﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وانما ينفعنا لنا لا علينا. قال يخففنا عن الخطاب الرعيني رحمه الله اياه. في كتابه قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
فلما اختفى بالبسملة عن الحنبلة قال هذه ورقة قليلة كما يثير بذلك جمع السلامة فان سلامة عند سيبويه من دموع القلة. وعبر بذلك تسهيلا عن الطالب وتنشيطا له. كما قال تعالى في

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
بصوم شهر رمضان اياما معدودات. فوصف الشهر الكامل بانه ايام معدودات. تسهيلا على المكلفين تنشيطا لهم وقيل ان المراد في الآية في الأيام المعدودات. عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر. فإن ذلك

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
كان واجبا في اول الاسلام ثم نسخ. والاشارة بهذه الى حاضر في الخارج ان كان اتى بها باب التصنيف والا فهي اشارة الى ما هو حاضر في الذهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المصنف اعني

5
00:01:20.550 --> 00:01:50.550
الورقات لما اكتفى بالبسملة عن الحنبلة فلم يذكر الحنبلة قال بعد ذلك هذه ورقات واشار بهذا البناء الى قلتها لان القلة يشعر بها جمع السلامة وورقات جمع مؤنث سالم سمي جمع المؤنث السالم المذكر السالم السالم لان مفرده سلم من التغيير في ترتيب الحروف

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
فلم يكسر كجمع التفسير الذي لحقه التغيير. وجموع السلامة عند سيبويه كما ذكر في مواضع من الكتاب من جموع القلة خلافا لجمهوره النحاه فان جمهور النحاة لا يرون انها موضوعة للقلة فقط تدل على القلة

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
التي او الكثرة لكن الشارح جرى على هذا فاختار ما ذكره سيبويه من ان جمع السلامة وهو لمؤنث هنا من جموع القلة وعبر به المصنف وهو الجويني تسهيلا على الطالب وتنشيطا له

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
فان ذكر ذلك يحمله على الاجتهاد. كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان اياما معدودات. فوصف شهر كاملا وهو ثلاثون يوما بانه ايام معدودات. لتسهل العبادة على المكلفين وتنشط نفوسهم لها. وهذا

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
هو اصح القولين بخلاف القول الثاني وهو ان المراد بالاية بالايام المعدودات عاشوراء وثلاثة ايام بل المقصود بالايام هنا هي شهر رمضان كما قال في الاية بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فهو المراد بوصفه بقوله اياما معدودات

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
وهو على ما ذهب اليه سيبويه من ان جموع السلامة تقع للقلة اي تدل على قليل يكون موافقا لهذا المعنى. ثم ذكر الشارب معنى الاشارة في قوله تعالى هذه ورقات فقال والاشارة بهذه اذا حاضر في الخارج يعني اذا

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
موجود في الخارج ان كان اتى بها بعد التصنيف. فاذا قدر ان الجويني كتب كتاب الورقات سوى حتى اذا فرغ من الكتاب رجع فابتدأ المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
فتكون الاشارة هنا الى موجود في الخارج. وهي ما فرغ منه من الكتاب فانه فرغ من الكتاب ثم رجع وكتب ديباجته فيكون قد اشار اليه. وان لم يكن كذلك بان يكون قد قدم المقدمة قبل تصنيف الكتاب كما هو العادة الجارية فابتدأ

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
وقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات وهو بعده لم يؤلف الكتاب فتكون الاشارة الى حاضر في الذهن يعني الى في الذهن يراد اخراجه فوصفه بذلك وقال هذه ورقات وهذا احد قولي علماء العقليات

14
00:04:30.550 --> 00:05:00.550
هذا الموضع والذي ذهب اليه يحققوهم الى ان الاشارة بهذه كيفما كانت هي اشارة موجود في الدين سواء تقدم وضع المقدمة او تأخر قالوا لان الالفاظ المتولدة منها لا وجود لها في الخارج. قالوا لان الالفاظ والمعاني المتولدة منها لا وجود لها

15
00:05:00.550 --> 00:05:30.550
في الخارج فالكتابة مصدر سيئان اذا كتب انتهى وجوده الخارجي فاللفظ فرض منه فليس له وجود في الخارج وانما وجوده ذهني. وقد اختار هذا من علماء الدعوة النجدية العلامة بن قاسم العاصمي بمواضع من كتبه فجعل المختار هو ان الاشارة الى موجود في الذهن على كل حال

16
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
ان نعم وهذه الورقة تجتمع على فصول جمع فصل وهو اسم لطائفة من المسائل يشترك في وتلك الفصول من علم اصول الفقه. ينتفع بها المبتدئ وغيره. وذلك اصول الفتح لهما

17
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
احدهما معناه الاضافي وهو ما يفهم من مفرديه عن عن تقييد الاول باضافته الى الثاني فيهما معناه اللقب وهو العلم الذي جعل هذا المرتب الاضافي لقبا له. وان نقل عن معناه الاول

18
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
وهذا المعنى الثاني يذكره المصنف بعد هذا في قوله. واصول الفقه طرقه على سبيل الادمان الى اخره ذكر الشارف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول المصنف رحمه الله تشتمل على اصول في

19
00:06:30.550 --> 00:07:00.550
في هذه الورقات وبين ان الفصول جمع فصل ووسم لطائفة من المساجد تشترك في حكمه العلم رحمهم الله تعالى رتبوا اصول كتبهم على لفظين عامين احدهما كتاب والاخر فالكتاب عندهم اصطلاحا اسم لطائفة من الفصول تشترك في حكم اسم لطائفة

20
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
من الفصول اشتركوا في حكم. واما الفصل فهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم كونوا مندرجة في الكتب غير مستقلة عنها. ولا يوجد عندهم عكس هذا. فلا يقال فصل ثم تورد فيه كتب

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
كما يقال كتب ثم تورد فيه اصول. وهذا عند الفقهاء كالقاعدة والضابط. فان القاعدة تندرج فيها ضوابط لها ولا عكس وكذلك الكتب والفصول. فالكتاب تتبعه فصول تابعة له. والجامع بين

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
الفصول انها تشترك في معنى ما اوجب رجوعها الى ذلك الكتاب. وكذلك المسائل التي تندرج تحت فصل تشترك في معلم ما وهو حكم ارجعها الى فصل جامع لها. وهذه الفصول هي من علم اصول الفقه

23
00:08:00.550 --> 00:08:30.550
الانتفاع بها كائن للمبتدئ وغيره. كما ذكر الشارخ رحمه الله تعالى. فاما انتفاع المبتدأ بها فهو في تصوير مسائل اصول الفقه. واما انتفاع غيره بها فهو تذكيره بها. فان ارتفع عن مرتبة المبتدئ ولو كان عالما يحتاج دوما الى تذكر العلم. فالنظر في المتون لا

24
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
عن الحاجة اليه متعلم ولا عالم. لان المتعلم يستبصر به. والعالم يتذكر به. ولذلك قال العراقي مشيرا الى هذا المعنى في صدر الفية الحديث جعلتها تبصرة ايش؟ للمبتدئ تذكرة للمنتهي

25
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
والمسند جعلتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. فالمبتدئ يتبصر والمنتهي يتذكر. وهذا معنى قول المصنف ينتفع بها المبتدأ وغيره. فمن يستنكف عن دراسة المختصرة او تدريسها فهو نوع من الكبر

26
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
او الجهل لانها نافعة للمبتدئ والمنتهي. وهي مفاتيح العلوم. فمن غفل عنها او اضاعها اتاه علمه ولم يكن من جاء بالعلماء فيما فات هذا كتاب شرحناه فلا نعيده فيما يتعلق بالمتون بل كانوا يعيدون

27
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
منها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة لما تثمره من ثبات العلم ورسوخه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ذلك وبينه السالخ بقوله اي لفظ اصول الفقه. فالاشارة راجعة اليه له معنيان احدهما معناه الاضافي

28
00:09:50.550 --> 00:10:20.550
وثانيهما معناه اللقبي. وهذه قاعدة في كل ما يذكر من معاني العلم مضافا كقولهم اصول الفقه او شروط الصلاة او نواقض الاسلام فان هذه مركبات على وجه اضافي كما يقال النحات فهي مركبات اضافية. وكل مركب اضافي يجب فيه نظران

29
00:10:20.550 --> 00:10:50.550
نظر اليه باعتبار التركيب الاضافي. وذلك ببيان معنى كل لفظة على حدة فيعرف المضاف والمضاف اليه. والثاني نظر اليه. باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم. وهو المشار اليه بقول المصنف معناه اللقبي

30
00:10:50.550 --> 00:11:20.550
وقد اشرت الى هذه القاعدة بقول والمفرد المضاف ان تركب مع غيره حتى اتم لقبا. والمفرد المضاف ان تركب مع غيره حتى اتم نقله فكشفه يكون بالافراد. فكشفه يعني تفسيره. فكشفه يكون بالافراط

31
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
لكل لفظة لدى النقاد. فكشفه يكون بالافراد لكل لفظة لدى النقاب ثم يحد ثانيا مركبا ثم يحد ثانيا مركبا اذ لقب لديهم تركبا ثم يحد ثانيا مركبا اذ لقبا لديهم تركبا

32
00:11:50.550 --> 00:12:20.700
ما كتبت يا شيخ عبد العزيز طيب اقرأهم عشان يسمعون الاخوان والمفرد المضاف المترتبة وغيرها تم لقب يكون بالافراج لنصرة لدى الفرقان ما يحب ثانيا مركبا نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا المعنى الثاني وهو معناه اللقب سيذكره

33
00:12:20.700 --> 00:12:50.700
مصنف فيما يستقبل واما المعنى الاول وهو معناه الاضافي باعتبار بيان مفرديه فسيذكره المصنف اولا وهذا هو الذي ينبغي فتعرفه اولا باعتبار المفردين ثم تنتقل ثانيا الى تعريف معناه ولما غاب هذا الاصل جهلت الحقائق العلمية. فمثلا نواقض الوضوء يلزمك اذا اردت ان

34
00:12:50.700 --> 00:13:10.700
تبين المعنى النقبي ان تبين معنى كل لفظة منهما عن الانفراد فتبين معنى نواقض تبين معنى الوضوء ثم ترجع ثانية فتبين المعنى اللقب فتقول نواقض الوضوء هي كذا وكذا وتحجها بمعناها

35
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
اللقب نعم الاول هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين من التأليف هو حصول الانثى والتناسب بين الجزئين. فهو اخصر من الترتيب الذي هو ضم كلمة الى اخراه. وقيل انهما

36
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
بمعنى بمعنى واحد وقوله مفردين من الافراد من مقابل الترتيب لا المقابل للتثنية والجمع فان الافراد يطلق في مقابلة كل منهما. ولا يصح ارادة الثاني هنا. لان احد الجزئين الذين وصفهما وصفهما

37
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
وصفهما بالافراج لفظ اصول وهو جمع وفي كلامه اشارة الى ذلك حيث قال فالاصل ما يبنى عليه غيره اي فالاصل الذي هو مفرد الجزء الاول ما بني عليه غيره كاصل الجدار

38
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
في اساسه واصل الشجرة اي طرفها ثابت في الارض. وهذا اقرب تعريف للاصل. فان الفس يشهد له كما في اصل الجدار والشجرة فاصول الفقه ادلته التي يبتنى عليها وهذا احسن من قولهم الاصل هو المحتاج

39
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
اليه فان الشجرة محتاجة الى الثمرة من حيث من حيث كمالها. وليست الثمرة اصلا للشجرة. ومن قوله ان اصل الشيء ما منه الشيء فان الواحد من العشرة وليست العشرة اصلا له. ولما عرف الاصل

40
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
مقابله وهو الفرق على سبيل استدراج فقال والفرع ما بني على غيره كفروع الشجرة باصولها وفروع الفقه لاصوله. لما بين الشارح رحمه الله تعالى ان المصنف تكفل ببيان المعنى الاضافي

41
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
واللقب لاصول الفقه وانه ذكر اولا المعنى الاضافي قال هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين وذكر السارح ان قوله مؤلف مشتق من التأليف والتأليف يلزم فيه وجود تناسب

42
00:15:30.700 --> 00:16:00.700
الى مفرداته بخلاف الترتيب. فان الترتيب هو مطلق الظن. وقد يكون بتناسب او بغير تناسب فليس كل تركيب تأليف ولكن كل تأليف ترتيب. فالمؤلفات كلها لكن على وجه المناسبة. واما المركبات فقد تكون على وجه مناسبة فستسمى تأليفا. وقد تكون على غير وجه

43
00:16:00.700 --> 00:16:20.700
فلا يسمى تأليفا. ولهذا عدل محقق النحاة عن قول جمهورهم في الكلام هو اللفظ المركب لان الترتيب المطلق قد يقع بغير تناسب وهذا غير مراد عندهم بل لا بد من وجود التناسب وهو

44
00:16:20.700 --> 00:16:40.700
الذي يسمى عندهم بالاسناد ولذلك فان المحققين منهم لا يعبرون بالتركيب وانما يعبرون بالاسناد وها هنا جعل المصنف الترتيب مخصوصا بالتأديب. المتضمن وجود الالفة. وهذا التأليف كائن بين جزئين مفردين

45
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
والافراد كما ذكر الشارح من ما يقابل الترتيب وليس مما يقابل التثنية والجمع المقصود بقوله مفردين اي غير متركبين بل كل واحد منهم على حدة ولا يراد به ما يقابل التثنية والجمع لان احد الجزئين وهو لفظ اصول

46
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
جمع ثم ذكر بعد ذلك بيان ما ذكره المصنف من معنى الأصل فإن المصنف قال فالأصل ما يبنى فعليه غيره وبينه الشارح بقوله اي الاصل الذي هو مفرد الجزء الاول ما بني عليه غيره كاصل جدار اي اساسه

47
00:17:20.700 --> 00:17:40.700
واصل الشجرة اي طرفها في الارض. كما قال الله تعالى كشجرة طيبة اصلها ثابت يعني اساسها في الارض قال وهذا اقرب تعريف للاصل فان الحس يشهد له كما في عصر الجدار والشجرة. فاقرب تعريف

48
00:17:40.700 --> 00:18:00.700
اصل هو اساس الشيء. الذي يبنى عليه غيره. وذكر البناء ذكر لامر تابع والاولى ان يكتفى باصله فيقال الاصل هو اساس الشيء ومنه اصل الجدال اي اساسه اصل الشجرة اي

49
00:18:00.700 --> 00:18:30.700
اساسها وهذا التعريف الذي جعله المصنف اقرب شيء لتعريف الاصل انما هو تعريف لغوي ولم تعرض للتعريف الاصطلاحي. وكان اللائق بالصناعة هنا ان يعرفاه اصطلاحا. فلم يذكر تعريف او الاصطلاحي وانما قال الشارع واصول الفقه ادلته التي يبتلى عليها فاشعر بان

50
00:18:30.700 --> 00:19:00.700
الاصل انما سمي اصلا لانه بني عليه. ولم يفصح بان اصول الفقه يراد باصلها هنا معنى خاصا عندهم وهو الدليل فان الاصل عند الاصوليين يقع على معان عدة ذكرها ذكر بعضهم اربعة وهي فوق ذلك. لكن المراد منها في هذا المحل هو الدليل ليس غير كما جزم به

51
00:19:00.700 --> 00:19:20.700
المردان في مختصر التحرير والمارديني في شرح الورقات عند هذا الموضع. فكان ينبغي صناعة ان يقال والاصل لغة تن هو اساس الشيء واما اصطلاحا فهو الدليل والمراد بالاصطلاح هنا هو اصطلاح علماء اصول الفقه ثم ذكر

52
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
المصنف رحمه الله تعالى ان هذا احسن من قولهم الاصل هو المحتاج اليه وهذا تابع للمعنى اللغوي. ومن عجائب الاصوليين انهم يتكلمون في المعاني اللغوية دون الرجوع الى ائمة اللسان. وتجد بعضهم ينقل عن بعض وينسب هذا القول

53
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
الى فلان وهذا القول الى فلان في كتب اصول الفقه. ولا ينبغي الرجوع اليها. وانما يرجع في المعاني اللغوية الى كتب اللغة. فتجد بعضهم يشرح الروضة او غيرها ثم يذكر للمعنى اللغوي اقوال الاصوليين. والاصوليون وان تكلموا في كتبهم

54
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
بمعاني اللغة لكن لا يعول على كلامه. لان كثيرا من كلامهم يخالف مأخذ اللغة. ومنه هذا الموضع فان اكثر الكلام الذي اوردوه في تعريف الاصل لا يرجع الى المعنى المصحح عند اللغويين وهو اصل الشيء. وهذا يردك الى القاعدة التي ذكرتها لك مما

55
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
نقلته عن ابن السيد في كتابه المسائل المنشورة ان كل صنعة يرجع الى قوانين اهلها. واشرت الى ذلك بابيات قلت فيها كل صناعة على القوانين التي كل صناعة على القوانين التي

56
00:20:40.700 --> 00:21:10.700
قيدها اربابها فالزم وتي. كل صناعة على القوانين التي قيدها اربابها فالزم وفي في اشارة يعني كيكة يعني بدون كاف وتي محجة يتركها الجهول كل صناعة على القوانين التي قيدها اربابها فالزموتي محجة يتركها الجهول او

57
00:21:10.700 --> 00:21:28.100
لا اريد ان اقول المخالف اعبر بعبارة خاصة على وزن المخالف لكن فاتتني او المخالف اذا يقول. اكتبوا الآن المخالف حطوا تحت هذي بالرواية بالمعنى لابياتي. او المخالف اذا يقول

58
00:21:28.100 --> 00:21:58.100
افادها ابن السيد في المسائل افادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل افادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى يذكرون بها ننظر فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك تعريف الفرع. وقد ذكر

59
00:21:58.100 --> 00:22:28.100
انه عرف الفرع على سبيل الاستطراد. فهو لما عرف الاصل بانه محل النظر عند الاصوليين عرف مقابله وهو الفرع استطرادا. وفي كونه استطراد نظر من هاتين اثنتين الاولى ان الشيء يتبين بذكر مقابله ان الشيء يتبين بذكر مقابله

60
00:22:28.100 --> 00:22:58.100
فذكره مقابل الاصل يزيده وضوحا. فذكر مقابل الاصل يزيده وضوحا والثانية ان اصول الفقه متعلقها فروعه ان اصول الفقه متعلقها فروعه اي مسائله فيحتاج الى تعريف الفرع فيها. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الفرع بقوله

61
00:22:58.100 --> 00:23:18.100
ما بني على غيره واكتفى الشارح بإيضاحه بالمثال بقوله كفروع الشجرة بأصولها وفروع الفقه لأصوله ولم يبين رحمه الله ان هذا تعريف باعتبار الوضع اللغوي وليس تعريفا باعتبار الوضع الاصولي

62
00:23:18.100 --> 00:23:38.100
فالفرع في اللسان ما بني على غيره ومنه فرع الشجرة لانه مبني على ساقيها. واما الفرع اصطلاحا يعني عند من؟ عند الاصوليين. فهو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. فهو خطاب

63
00:23:38.100 --> 00:23:46.727
الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب