الحمدلله الذي اهدانا دينا قويما وبه هدانا مشيد الاركان والقواعد ميسرا لقائم وقاعد. ثم الصلاة فلا موالي على النبي وصحبه والال يقوله سعيد المري كان له حفيظا الولي واستمد الله وهو قصدي اظن قواعد لنجل السعد لابن عقيل شيخنا اهديه ومبتغي الحفظ به اهديه وللكريم ارفع الايادي بان يكون لي من الايادي الاصول والقواعد التي تجتمع فيها الاحكام. لا امر او نهي بدون مصلحة او عكسها خالصة او راجحة. او اجلب في ازدحام من ما علا والدرأة للمفاسد اجعل اول واتبع الوسائل المقاصد مصالحا تكون او مفاسد وتجلب المشقة التيسير كالدم يعفى عنه ان يسيرا ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام حين الاضطرار واصل دين الله ان يوحد وان يكون باتباع احمد والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة وللوجوب اشترط التكليف فيما به تعبد اللطيف وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة. والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات وللتبرعات ايضا ياتي شرط التراضي كالمعاوضات ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجد. وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعاد وعرف راجع ثم على من يدعي تكون بينة والمنكر اليمين ولا يزيل الشك الاستيقان. والاصل ان يبقى على ما كان ويستوي الاتلاف في الضمان عن عمدنا وعن جهلنا ونسيان وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان لا المأمور وما ترتب على المأذون فيه فليس ذاك بالمضمون لا ضرر ولا ضرار اعملا. والعدل فرض منك والفضل يسن. ومن تعجل عن الاواني شيء كان له عوقب بالحرمان ويضمن المثل لمثلياتي وقيمة للمتقومات وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه اما وقرعة لجهل مستحقي واجعله عدما ان يكن ذا حق ويحرم الغرر في المعاوضات ومثله الميسر كالمغالبات والصلح بين المسلمين جائزوا وهم على شروطهم محارز لا الصلح والشرط اذا احل محرما او حرم ما حل. ومن الى شيء مباح قد سب اي ليس مملوكا فسابق احق ولا يرد قول ذي الامانة ما لم يكن مخالفا للعادة ودون عذر لم يصلي البدل وعنده اما مقام المبدلي وواجب تقييد لفظ الحق به من القيود شيء مطلقا. وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك وهؤلاء بحسب الاملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك وعند جهل مال كل منهم فبالتساوي بينهم يقتسم وتوصف الاحكام بعض لكون الاسباب لذاك تقتضي وغير ذي الواجب ان اداه جاز له الرجوع ان نواه واختار من خير ما اشتهاه انقل لي من عداه ويجب التضعيف للضمان ان سقطت عقوبة عن جاني ويضمن المترف شيئا انتفع به ولا يضمن ان ضرا اندفع والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتالي فقدم النافل شرط او اجل. ومن يقول العيب قبل ما حصل وعود تحريم الى ما يفعل اي نفسه او الشروط مبطل ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب ويجب الاتيان بالذي امر وعاجل بما عليه قدرا الا الذي لم يك بالعبادة لنقص او ليس سوى وسيلتي وان تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان ولا يصح الشرط للمنافع مع جهلها وصح في التبرع وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره والاجر لا بقدر العمل يعطى مع العذر لمن لم يكمل. وفي العقود والفسوخ اعتبر. علم اذا كان الرضا معتبرا. واخذ حق الامتناع من عليه جاز لا اذا يخفى السبب ومثل فرض الشرع ما قد نذر والفعل فيه الاتصال اعتبر والحاج الاصلية ليست مالا وتبعا يثبت واكمل مالا وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة لا الوجود والاصل مع قرائن يؤخر ومن يقر غالطا لا يعذر وحيث وما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد. اما اذا اختيارا الفسخ جرى فلا فساد للذي قبل طرا وبالذي في نفس الامر احتسب عند المعاملات لا ما حسب وناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك ويحمل النطق على المراد لا ان بدت العباد والحكم مع علته يدور ان تنعدم ينعدم المذكور وفي سياق النفي عن متنكرة وفي سياق النهي والشرط اذكره مفردة المضاف فيه ذا اتى ومن وما وائل واين؟ ومتى؟ ذي اخر القواعد الستين في رجز قد اكمل السبعين