سائل يقول هل في حرج في قضاء ايام التطوع لمن اعتاد صيام الاثنين والخميس ولم يتمكن من صيام احدها لطارئ انا مدرك ان محض تطوع. نحن لا نقيس على الصوم الواجب انا احب ان اثبت صوم يومي الاثنين والخميس الاثنين او الخميس لطارق واريد ان تظل هذه السلسية من خير ممتدة هل يمكن ان اعوض هذا اليوم بيوم اخر هذا من مواضع النظر بين اهل العلم والظاهر مشروعية القضاء واستحبابه كما هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة سواء اكانت السنة الفائتة صلاة صياما ام اعتكاف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفوا في كل رمضان اذا صلى الغداء الصبح دخل مكانه الذي اعتكف فيه. طيب استعداداته عائشة في ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة لها فسمعت بها حفصة وضربت قبة زينب جاءت بقبة اخرى. فلما انصرف من الغداة ابصر اربع قباب فقال ما هذا البر ترد واخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا؟ البر؟ فعلا هم قضية اعتكاف للتغاير بين النساء انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان في عامهم هذا في عامي هذا صلوات ربي وسلامه عليه ويعني قضى هذا في سنة يعني يعني قابلة صلى الله عليه واله وسلم. اعتكف اقصد اعتكف في اخر العشر من شوال مش في السنة القادمة. ارتكب في الشهر والذي يليه من شهر شوال ايضا في صحيح مسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. يعني صلى صلاة السنة قبل الفريضة. وصلى صلاة الفريضة بعدها وفيه قضاء السنة الراتبة. لان الظاهر ان هاتين الركعتين اللتين قبل الغداء هما الصبح ابن القيم رحمه الله يقول في فوائد هذه القصة فيها ان من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يستيقظ وفيها ان السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هديه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض الشيخ ابن باز رحمه الله سئل سؤال من افطر في صوم التطوع بدون عذر هل عليه القضاء؟ فقال ليس عليه القضاء ولكن يستحب له القضاء اذا نوى ان يصوم الاتنين والخميس ثم افطر بدون عذر فلا حرج عليه لكن اذا قضى يكون افضل ربما جاءه ضيف يوم الاتنين او اشتد عليه الحر افطر لا حرج الحمد لله. الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء الله لكن ليس بواجب الافضل له. انت يصل له القضاء يكون افضل هذا واحد القولين في هذه المسألة ونؤكد ونكرر ونذكر بما نكرره دائما ان المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رشحان القول الاخر