﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.650
رضي الله عنه نقل القصة وافية وهذا لا شك فيه فوائد عظيمة هذه القصة وهي في الصحيحين وهنا باسناد ثلاثي عند الامام احمد رحمه الله عن ناس عنا رضي الله عنه قال

2
00:00:18.800 --> 00:00:31.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر يعني في العام السابع اول عن صلينا عندها صلاة الغداة بغلس في صلاة الفجر بدلالة على ان صلاة الفجر صلى في اول اول النهار

3
00:00:31.850 --> 00:00:54.900
يعني قبل ان يسفر ان هذا وهو السنة وهذا هو المنقول في الصحيحين وان نساء النبي عليهن يخرجن لا يعرفن من الغلس متنفعات اي متلففات بمروقهن اما حديث ابن مسعود انه اسفر مرة ثم لم يعد الى حديث ضعيف. الحديث ضعيف فهو عليه السلام كان كان

4
00:00:55.350 --> 00:01:21.850
يصلي الغداة بغلس والغلس هو اختلاط ضو اول النهار بظلمة اخر الليل في ظلمة اخر ليل بداية الصبح وانفساح كل شيئا لكنه عليه الصلاة والسلام ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس وهذا معروف ايضا حتى في غير صلاة صلاة الفجر من باب اولى بصلاة

5
00:01:21.850 --> 00:01:39.500
وغيرها كما في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا رديف ابي طلحة يعني والصحابة لكن هذا يدل على قرب ابي طلحة وكذلك انس من النبي عليه السلام الرديف

6
00:01:39.600 --> 00:01:55.750
وبدليل على جواز الارتداء على الدابة ولو كانوا اكثر من اثنين او ثلاثة هو الحديث اللي ورد انه قال اذا رأيتم ثلاثة اعداء فالعبوا الثاني حديث لا يصح. ولو ثبت

7
00:01:55.850 --> 00:02:14.450
فالمراد به اذا كانت غير مطيقة. اما اذا كانت مطيقة انه يجوز ولو كانوا اكثر من ثلاثة. كذلك ايضا لا ينبغي الركوب على الدابة ولو كان واحدا ويجلس عليها ويقف ويتحدث

8
00:02:14.750 --> 00:02:41.700
لا تتخذوا الدواب واقب حاجاتكم على الارض اركبوها صالحة ويتبعوها صالحة رب مركوبة اكثر ذكرا لله من راكبيها يركبها عند حاجته لكن لا يطيل الوقوف عليها الا عند الحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة

9
00:02:41.850 --> 00:03:05.200
حينما وقف على دابته حتى غربت الشمس وذهبت الشفرة قليلا للحاجة الى رؤية عليه الصلاة والسلام والناس يرون هديه وامره عليه الصلاة والسلام ليس كغيره ولكن المقصود مهما كان اه الامر يدور مع الحاجة والا

10
00:03:05.250 --> 00:03:26.100
لا يركبها ويجلس واذا تركت عليك اذية فانه يحرم عليه ذلك اجرى نبي يعني يعني مشى عليه الصلاة والسلام واسرع المشي في زقاق خيبر اي في طرقات خيبر وان ركبتي لتمس فخذا. فخذا نبي الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:26.500 --> 00:03:46.250
ويدل على قربه من النبي عليه السلام وايضا كذلك ربما يكون هذا الزقاق من ازقة خيبر وطرقات ضيقة وكان ذلك الوقت الطرقات يعني ليست بتلك الساعة نبي الله وسلم ولان هذه احوال تعرض للانسان

12
00:03:46.750 --> 00:04:10.100
وعوارض الاحوال والافعال لا عموم لها فيكون هذا بغير قصد وانحسر الايجار وانحسر الايجار هذه رواية احمد واسناده على شرط الشيخين وتوافقها رواية مسلم آآ ثم انحسر آآ نزار انحسر ازار او فانحسر ازاره عليه الصلاة والسلام

13
00:04:10.300 --> 00:04:31.850
رواية اه لواء الرواية الاخرى هنا وانحسر ازاره عليه الصلاة والسلام ولذلك مسلم فانحسر. وظاهر هذا ان الازار هو الذي سقط وهو الذي انحسر وعند البخاري رحمه الله ثم حشر الازار

14
00:04:32.550 --> 00:04:51.400
نسب الانحساب جاره انه اليه عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية ان ثبتت كانت محفوظة عند البخاري لا شك ان المراد بذلك لحاجة مثل هذه الحاجة قد تعرض في هذا المقام وغيره

15
00:04:51.600 --> 00:05:06.450
اذا احتاج الى ان يحسم ازار وخاصة اه في جريانه في هذه الازقة. وهو على الخيل او على الابل عليه الصلاة والسلام فهذا مثل ما وقع وثبت انه عليه الصلاة والسلام ايضا

16
00:05:06.550 --> 00:05:22.200
كاشبا عن فخذه في قصة عثمان  اختلفت ادوات هذه في الكشف عن الفخذ اول اول الركبة او كذلك الركبة او الساق روايات معروفة لكن جاءت الولايات الصريحة في ان الفخذ عورة

17
00:05:22.350 --> 00:05:37.600
وما ورد من خلاف ذلك فيحمل على حال خاصة مع ان المحفوظ في قصة خيبر انه انحسر هذا المحفوظ والراوي في البخاري وهو يعقوب ابن إبراهيم الرواوي عن إسماعيل بن علية هذا

18
00:05:37.900 --> 00:05:57.750
جاء عنه عند الطبراني انه رواه رواه عنه الطبراني مثل رواية مسلم فانحسر وجاءت ايضا رواية من اسماعيل بن زكريا ايضا آآ انه من روايته عن يعقوب انه قال فانحسر

19
00:05:58.300 --> 00:06:17.100
وهذا يبين ان الرواية عن يعقوب فيها اختلاف وان المحفوظ عنه في بعض الروايات موافق لرواية مسلم رواية مسلم دلوقتي زهير بن حرب عن اسماعيل بن علي ورواية احمد رحمه الله عن إسماعيل بن عليا

20
00:06:17.200 --> 00:06:32.850
ولا شك رواية احمد هنا عن اسماعيل بن علي. رواية مسلم ايضا عن زهير ابن حرب عن اسماعيل ابن علية. وكلهم جعل الانحساب ليس منسوبا اليه عليه الصلاة والسلام انحسر

21
00:06:32.950 --> 00:06:53.300
الرواية اللي اه ايضا اللي ذكرت قبل ذلك خر الازار واضحة وصريحة. ورواية البخاري اختلف لفظ راويها هنا وراوية هنا فما دام حصل التردد الرواية هل الثابت عن هذا او الثابت عن هذا

22
00:06:53.400 --> 00:07:18.250
انه تترجح رواية  انحسر ازاره يعني سقط بغير اختياره بغير اختياره وهذا هو الاقرب والاظهر ولا يقال في هذا الحالة انه زيادة ثقة لانها موقف مكان واحد اما انه حشرة واما انه حشرة

23
00:07:18.400 --> 00:07:38.950
واختلف الرواة في هذا والذين رووه بلفظ انحسر الازار  يعني اجل  اكبر واحفظ خصية احمد عن اسماعيل الحرب عن جانب حرب روى عنه مسلم نحو من الف حديث امام كبير رحمه الله

24
00:07:39.000 --> 00:08:01.200
امام كبير  ولهذا كان الاظهر والله اعلم هو ما تقدم وهو موافق للاخبار الاخرى في ان الفخذ عورة وكما تقدم لو ثبت عنه حصره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشكل في وقائع الاعيان والاحوال يعتريها ما يعتريها

25
00:08:01.300 --> 00:08:36.750
فلا تعارض الصريح في هذا الباب نعم صحيح البخاري رحمه الله قال باب فخذ العورة ثم قال وقال   كذلك ذكر احاديث انه قالوا الفخذ عورة ذكرها معلقة انهم قالوا الفقير عورة

26
00:08:37.350 --> 00:09:02.350
وكذلك حديث ابن عباس حديث   محمد ابن جحش محمد ابن جحش ايضا ذكر البخاري ثم قال وقال انس حشر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط

27
00:09:03.400 --> 00:09:20.150
في جرهد احوط هكذا قال البخاري رحمه الله  لكن هذا فيه نظر لان البخاري رحمه الله اعتمد على هذه الرواية اعتمد على هذه الرواية البخاري رحمه الله التفقه عظيم عظيم

28
00:09:21.400 --> 00:09:39.250
فكأنه اعتمد هذي الرواية لكن الروايات الاخرى تدل على خلاف ما ذكر البخاري رحمه الله  اما ان يكون البخاري رحمه الله الله اعلم هل هو مثلا يعني آآ ضعفها مثلا او لم يطلع عليها

29
00:09:39.300 --> 00:09:57.650
مثلا او جعلها حالين الله اعلم. البخاري يجزم احيانا له جزم في بعض الامور يعني مما يدل على  يجزي في بعض الامور يحتمل هل هو مثلا ظعف الاخبار الاخرى مثلا

30
00:09:57.750 --> 00:10:20.350
جعله موضع للبحث مثل قوله مثلا رحمه الله باب الصلاة على البعير  على البعير  ثم ذكر حديث ابن عمر وكان عن النبي عليه السلام كان يصلي على بعيره صلي على

31
00:10:20.450 --> 00:10:50.050
يعني ذكر ما معناه او فهم منه انه كان يرى جواز الصلاة  اعطاني الابل الابل ومبارك الابل معناها انه ضعف يرى ضعف الاخبار واردة في هذا الباب وهو النهي عن الصلاة في معاطن جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث ابي هريرة

32
00:10:50.200 --> 00:11:09.050
وردت ايه في هذا الباب ولهذا بعضهم كابن رجب رحمه الله قال وما توهمه البخاري ومن وافقه فغير صحيح انه لا معارضة بين صلاة النبي عليه الصلاة على بعيره وبين النهي عن الصلاة في

33
00:11:10.150 --> 00:11:37.400
لا شك وهذا يحل العقدة والاشكال. يقال النبي صلى على بعيره ونهى عن الصلاة في معاطن الابل الحمد لله وانتهى الامر   لانه جاء   مغفل انها خلقت من الشياطين الحسن عن وجاء عند احمد خلقت من الجن خلقت من الجن

34
00:11:38.300 --> 00:11:58.450
ولهذا اشار الى ان انه لا مخالفة او لا تعارض بين هذا وهذا هذه المسألة ايضا  يقال فيها كذلك اما ان لم يطلع على الرواية الاخرى رحمه الله او جعلها في موضع اخر

35
00:11:58.950 --> 00:12:21.050
لا تترك هذه الروايات الصريحة وهي اكثر وبالنظر في كثرة طرقها والائمة الذين رووها صريحة في ان الايجار هو الذي انحسر  وهو واقعة واحدة قصة واحدة نقلها النبي عليه الصلاة نقلها انس رضي الله عنه

36
00:12:21.250 --> 00:12:43.250
عليه الصلاة والسلام   فاني لارى بياضا للنبي صلى الله عليه وسلم بيض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر. قال وان حسن زرعا فخذ نبي الله وسلم فاني لارى بياض فخر نبي الله

37
00:12:43.350 --> 00:13:07.300
صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر  انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يعني هو اخذ من الاية فاذا نزل بساحتهم فاذا نزل بساحتهم  اذا ساقها على التفاؤل لانهم خرجوا بمكاتلهم

38
00:13:07.600 --> 00:13:27.850
ومساحيهم كما في الصحيحين والمكاتن والمساحي ونحو ذلك هذي الات لماذا؟ للهدم بها فلما خرجوا من مكاتب والمساحي والمرور وهي الحبال كما رواية مسلم هم خرجوا الصباح لاجل ان يخرجوا الى بساتينهم على عادتهم

39
00:13:28.100 --> 00:13:43.250
والنبي عليه الصلاة والسلام قد صبحهم لانه قد انذروا اه كان اذا جاء الى بلد انتظر فان سمع اذانا والا غار عليه الصلاة والسلام لما خرجوا فرآها عليه الصلاة والسلام

40
00:13:43.800 --> 00:14:01.950
اخذ من هذه الحالة هو لا ليس قصدا  الى التفاؤل انما امر عرض والانسان لا بأس ان يتفائل بما عرض له لكن لا تقصد الى التفاؤل هذا نوع من التطيب

41
00:14:02.300 --> 00:14:17.700
التفاؤل هذا تطير. لكن اذا عرظ لك شيء تتفائل به هذا حسن كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج في حاجته يحب ان يسمع يا راشد يا نجيح لو انك انت تقول من وجد كذا من وجد كذا

42
00:14:17.800 --> 00:14:35.900
سمعت انسان يقول يا واجد او لو يخاطب غيره وجدت كذا تتفاءل به ربما يكون ان تجد حاجتك قريبا من هذا فلا تدري ايهما اسرع هذا او هذا ولهذا قال الله اكبر

43
00:14:36.200 --> 00:14:56.250
هو المعنى ان انه لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال الله اكبر والله اكبر من كل شيء وهم جاءوا لرفع هذه الكلمة وهو الكبرياء سبحانه وتعالى وعلوه صباح

44
00:14:56.350 --> 00:15:29.900
قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد محمد  يقول وقال عبد العزيز  وقال بعض اصحابنا والخميس قالوا محمد والخميس قالوا محمد والخميس محمد ابن الخميس على هذا تكون جملة محمد الخميس الجملة كل هذه في موضع نصب مقول

45
00:15:30.150 --> 00:15:56.500
القوم وبعض العرب ينصب اه ينصب يقول محمدا يعني قال قلت محمد ونحو ذلك آآ عند بني سليم وبعض العرب لكن اكثرهم ينصبوا بها المحل قال محمد محمد الخامس محمد عليه الصلاة والسلام والخميس ما هو الخميس

46
00:15:57.200 --> 00:16:20.050
الجيش سمي خميس لانه مقسم الى خمسة من المقدمة وساقة اميمنة وميسرة وقلب. اميمنة وميسرة وقلب. محمد والخميس وهذا هذا البعض اللي ذكره محتمل قال الحافظ انه يحتمل محمد ابن سيرين

47
00:16:20.200 --> 00:16:39.400
محمد ابن سيرين وقد اخرجه البخاري من طريقه انه روعة اه عن محمد ابن سيرين وجاء عند مسلم انه ثابت ايضا ولا يمتنع ان يكون عبد العزيز رواه عن محمد ابن سيرين وعن ثابت ايضا عن ثابت

48
00:16:39.450 --> 00:17:02.550
انهم قالوا في لفظ حديث انس محمد والخميس يا محمد والجيش فهربوا وفروا قال فاصبناها عنوة يعني بالقوة فجمع السبي قال فجاء دحية فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي

49
00:17:03.050 --> 00:17:18.250
قال اذهب فخذ جارية فاخذ صبية بنت حيي وهي كانت زوجة كنانة بن ربيع قتل عنها فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اعطيت دحي الصفية بنت حيي

50
00:17:18.900 --> 00:17:37.550
سيد قريظة والنظيف ما تصلح الا لك يعني ان هذا ربما يوقع في بعض نفوس الناس شيء والنبي لم يعلم بالواقع فاخبروه انها انها كما في هذا الخبر سيدة قريرة والنظير ما تصلح الا لك

51
00:17:38.300 --> 00:17:58.700
فقال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر اليها النبي قال خذ جارية من السبي غيرها وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يأخذ جارية من عموم الجواري لكنه رظي الله عنه يعني قصد الى هذه الجارية

52
00:17:59.050 --> 00:18:29.500
التي هي من اعلاهم واشرفهم فاخذها ولهذا لما قالوا ما قالوا اخذها النبي منه ثم ايضا جاء في رواية اخرى عند مسلم انه اشتراها منه بسبعة ارؤس وهذا لا ينافي هذه الرواية. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها تقدم لنا ان نعتقها وتزوجها قال ثابت يا ابا حمزة

53
00:18:29.900 --> 00:18:53.850
ابو حمزة هذا هو انس ابو جمال قال ما اصدقه؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها كما تقدم وهذا هو الصواب انه جعل العتق الصداق لانه كان يملك رقبتها اذا اعتقها وترك رقبتها فلم تكن ملكا له. وابقى بعض ما يملك

54
00:18:54.100 --> 00:19:21.100
وهو وظعها  وهذا لا شك معنى واضح لا اشكال فيه ان كان يملك رقبتها ثم ترك بعض ما يملك فاعتقها واستثنى الوضع ولهذا يعني اذا كان الانسان ابه  ان يعتقها ويجعل عتقها صداقها

55
00:19:21.150 --> 00:19:41.850
وهذا يكفي لا يحتاج الى عقد ولا ظهر ولا شي  حتى اذا كان بالطريق جهزتها ام سليفة له من الليل رضي الله عنها واصبح النبي وسلم عروسا عروسا يعني يطلق على رجل عروس بعض الناس يقولون عروس وعريس

56
00:19:42.500 --> 00:20:05.200
المرأة عروس والرجل ايش؟ لا وهذا ليس بصحيح كلاهما الرجل والمرأة كلاهما عروس يعني ما دام  اه يعني الليلة الزواج اما المرأة فهي عرس الرجل. عرس الرجل زوجة الرجل رجال

57
00:20:06.000 --> 00:20:29.550
عرس عروس من رجال عرس وعروس من نساء عرائس يقال عروس من رجال عرس وعروس يعني المرأة من نساء عرائس واصبح النبي عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به

58
00:20:30.650 --> 00:20:49.950
وبسط نطعا وهو من الجلد من الجلد وجعل رجل بالتمر وجعل الرجل يجيب السمن. قال واحسبه قال قد ذكر السويق. السويق هو ما يقلى من الحب  ويحمص حتى يكون احمر

59
00:20:50.350 --> 00:21:11.900
وهذا نوع من السويق. السويق احيانا ربما يكون بالتمر والسمن ربما بالتمر والطحين والاقم  ويمكن ايضا قول قد ذكر السويقا ان يكون معها ايضا. يكون معها فحاسوا حيسا عاشوا حيسا

60
00:21:11.950 --> 00:21:41.100
فيمكن ان يدق مثلا يمكن ان يكون كل على حدة ويختلف الناس في هذا الفائدة اخذت التمر والسمن واذا اخذت التمر والسمن والبر ايضا الطحين وجماعته جميع فهو حيس لانه يحاس يعني يجمع بعضه مع بعض ويخلط بعضه مع بعض. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الاشارة

61
00:21:41.100 --> 00:21:56.850
هذا في وليمة وانه تارة اولم بشاة نعم بشات هذا جاء في رواية صحيحة عند ابن ماجة انه اولم على زينب بشاة وهذا وثبت سناب صحيح وفي الصحيحين ما اولى ما على

62
00:21:56.850 --> 00:22:16.500
ما اولى ما على زينب اولى ما عليها بخبز ولحم واول ما على صفية كما هنا في الصحيحين بحيس واولما على بعض نساءه كما في حديث صفية بنت شيبة بمدين من شعير. وعند ابن ماجة صفية عن عائشة

63
00:22:18.550 --> 00:22:43.500
قال النبي عليه عليه او لم ولو بشاة ولو بشاة. فلا حد للوليمة بحسب الحاجة بحسب الحاجة كثرة  والضيوف  كذلك ربما عدد الايام التي يولم فيها قد يولم في يوم قد يولم في يومين. المقصود انه ما يكون فيه رياء

64
00:22:43.600 --> 00:23:01.650
ولا سمعة كما في حديث اه ابن مسعود والحديث الاخر في هذا الباب وقال وليمة اول يوم حق وثاني يوم معروف وثالث يوم جمعة مسمع سمى الله حديث ابن مسعود وليمة اول يوم حق

65
00:23:02.500 --> 00:23:24.150
وثاني يوم سنة النعم وثالث يوم  وسمعة ومن سمع سمع الله به سمع سمع الله  يعني انه المقصود انه وهذا الخبر لو ثبت والمرادع اذا زاد عن الحاجة اذا زاد

66
00:23:24.300 --> 00:23:41.500
عن الحاجة. والا فقد اولم سيرين والد محمد ابن سيرين كما تقول حفصة حول ما ابي سبعة ايام ودعا في اليوم السابع ابي ابن كعب وكان صائما فدعا او قال فصلى

67
00:23:41.750 --> 00:24:06.050
ثم خرج ثم خرج وقال البخاري من اولى ومن اولى من سبعة ايام وهذا اثره صح عن سيرين في حضور الصحابة لوليمته رضي الله عنهم نعم يا مرفوع قال حق وسنة

68
00:24:06.950 --> 00:24:25.650
قال حق يعني وحكمه حكم مرفوع لا يقول مثل هذا الا وحكم حكمه ضعيف هو هو من يعني الحديث كلاهما سنده ضعيف اول بدي اول واحد ابن مسعود عند الترمذي

69
00:24:25.850 --> 00:24:56.250
اسنادان ضعيفان منهم من قواه مجموع الطرق نعم   الله اعلم الحديث مطلق قال فاني لا ارى بياض فخر النبي عليه الصلاة والسلام  يعني هو يعني اطلاق مسمى الشيء قد يشمل

70
00:24:56.850 --> 00:25:32.100
بعضه قد يشمل كله. لكن لما اطلق الراوي  مثل هذا لا بأس به ولا شك انه كلما يعني قرب مثلا من العورة المغلظة كان في باب العورة نعم    والساق اسم خاص

71
00:25:34.600 --> 00:25:56.000
هذا يطلقون عليهم فلا. ثم ايضا الظاهر قول انيس الفقيد الفقيد المعروف خروج الساق ما وخروج السائق خروج ساقها عليه السلام هذا واقع في صلاته في غير صلاته المشمر عليه الصلاة والسلام خروج السلام هذا امر معتاد منه في كل احواله

72
00:25:56.200 --> 00:26:15.150
لكن ذكر الشيء الذي اه يعني يذكر وخروج الفخذ اما خروج الساق فهو معلوم يعني الانسان لباس على السنة حتى في الغالب يخرج شيء منه في الغالب. نعم البخاري عليه الصلاة والسلام في سفره

73
00:26:15.400 --> 00:26:31.368
نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل قال اخبرنا الاعمش عن انس رضي الله عنه قال كانت درع رسول الله صلى الله عليه سلم مرهونة ما وجد ما يفتكها