﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول افيدكم انه حصل بيني وبين زوجتي سوء سوء تفاهم وقلت لها اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق وبعد فترة من الزمن حصل من زوجته فعل هذا الشيء واخبرتها بان الطلاق قد وقع. ولكني يا فضيلة الشيخ راجعتها من وقتي وعاشرتها في

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الليلة بعد اخبارها بان هذه الطلقة تحسب لي من الطلقات الثلاث. الا انه يا فضيلة الشيخ لم اشهد شهودا على ذلك حتى الان وبسؤالي الى احد المشايخ افادني بانه اذا كان ليس هناك نية بانه اذا كان ليس هناك نية طلاق فان الطلاق

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
لم يقع ويجب علي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. علما بانني حلقت طلاقها لمنعها عن فعل هذا الشيء ولم يكن هناك للطلاق فضيلة الشيخ هل ما فعلته مع زوجتي من مراجعة صحيحة؟ وما حكم تأخير الشهود؟ وهل فعلا وقع الطلاق ام لا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فما رأي فضيلتكم في الفتوى القائلة بان علي كفارة يمين حول ذلك علما بانني اطعمت عشر مساكين خوفا من التأخير جزاكم الله عني خيرا. اذا كنت نويت ايقاع الطلاق عند حصول الشرط هذا طلاق باجماع اهل العلم. لانه طلاق

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ومعلق على شرط وقد حصل الشرط فيقع الطلاق. واذا لم يكن سبقه طلاق يكون به الثلاث فانه يكون طلاقا رجعيا وانت قد راجعتها واما الاشهاد فليس بواجب. الاشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب فرجعتك صحيحة ان شاء الله. واما ما افتاك به بعض المشايخ

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يخفي انك اذا لم تنوي الطلاق فانه يكون يمينا مكفرا فهذا قال به بعض العلماء ايضا انه اذا لم ينوى به الطلاق وانما نوي به ما يروى باليمين من الحث على الشيء او المنع منه فبعض العلماء يرى انه يجري مجرى اليمين فتحله الكفارة فانت ونيتك

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وكنت نويت الطلاق وقع هذا بلا اشكال وقد راجعت والحمد لله. وراجعتك صحيحة وان لم تشهد وان كنت لم تنوي الطلاق وانما نويت او المنع يعني نويت مقتضى اليمين فان الكفارة لها وجه لذلك لان بعض العلماء يرى ان هذا الطلاق يجري مجرى اليمين وتحله

8
00:02:20.100 --> 00:02:30.100
كفارة وانت قد كفرت فمعناه انك عملت الواجب من الناحيتين من ناحية الرجعة ان كان طلاقا ومن ناحية الكفارة ان كان يمينا فالحمد لله نعم