ان هذا يعد بدعة لماذا جاء هذا السؤال عند الشاطبي؟ يقول لانه قد يقال ان السكوت يعطيك انه من الامر الذي ايش اقرته الشريعة ولو ان احدا فرض في محرم اقرار الشريعة له فكان قوله هذا من اشد الضلال والابتداء اليس كذلك فيقول المسألة لها نظران النظر الاول من حيث الوقوع والنظر الثاني من جهة ما يقترن بها ثم يقسم الشاطبي رحمه الله هذه المسألة الى جملة من الصور فيقول ان يخترعه المخترع وهذا اظهر الاقسام ان يعمل بالمعصية العالم فيفهم الجاهل انها مشروعة ويقول ان العالم اذا عمل بمعصية من المعاصي فقد يفهم بعض الجهال لعمل العالم بها انها ليست من باب المعاصي فهل نقول ان فعل العالم بها يكون بدعة من هذا الوجه لانه قد يتعلق به. فهم الجاهل باعتقادها امرا مشروعا او امرا سائغا. ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم هذه الصورة الثالثة ان تكون من باب الذرائع هو حقيقة هذا المعنى ما يتجاسر الانسان الى ان يعني يطلق عليه هذه الالقاب التي جاءت الشريعة بذكرها على معاني مخصوصة فلا شك ان المنكر اذا فشى وما انكر هذا يسمى ماذا وصلنا منكرا يسمى ضلالا يسمى كذا لكن محاولة ادخال اوصاف لها خصوصيتها في الشريعة كمسألة البدعة وما الى ذلك هذا امر ترى انه من الذي الاولى ان يتباعد عنه لانه يدخل الامور في دائرة من الجدل مع انك تستطيع ان تسمي هذا الفشو منكرا وتسميه ضلالا الى اخره هذا ملخص الباب السابع فيكون انتهينا من الباب السادس والباب السابع ان شاء الله تعالى نستكمل اه بقي ثلاثة ابواب في الكتاب كما تعرفون نستكمل غدا ان شاء الله تعالى لا اذا احتجنا الى يوم الخميس اذا احتاجنا الى يوم الخميس اخذناه واذا ما احتجنا اليه اكتفينا بما ذكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف دقائق مع بعض الاسئلة يقول من قال ان البدعة تجري عليه الاحكام الخمسة هل يوجد بدعة واجبة ومستحبة آآ من يقول ان البدعة تجري عليها الاحكام الخمسة ويقول بذلك ولكن سابقوا معنا ان تقسيم البدعة الى هذه الاحكام الخمسة ليس صحيحا بل حتى تقسيم البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس صحيحا بل البدعة بمعناها الذي ذكرته الشريعة مذمومة في سائر موالدها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة كل بدعة ضلالة. فوصفها الشارع بانها ضلالة في سائر مواردها بصيغة العموم فيعرف ان هذا التقسيم ليس بصحيح يقول في حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان فاذا كان قد حدد له العقوبة وهو كبيرة اليس كذلك؟ هذا وجه من الاعتبار صحيح. هذا وجه من الاعتبار. والنظر في النص صحيح مع ان هذه الرواية فان الحديث اصله في الصحيح ولكن هذه الزيادة وكل ضلالة في النار هي ليست في الصحيح جاءت في السنن وغيرها وتكلم بعض اهل العلم من جهة كونها شابة او كونها محفوظة ففيها كلام لبعض الحفاظ من جهة ثبوتها اعني كلمة ايش وكل ضلالة في النار والامام ابن تيمية رحمه الله يميل الى انها شاذة وبنى ذلك ليس على محو الاسناد بل بناه حتى على المتن فيقول ان متنها ليس محفوظا وعلل ذلك رحمه الله بقوله ان الضلالة لا تستلزم العقوبة فان الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فلا يقال ان كل ضلالة في النار بل الضلالة آآ من وافى ربه بضلالة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله هذا المعنى حقيقة ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وهل هو لازم على هذا المعنى او قد يقال انه من جنس قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها مع ان هذا من باب ما تحصل المشيئة على كل حال آآ المقصود الاشارة الى رأي شيخ الاسلام في هذه الرواية يقول ما رأيكم في من يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام بدعة لعله يريد التقسيم المشهور بكلام اهل العلم ان التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ولا شك ان من يقول بان هذا بدعة اه ليس فقيها في هذا الامر. بل هو لا يقوله الا من يتكلف من يتكلف في فرض آآ التبديع على مثل هذه المسائل فان المقصود هنا اصطلاح وهو ان المعاني التي يتعلق بها توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادة العابد ثلاثة ما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى في ربوبيته وهي افعاله جل وعلا كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وامثالها وما يتعلق باسمائه وصفاته معرفته من هذا الوجه والايمان بذلك وبمقتضاه. وما يتعلق بافراده وحده بالعبادة. والخلوص من الشرك فهذه ثلاثة معاني في التوحيد ولذلك مثلا تقول ان التوحيد له ثلاثة من المعاني هو توحيد في ربوبيته وفي اسماعه وفي عبادته او تكون في الوهيته فهذا من باب الترتيب العلمي ليس الا. اذا قيل لماذا الصحابة؟ ما قالوا التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام. نقول ما اراد الذين ذلك من اهل العلم انهم ارادوا ان يبتدعوا معنى ليس معروفا عند الصحابة ولكن الصحابة لفقههم وصدق ايمانهم وسعة بصرهم في الشريعة كانوا يفقهون الشريعة دون وسائط التراتيب دون واسطة ايش التراتيب الاصطلاحية التي تقرب المعاني وتضبط المعاني للعامة فما كانوا يحتاجون الى مثل هذه المقدمات وانت تعرف ان زمن الصحابة ما في نظام كتب تسمى كتب اصول الفقه وتقول الخاص والعام وصيغ العموم وصيغ الخصوص ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم وهذا الكلام. هل هذا المعنى من حيث هو معنى؟ غير مدرك عند الصحابة؟ الجواب لا هو مدرك عند الصحابة. الصحابي يعرف ان هذا عام من حيث الحكم وهذا خاص بالحج لكنهم لا يعبرون بهذه المصطلحات لعدم حاجتهم اليها فعلمهم متصل من حيث الاخذ بالشارع العلماء الذين قالوا ذلك ارادوا ان يبينوا للعامة لما فسدت كثير من احوال العوام. لما فشلت كثير من احوال العوام وصاروا يظنون توحيد الله خاص في باب الربوبية ويقعون في اوجه من الشرك او مما هو من اسباب الشرك في باب العبادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ويظنون انهم على تحقيق للتوحيد فبين العلماء رحمهم الله من اخص من بين ذلك اه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو معنى في التوحيد وليس هو جميع التوحيد ولهذا المشركون كانوا يقرون بجملة هذا الاصل ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والارض وتجد ان الجواب في القرآن ليقولن الله ومع ذلك ما كانوا مسلمين بهذا ارادوا يعني اهل العلم ولا سيما من عني بهذاك الشيخ رحمه الله ونوا بذلك ليبينوا للمسلمين ان معنى التحقيق للتوحيد هو في تحقيق الايمان بربوبيته سبحانه والوهيته وايش واسمائه وصفاته. واما من يقر بالربوبية ويقع في اوجه من الشرك في الالوهية فهذا ما يكون قد اتى بالتوحيد فيكون قد اتى بالتوحيد. ولهذا كان العلماء لهم اصطلاح اخر وهو من الاختلاف اللفظي كما يستعمله شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية يقولون التوحيد نوعان طلبي وايش وخبري بلدي وخبري او يقولون التوحيد يتعلق بالارادة ويتعلق بالعلم فيعبرون احيانا التوحيد علمي والتوحيد الارادي يقصدون بالعلم مما ما يسمى بالربوبية والاسماء والصفات ويقصدون بالارادي ما يسمى في التقسيم الثاني والاصطلاح الثاني في الالوهية او العبادات فهذه مصطلحات للعلماء. من يريد ان يقول انها بدعة يلزمه ان يفسد وان يمنع ماذا وان يمنع كل المصطلحات ثم يقال هب ان الاصطلاح جدلا يعني هل الاشكال في الاصطلاح او في المعنى الاشكال في الاصطلاح وفي المعنى ولهذا لا تجد ان من يسلم بالمعنى يستشكل في الاصطلاح بمعنى اقصد من ذلك ان من يثير هذا السؤال هو في في الاصل ربما يكون عنده اشكال على ماذا قد يكون الاشكال عنده على المعنى فما في هذا الاصطلاح ما يشكي ما في هذا الاصطلاح ما يشكل قد يعرض لبعض طلاب العلم او لبعض الناس انهم يستغربون هذا الاسم او هذا الاصطلاح فيقولون ابدعة هو في لهم ذلك. فاذا قد يكون السؤال هل هذا الاصطلاح في تقسيم التوحيد وما هو تقسيم للتوحيد هو ترتيب للمعاني التي يتضمنها ايش حتى وفيه وان التوحيد واحد وهو توحيد الله جل وعلا افراده سبحانه وتعالى بالمعرفة والتصديق والايمان والعمل والعبادة. فهو معنى واحد ولكنه له شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اه من هذا الوجه من هذا الوجه تقول آآ ان من يقولوا هل هذا بدعة؟ اما ان يكون القائل جاهلا فالجاهل يجاب عن كلامه واما ان يكون القائل اراد بذلك ان يستشكل شيئا من ايش؟ من المعنى فهذه رتبة اخرى في الجواب او جواب اخر يقول هل قصد المشقة في العبادة مطلوب الجواب كلا قص المشقة ليس مطلوبا اذا كان التعبير هو المراد كما قال الاخ السائل قصد المشقة ولكن الاعمال حسب ما هي في تشريع الشارع وفي تحصيل العباد لها. كتب عليكم القتال وهو ايش وهو كره لكم. قال النبي لعائشة لما ذكرت لما في حجتها قال ولكنها على قدر نصبك يعني هل اراد النبي من عائشة انها تفعل اعمالا في حجتها او عمرتها ليست مشروعة؟ لتنصب فتثاب على هذا بالمصاب كله وانما اراد عليه الصلاة والسلام ان من اتى بهذا النسك فانه يلحقه قدر من ايش؟ من النصب لكونه بشرا العمر معروف ولا اشكال فيه فهذا النصب الذي ينصبه الانسان بعبادة شرعية وهو ليس متكلفا فيه فانه يثاب عليه ويؤجر عليه. لكن ان الشريعة قصدت من العباد ان يتكلفوا بصناعة المشقة لانفسهم. فمن يجد ماء باردا ليفطر به من صيام رمظان او صيام غيره يترك البارد الى ما هو اشد لينصب زيادة او ان يستظل بالظل وهو صائم فيذهب الى الشمس لينصب تشريع الفنادق هي الرهبانية التي ابتدعوها هذا من جنس رهبانية اهل الكتاب يقول العادة اذا خالفت الشرع هل تعتبر بدعة ام معصية؟ بحسب المخالفة ان خالفتها باعتبار ان العادة قصد بها التعبد فتكون بدعة وان خالفتها باعتبار الخروج عن نظام الشريعة وقواعدها وادابها فتكون معصية تقول الا ترى ان الخلاف في البدعة خلاف من حيث دخولها في العادات هو من الخلاف اللفظي هذا كلام صحيح ولكن سبق اه الاشارة اليه يقول سم لنا مجموعة من الابحاث التي حررت في هذا هذا الموضوع من حيث البحوث المعاصرة كتب فيه مجموعة من البحوث الاكاديمية ولكن اه الذي افضله لفقه هذا الموضوع هو ما سبق الاشارة اليه ان طالب العلم يكثر من الاستقرار فيه. واول ما يستقرئ في هذا النصوص نصوص الكتاب والسنة هو كلام السلف الاول ثم العناية بكلام المحققين من اهل العلم الذين كتبوا في هذا من اخصهم الامام الجميل رحمه الله تعالى يقول ما هو التفريط عندما نفرق بين العادة والعبادة التي اه عندما نقول بان العادة تدخل في البدعة وما الى هكذا اني فهمت السؤال هذا سبق الاشارة اليه انهم يجعلونها متصلة بوجه من التعبد فيسمونها من هذا الوجه بدعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين