يقول افيدكم انه حصل بيني وبين زوجتي سوء سوء تفاهم وقلت لها اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق وبعد فترة من الزمن حصل من زوجته فعل هذا الشيء واخبرتها بان الطلاق قد وقع ولكني يا فضيلة الشيخ راجعتها من وقتي وعاشرتها في الليلة بعد اخبارها بان هذه الطلقة تحسب لي من الطلقات الثلاث. الا انه يا فضيلة الشيخ لم اشهد شهودا على ذلك حتى الان وبسؤالي الى احد المشايخ افادني بانه اذا كان ليس هناك نية بانه اذا كان ليس هناك نية طلاق فان الطلاق لم يقع ويجب علي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. علما بانني حلقت طلاقها لمنعها عن فعل هذا الشيء ولم يكن هناك سكنية للطلاق فضيلة الشيخ هل ما فعلته مع زوجتي من مراجعة صحيحة؟ وما حكم تأخير الشهود؟ وهل فعلا وقع الطلاق ام لا فما رأي فضيلتكم في الفتوى القائلة بان علي كفارة يمين حول ذلك علما بانني اطعمت عشر مساكين خوفا من التأخير جزاكم الله عني خيرا. اذا كنت نويت ايقاع الطلاق عند حصول الشرط هذا طلاق باجماع اهل العلم. لانه طلاق ومعلق على شرط وقد حصل الشرط فيقع الطلاق. واذا لم يكن سبقه طلاق يكون به الثلاث فانه يكون طلاقا رجعي وانت قد راجعتها واما الاشهاد فليس بواجب. الاشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب. فرجعتك صحيحة ان شاء الله. واما ما افتاك به بعض المشايخ يخفي انك اذا لم تنوي الطلاق فانه يكون يمينا مكفرا فهذا قال به بعض العلماء ايضا انه اذا لم ينل منه وبه الطلاق وانما نوي به ما يروى باليمين من الحث على الشيء او المنع منه فبعض العلماء يرى انه يجري مجرى اليمين فتحله الكفارة فانت ونيتك وكنت نويت الطلاق وقع هذا بلا اشكال وقد راجعت والحمد لله. وراجعتك صحيحة وان لم تشهد. وان كنت لم تنوي الطلاق وانما نويت او المنع يعني نويت مقتضى اليمين فان الكفارة لها وجه لذلك لان بعض العلماء يرى ان هذا الطلاق يجري مجرى اليمين وتحله كفارة وانت قد كفرت فمعناه انك عملت الواجب من الناحيتين من ناحية الرجعة ان كان طلاقا ومن ناحية الكفارة ان كان يمينا فالحمد لله نعم