﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم شيخنا ما هو الفرق بين فعل ابن عمر لما كان يصلي في الاماكن

2
00:00:15.950 --> 00:00:39.500
التي كان يصلي فيها النبي عليه السلام وايضا فعل الناس الذين رآهم عمر يقصدون الصلاة فيه المسجد يقصدون الصلاة في المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل سلمة بن الاكوع لما كان يصلي عند الاسطوانة التي كان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. الحمد لله

3
00:00:39.500 --> 00:00:56.900
قبل ان نبدأ في تفاصيل الجواب على هذه المسألة فلا بد ان نتعرف على امر مهم جدا وهو ان كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او بات فيه او تغوط فيه او بال فيه مثلا

4
00:00:57.000 --> 00:01:12.150
او عرس بالجيش فيه او حصل له امر من الامور في مكان من الامكنة فلا يخلو من حالتين لا يخلو من حالتين اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد هذا المكان بعينه

5
00:01:12.350 --> 00:01:32.100
اما ان يكون قد قصد هذا المكان بعينه هذي الحالة الاولى والحالة الثانية ان يكون قد حصل له ذلك الامر من غير قصده هو لعين هذا المكان وانما حصل وقوع هذا الامر في هذا المكان من باب الموافقة. ليس من باب القصد

6
00:01:32.200 --> 00:01:52.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا بات في مكان معين في طريق سفره فانه بات في هلال هذا المكان وانما لان لانه وافق وافق وافق نومه فقط. يعني ان وقت النوم قد حل في هذا المكان

7
00:01:52.200 --> 00:02:10.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام في مكان في طريق سفره لا من باب قصد المكان بعينه وكذلك لو انه تغوط او بال في مكان فانه لا يكون قد قصد هذا المكان لعينه او لخصيصة في هذا المكان وانما حصل

8
00:02:10.400 --> 00:02:32.450
الامر من باب الموافقة وكذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار عند العقبة عند الشجرة هو لم يقصد هذه الشجرة او هذا المكان لغرض في هذا المكان او لخصيصة تخص هذا المكان وانما حصل الامر من باب من باب الموافقة. وبناء على ذلك فلا يجوز ان

9
00:02:32.450 --> 00:02:52.450
ان تتخذ اثار الانبياء التي التي نزلوها من غير قصد من غير قصد لها بخصوصها لا يجوز ان تتخذ اثارا فاي مكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة لا من باب قصده. واي مكان تغوط فيه او بال من باب

10
00:02:52.450 --> 00:03:12.450
بالموافقة لا من باب قصده واي مكان حصل له فيه امر من الامور من باب الموافقة لا من باب قصده فليس من السنة انتبهوا فليس من السنة ان يقصد هذا المكان بعينه لفعل ما فعل فيه النبي صلى الله عليه

11
00:03:12.450 --> 00:03:32.450
عليه وسلم. لماذا؟ لان هذا خلاف السنة. كيف يكون خلاف السنة؟ يكون خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في هذا المكان المعين من غير قصد لهذا المكان. فكون الانسان يخرج من بيته يقصد عين هذا المكان ليفعل

12
00:03:32.450 --> 00:03:54.100
فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالفة في القصد. فالنبي لم يقصد المكان وانت قصدت. وهذا حقيقة المخالفة بل السنة ولذلك انكر كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يفعله من شدة تتبعه وتحريه

13
00:03:54.100 --> 00:04:14.100
للنزول في الامكنة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم او للمبيت في المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم او للصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي وسلم في مكان سفره لماذا انكروا عليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد عين هذا المكان وانما حصل

14
00:04:14.100 --> 00:04:34.100
النوم او حصل التعريف بالجيش او حصلت الصلاة في هذا المكان من غير قصد. فاذا لا يجوز قصد هذه الامكنة بعينها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فاذا يقرر اهل السنة رحمهم الله تعالى ان من قصد مكانا بعينه لم يقصده النبي صلى الله

15
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
عليه وسلم ليفعل فيه ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا مخالفة للسنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده انت قصدته ولذلك اه قطع عمر رضي الله تعالى عنه تلك السلمة او تلك الشجرة التي اتخذها الناس مصلى او اتخذوها

16
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
يفعلون عندها بعض العبادات لم؟ لان عمر يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بايع عندها لا من باب قصدها بعينها او لخصيصة فيها فكون الناس يقصدونها من باب التخصيص والقصد بالذات هذا مخالف للسنة. فاذا لا يجوز اتخاذ

17
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
للانبياء مساجد. فلا يجوز لاحد ان يبني مسجدا او يقصد مكانا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد المكان بعينه لخصيصة في هذا لخصيصة في هذا المكان

18
00:05:34.100 --> 00:05:56.400
كان فانتبهوا لهذا واما ما فعله النبي واما ما فعله سهل رظي الله عنه من تحريه الصلاة عند الاسطوانة التي كان النبي يصلي عندها فان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الصلاة في هذا المكان ليتخذ الاسطوانة سترة له. فاذا آآ هو قصد المكانة لانه

19
00:05:56.400 --> 00:06:16.400
لانه يستتر حينئذ بالاسطوانة فسهل يقتدي به في اختيار هذا المكان لوجود هذه الاسطوانة التي يتخذها المصلي سترة اي يستتر المصلي بها والسترة في الصلاة مشروعة. وان كان العلماء يختلفون في وجه مشروعيتها لكنها مشروعة في

20
00:06:16.400 --> 00:06:36.400
باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا فرق بين هذا وهذا. فابن عمر رضي الله عنه انكر عليه فعله لانه قصد بعينها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها وانما حصل الفعل عندها من باب الموافقة. وعمر انكر على من يقصد الشجرة بعينها لان النبي

21
00:06:36.400 --> 00:06:56.400
صلى الله عليه وسلم لم يقصدها بعينها وانما حصل الامر من باب الموافقة والمتقرر عند العلماء ان السنة فعل السنة على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاي مكان قصده رسول الله لفعل امر من الامور فيه فلا

22
00:06:56.400 --> 00:07:16.400
من حالتين ان قصده لخصيصة في هذا المكان فقصد هذا المكان من السنة. واما ان قصد المكان لا لخصيصة في هذا المكان واما انما من باب الموافقة لي يعني للفعل الذي يريده فقط فلا يكون قصد هذا المكان بعينه من باب السنة والتفريق بينهما امر مطلوب حتى

23
00:07:16.400 --> 00:07:23.100
لا يقع الناس في البدع والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان والله تعالى اعلى واعلم