ثم ننتقل آآ الى الكلام عن قضاء الحاجة ويتعلق بقضاء الحاجة امور مستحبة ومكروهة واشياء محرمة وآآ امور واجبة. اذا نستطيع ان نقول هنالك مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات تتعلق بقضاء الحاجة وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم في هذا آآ الفصل يتكلمون على قضاء الحاجة اي من حيث الاداب ويتكلمون هنا ايضا على احكام الاستنجاء لتعلق ذلك بقضاء الحاجة فنبدأ اولا بالامور المستحبة فمما يستحب في قضاء الحاجة لمن يريد قضاء حاجته انه اذا دخل آآ اذا اراد الدخول ان يقدم رجله اليسرى وان يقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث الشياطين كما يستحب له الاستبراء بنتر الذكر. وذلك بان يمر اصبعيه على ذكره بعد البول ليخرج ما يظن بقاؤه في الذكر و اذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وغفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك هذا ما يتعلق المندوبات المستحبة واما المكروهات فمنها ان يحمل عند قضاء الحاجة معظما اما ان يحمل مثلا ما فيه آآ اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او من اسماء الانبياء او من اسماء الملائكة او نحو ذلك ايضا الكلام في اثناء قضاء الحاجة مكروه. الا ان دعت الى ذلك ضرورة الامر الثالث البول في ماء راكد مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومثل الماء الراكد الماء الجاري اذا كان قليلا اي دون قلتين وكذلك يكره البول والغائط في الطريق طبعا البول مكروه في الماء الراكد كذلك الغائط من باب اولى مكروه في الماء الراكد كذلك يكره قضاء الحاجة من بول ورائط في الطريق اي اذا كان الطريق مسلوكا وكذلك يكره قضاء الحاجة في الظل المقصود الذي يقصده الناس للاستظلال في ايام الصيف ومثله المكان الذي يقصده الناس للتشمس في ايام الشتاء ومما يكره ايضا ان يبول في مهب الريح. لئلا يرجع عليه رشاش بوله. ومما يكره ايضا ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة سواء كانت الثمرة موجودة الان او كانت ستثمر. ولذلك قال الفقهاء ان معنى مثمرة اي من تعنيها ان تثمر واما ما يحرم عند قضاء الحاجة فالذي يحرم عند قضاء الحاجة امور في هذه الحقيبة ذكر واحد منها وهو من اهمها وهو استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبار واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم اذا كان بلا ساتر واذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة واما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يحرم فيه الاستقبال ولا الاستدبار ولا يكره والاستنجاء حكمه واجب ولذلك سنتكلم الان عما يتعلق بالامور الواجبة فالاستنجاء حكمه واجب من كل نجس ملوث فكل نجس ملوث خارج من السبيلين فان الاستنجاء يجب منه والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء ثلاث مراتب ذكروا ان اللسنجاء ثلاث مراتب افضلها انه يجمع بين الماء والجامد فيبدأ بالجامد ثم بالماء والمرتبة الثانية وهي ادنى من الاولى انه يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط فيجوز اختصاره على الحجر حتى وان كان مع وجود الماء لكن ما معنى الحجر هنا هل الحجر هنا هو الحجر المعروف في عرف الناس؟ لا الحجر الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من طبق عليه اربعة شروط ما تحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يكون جامدا والشرط الثاني ان يكون طاهرا والشرط الثالث ان يكون قالعا والشرط الرابع ان يكون غير محترم اذا الشرط الاول ان يكون جامدا. تفهم من هذا ان المائعات لا يصح الاستنجاء بها طبعا غير الماء الشرط الثاني ان يكون قاهرا فتفهم من هذا ان الشيء النجس والشيء المتنجس لا يصح الاستنجاء به الشرط الثالث ان يكون قالعا اي مزيلا. فالشيء الذي لا يزين كالشيء كالاشياء الملساء. الشيء الاملس مثل بعض انواع البلاستيك الرقيقة الملساء هذه ليست قالعة وبالتالي لا يصح الاستنجاء بها الشرط الرابع ان يكون غير محترم فما كان محترما ككتب العلم وكطعام الادميين وطعام الجن فان لا يصح الاستنجاء به اذا هذه اربعة شهور لابد ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. وعلى هذا نقول مثلا هذا المنديل هذا جمع الشروط الاربعة فهو ظاهر قالع جامد غير محترم. اذا يصح الاستنجاء بمثل هذا ثم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء بالحجر شروطا اول شرط من هذه الشروط الا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه الا ينتقل الخارج من بول او غائط عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه فلو انتقل يعني خرج مثلا البول واستقر في مكان في الحشفة ثم انتقل من ذلك المكان الى مكان اخر في الحشفة فان المنتقل لا يجزئه فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثاني قالوا الا يجف الخارج فلو جف الخارج بحيث لا يزول الا بالقلع فان هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثالث ان يكون الاستنجاء بثلاث مساحات فلا تكفي مسحة ولا مسحتان بل لا بد من ثلاث مسحات ولا يشترط ان تكون المساحات بثلاثة احجار بل يكفي ان تكون بحجر واحد له ثلاثة اطراف واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله تعالى فقال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والشرط الرابع ان يحصل الانقاء اي ان تحصل النظافة في المحل فلا يبقى الا اثر لا يزال الا بالماء او بصغار الخزف والخزف عبارة عن طين محرم لا يبقى في الموضع لا يبقى في المحل الا اثر يسير لا يزول هذا الاثر الا بالماء او بصغار الخزف والشرط الخامس الا يطرأ غيره فلو طرأ غير البول عليه مثلا كأن طرأ عليه دم او حتى مائع اخر لو طرأ عليه شيء فلا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. ولذلك قالوا لك الا يطرأ عليه غيره سواء كان هذا الطارئ جاء طاهرا او نجسا الا هذا استثناء الا لو طرأ عليه عرق فلا يضره. بل يجزئ فيه استعمال الحجر اذا الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره. الشرط السادس ان الخارج لا يجاوز الصفحة والحشفة طبعا المقصود بالصفحة ما ينضم من اليدين او من الاليتين عند القيام فلو ان الخارج جاوز الصفحة مثلا فهذا الذي جاوز الصفحة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء ولو ان البول جاوز الحشفة والحشفة رأس الذكر ولو ان البول جاوز الحشفة فهذا الذي جاوز الحشفة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط السابع والاخير وهو في الحقيقة يندرج في الشرط الخامس الا يصيبهما. الا يصيبهما فلو اصاب البول ماء فهذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء حينئذ لاننا قد ذكرنا في الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره هذا ما يتعلق بقضاء الحاجة ذكرنا فيها ما يندب وذكرنا آآ ما يكره وذكرنا شيئا محرما وهو استقبال القبلة واستدبارها. وهو استقبال القبلة واستدبارها حال قضايا الحاجة وذكرنا ايضا بارك الله فيكم احكام الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط الاقتصار على الحجر في استنجاع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته