امة لانه لو وجدت الام فلا شيء للجدات لا شيء للجدات من اي من اية الجهات كانت اه طيب الان اه ولا كذلك ان كانت كنا نبحث في نصيب الجدة لاب ان وجد الاب آآ دعا اليه تزاحم الفروض. وهذا يأتي في الجانب آآ الحسابي باذن الله تبارك وتعالى. طيب اه من المناسب ان نذكر ان ذكرنا ما يستحقه الاب نذكر من يؤثر فيه الاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك شرعنا امس في توريث اصحاب الفروض وتوريث اصحاب الفروض هي المرتبة الاولى من مراتب التوريث. توريث اصحاب الفروض هي المرتبة الاولى من مراتب التوريث لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فيبدأ اذا بهم فيبدأ بهم ورأينا ان اصحاب بعض الفروض طيب بدون ان نرى اي شيء منهم اصحاب الفروض؟ منهم اصحاب الفروض؟ ابدوهم من اعلى الى الاسفل. الزوجان الابوان الاب والام الاجداد الجد لاب والجدات مطلقا في الفروع من لا في الفروع البنت البنات نقول للبنات والمراد بذلك البنت الصلبية وبنات الابن. طيب والابناء؟ عصب. عصبا طيب في الحواشي اخوة الاخوة لام ثم الاخوات الشقيقات ولأب فقط وانتهى والبقية كلهم ماذا؟ ان كانوا وارثين فهم عصاة. هؤلاء اذا هم اصحاب الفروض. ودائما يبدأ بالزوجين قلنا لقلة الكلام فيهما ولقلة انصبتهما ووضوحهما فللزوج من زوجته اذا توفرت فان له منها اما النصف واما الربع. النصف ان لم يكن لها فرع وارث والربع ان كان لها هذا الفرع الوارث فان لم يكن وارثا فلا يؤثر. وللزوجة من زوجها ماذا؟ الربع. الربع او الثمن لها الربع متى اذا لم يكن لزوجها فرع وارث ولها منه الثمن فقط ان كان له فرع وارد وتشترك الزوجات في ماذا؟ في الفرض. كان ربعا ام كان ثمنا. هذا تقريبا من اخر ما وصلنا اليه ننتقل بعد ذلك الى ارث الاصول. طبعا هذا الترتيب هو ترتيب لها بحسب كما ما ينطبع في ما نخلص اليه في نهاية الامر من شكل معين ينطبع في اذهاننا. كلما آآ ذكرت لنا مسألة او اردنا معرفة بوارث الا وذكرنا ذلك الشكل. يأتي بعد الزوجين الاصول والمراد بالاصول من؟ دايما يعني دائما اكرر قصدا لأن تكرار بعض المعلومات تثبت. نعم. ولا. اه واحيانا تكرر بطريقة بأسلوب مختلف عن الاول بان الهدف ان تحفظ المعلومة. نعم. اه الاصول المراد بهم من لهم ولادة على الميت. اذا المراد بالاصول ابو الميت وامه وجده لاب وجداته. لاب او لام. اذا هؤلاء كلهم ماذا يسمون يسمون بالاصول. واول طبقة تلي الميتة وهي اقرب اليه وهما الابوان. اذا فلننظر في نصيب آآ الابوين. ويذكر الابوان تغليبا للاب على الام والا فالمراد الوالد فالمراد الوالدان. طيب نبدأ بالاب. نبدأ بالاب. المراد بالاب طبعا عن من ابو الميت. يعني ذلك اذا اردنا توريث الاب فالميت اذا من هو؟ اما ابنه او ابنته لانه اب لهما كليهما. نعم. فالاب هذا له اه اربعة انصبة نذكر الان جملة للاب كم من نصيب اربعة. كل نصيب ياخذه ويستحقه في حالة معينة اول هذه الانصبة هو السدس فرضا. نقول السدس فرضا. نضيف كلمة فرضا وان كانت لا تذكر لانها تعلم من وهذا شأن كل فن فانك ان قلت في مسألة زوج وابنة وام يعني ذلك انه مات وترك كل هذه العبارة ماذا يستغنون عن عن ذكرها لا يذكرونها كلها. كما يفعل في اسانيد الاحاديث في اسانيد الاحاديث فانهم يقال يقولون فلان عن فلان عن فلان اصلها قال فلان حد قال فلان حدثنا كذا بمعنى قال هاذيك لا يكررونها للعلم بها. آآ اذا له السدس فرضا. ونقول فرضا تمييزا له من التعصيب. اذا له السدس فرضا وذلك عند وجود فرع وارث ذكر. ان وجد فرع وارث ذكر لمن من الهالك هنا لابنه او ابنته. نعم. ان وجد له فرع وارث ذكر فان الاب صاروا له على السدس فرضا فقط. لماذا؟ لا يعطى التعصيب. لماذا لا يعطى التعصيب؟ لان الابن الذكر دم في الجهة عن عن الاب في ارث الباقي. وتعلمون ان الابناء مقدمون هنا في الميراث ومقدمون في الولاية في الزواج واذا اذا الاب له السدس فرضا يقتصر له عليه. طيب آآ الابن هنا هل المراد منه ان لا يكون معه مثلا بنت المهم ان يوجد ابن. نعم. كانت معه بنت اولى. طيب. اه مثال ذلك مات وترك ابا وزوجة وابنن فللاب كم سدس فرضا وللزوجة الثمن والباقي تعصيبا لمن؟ للابن لماذا اقتصر للاب على السدس لوجود الفرع الوارث؟ طيب الدليل على ذلك هو قوله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد. وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا. اذا ان هذا نصيب ثان وهو ان للاب ماذا؟ السدس فرضا والباقية تعصيبا. اذا لاحظوا انه زيد هنا نصيبا بالتعصيب ولعل العلة تدرك بداهة. وهو ماذا؟ ان لا يوجد ان لا يوجد فرع ولا للذكر نقول. نعم ان لا يوجد فرع وارد ذكر طيب وذلك عند وجود فرع وارث من الاناث. اه عند وجود فرع وارث من الاناث. مثالها هنا مات وترك ابا وبنتا وزوجة. مات وترك ابا وبنتا وزوجة للبنت النصف فرضا وللزوجة الثمن فرضا لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذي هو البنت. لا تسأل في بداية مراجعتنا طبعا انتم تراجعون في لا تسأل في بداية المواريث ان تطرح السؤال او تجيب عليه ولا تمل في ذلك. اذا قلت النصف لماذا النصف؟ قلت الثمن لماذا الثمن؟ اطرح على نفسك السؤال لماذا؟ لأنك عند الإجابة تدرك لعلك آآ لم يعني لم تنتبه الى الى حقيقة الحالة التي معك فربما اعطيته نصيبا اخر. اذا للبنت النصف وللزوجة الثوم لوجود الفرع الوارث ابي السدس فرضا والباقي تعصيبا والعلة في ذلك هو وجود الفرع الوارث من الاناث وهو مدى البنت. آآ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى الحقوا الفرائض باهلها فاعطيناه الفرض واعطينا للبنت فرضها واعطينا للزوجة فرضها فما فما بقي لاولى رجل ذكر ومن هو الاولى؟ والرجل في هذه المسألة هو الاب. فاعطي الباقي ماذا تعصيبا. النصيب الثالث هو التعصيب اولي الابي. بمجرد ان نرى ان له التعصيب يعني ذلك انه ان الحالة هذه الثالثة ليست هي لا الاولى ولا الثانية. وذلك عند عدم وجود فرع وارث مطلقا. الا يوجد له لانه لو وجد فرع وارث ذكر على السدس. وان وجد الفرع الوارث للاناث لكان الفرض والتعصيب. فلما عدم الشرطان ووجدت حالة لا يوجد فيها فرع وارث استحق الاب الباقية تعصيبا فيأخذ الباقي بعض الفروض ان وجدت طبعا. ان وجدت يأخذها ماذا تعصيبا من النفس. مثال ذلك مات رجل وترك زوجة وابا. للزوجة. الربع لعدم وجود فرع وارد وللاب الباقي تعصيبا. نعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. وهذه الاية ما وجه الاستشهاد بهذه الاية على ان للاب الباقي تعصيبا؟ مع انها تنص على نصيب الام. نعم معناها ما دامت الأم تأخذ الثلث اذن الباقي يكون ماذا؟ للأب وحيث ذكر الباقي فيعني ان صيغة الإرث هنا هي صيغة تعصيب طيب فان لم توجد فروض اخذ جميع المال اذا اذا لم يوجد اي صاحب فرض في المسألة وانفرد الاب فانه ينفرد بالتركة فيأخذ كلها يأخذها يأخذها كلها كلها ماذا؟ تعصيب طيب مثال ذلك اب مات وترك اباه لا غير. فإن التركة له ماذا؟ كلها. طيب ونوع التعصيب هنا هو تعصيب بالنفس. وقد رأينا امس ان التعصيب ثلاثة انواع. تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. لماذا صنف هذا النوع من التعصيب هنا بانه تعصيب بالنفس؟ ولم يكن بالغير ولا مع الغير. لانه بالغير قلنا الذكور مع الاناث في درجة واحدة. والتعصيب مع الغير. خاص بالاخوات مع البنات. خاص بالاخوات مع البنات. اذا هنا ماذا؟ اذا هو تعصيب بالنفس. الحالة الرابعة هي ماذا؟ هي حالة يوجد فيها الاب مع الام واحد الزوجين وهي الحالة المسماة بالعمريتين حالتان تسميان بالعمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب لان انه قضب فيهم فيهما وتسمى بالغراوة غراويتين لانه غرر فيها بالام فبدل من ان تعطى ثلث التركة انما اعطي الثلث الباقي فلها عدة تسميات. هذه الحالة الرابعة التي يأخذ فيها الاب لاحظوا يأخذ ماذا؟ ثلثي باقي. يأخذ ماذا؟ ثلثي الباقي بعد فرض ماذا؟ احد الزوجين. وهي المسماة بالعمريتين اذا الحالة الرابعة توجد فيها معه الأم توجد فيها معه الأم وتوجد فيها معه يوجد فيها معهما احد الزوجين. اذا هما صورتان زوج واب وام او زوجة واب وام. هذه الحالة لا يأخذ فيها الاب سدس فرضا ولا يأخذ فيها السدس الجزائر الباقية تعصيبا ولا يأخذ فيها الباقي تعصيبا يعني مجردا بالنفس وانما له ماذا نصيب نسبة مما يبقى بعد فرض احد الزوجين وهو الثلثان ليكون للام ماذا؟ ثلث فاذا تأخذ الزوجة مثلا فرضها ويقتسم الأب والأم الباقية بنسبة الثلثين الى الثلث. فالأب له ثلثا ما بقي بعد فرض هذه الزوجة وان كان معهما زوج فالزوج يأخذ فرضه ماذا؟ ثم ما بقي يقتسمه الأب والأم ماذا آآ بنسبة الثلثين الى الى الثلث. اذا العمريتان صورتاهما آآ ابوان واحد الزوجين ابوان احد الزوجين الاب والام واحد الزوجين او تقول زوج واب وام او زوجة واب وام فإذا صورتهما لا تتغير ولذلك كانت نسبة ما يأخذه الأب في هذه المسألة والأم كما يأتي بها هو نسبة ثابتة لا تتغير راه لا تتغير الا انك لا تستطيع ان تقرر انه مثلا الثلث او ثلثان او كذا لانه ليس فرضا. وانما وقع ذلك عن اجتهاد واقر باجماع طيب فاذا للاب في هذه الحالة ماذا؟ ثلثا الباقي بعد فرض احد الزوجين ثلثاء الباقي بعد فرض احد الزوجين. اذا كم صار للاب من نصيب اربعة؟ سدس السدس فرضا؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا ما بقي بعد الفروض تعصيبا وثلثا ما بقي بعد فرض احد الزوجين. اذا هي انصبة اربعة. طيب ايها قدم وايها يعني ايها اقوى من الثاني. هم؟ بمعنى لو وجدت سورة العمريتين فانها تحكم في المسألة. طبعا ما لم يوجد غيرهما. وبعدها تنظر وجود فرع اولى. ان وجد الفرع فهل هو وارث ذكر ام هو وارث انثى وتعطي للاب ماذا؟ تعطي للاب آآ نصيبه. اذا اذا كان للاب ثلثا الباقي بعد فرض احد الزوجين فان للام ماذا؟ الثلث ما بقي بعد فرض احد ماذا؟ الزوجين. وآآ بعض اهل العلم يعبر عنهم وبالتعصيب يعني في هذه الحالة كانه يعبر عنه بالتعصيب بسبب انه نصيب غير مقدر. ولكنه ولكن ما الذي يختلف فيه هذا النصيب عن الانصبة التي يأخذها العصبة بالنفس ان نسبته ثابتة. ان نسبته هي ثلث الباقي نسبة ماذا؟ ثابتة. وعلماء الفرائض او الفرضيون آآ كثير مما يسعون ويحرصون آآ على ان ان نحتفظ بمصطلحات الفرائض معنى حتى ولو كان النصيب ثابتا وهو ثلث ما بقي وهو ثابت ويأتي في حل المسألة آآ فانه لا يسمى فرضا ولا يسمى نصيب المقدرة رغم انه ماذا؟ رغم انه ماذا آآ ثابت والظاهر ان آآ وقعت قصة مع الشعب مع عند الحجاج عندما قال اصبت الحق قوى اخطأت اللفظ ها؟ ايه يعني عندما وصف نصيبا معينا بمقدار ثابت كانه وفرض يعني له مواصفات الفرد فقال الصمت المسألة والحق ولكنك اخطأت في اللفظ بمعنى انه ليتك اقتصرت التزمت بالمصطلحات ماذا؟ الفرضية. اذا الان اربعة طيب نأخذ يعني شكلا العمريتين الاولى السورة الاولى فيها ماذا؟ فيها الزوج زوج وام واب. الزوج له النصف فرضا بسبب عدم وجود عدم وجود فرع وارد. طيب كم يبقى؟ يبقى نصف نصف اذا قسمناه او الى ثلاثة كان ثلاثة اسداس. فسدساه اللي هو يمثل الثلث يكون للاب اللي هو ثلثا ما بقي. يمثل ثلثا يكون للاب والباقي الثلث الباقي والذي مقداره هو السدس التركة يكون لمن؟ يكون يكون للام. طبعا وضع هنا الثلث والسدس من باب التقريب. والا ماذا يفترض ان يكتب؟ ثلثا الباقي، ثلث الباقي. لاحظ ولكن التقرير لان نسبة التوريث فيها المقادير هنا لا تتغير. يتجسد ذلك في هذا الجدول. فلو وجد لو جسدنا ما ذكر في هذا الجدول فان معنا آآ الزوج والام والاب فالزوج له النصف كما للعلة المذكورة وللام ثلث الباقي وللاب الباقي. يقال تعصيبا او تقول ثلثا الباقي اه طبعا قدمت الام هنا على الاب يعني في ترتيب الورثة كما يأتي لاحقا في المسائل بحول الله لهم ترتيب معين يدعو اليه آآ الاولوية في التوريث. وطبيعة النصيب الذي يأخذه. بما ان الامة نصيبها يعني ثابت في معظم الاحوال بل فانهم احيانا يقدمها على الاب الذي قد يستحق ماذا؟ فرضا زائد تعصيب مثلا. قد نعم. آآ فاذا واصل المسألة من آآ المضاعفة المشتركة اصغر للفروض الموجودة وهو ماذا وهو الستة ثلاثة والواحد والاثنين فللزوج النصف لعدم وجود فرع وارت لزوجته وللام الثلث الثلث الباقي وللاب ماذا الباقي وهو ثلث التركة. طيب في حالة الزوجة في حالة الزوجة معنا زوجة واب وام للزوجة كم؟ الربع بسبب عدم وجود فرع وارث. وما بقي يقتسمه الان الاب والام اثلاثا فثلثاه للاب ها؟ فالباقي كم هو؟ ثلاث ارباع. ربعان يكونان نصف هو هو لمن؟ وهو الأب والربع الباقي وهو للأم. لذلك انت تستطيع ان تقول تستطيع ان تقول في هذه في حالة في حالة العمريتين كم نصيب الاب في الصورتين؟ في الحقيقة وليس من باب ثلث مع الزوج ايه ونصف مع الزوجة يعني وهكذا يختصرها اهل العلم اذا للاب الثلث يعني ثلث التركة مع الزوج ونصف التركة مع من؟ مع مع الزوجة لما تكون كاين آآ زوج. اذا هذه انصبة الاب والمراد طبعا دائما وهو ابو الميت. اذا هذا جدول كذلك زوجة وام واب الربع وثلث الباقي والباقي والمسألة من اربعة كما ترون ان الاب اخذ نصفها وهو ماذا سهمين من ماذا؟ اخذا سهمين من اربعة. هذا نصيب من؟ هذا نصيب الاب الاب دائما يحافظ له على السدس بمعنى ان لم يبقى بعد الفروض شيء الا السدس فانه يحافظ له عليه ولو ان تعول المسألة. كما في هذه الحالة. الزوج زوج وام واب وبنتان زوج وام للزوج الربع لماذا؟ وللام السدس لوجود فرع الوارث وتأتي والاب له السدس فرضا والبنتان لهما ثلثان. فاصل مسألتي هو المضاعفة المشترك الاصغر للمقامات وهو اطناشر. آآ فثلاثة للزوج واثنان للام واثنان للاب وللبنتين الثمانية اسهم ومجموعهما خمسة عشر وهذه تسمى بالعول بمعنى ان المسألة تركة عوض ان تقسم على طناشر جزء تقسم على خمسطاشر جزء فهو اذن حل الاب يؤثر في من؟ يؤثر في الجد. فاذا وجد ابو الميت فلا شيء لجد الميت. نعم. وكذلك الجد والاب يؤثر في جد الاب لو وجد. الاب اقرب الى الميت فيؤثر كل من فوقه في كل من فوقه من الاصول وللاب تأثير اخر وهو انه يؤثر في جدة الميت من جهة ابيه اللي هي؟ جنة الابيات اللي هي لا ماشي ضد ام الاب اذا ابو الميت يحجب جدة الميت ان كانت من جهة ام ابيه. فان كانت في جهة امه فلا يؤثر فيها. نعم هذا الأب الأب يؤثر في امه فيحجبها. بمعنى قصدوا بالاب هنا اب الميت. نعم. فاذا لا ترثوا جدة الميت من جهة ابيه ان وجد له اب ان كان ابوه حيا. طيب ام ام الأب هي. هي ام الأب يحجب امه. نعم. ويحجب كذلك الجدة البعدة هو اذا اقرب فهؤلاء الجات اللاتي هن من جهته يحجبهن. طيب اه والجدة طيبة كذلك يحجب الاب سائر الحواشي. اذا قلنا الاب ان وجد يؤثر في من؟ يؤثر في ابويه سير ولا لا؟ اتصال ايوا الترفيه ابوي يحجب اباه ويحجب امه ويحجب كل حواشي الميت بمعنى وجود الاب لا يرث معه احد من الحواج لا الاخوة ولا الاشقاء ولا لاب ولا لام ولا ابنائهم ولا الاعمام ولا ابناؤهم هؤلاء ماذا يسمون كلهم سمونا بالحواشي وهم من وهم من الاخت الشقيقة والاخ الشقيق ومن دونهم كل هؤلاء لا يرث معه منهم احد وفي الجد خلاف. اذا هذا هؤلاء هم الذين يؤثر فيهم من؟ الاب. اذا ابو الميت كما ترون طيب السؤال الذي يطرح هل الاب يؤثر في الابن؟ والبنت؟ لا. الاب لا يحجب ابن الميت. يعني لا يقال مادام ابوه حيا اذا ابناؤهم يعني ماذا يرثون؟ لا ابو الميت بالعكس الفرع الوارث يؤثر في نصيب الاب نعم هو يتأثر بهم يقصرون نصيبه على الفرض ان كان الفرع الوارث مذكرا ويعطى له ما بقي بعد ان تأخذ البنت حقها يعطى له الباقي ان وجد. نعم اذا حجم نقصان. اذا الاب لا يؤثر في الابناء. طيب الاب هل يؤثر في الام؟ بالحج بحجب حرمان ولا حجب نقصان. الا انه يزاحمها في العمريتين نعم يزاحموها في العماريتين. آآ وما عداه الاب لا يؤثر في الزوجين. نعم. الاب ابو الميت لا يؤثر في الزوجين كيف طرح السؤال يؤثر او لا يؤثر؟ ونحن لم ندرسه. هذه الاسهم الحمراء الواردة من الوارث ان ذكرت فهي هي دلالة على وجود حجب ممن صدر منه السهم الى من صدر اليه السهم. فما لم تجد هذا السهم يعني ذلك انه لا اثر اه لا تأثر بين اه هؤلاء الذين لم يصل بينهما سهم ايجابا او سلبا طيب نعم كيف؟ المقطع لان هذا اشارة الى الخلاف يعني لان جمهور اهل العلم يرون منهم المالكية انهم يرون بان الاب يحجب امه. وهو قول جمهور اهل العلم وهناك من لا يرى ماذا ان له الحجم وقلنا بعض المسائل الخلافية لكن هذا في الجدول العام الكبير التقطع يدل على وجود خلاف او على وجود حالة خاصة. التقطع ويأتي الاشارة وجود حالة خاصة كاستغراق الاختين الشقيقتين مثلا الثلثين فهي حالة خاصة لا تأخذ معهم الاخت لاب شيء. فالحالة الخاصة فهذه او ارث الاخت مع البنت فهي حالة خاصة ولذلك يرد السهم مقطعا. او يرد السهم مقطعا من الجد لبعض الحواشي اللي هوما الأشقاء او لأب هؤلاء لوجود خلاف في توريثهم معه. فالتقطع اذا له آآ دلالته. طيب. ننتقل الآن الى الى الام الى الام وانصبت وعندما نريد ان نورث الامة فمن الميت؟ هو ابنها او ابنتها هو ابنها او ابنتها. للام ثلاثة انصبة. الابكم كان له من نصيب؟ اربعة وللام ثلاثة للام الثلث فرضا بشرط الا يوجد فرع وارث ولا جمع من اذا تستحق الثلث كاملا متى اذا لم يوجد لابنها او ابنتها الميت ماذا فرع وارد ولا يوجد جمع من الاخوة طيب الجمع هنا كم عدد الجمع؟ اثنان فصاعدا هذا وين؟ هذا في كواريث اثنان فصاعدا وهو شبه اجماع. لانه اختلف في الجمع هل هو اثنان او هو ثلاثة او اكثر؟ اختلف فيه لكن في الفرائض ماذا يعتبرون الجمع ماذا؟ اثنين وفي غيره الجمع مثلا في الجمع في صلاة الجمعة ونحو اكثر من اثنين وبالتالي الجمع في مواضع اخرى له عدده واما في الفرائض فالمراد به ماذا آآ اثنان آآ آآ عند جمهور اهل العلم وهو شبه اجماع ولكن فيما ان لم اكن واهم ان ابن عباس خالف في هذا. دليل هذا هو قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. طيب مثال ذلك ام واب. مات وهذا المثال سبق. مات وترك اما وابا امي الثلث لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث ها؟ او جمع من الاخوة. حيث لم يذكر وارث فيعني انه غير موجود حيث لم يذكر وارث في مسألة فيعني انه غير موجود ولا يعتد به. الا انك مع العوام تستفصل وتستفسر. لانهم احيانا لا يدركون لا يدركون تأثير وارث في الآخر. يقول لك مات وترك بين وبين طيب وهل ترك زوج نعم نعم ترك زوج طيب وهل ترك امه؟ يقول لك لا طيب وترك جدته يقول لك نعم جدته لا زالت حية. اذا انت الذي ماذا تسعى معه لماذا؟ لأنه لا يدرك لكن لو ذكرت لك المسألة مجردة فأنت فقط تحلها بقدر ما ما ذكر لك نعم. النصيب الثاني للام نقص كما تلحظون من الثلث الى السدس. وكونه ينقص الى السدس افتقاد احد الشرطين. وهذا متى؟ اذا عند وجود فرع وارث مطلقا. ابنا كان ام بنتا ها او وجد اثنان من الاخوة مطلقا كذلك. هنا الجمع من الاخوة مطلقا. كيف مطلقا؟ لابد ان ننتبه معنى قد يقول لك متى ماتت مات وترك اما ها واخوين شقيقين اذا هو جمع من الاخوة مات كاختين شقيقتين جمع من الاخوة مات وترك اخا لام واخت شقيقة جمع من الاخوة اذا حيثما ذكر الاخ مطلقا اشقاء كانوا ام لاب ام لام فوجود اثنين منهما كاف في ماذا؟ كاف في حجب الام حجب نقصان من ثلثي الى الى السدس. طيب والدليل على ذلك قال ولابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ماذا؟ ولد ثم قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس ولاحظ انه اطلق فان كان لاخوتي له اخوة فلأمه ماذا آآ السدس مثال ذلك مات وترك اما وبنتا وعما. اما وبنتا وعما للام السدس لماذا وجود فرع وارث وهو البنت. والباقي وللبنت النصف لانفرادها وعدم المشاركة وعدم العاصم. وللعم ما وللعم الباقي تعصيبا. طيب. مثال اخر مات وترك اما واخوين لام وعما للأم سدس لماذا؟ لوجود اثنين من الإخوة وهما هنا. طيب والأخوان هما هنا اخوة لأم كما تلاحظون اخوة لام يعني اخوة للميت من جهة امه فحسب. وهؤلاء ماذا؟ جمع فإذا يحجبها ماذا؟ يحجبانها من الثلث الى السدس. وللعم ماذا؟ وللعم الباقي تعصيبا. النصيب الرابع اشير اليه في توريث الابي وهو في حالة العمريتين. آآ آآ فللأم كم في حالة العمريتين في حالة وجود لزوج او زوجة والأبوان فلها اذن ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين اذا للأم ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وللاب ثلثا الباقي بعد فرض احد الزوجين. مثالها زوج وام واب للزوج النصف لماذا لعدم وجود لعدم وجود فرع واعر وللام سدس اللي هو ثلث الباقي وللاب ثلثا الباقي وهذا قد سبق يعني سبقت في في نصيبي الابي. طيب كذلك لو وجدت زوجة فان للزوجة ربعاء لعدم وجود فرع وارث. وللاب والام اثلاثا ثلثا الباقي للاب وهو نصف التركة وللام ثلث الباقي وهو ربعها. اذا ماذا نستطيع ان نختصر ونقول للام في العمريتين ماذا؟ مع الزوج كم تأخذ مع الزوج ها الثلث السدس سدس مع الزوج وربع مع الزوجة اذن هو نصيب لا يتغير هو نصيب لا يتغير طيب انظروا في هذه المسألة مات وترك زوجة واما وجدا. لزوجتي كم؟ الربع. لعدم وجود فرع وارث. وللام ثلث. ثلث لماذا؟ الام لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الاخوة. طيب. الست احدى العمريتين؟ لا لماذا؟ لان هنا لان في هذه الجد وليس الاب. اذا نخلص الى ان الجد ليس كالاب في مسألة العمريتين. ففي حالة وجود الاب للام ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وفي حالة وجود الجد فللأم ثلث التركة كاملا. اذا في حالة وجود الجد الام اخذت ثلث كاملا. كما هو ظهر القرآن وهو نص القرآن. لكن في العمريتين اخذت ثلث لفظا لا حقيقة. لان الثلث الذي اخذته هو ثلث الباقي وليس ثلث وليس ثلثا التركة. آآ طيب هل الام تؤثر في غيرها؟ رأينا ان الاب يؤثر في غيره الام نعم تؤثر في امها فتحجبها. تحجب من امها. وهي الجدة لام وتؤثر في جدة اخرى. الاب لا يؤثر في امها. ولكنها هي تؤثر في امه. ها نجوبها كذلك اذا الام تحجب من؟ من الجدات تحجب الجدة مطلقا. الام تحجب الجات مطلقا. سواء كانت امها او ام زوجها وهذه توقع مشكلة يعني لو طيب لكن لاحظ انه على قول الجمهور ان الجدة لاب يجتمع في حجبها ابوا الميت. لي هو الاب يحجبها. الجدة من جهة الاب يحجبها ابنها اللي هو الاب وتحجبها ام الميت كذلك. فاذا بينما الجدة لام ماذا؟ الذي يؤثر في وجود هو من فقط هو الأم. طبعا هي ابنتها. ولا لا؟ هي ابنتها. نعم. وسبحان الله يعني طيب الجدة الجدة الام كذلك تؤثر في جدة الام. معنى ذلك ان القريبة تؤثر في ماذا؟ في البعيدة لكن طبعا الوضع هنا فيه آآ بما ان هناك جدات من جهة الام وهناك جدات من جهة الاب هناك جدات من جهة الام وجدات والجدات من جهات الأم اقوى من الجدات من جهة الأب. في هذه الحالة في تأثير الأم. فيهن. لاحظ ان الجدة لأم تحجب امها اللي هي جدة الام وتحجب كذلك جدة الاب. بينما الجدة آآ بينما الجدة لاب لا تحجب ماذا؟ لا تحجب جدة الام. وهنا نتكلم طبعا عن قضية الحجب فقط الجد ان الجد تحجب. اما كم نصيب الجدة ياتي آآ آآ بعد ذلك بالله تعالى؟ اذا نخلص في آآ في هذا الى ان للام ثلاثة انصبة الثلث فرضا في حال انعدام الفرع الوارث وجمع من الاخوة ينقص هذا النصيب من الثلث الى السدس في حال وجود احدهما اللي هو جمع من الاخوة او فرع وارث. فان كانت المسألة احدى العمريتين يقال للام تأخذين الثلث لفظا ظن فلك ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين. طيب. اذا ارث الابوين لو لخصناه بما يجمع انصبتهما كلها نجدها كالتالي ماذا نجد؟ اذا نجد ان توريث الابوين كما اه تلحظونه في هذه الحالة. في اجتحال اجتماعهما مع احد الزوجين فالعمريتان. ان وجد غيرها هذه الحالة فلننظر في الشروط فايها توفر لاستحقاق نصيب ما؟ فان اه احدهما اه ياخذه طيب وهذه اه قد سبقت كل هذه طيب قد ذكرت طيب طيب معنا مثال زوج وام وبنت واخ شقيق. للزوج كم؟ لوجود فرعون للأم لوجود فرع وارث وللبنت النصف لانفرادها ولم تدرس والباقي الشقيقة. طيب معنا زوجة وام وابنان. زوج زوجة للزوجة الثمن لوجود فرع الورث للام سدس لوجود الفرع الوارث وللبنين باقي تعصيبا. ام واب وبنت واخ شقيق للام كم؟ السدس فرضا لوجود فرع وارث وللاب؟ سودس فرضا زائد البقية تعصيبا والسبب مع البنت السبب وجود فرع وارث من الإناث. وللبنت النصف والأخ الشقيق محجوب بمن؟ بالاب لان الاب يحجب جميع نعم. حالة اخرى فيها اب وام واخوان وهذه مسألة آآ خلافية. اب للاب كم؟ كل الباقي بعض الفروض تعصيبا. لماذا لانه لا يوجد فرع وارث. للام كم السدس سبب اه جمع من الاخوة طيب والاخوان؟ محجوبة. محجوبا. طيب كيف يعني اه لاحظ ان ان الاخوين حاجبا الام من الثلث الى السدس ولكنهم لم يرثوا. الثراء ها؟ رغم انهما لم يحصلا على شيء. وهذه المسألة قال جمهور اهل العلم اجراها على ظاهر نص القرآن فلامه السدس. فان كان اللي هو خدنا فليوم بالسدس. وبعض اهل العلم قالوا ان تلك الحالة هي الحالة التي يرد فيها الاخوان فيؤثران في نصيبها. اما وان الاخوين قد حجبا ها وهو قول يعني من اهل العلم يعني ذكره ابن تيمية وعبد الرحمن السعدي وبعضهم انتصر لهذا القول قال لان الاخوين هنا لم يحصلا على شيء لم فاذا لماذا ننقص نصيب الام ماذا؟ من من ثلثنا السدس والذي جار عليه الظهر قانون الاسرة حسب بعض الموثقين انه جرى على ان لها السدس فقط. اه ولكن من اقتنع بالقول الثاني يعطي للام الثلثاء ويعطي للاب ماذا؟ الثلثين هو في الواقع ان الوارثة المحجوبة قد يؤثر ولكن الوارثة الممنوعة لا يؤثر. الممنوع من الإرث لا يؤثر ولكن من حق نصيبا في الأصل ولكنه حجب لوجود من هو اولى منه فإنه في الأصل انه ماذا آآ انه يؤثر المسألة طبعا آآ تدور بين آب الميت وامه ما حصل عليه الاب حتى وان كان كل التركة فانه يرجع ماذا؟ يرجع عليها يعني لا لا يدرها ذلك ولكن ان هذه المسألة خلافية ومعروفة في الفقه. ننتقل الان الى الطبقة الثانية من الاصول وهم الاجداد والجدات. وهو المراد بذلك ارث الاجداد والجدات. اه طبعا هنا جمع الاجداد على اساس ان الجد واه واه ابا الجد وجد الاب وكذا. ها والا فالجد في الواقع هو جد لاب فقط. اه وليس. اما الجدات فالحق ان يجمعن. لماذا؟ لان الجد من جهة مطلقة الجدات مطلقا ثالثنا. يعني الجدة سواء كانت من جهة الاب ام كانت من جهة الام بل كانت آآ ابعد من ذلك كما يأتي فيه. طيب اه نبدأ بالجد و قبل المواصلة اه تعلمون جميعكم ان ان الجد مع الاخوة آآ لها احوالها. فالجد له حالتان رئيسيتان حالة لا يوجد فيها واحد من الاخوة والمراد بالاخوة الاشقاء او الاخوة لا يوجد فيها معه من هذين الصنفين والاشقة والاخوة الاب احد. هذه بسيطة جدا. فان ارثه كارث الاب. ولكن الحالة الثانية التي يوجد فيها معه اشقاؤه او اخوة لاب هذه هي المسألة الخلافية وهذه نؤجلها بعد ان نرى بقية الورثة ماذا يستحقون. فاذا نبدأ بالحالة الاولى لماذا لانها بسيطة والحالة الثانية لابد من معرفة بعض مسائل بعض حقوق بقية الورثة حتى ننظر كيف يعني يؤثر الاخوة في آآ في امر الجد. فاذا الحالة التي معنا هي حالة الجد دون ماذا آآ دون اخوة طيب عندما نورث الجد ثمن الميت؟ لا لو كان الابن لكان اب اذا ورث الاب الحفيد او او الحفيد والمراد بالحفيد هنا كل من يعتبر الجد ابا اجدا له من جهة الاب لي هو ابن الابن وبنت وماذا؟ وبنت سلب. لان ابن الابن جده من جهة ابيه هو هذا. وبنت لابن جدها من جهة الاب هذا لكن لو كان بنتا لكان جدا من جهة الام. لو كان ابن بنته لكان جدا من جهة الام وهو من ذوي الارحام آآ الامر الاول انه ان وجد اب فلا شيء للجد. فاذا نحن الان نبحث في انصبته على فرض انه لا ابى للميت لكن لو وجد الاب فانه يحجبه وهذه مسألة انتهينا فيها الجد حينئذ لا نبحث في امره. لكن لكن فرض المسألة هنا او الحالة هنا ان الاب غير موجود. فان وجد فلا شيء شيء لا انصبة الجد كأنصبة الاب الا الاعماليات في العمريات انصبة الجد كأنصبة الاب لانه قيس عليه اجماعا. وانصبة الاب ما هي ها السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. لاحظ ان انصبة الاب هي سدس فرضا. وفرض آآ سدس فرضا زائد الباقي تاع الصين والباقي تعصيبا. لاحظ ان الانصبة متشابهة. انصبة الجد وانصبة الاب ماذا؟ واحدة طيب الان نبحث للجد اذا الحالة الاولى الا يوجد مع الجد اخوة اشقاء ولا اخوة لاب هذه المسألة التي اه ننظر او الحالة التي نبحث فيها عن انصبة ماذا الجد؟ وتعلمون ان الجد مع الاخوة يحتاج الى شيء من التركيز تحاول بحول الله من خلال جدول آآ ان نبسط تلك المسألة ان يسر الله تعالى ذلك. الجد له اذا السدس فرضا عند وجود فرض وعن وارث ذكر لان الفرع الوارث الذكر اولى اولى منه. وله السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث من الإناث. عند وجود فرع وارد من كل ماذا؟ كلاب. وله الباقي تعصيبا ان لم يوجد فرع وارث مطلقا ها ان لم يوجد فرع وارث مطلقا. طيب الجد يأخذ الباقي بعض فروض تعصيبا بالنفس ها ما لم يوجد معه اخوة اشقاء لاب فانهم يشركونه في الباقي على مذهب من يرى ارثهم معه هو هذا يأتي آآ وحده. هذا يأتي بمعنى الحالة الثالثة مقيدة. بماذا؟ ان لا يوجد معه اشقاء اليوم وهو فرض الحالة التي ندرسها طيب آآ الجد لا حاجة للامثلة لان الامثلة قد سبقت وان لا ادري ان كنت وضعت بعض الامثلة في من يؤثر في من يؤثر جد في ابويه يؤثر الجد في ابويه كما يؤثر الاب في ابويه. نعم. طيب جد جد الأب لو لم يوجد اب ولا جد لأب وانما وجد جد الأب فأنصبته كأنصبة الأب كأنصبة الجد لابي. فالاباء اذا المراد بها الاب ومن اعلاه واعلى منه ما نصيبهم متحد يعني متشابه في هذا كله. طيب الجد لاب هل يحجب الحواشي او لا؟ هذا امر فيه خلاف. طبعا قدر متفق عليه وقدر مختلف فيه. القدر المتفق عليه هو ان الجد يحجب الاخوة وتلي ام ويحجب ابناء الاخوة ومن دونها. هذا قدر المتفق عليه. اذا اين الخلاف؟ هل يحجب والاشقاء والذين لاب اولى. هذه هي احوالهم. وهذه بحول الله تعالى له لها انصبة طيب اه اه هذا على اليسار مخطط توريث الاباء ومن يؤثرون فيه والذي على على اليمين ما ذكر في النظم آآ لنقارن يعني انا اقرأ هذه الابيات لتقارن ما قيل لانكم تجدون مضمون ما قيل يعني متضمنا في فيه قال والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده عند فقده عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك لكونهم في القرب وهو اسوة بمعنى آآ الاخوة هو واياهم في درجة واحدة بالنسبة للميت والمراد هنا ماذا؟ اثنتين فأكثر. طيب مثال ذلك ماتت وتركت زوجا وبنتين وابن اخ ها هنا الزوج طبعا هو يفترض ان تنكر هذه الاسماء ولا لا؟ لانها غير معينة غير معروفة فماتت وهذا يأتي بحول الله تعالى. يعني بين الميت وبين جده درجتان. وبين الميت واخوته درجتان كذلك ويأتي هذا في مراتب او ابوان معهما زوج ورث وهذه مسألة العمريات فالام للثلث مع الجد الثالث بمعنى ان الامة في هذه الحالة ان وجد جد بدل الاب فانها ترث ثلثها كاملا. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات هذا يأتي هو اوردها بعدها لكن بحول الله تعالى نحن قلنا نؤخرها بعد معرفة انصبة بعض الورثة حتى لا تختلط الأمور. طيب ننتقل الآن الى الجدة. والجدة نصيبها وعندما نريد ان نورث الجدة فمن الميت ا؟ الحفيظ؟ الحفيد او الحفيد؟ لأن هؤلاء كلهم اجداد بالنسبة للأحفاد. طيب اه فالميت اما ابن الابن او بنت الابن او ابن البنت او بنت البنت. الجدة لام المراد بالجدات هنا الجدة الجدة لام والجدة لاب كلاهما. بينما في الاجداد لا يراد به الا الجد الوارث. اللي هو ماذا؟ اللي هو جدو من جهة الاب اما الجهة الجد من جهة الام فانه لا يرث اللي هو يوم الاحد نعلنه من ذوي الارحام طيب آآ الفرض الأول الحالة الأولى التي نبحث فيها المسألة هو انه لا توجد ام يعني نبحث في نصيب الجدة حيث لا معناها ان كنا نبحث في الجدات مطلقا ننظر الأم موجودة ولا لا؟ فإن كانت الجدة جدة لأب فإننا نزيد شيئا ثانيا وهو ان نبحث هل الاب موجود او غيره؟ ماذا موجود؟ فان لم يوجد الابوان اللي هما الاب والام حينئذ ماذا ننظر في نصيب الجدة؟ نصيب جدتي ببساطة هو السدس. سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. فاذا للجدة لام السدس اذا انفردت كانت وحدها لم تكن معها جدة اخرى. وان كانت جدة لابي فكذلك لها ماذا؟ لها السدس. ونصيب الجدة لا يزيد عن السدس والجدات هن من الورثة الذين يأخذون السدس. الذين يأخذون السدس. مثاله مات ماتت وتركت زوجا وجدة وابنا. للزوج ربع لوجود وجود فرع وارث اللي هو الابن. طيب وللجدة السدس. طبعا لها السدس فرضا. والباقي للابن تعصيبا. فاذا آآ هنا لم تذكر الجدة في المسائل اذا لم تذكر الجدة معنى ذلك ان نوعها غير مقصود بمعنى انه لا لا يؤثر فيه بشيء يصدق ان تكون هنا جدة لاب او ان تكون جدة لامه. ولكن لو ذكر الاب في المسألة يحجب الجد من اجله. آآ لكن لو لو ذكر في المسألة الاب لابد ان ان تقيد تقول هذه الجدة جدة ام او هي جدة لا بد. نعم. طيب اه ان وجدت جدتان طيب احنا قلنا الجدة الواحدة منهم ثم تأخذ السدس لكن لو وجدتا معا فانهما ماذا تشتركان في هذا السدس لا يضاف اليهما شيء فيشتركان في السدس اذا السدس لاحدى الجدتين اذا انفردت فاذا كانتا معا اشتركتا فيه. اشتركتا فيه. طيب دليل استحقاق السدس هو حديث بريدة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. اذا لم يكن دونها ام طبعا الحديث كما سبق في البداية يشير الى حكمين. ما هما؟ نصيب الجدة وانه السدس وان الجدة تحجب بالام فهو دليل على فرض الجدة نصيب الجدة ودليل على حجب الجدة بالام او الام او حجب الام للجدة. كذلك اه اذا وجدت جدتان فانهما تشتركان في ذلك لما في الموطأ عن قبيصة ابن ذئب رضي الله عنه انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق فسألته تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وفعلا يعني نصيب الجدة مجمع عليها وليس منصوص عليه في الكتاب. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه سلم شيئا لاحظوا انه قال وما علمت لك بمعنى اذا لم انا لا اعلم لكن قد يكون غيري على على علم. قال حتى اسأل فارجعي حتى اسأل الناس والمقصود بالناس هنا الصحابة. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مجلسه آآ اعطاها السدس. اعطاها السدس. فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ هو يريد ان يتثبت في نقل الحديث قام محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه ابن مسلمة الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال فقال مثل ما قال المغيرة اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اسس فانفى لها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم جاءت الجدة الاخرى من جهة الابي تسأله الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثا فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن انه ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها هو هذا استدل به على الحديث الموطأ هذا ماذا استدل به على ان اجتماع الجدة آآ انه انهما تستحقان السدس لا اكثر. طيب الجدة لام تؤثر وفي غيرها نعم تؤثر في امها كذلك. تؤثر في امها فتحجبها. فالجدة لام تؤثر في جدة الام ان وجدت. والجدة لاب تؤثر في جدة الاب ان وجدت. طيب هل يؤثر الصنف وهذا الصنف في الثاني قال اهل العلم نعم الجدة التي من جهة الام ان كانت هي القربى فانها تحجب الجدة من جهة الاب هي البعد لقوة ماذا؟ لقوة الجدة من جهة ماذا لو؟ ولا عكس ولا ولا العكس. طيب فان وجدت لم توجد الجدة لام ولا الجدة لاب ووجدت جدة الام وحدها. تأخذ السدس. فان كانتا معا ولدت جدة ذات الأب وجدة الأم بقوا احياء احياء فإنهم ماذا؟ لهما سدس معا اجتمعتا احداهما هذا السدس ان انفردت عن ماذا؟ عن الثانية قياسا على ماذا؟ قياسا على الجدات السابقات لا تحجب هل اذا كانت الشدة لاب هي القربى لا تحجب الجدة لام ان كانت هي البعد لكن كانت في درجة واحدة اشتركتا في السدس. طيب. اه ذكر اهل العلم اه مسألة كم ترث من جدة اذا؟ يعني على ما ذكر الان. ذكر ما طيب هذا الميت فهناك الام والاب وهناك الجدة لام وهي ام الام وهناك الجدة لاب وهي من؟ ام قل ابي وفهناك كم جدة جدتان؟ واذا وعند التفريع اكثر هناك جدة الام والتي هي ام ام الام. وهناك جدة الاب التي هي من؟ ام ام الابي. وهناك من جهة الجد لاب وهو وارث فلذلك امه ترث فهي من جدة الاب والتي هي ام ابي الاب فهنا اجتمعت كم جدة؟ ثلاث ورثات كلهن تشتركن في ماذا؟ في السدس. ولاهل العلم خلاف هل ترد جدة فقط؟ او ترث فالجدات ومنهم من ورث اربع جداات هذه مسائل طبعا نادرا ما تقع ولكن مع ذلك اهل العلم رحمهم الله يعني آآ فصلوا فيها وذكروها اذن الجدات قد تتعددنا فتشتركن كلهن في ماذا؟ في السدس لا يزيد عن ذلك. ارث الان مجتمع مجتمع الارث الاصولي مجتمعين. عندنا اذا نلاحظ طبعا هذا آآ هؤلاء هم الاصول. هؤلاء هم هم الاصول معنا الاب والام وهذه الطبقة الاولى وانصبتها كما ترون للاب اربعة انصبة وللام ثلاثة وتشترك الام مع الاب في ماذا؟ في هذه الحالة في هذه الحالة. ووجود احدهما مؤثر في الثاني. يعني الام مؤثر في الاب لانها لانها لو لم توجد ربما اخذ كل المال تعصيبا باقي تعصيبا بعد فض. لكن وجودها ماذا اثر واقتصر نصيبه على ماذا؟ على ثلثين وكذلك الاب وجوده اثار في نصيب ماذا؟ نصيب الام فبدل من ان تأخذ ثلث التركة كاملة اخذت فقط ماذا؟ ثلث ثلث الباقي وهذا نصيب الجد قياس نعل الاب مشتبه. وجد الاب انصبته كانصبة الذين سبقوا وهذا نصيب الجدة الجدة ان فرضت فهو السدس وان اجتمعتا فهما تشتركان فيه طيب طيب ماذا لو قارنتم بين نصيب الام ونصيب الجدة؟ لو قارنتم بين نصيب الام ونصيب الجدة. والمقارنة اللي تثبيت يعني طبعا المقصود بها تثبيت المعلومة. انصبت الام اكثر ثلاثة. بينما نصيب الجدة واحد. الام لا يحجبها احد لاحظوا انه لم يرد اي سهم تجاه الام فلا احد يحجب الام كما انه لا احد يحجب الاب بينما الجدة قد تحجب من؟ قد تحجب بالام. آآ الشيء الاخر الفرع الوارث هل اثر في الجدة كما اثر في الام؟ لا. الفرع الوارث كما ترون اثر في انصبة الابوين لي هما الاب والام ولكن الجدة فرضها ثابت وهو السدس لا يزيد ولا ينقص. معنى وجود الفرع الوارث وعدم وجود الفرع الوارث كلا شيء. وما علا من الجدات فنصيبهن ماذا نصيبه كنصيبهن تبي ماذا الجداد؟ آآ طيب الأصول اذا هؤلاء هؤلاء هم الذين يرثون من الأصول آآ ولكم ان تستحضروا يعني ذلك الجدول اللي فيه تفريعات اكثر من هذا فهناك جدات غير وارثات بل هن من ذوي ماذا من ذوي الارحام؟ آآ ماذا رأينا الى حد الان؟ رأينا ارث الزوجين وإرث الأبوين وإرث الجدات والأجداد هؤلاء معناه رأينا ارث الزوجين والأصول اه طيب ننزل الى الفروع والفروع منهم؟ هم من للميت عليهم ولادة؟ من هم الفروع من للميت عليهم ولادة؟ ان كان الاصول هم من لهم عليه ولادة فان الفروع هم من له هو عليهم ماذا؟ ولادة وحسب ما رأينا في الجدول الفروعي يشمل ماذا؟ صنف الفروض. الابناء والبنات ويشمل من البنات من؟ بنات ابناء هاد بنات الابناء. طيب يبدأون بصاحب الفرض طبعا واصحاب الفروض في الفروع فقط البنات بنات فقط يعني يذكر من اصحاب الفروض من الفروع من البنات فقط المراد بذلك يجمعونهم يقولوا البنات ويشمل ذلك البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا وان نزل. وان نزل ولا نقول وان نزلت لان التفريع هو عن الذكر وليس عن عن الانثى. نصيب البنت آآ او انصبت البنت في التركة يكون ممن لما نقولو نريد ان نورث البنت فقط او امها او امها مع ذلك ان الميت هو او او ماذا او ابوها؟ اذا الميت هو الاب او الام. هؤلاء هم الذين ترث منهم هذه من البنت. والمراد بذلك البنت الصلبية لها ثلاثة انصبة بنت الميت لما يموت شخص رجلا كان او امرأة ويترك بنتا فان لها احدى هذه الانصبة الثلاثة. اما ان لها النصف واما لها ثلثان مع غيرها. واما انها ترث تعصيبا بالغير مع اخيها. تعصيبا مع الغير مع اخيها. للبنت النصف اذا انفردت عن المشاركة والعاصفة. طيب الان معنا مصطلحان. مصطلح المشاركة ومصطلح العاصم قلنا قال اهل العلم لها النصف اذا انفردت عمن عن المشاركة معناها ليس معها اخرى كاين لا بنت مات وترك بنت واحدة. والعاصم بمعنى من يعصبها اخوها. اذا اذا فرضت عن المشاركة من البنات والعاصي بمن الذكور فان لها نصف تركته. عندها نصف التهريكة قلت او كثرت. طيب مثال ذلك مات وترك زوجة وبنتا وعما. واظن ان هذا المثال قد سبق. الزوجة لها كم؟ السبب. وجود فرع الورث اللي هو البنت وللبنت النصف لماذا؟ لانه لا يوجد معها مشاركة من البنات ولا عاصم من الذكور. وللعم ماذا يعني عم الميت الباقي. نعم والعم الميت الباقي. ولاحظوا ان بنت الميت اخذت ماذا؟ اكثر من اخيه من عمه اكثر من عمه رغم ان المنزلة في الاسرة تكون العم اكثر لكن مع لكن هذا امر الله وهذا هذه قسمة الله تبارك آآ وتعالى. طيب اه البنت ان وجد طيب لو وجدت مع البنت بنت ابن فان بنت الابن تأخذ كيف يعني ما المراد بهذا؟ البنت في الحالة الاولى اذا انفرضت على المشاركتين العاصمة نعطيها نصف والقاعدة في المواريث ان البنات اذا اجتمعن او الاخوات اذا اجتمعن يأخذن الثلثين. طيب وعلى هذا قالوا لو وجد مع هذه البنت بنت ابن للميت ها فانها ماذا تأخذ السدس تكملة ثلثين كيف وين ثلثان؟ اين هما الثلثان اللي هما النصف والسدس لان مجموع نصف وسدس يساوي اثنين على ثلاثة. يساوي اثنين على ثلاثة. فاذا ماذا؟ يدل هذا على ان بنت الابن تشرك البنت في الثلثين لكن البنت اولى فهي التي تأخذ النصف ويبقى من الثلثين سدس تأخذه من؟ بنت اه بنته ليبيا. طيب. والدليل على استحقاقها النصف هو قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. ها ان كانت واحدة على اساس انها كان يعني تامة وليست ناقصة فإن لها ماذا؟ فلها النصف. نصف يعني التركة يعني نصف التركة مهما قلت او فإن كانت البنتان اثنتين فأكثر. فإن البنتين تشتركان في الثلثين. يعني البنات اثناء ان كانت اثنتين فأكثر تشتركان تشتركن في ماذا؟ في ثلثي التركة لا يزيد هذا المقدار بكثرتهن لا يزيد بكثرتهن. فالبنتان اذا تشتركان في ماذا؟ في الثلثين. والدليل على ذلك انه قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب نصو القرآني ان كان فإن كن نساء فوق اثنتين. قال العلماء المراد اثنتين فأكثر تر قياسا على الأخوات قياسا فقد قيست البنات في في الإثنتين على الأخوات وقيست الأخوات على البنتين فيما زاد الاثنتين. قياس يعني متبادل. نعم. فوق الاثنين يعني ثلاثة. نعم قد يفهم منها انها ثلاثة فاكثر تركت زوجا وبنتين وابن اخ للزوج كم؟ لوجود فرع الوارث. وللبنتين الثلثان لماذا لتعددهن زد وعدم وجود عاصي وعدم وجود عاصي. والابن الاخ الباقي تعصيبا. طيب اه مثال اخر ما توفرت ثلاث بنات وعما. ثلاث بنات وعما البنات كم هنا؟ ها؟ اثنتان اثنتان فاكثر فلهن الثلثان ثلثات التركة وللعامية لماذا؟ وللعم الباقي. طيب آآ لاحظ هنا آآ ان عدم وجود العاصي ذكر مرتين في النصيبين ذكر في الاول ان البنت لها النصف ما لم توجد مشاركة وعاصم. وفي الثانية ذكر ان للبنتين ثلثان ماذا فاكثر دون عصب معنى ذلك وجود العاصم مؤثر لا تستحق معه البنت او البنات هذه الانصبة. نعم مما يقول جعل اهل العلم يقولون ان التعصيب اقوى من من الفرض. في جانب والفرد اقوى من التعصيب في جانب. قال اذا استغرقت البنات الثلثين الحالة هاذي لي يرث بها البنى الثلثين فلا شيء لبنات الابن على المثال الذي ذكرنا. نعم. ما لم يوجد عاصب لهن. الحالة الاولى لما كان عند البنت عندها النصف. بقى سدس نعطيه لبنت الابن. ولكن لما كانتا ابنتين استغرقتا اذا الثلثين وهن اولى به. فاذا لم يبق شيء لمن؟ لبنات الابن لكن ما لم يوجد عاصب ينقذهن تأتي بحول الله تعالى في ارث بنات الابن. طيب البنت آآ هذا آآ طيب في هذه الحالة لاحظوا هذا الخط متقطع لما البنات يستغرقوا الثلثين قلنا اذا تسقط تسقط بنت الابن ما لم يوجد ماذا؟ لها عاصف. الحالة الثالثة النصيب الف للبنتي انما هو بالتعصيب وليس بالفرض. فوجود الابن يعني ابن الميت ينقل البنت من من الارث بالفرد الى الارث بالتعصيب. اذا وجود الابن ينقل البنت من الارث بالفردي الى الإرث ماذا؟ بالتعصيب. يعني ذلك لو ان المسجد مسألة طرحت وتريد ان تعرف نصيب البنت فان اول سؤال تطرحه هل يوجد عاصب او لا؟ نعم. لانه ان وجد لا تبحث عن ارتهاب الفرد ان لم يوجد تسأل حينئذ هل هي منفردة؟ او شاركها غيرها؟ لاحظت ولا لا؟ اذا هي مراتب في في اه في معرفة الانصبة. اه طيب اذا يرث الابناء مع البنات للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا بالغير ها طيب ولاحظوا ان انه يذكر البنت والابن مفرد لان المراد بذلك جنس هذا الوارث فهو ينطبق على الواحد منهم وينطبق وينطبق على المتعدد منها. آآ فمعنى معنى ذلك انه لو وجد ابن وبنت لهما للذكر مثل حظ الانثيين. لو وجد ابناء وبنات فلهم جميعا للذكر مثل حظ هذا الانثيين مثاله مات وترك ابنا وترك بنتا لا غير. مات وترك ابنا وترك بنتا لا غير. اذا التركة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. يعني ذلك رأسان للابن ورأس للبنت. فهي تقسم التركة اثلاثا على الرؤوس اذا ثلاثة فيكون ثلثا التركة لمن؟ لابن الميت وتكون ويكون ثلث التركة ماذا لابنته دليل على ذلك قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم الله في اولادكم اقصى الفاء هنا طبعا ساقطة. آآ ربما عند النسخ يعني سقطت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب البنت هذه ونحن قد عرفنا ماذا تستحق فمن الذين تؤثر فيهم البنت لو وجدت تؤثر البنت في الاخوة لام فتحجبهم. لو وجد للميت بنت واخوة لام ميت ترك ابنته وترك اخوته من جهة امه. فان اخوته من جهة امه لا يرثون. من الذي يحجبهم؟ تحجبهم بنس. كذلك البنت تؤثر كما يأتي. هذه كلها تأتي بإذن الله. لكن فقط لمناسبة الحديث عنها ذكرت. البنت تؤثر في الأخت الشقيقة والأخت فبدلا من ان ترث الاخت الشقيقة والاخت لاب فرضاهن او الاخت لاب فرضهن؟ لا البنت عصبة. فترث الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب تعصيبا مع البنات. فتأخذ البنت او البنات فرضهن والباقي يأخذهن يأخذه الأخوات اذا البنت هنا اثرت في الأخوات بنقلهن من الإرث الفرد لي هو النصف او الثلثان ماذا؟ او السدس الى الإرث بماذا؟ الإرث بالتعصيل الى الإرث بالتعصيب ما يكونش فيها يا نصف يا ثلثين. لأن حالة السدس فقط لما تكون موجودة اخت وهذا وهذه حين اذن الاخت الشقيقة تحجب الاخت لاب فلا ترث به. اذا البنت تسير الشقيقة عصبة بعد ان كانت وريثة بالفرد طيب مثال معنا هنا مات وترك بنتا واختا شقيقة. مات ولم يخلف الا بنتا واختا شقيقة. فلإبنته نصف التركة لماذا استحقت النصف؟ عدم وجود مشاركة ولا عاصم لعدم وجود مشاركة ولا عاصف. وللشقيقة الباقي تعصيبا اي نوع من التعصيب مع الغير. تأخذ الشقيقة ما بقي تعصيبا مع البنت تعصيبا مع البنت. كذلك الشأن بالنسبة للاخت لاب. آآ طيب هنا هذا شيء زائد الان وهو ان الشقيقة اذا ورثت مع البنت ورثت بالتعصيب. فاكتسبت قوة اخيها واخوها يحجب هؤلاء فاذن هي كذلك تحجبهم وهذا يأتي فقط تنتبهوا فقط الى ان وجود البنت لاحظ انه اثر في الشقيقات واثر فيما دونها من الورثة. لكن بالتبع وليس بالاصالة. وهذا يأتي بحول الله تعالى في ارث الشقيقات. كذلك البنت اذا وجدت معها اخت لاب فانها تنقلها من الإرث بالفرض الى الإرث. ماذا؟ بالتعصيب وكذلك الاخت لاب تحجب من دونها من الورثة لانها ورثت بالتعصيب. اذا البنت كما تلاحظون تؤثر في من؟ في الحواشي تؤثر في من؟ تؤثر في الحواج. اذن الآن البنت لها نعيد انصبة البنت. ماذا تستحق وفي من تؤثر؟ تستحق النصف اذا انفرضت على المشاركة والعاصمة تستحق الثلثين اذا كانتا بنتين فاكثر. ها؟ وترث تعصيبا بالغير مع اخيها مع اخيها اللي هو ابن الميت وآآ لاحظوا اخوها هذا قد يكون شقيقا لها وقد يكون اخا لاب وقد يكون اخ لأم. ولا لا؟ والله ممكن. نعم. تصوروها الشقي هو رجل مات وترك ابنه من زوجته هذه وترك ابنته من الزوجة نفسها فبينهما ماذا؟ بينهم قرابة ماذا؟ اشقائهم لو مات الاب وترك ابنه من هذه الزوجة وترك ابنته من زوجة ثانية. هم بينهم اي علاقة اخوة لاب ومع ذلك يرثون الذكر بحال الأنثيين. لو ماتت امرأة وتركت ابنها وتركت ابنتها العلاقة اللي بينهم هي علاقة اخوة لأم فإذا المعتبر حينئذ ما هو الذي اه هو علاقة الوارث بالمورث لنا ابحث في العلاقة بين الورثة. مفهوم ولا لا؟ المهم انه اخوها. قد يكون شقيقا وقد يكون اخا لابي وقد يكون اخوة لأم. اذا اذا في كل هذه الأحوال العبرة انهم ابناء هذا الميت. لأن نحن نبحث في نصيب البنت من هذا المورث ان كان رجلا فقد يكون بينهم علاقة اشقاء ولاب وان كانت المرأة ميتة ماذا؟ فقد يكون كذلك اخوة لام فضلا عن ان ان كانوا من اب واحد فكذلك هم اشقاء. اذا هذا نصيب البنت وآآ يبقى نصيب آآ التي قيست عليها وهي البنت والابن نؤجلها بحول الله تبارك وتعالى الى آآ اللقاء المقبل ان كتب الله اللقاء والبقاء