﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.250
قال ايضا لا يدل على وجوب الفور او التأخير كل ذلك جائز يعني لو ان انسانا افطر اياما من رمضان واصبحت عليه ايام في ذمته يقول الشيخ ليس واجبا انها على الفور تصومها

2
00:00:19.450 --> 00:00:32.800
لو اخرتها الى شهر ذي الحجة الى شهر محرم الى ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول يكون الصيام علي من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:33.100 --> 00:01:01.150
فتأخيره يعني مدة جائز وان كان وان كان بابا وان كان قضاؤه على الفور على الفور اولى. اولى واسلم وابرأ للذمة  كذلك يعني حتى يتهيأ له صيام الست. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان

4
00:01:01.800 --> 00:01:18.150
ثم اتبعه ستا من شوال فلا يمكن ان تصوم ست من شوال وانت عليك قضاء من رمضان فلابد ان تكمل صيامك ثم تدخل في في صيام الست فالمبادرة في قضاء ما في الذمة

5
00:01:18.250 --> 00:01:33.100
من من من هل هذه من هذه الواجبات؟ هذا اولى. لكن لو ان الانسان يقول والله انا ما استطيع ان اصوم على الفور لظروف صحية او نحو ذلك. او او ظروف يعني احواله ما تسمح له

6
00:01:33.100 --> 00:01:49.600
فيجوز تأخيره يجوز تأخير القضاء. يجوز تأخيره مثل ما ذكرنا لكن لا يأتي رمضان الاخر وهو لم يقضي يعني لا يدخل عليك رمظان جديد وانت عليك ايام من رمظان الماظي

7
00:01:49.700 --> 00:01:55.000
فلو جاء رمظان الجديد سيلزمك ماذا؟ يلزمك القظاء والفدية