النصف من الذي يستحق النصف كذلك؟ لا احد اذا كم عددهم؟ خمسة. اصحاب النفس النصف خمسة الفرد الذي بعد ذلك هو فرض الربع او هو فرض الربع طيب من يستحق لو تقدمت يا لاحظ ان جهة البنوة تحجب جهة الابوة. طيب حجب حرمان او نقصان؟ اه نقصان اما الحرمان فلا. لا الأبوة تحرم حجب البنوة حجم حرمان ولا البنوة تحجب الأبوة حجم حرمان البنات. نعم. وبنت الابن عند فقد البنت اه والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب التي هي الاخت لاب عندها انفرادهن عن معصبه كأن انفرادهن عن المعصب شرط في استحقاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف ما به بدأنا قبل اسبوعين واخر ما رأيناه هو المرتبة الاولى من مراتب التوريث وهي مرتبة توريث اصحاب الفروض هذه اول مرتبة رأيناها ورأينا فيها اصحاب الورثة الذين يرثون بالفرظ وما يستحقه كل وارث من فرد في الاحوال المختلفة. وهذه طريقة وهي ان نعرف ما يستحق كل وارث من فرد هي طريقة طريقة التي جاءت بها النصوص الشرعية خاصة كتاب الله تبارك وتعالى. وقد اشير في بداية بدايات اننا نحاول ان نجمع بين الطرق المختلفة. رأينا ما يستحق كل وارث من فرد يحاول الان ان نرى من يستحق فرضا بعينه. وهي الطريقة التي جرى عليها كذلك كثير من الفقهاء الذين يرثون بالفرد هم الذين امامكم ملونون باللون الازرق. اسماؤهم ملونة باللون الازرق واما تلك التي خلفيتها خالية فهم ورثة بالتعصيب. اذا نحاول ان نعرف الفروض ومن يستحقها من هؤلاء. وهي عبارة عن حوصلة بطريقة بطريق مختلفة اه لمعرفة الفروض ومستحقيها. الفروض ومن يستحقها اولا معنا اول فرد هو فرض نصف من يستحقه من الورثة المذكورين اولهم الزوج اذا له النصف متى؟ اذا عدم الفرع الوارث ومن كذلك؟ والبنت اذا انفردت عن المشاركة والعاصية. ومن كذلك؟ بنت الابن اذا انفردتا عن البنت والمشاركة والعاصي. ومن كذلك؟ الشقيقة اذا انفردت عن الحاجب والعاص والمشاركة يمكن اختصارها بهذا؟ كذلك من؟ ها الأخت لأب تستحق النصف اذا انفردت عمن عن الحاجب والعاصب والمشاركة والشقيقة. تستحق ماذا شيخ الاستاذ قدم احسن يكون هنا احسن باش نعم احسنت ايه الطاولة لكن الكرسي. اصحاب الربع من هم؟ الزوج اه ويستحقه اذا وجد فرع وارث لزوجته. ومن كذلك؟ الزوجة تستحقه اذا لم يوجد فرع وارث لزوجته لزوجها. اذا كم عدد الذين يرثون بالربع؟ اثنان. الذين الربع اثنان. طيب الفرض الذي يلي ذلك هو الثمن ويستحقه واحد من الورثة من هو؟ الزوجة متى تستحقه؟ اذا وجد فرع وارث لزوجها الميت. اذا هي زوجة والوارث اذا بالثمن واحد فقط. طبعا تشترك الزوجة والزوجات في الثمن وفي الربع. طيب الفرض الذي بعد ذلك دايما يذكرون مرتبين على هذا النحو. اه ثلثان من الاكبر الى الاصغر. الثلثان من يرث الثلثين؟ ثلثين. نعم. البنتان والاختان. نعم. وهن اللاتي لهن النصف اذا انفردنا وعلى هذا فالبنتان ترثان الثلثين متى؟ اذا اجتمعتا دون دون عاصف. ومن كذلك يرث الثلثين؟ لا قبل قبل بنتا لمن فأكثر نعم متى؟ اذا انفردت بنات الابن اذا تعددت بنات الابن وانفردن عن العاصم وعن وعن البنت وعن الحاجب. من يحجب بنت الابن؟ الابن. اذا الابن اذا اذا انفردت بنات الابن اذا تعددت بنات الابن وان فرضن عن الحاجب والعاصي والبنت اخذن ثلثي التركة. من يستحق والثلثين كذلك؟ الشقيقتان فاكثر. متى؟ اذا اذا اجتمعن ولم يوجد حاجب اولا دايما نبدأ بالحل الحاجب ولم يوجد عاصب ها ولم توجد البنات لأن وجود البنات يخرجهن من الإرث بالفرض الى الإرث بالتعصية من يستحق الثلثين كذلك الأختين فاكثر متى؟ اذا تعددنا دون حاجب ولا عاصب ولا شقيقة ولا بنتي الا اذا قصدت بالعاصي هنا اخاها وقصدت البنات لكن تعصيبه لكن التعصيب مختلف في الحالتين. ولا لا؟ طيب. اذا هذا آآ من يرثه. اذا كم عدد الذين يرثون الثلثين؟ اربعة. اربعة طيب ما الفرض الذي يلي ذلك؟ ثلث. ها؟ الثلث. طيب من يرث الثلث الام ها؟ الام متى؟ متى؟ عند عدم فرع الوارد عدم جمع من الاخوة. نعم. والا تكون المسألة احدى العمريتين. نعم. وان لا تكون المسألة احدى العمريات وهذا قيد ينبغي ان يضاف يعني في الجدول لان الجدول هو وجودهم دليل على اه انتفائه لكن لكن الاشارة اليه اه اولى. يرث كذلك الثلث تركة الاخوة لام ماذا؟ عند التعدد. عند التعدد دون حاجب. نعم اذا لم يوجد من يحجبهم. طيب. هذا الثلث. اذا كم يرث الثلث وارثان الأم واجتماع الإخوة لهم. طيب الفرض الذي يلي ذلك السدس ويرث به اكبر عدد من الورثة. يرث السدس من؟ الاب نبدأ متى؟ السدس فرضا فقط يعني طبعا. عند وجود فرع ورث الذكر. نعم. ورثه مع التعصيب طبعا في حال وجود انثى وارثة من الفروع يعني. الثاني الذي يرث السدس من؟ الام الأم ترث السدس اذا وجد فرع وارث او جمع من الإخوة يرث السدس كذلك الجد قياسا على ابي للشروط ذاتها مع شرط زائد وهو ان لا يوجد الاب الذي يرث السدس كذلك الجدة واول جدات والذي يرث السدس كذلك بنت الابن متى تكمل متى؟ عند عدم وجود عاصف ومع البنت اي او نقول مع البنت دون وجود عاصب ولا حاجب ولا يوجد من يحجبه. من يرث كذلك السدس ها؟ الاخت لاب متى؟ اذا لم يوجد حاجب ولا عاصب ولا شقيقة ولا بنت. ها؟ عندها وجود الشقيقة استاذة آآ نعم نعم مع وجود الشقيقة. يعني اذا اخذت الشقيقة النصف هي تستكمل السلسلة. اذا تأخذ السدس اذا لم يوجد حاجب لها. و اه ان لا يوجد عاصب لها ومع الشقيقة الواحدة بشرط الا تكون هذه الشقيقة قد ورثت بالتعصيب لأن وجود الشقيقة ان كان بالفرد فهي لها السدس تكمل الثلثين لكن لو ورثت الشقيقة بالتعصيب مع البنات نعم حينئذ تحجب. طيب من الذي يرث السدس كذلك؟ الواحد من الاخوة الام. الواحد من الاخوة لام طيب بقي آآ غير هؤلاء؟ طيب اذا كم عددهم؟ سبعة ورثة يرثون السدس بشروطه يرثون السدس بشروطه. اذا الآن آآ هذه هذه الطريقة الثانية التي سلكها الفقهاء في بيان انصبة ورثة. طريقة الاولى قلنا ما هي؟ بيان ما يستحقه الوارث في الاحوال المختلفة وفي هذه الحالة يدرج التعصيب مع الإرث بالفرد ويذكر الحاجب مع الإرث بالفرض ونحو ذلك. والطريقة الثانية ان يذكر الفرد ومن ومن يرث به هو من يرث بي. طيب في بيان اه ما ذكر في الشريحة قبل هذه يقول صاحب الرحبية لاحظوا انه جمعها ولعل آآ ايراد هذه الابيات آآ يكون سهلا مفهوما بحسب ما سبق آآ من تقديم وتمهيد فقال رحمه الله في باب النصف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد يقصد ماذا ذلك الفرض. ويقول في باب الربع والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في الولد بمعنى الابناء والابناء قيسوا على من؟ على الاولاد الصلبيين. ويقول في باب الثمن والثمن والثمن للزوجة للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات. معناها لان كليهما فرع وارث. او مع او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي بمعنى لا يشترط ان يجتمع الذكور والاناث حتى يستحق هذا هذا الفرض اللي هو الثمن في باب الثلثين يقول والثلث والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا بمعنى ما زاد عن واحدة فهو هنا ليؤكد على ان الجمع المعتبرة هو ما زاد عن واحدة. وليس ثلاثة وليس آآ اكثر. وهو كذلك لبنات لابني ثم قال فهم صافي الذهن وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. بمعنى اليختين فما يزيد فما فأكثر من اثنى هذا اذا كنا لام وابي معناها كنا اشقاء او كنا ها او لاب اي اخوة لاب فقط فاعمل ماذا تصيبي؟ ثم يقول في باب الثلث والثلث فرض فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو وعدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. معنى اذا اجتمع ذكور او اجتمع اناث او اختلط ذكورا اناث فاثنان منهما كفيل بان ماذا؟ اه يحرم الامة من الثلث الى السدس. فان عدم فلها الثلث. ولا ابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهي عمريتان وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو وهو للاثنين او ثنتين من ولد الامة بغير ميل اللي هوما من؟ الإخوة اللي ام. اولاد الأم يسموهم اولاد الأم او يسمونهم الإخوة الأم. وهكذا كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا بمعنى ليس لهم اكثر من ذلك. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور الذي هو القرآن بمعنى ان الذكور والاناث في في من الاخوة لام سواء في النصيب. يقتسمونه بالسوية لان الله تعالى قال فهم شركاء في الثلث والشركة تقتضي ماذا؟ التسوية. ثم جاء للسدس وقال والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد جد يعني والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة لي هو الأخ الأخ لأم اذن انصبة هؤلاء اذن تبينت بالطريقتين هذه هي المرتبة الأولى من ماذا؟ التوريث وهي توريث اصحاب الفروض عملا من باب التذكير عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحقوا والفرائض باهلها. طيب فما بقي فلمن؟ فلأولى رجل ذكر وهي المرتبة الثانية من مراتب التوريث اي توريث العصبة هادي هي المرتبة الثانية انت وريث العصبة. اي توريث الذين ليس لهم نصيب مقدر. اي الذين ليس لهم نصيب مقدر وان كنتم تذكرون على سبيل ربط اللاحق بالسابق رأينا ان الارث بالفرد ان الفروض ستة ان الفروض ستة هؤلاء يرثون بالفرض رأينا في المقدمة السابقة الذين يرثون بالتعصيب وان التعصيب ثلاثة تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير كل هؤلاء باي صيغة ورثوا باي طريقة ورثوا من انواع التعصيب ليس لهم نصيب مقدر انما لهم الباقي يقتسمونه بحسب نوع التعصيب. فان كان الواحد من معاصي بنفسه اخذ الباقي بنفسه. ومن تساوى معه في الدرجة اشترك معه في وان كان تعصيبا بالغير اشتركوا في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. والحالة الثالثة خاصة بارث الاخوات مع مع البنات الطريق الرابع هو الجمع بين الفرض والتعصيب والثالثة والرابعة هي اخذ الفرض او او اخذ نصيب بالتعصيب. نحصر الان الكلام في الارث بالتعصيب. الذي هو المرحلة الثانية من مراحل توريث. اذا تعصيب ثلاثة. تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. فلننظر في هذه الانواع ومن يرث بها من يرث بكل نوع منها. نبدأ بالتعصيب بالنفس. نبدأ بالتعصيب بالنفس التعصيب بالنفس هو ارث الذكر منفردا عن الانثى. هو ارث الذكر منفردا عن الانثى. وليس وسهم مقدر لان الوارث بالتعصيب ليس له سهم مقدر ولا نصيب مقدر اه ولا يحتاج الى اخر ليعصبه حتى يعني حتى يرث بالتأصيل لا يحتاج الى احد انما يرث هذا الباقي بنفسه. ولاحظتم في بعض الامثلة ان بعض البنات تحتاج الى من يعصبها. ها؟ كبنت الابن يعصبها ابن الابن والاخت الشقيقة يعصبها الشقيق. هؤلاء لا يرثون البقية يعني ما بقي بعض الفروض بانفسهم لقوة جهتهم. الذي يرثون بالتعصيب بالنفس هم عمود النسب الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لابيه. هؤلاء يسمون عمود وهم في الجدول السابق المشار اليه احيانا هم اولئك الذين يوجدون في الوسط ما عدا الزوج وكل هؤلاء الذين في الوسط ذكور وارثون يرثون بالتعصيب بالنفس ما عدا الزوج فإنه صاحب فإنه صاحب فرض. اذا هؤلاء هؤلاء هم الوارثون ماذا بالتعصيب. طيب آآ ما هي ادلة ارثهم؟ اما ادلة ارث الاب والجد قوله تعالى وورثه ابواه وورثه ابواه فلأمه لاحظ انه لم يذكر لهم نصيبا مقدرا ودليل ارث الابناء هو قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وان كان هذا ماذا في التعصيب بالغير لكن ان لم توجد انثى يعني ذلك انه ينفرد لان القسمة هنا بحسب الرؤوس فان وجد رؤوس من الاناث اقتسمنا ذلك تعصيبا بالغير ان لم يوجد فليبقى فيبقى ذلك لمن؟ للابن. طيب ليلو ارث الاخ الشقيق وقياس نعاليه الاخ لاب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فهل ذكر له نصيبا مقدرا؟ لا بقيتهم طبعا بقية الورثة هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر واولى الرجالي آآ هم هؤلاء المذكورون وهم مرتبون. طيب هذا بالنفس اذا التعصيب بالنفس يرث به الاباء والابناء والاشقاء والاخوة لاب وابناؤهم والاعمام وابناؤهم. هؤلاء كلهم يرثون تعصيبا بالنفس. طيب ما انصبتهم؟ ما احكام ارثهم ننظر في ذلك من خلال اربعة احكام. الحكم الاول الحكم الاول المتعلق بارث العصبة بالنفس هو ان الواحد منهم اذا انفرد عن صاحب الفرض والحاجب والمعصب اخذ جميع المال. اذا ده عن الحاجبي ان كان يحجب. اذا فرض هذا الحكم الاول العام. اذا انفرد الواحد منهم عن عن صاحب الفرض ها والحاجب والمعصب فانه يأخذ جميع المال معناه ما لا يوجد صاحب فرض ولا لا يوجد من يشركه بطريقة تعصيب في النصيب اه وليس هناك من يحجبه في الاب فالجد ويحجب مثلا والشقيق يحجب ان لم توجد كل هذه الموانع والقيود فانه يأخذ جميع المال وينفرد به. فلو مات شخص ولم يترك الا ابن امنه من جهة ابيه. فان هذا ابن العم هذا ينفرد بجميع التركة. اذا هذا الحكم الاول طيب مثاله مات وترك ابنا لا غير. مات وترك ابنا لا غير. اذا المال لمن؟ المال كله للابن. لو ومات وترك عما لا غير. فالمال كله لمن؟ للعم. لماذا؟ لانه انفرد عمن يحجبه وعن من يعصبه وعمن يشاركه طيب الحكم الثاني المتعلق بالورثة بالتعصيب تعصيبا بنفس انه اذا كان معه صاحب فرض اخذ الباقي. اذا كان مع العاصي بنفسه صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي من يأخذه يأخذه العاصي يأخذ الباقي طيب مثال ذلك ماتت وتركت زوجها واخاها. زوجها واخها قال للزوج فرضه وهو النصف. لماذا اخذ النصف؟ لعدم وجود فرع وارث. نعم. والاخ هنا عاصب بنفسه لانه من جملة الورثة هنا طبعا اخ شقيق او اخ لاب. اه؟ اخ شقيق او اخ لأب فيأخذوا الباقية بعد صاحب الفرض وهو نصف ماذا؟ التالي طيب لو ومثال ذلك زوج واخ في آآ تجسيدها في شكل جدول للزوج النصف الباقي فأصل المسألة من مقام الفرض المذكور وهو اثنان فللزوج اذا نصفه واحد وللآخ نصفه نصف اثنين يعني واحد. طيب الحكم الثالث الحكم الثالث المتعلق بإرث في العصبة بالنفس انه اذا استغرقت الفروض التركة او عالت سقط اذا استغرقت الفروض التركة او عالت يعني من باب اولى اذا ماذا يحدث هذا العاصي بنفسه انه يسقط. نعم. اي لا يأخذ شيئا. اي لم يأخذ شيئا. اذا الى حد الان كم حالة رأينا للعاصمة بنفسه ان ينفرد عن بقية الورثة والثانية ان يكون معه صاحب فرض ويبقى شيء بعد الفرض فيأخذ او والحالة الثالثة ان اصحاب الفروض يستوعبون التركة. فحينئذ نقول للعاصم بنفسه لا شيء لا شيء له اه لا شيء لك. اذا سقط اي لم يأخذ شيئا. الا من استثني. هناك بعض العصبة بالنفس مذكورين هنا على اليمين بعضهم رغم استيعاب الفروض التركة الا انه لا يسقط الا انه لا يسقط ويأتي اذا الا من استثني طيب ننظر في ذلك مثال ذلك قا لو مات ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة ها وعما. ماتت وتركت زوجها واختها الشقيقة وعمها. فللزوج النصف لماذا ها لعدم وجود فرع وارد وللشقيقة نصف لماذا؟ ها؟ لا يوجد من يحجبها ولا يا من يعصبها ولا من يشاركها. ها ولا توجد بنت كذلك تعصبها تعصيبا معها. وطيب وللعم ما انا اللي عمو يرثه بالتعصيب. طيب الان الفروض استوعبت التركة. نصف ونصف واحد صحيح. اذا لم يبق شيء بعد الفروض فلماذا اذا؟ فالعم يقال له لا شيء لم يبقى لك شيء. ها؟ فقد الحقت الفروض باصحابها ولم يبقى لك شيء تستحقه. وان كنت اولى رجل ذكر هنا لكنه لم يبقى لك ماذا؟ لم يبقى لك شيء. اذا طيب حالة طيب الحالة الثالثة التي ذكرت وهي ان تأتي التركة على الفروض او الفروض على التركة قلنا العاصي بنفسه لا يبقى له شيء. ويعني ذلك انه يسقط الا من استثني. والذين استثنوا ولا يسقطون حتى وان اتت الفروض على التركة هم الابن والاب والجد والاخوة في اذن هؤلاء الاربعة لا يسقطون من هم؟ الابن والاب والجد والاخوة في بركة. طيب نبدأ بالابن. هذا اول الذين لا يسقطون. الابن لا يسقط في اي تركة متى وجد؟ متى وجد الابن في مسألة فانه لا يسقط؟ سواء استغرقت فروض التركة ولم تستغرق مثال معنا زوج وام واب وماذا؟ وابن. طيب للزوج كم الربع لوجود؟ الفرع الوارث وللام؟ السدس. السدس لوجود فرع الواعر. وللاب؟ السدس كذلك لوجود وارث ذكر. اه نعم. طيب اه اصل المسألة من من اه المضاعفة المشترك الاصغر للمقامات الفروض الموجودة وهو طناشر ثلث ربعها ثلاثة للزوج سدسها اثنان للأم سدسها كذلك اثنان للأب مجموع تنين والاثنين والثلاثة سبعة اذا كم بقي من سهم من اطنعشر بقي خمسة اذا من يأخذها؟ يأخذها لابنه حاول ان تتصور اي تلاتين اخرى يوجد فيها ابن فانه لا يسقط وهذا بالتتبع والاستقراء طيب طيب فهل ابن الابن مثله؟ فلا يسقط كذلك؟ لا. لا. ابن الابن قد يسقط. قال واما ابن الابن وما من دونه فقد يسقط بحاجب اعلى منه او باستغراق الفروض التركات. اذا لماذا؟ لانه وجدت في حالات ان ابن الابن يوجد في مسألة ومع ذلك لا يبقى له شيء. طيب آآ مثاله زوج وام وبنتان وابن ابن طيب نجسد هذا في الشكل زوج وام وماذا؟ وبنتان وابن منين؟ للزوج الربع وللام السدس وللبنتين الثلثان والباقي لابن لابن مجموع ما اصل المسألة المضاعفة المشترك لما قامت الفروض وهو اثنا عشر ربعها ثلاثة للزوج وسدسها اثنان للأم وثلثاها ثمانية للبنتين مجموع هذه الاسهم قد اتى على التركة لان مجموع هذه الاسهم هو تلتاشر واصل المسألة هو طناشر معنى ذلك ان المسألة تعالت. اذا لم يبقى بعد الفروض شيء يأخذه من؟ يأخذه ابن الابن اذا المسألة عادت. اذا لاحظوا اذا ان الاول من لا يسقط اذا ما استوعبت الفروض التركة هو من؟ هو ابن الميت. هو ابن والميت لماذا؟ لماذا لكم ان تجيبوا على هذا لماذا؟ لان كثيرا من الورثة يحجبهم الابن معناها لا تتحدث عندما يوجد ابن لا تتحدث عن ابن ابني ولا بنت ابن ولا تتحدث عن الاخوة الحواشي كلهم اذن من بقي؟ بقي ابوه وامه او جده وجدته واحد الزوجين. ها؟ وهؤلاء ينقص فرضاهم لانه يحجبهم حجبة نقصة وبالتالي اذا تتبعت هذه الاحوال لا يمكن ان آآ انعدم الباقي بعد الفروض بوجود آآ بوجود لبن. دائما يرث. نعم يبقى له شيء يعني هو حاول ان تجمعها لانه في احسن الاحوال ياخذ الاب السدس يقتصر عليه. والام تأخذ السدس. مجموع السدس والسدس ثلث والزوج لما يوجد الزوج الزوج كم يأخذ؟ الربع اذا والربع والثلث لا يأتي على التركة لاحظت ولا لا؟ اذن دائما يبقى له هو لم يبقى له شيئا دائما يبقى له شيء. نعم. هنا لم تعول معناه يعني لم تستغرق الحالة الأولى يعني. نعم لا تستغرق اصلا قلنا لا تستغرق هي لو استغرقت لسقط لكن لكان لا يمكن ان تجد مسألة تستغرق فيها الفروض ماذا التارك؟ مم. نعم بالنسبة لليمن. واما ابن الابن نبه الى انه ماذا؟ انه قد يسقط طيب لهذا الاول الذي لا يسقط. الثاني الذي لا يسقط وهما اثنان الاب والجد. لماذا لا يسقطان؟ فلا يسقطان اذ هما صاحبا فرض ولو ان تعول المسألة. اذا الأب والجد لا يمكن ان يسقطا قد يسقطان من الإرث التعصيب بمعنى لا يبقى لهم بعد التعصيب شيء. ولكن هل يسقطان السقوط تاما؟ لا. لماذا؟ لانهما ان لم يبق لهما شيء بعض الفروض ورثاب الفرض ولو ان هذه المسألة تعول فينقص نصيبهم عن السدس. لكنهم لا يسقطان. وهذا في الواقع تحصيله حاصل ولا لا؟ لاننا الان في مقام الحديث عن التعصيب بالنفس. ولكن فقط ينبه عليه لانك عندما تذكر قاعدة عامة وهو ان العاصب بنفسه يسقط اذا استغرقت الفروض التركة يتوهم ان الاب والجد بما انهما كذلك بالعصبة بالنفس فنبه اهل العلم على انهما لا يسقطان. مثاله زوج وبنتان وجدة لام واب هذا مثال زوج وماذا؟ وبنتان وجدة لام وماذا؟ واب. للزوج الربع وجود الفرع وارد وللاب السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا لوجود فرع وارث من الاناث وللبنتين الثلثان لماذا؟ لعدم وجود عاصي. اه عدم وجود عاصي. ولجدة السدس لانها فرضت به توجد ام تحجبها ولا جدة اخرى تشركها. فأصل المسألة من من مقام الفروض مقامات الفروض الموجودة اللي هو عشر فربعها ثلاثة للزوج وسدسها اثنان للاب وثلثاها ثمانية للبنتين وسدسها اثنان للجدتين لكن مجموع هذه الاسهم هو كم؟ خمسة عشر ويعني ذلك ان ماذا؟ ان المسألة تعالت. ها؟ طيب هنا هل سقط الاب؟ لم يسقط لماذا؟ لانه ورث حينئذ ماذا؟ بالفرد. مثال اخر فيه جد وليس ابا. ماتت وتركت زوجها ضدها وبنتيها وجدتها من جهة الام. فللزوج الربع وللجد سدس وللبنتين الثلثان وللجدة ام السدس اصل المسألة من طناشر كما هو ظاهر. آآ ربعها ثلاثة للزوج وسدسها اثنان للجدي. وثلثها هل البنتين ثمانية وسدسها اثنان للجدة لام مجموع هذه الاسهم ماذا كذلك لدى خمستاشر والجد هنا لم يسقط لا لانه لا لا يعني ذلك انه لا يسقط ان ورث بالتعصيب لا لا يسقط لانه يرث بالفرض نعم طيب الحالة الثالثة التي لا اه لا يسقط فيها اه العاصم بنفسه هي اه آآ عدم سقوط الاخوة الاشقاء في المسألة المشتركة. آآ طيب اذا كان الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام يعني في مسألة اذا كان اذا كان في مسألة واحدة اشقاء واخوة وتعرض الاشقاء للسقوط طيب نتصور ان يسقطوا بسبب ماذا؟ لماذا يسقط الاشقاء؟ لا اذا كان الابن محجوبون لا لماذا يسقطون؟ نتصور هو قلنا من؟ نعم الفروض نعم نتصور امكانية واحتمال سقوطهم ادا الفروض قد اتت على التركة. والاخوة اصحاب فرض فيأخذون الثلث مع بقية اصحاب الفروض نبحث عن الباقي فلا نجده. فنقول لاخوتي الاشقاء معذرة الحق ها الحقت الفرائض باصحابها ولم يبقى لكم شيء فيسقطون. لاحظت اذا اذا كان الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام في مسألة وتعرض الاشقاء للسقوط فإنهم لا يسقطون بل يشركون الإخوة لأم على رأي بعض اهل العلم. طيب والصورة هذه المسألة التي يمكن ان لا فيها للاخوة الاشقاء شيء بان تأتي فيها الفروض على التركة ان يوجد فيها مثلا زوج وام او جد ده ها زوج او ام او جدة المهم صاحب السدس. واخوة لام جمع. ولهم الثلث وشقيق فأكثر ذكور فقط او مختلطين يعني ذكور وإناث. في مثل هذه الحالة قد لا يبقى للإخوة ماذا شيء اذا صورة المسألة ان يوجد فيها زوج وام واخوة لام واخ شقيق فأكثر. للشقيق ماذا؟ للزوج كم؟ النصف لعدم وجود ثروات وللام السدس لوجود جمع من الاخوة من اين هذا الجمع الاخوة اليوم وحدهم يقفوا لكن ضم اليهم كذلك الشقيق. ولاخوتي لام الثلث والاخ الشقيق عاصب بنفسه. لان حنا نحن في مقامي في الحديث عن العاصم بنفسه. طيب هذه المسألة لو حلت بهذا الشكل لم يبقى للشقيق شيئا شيء. ولا لا؟ لان النصف زائد سدس زائد ثلث ها؟ لا يبقى لماذا؟ لا يبقى بعد الواحد شيء فمجموعهم واحد صحيح الا يبقى للشقيق. ولهذا المسألة ان حللتها بحرمان الاشقاء لانه لم يبقى لهم شيء على اه رأي بعض اهل العلم فانهم يسقطون. واذا حاللت هلأ قالت اه ينبغي الحرص على الا يسقط اذن ما الحل ان يشتركوا مع الاخوة لام في نصيبهم. طيب ننظر في الحلين معا. ننظر في لحلها على القولين. القول الأول وهو ان لا يشرك الأشقاء مع الإخوة اليوم. لا يشرك وهو ما ذهب اليه الحنفية الحنابلة آآ والحالة الثانية ان يشرك الاشقاء مع الاخوة الام في لا يسقطون فلا يسقطون. وهو قول المالكية والشافعية وبعض اهل العلم ومعهم تقريبا الجمهور ننظر في حلها على الطريقة الأولى وهو ان لا نشرك الأشقاء مع الإخوة اليوم. فإذا معنا المسألة اطرافها من تزوج وام واخ لام واخ لام يعني اثنان فاكثر واخو شقيق. للزوج النصف هذا؟ عدم وجود فرع وارد. وللامس. السدس لماذا؟ لوجود جمع من الاخوة اللي هوما اخوات لي انفى اكتر اا فاذا اصل المسألة ستة لي هو المضاعفة المشترك الاصغر لمقامات الفروض ستة نصفها للزوج سدسها واحد للأم ثلثها اثنان للإخوة لأم مجموع الأسهم الى حد الآن كم؟ ستة. واصل المسألة ستة اذا لم يبقى للاخ الشقيق ماذا؟ شيء. على هذا القول اذا الشقيق يسقط. عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي وهنا لم يبقى شيء فلاولى ذكر اولى ذكر هو الشقيق. اذا حينئذ فهو على هذا القول يسقط الاشقاء في هذه المسألة. طيب نحلها على الطريقة الثانية. على القول باشراك الاشقاء مع الاخوة لام اه اصل المسألة دائما يبقى هو هو. ولا لا؟ ولكن الاخ الشقيق شريك للاخوة في الثلث. اذا بعد ان كانوا فقط اخوين لأم صاروا ماذا؟ صاروا ثلاثة اخوة. اذا اصل المسألة من ستة وعدد رؤوس الاخوة ثلاثة لانك لماذا آآ نبحث عن آآ اصل آآ عدد الرؤوس؟ لاننا عندما وزعنا على الورثة اعطي ثلاثة اللي هو النصف للزوج وعطي السدس اللي هو واحد للأم وبقي سهمان سهمان لا يمكن قسمتهم على ثلاثة فنحتاج الى ما يسمى بتصحيح المسألة كما يأتي لاحقا باذن الله فنضرب عدد رؤوس هؤلاء الورثة في اصلها ستة في ثلاثة تمنتاشر فيصير ماذا؟ كل سهم يضرب في آآ في هذا العدد. ثلاثة في ثلاثة بتسعة وواحد في ثلاثة في ثلاثة. وبقي سهم اثنين في ثلاثة بستة اذا فيأخذ كل اخ من هؤلاء ماذا؟ اثنين. اثنين سهمين من تمنطاشر. لي هو كم يمثل تسع مثلت معناها الأخ لأم بدلا من ان يأخذ كل اخ سدسا لاحظوا في الأول هنا بدل من ان كل واحد من الاخوة يأخذ سدسا لان عندهم سهمان. والسهمان لما تقسمهما على اخوين لكل واحد سدس. لكنهم في الواقع هنا بعد اشراك لقائي معهم ماذا اخذ الاخوة الام؟ اخذوا تسعة اه مثلا اذا بعد تصحيح المسألة يقسم ثلث التركة الذي هو فرض اولاد هم عليهم وعلى الاشقاء على عدد رؤوسهم يستوى فيه الذكور والاناث من الفريقين على اعتبار ان الجميع اصبحوا في حكم اولاد الام طيب هنا تنبيه اذا القياس سقوط الاخوة الاشقاء لانهم عصبة ياخذون ما بقي بعد الفروض فاذا لم يبقى شيء لاستغراق الفروض التركة سقطوا والمراد بالقياس هنا ماذا؟ يعني عموم اه قواعد المواريث وليس هو القياس المعروف بقياس الفرع على الاصل قياس المناعة قواعد التوريث اه ماذا؟ اه التي وعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض يقتضي سقوطه. لانهم عصبا ولم يبقى لهم بعض الفروض شيء لكنهم على رأي آآ بقية اهل العلم لا قالوا لكن جعلوا كلهم اولاد ام. لاشتراكهم في الادلاء بالام بمعنى الواسطة بينهم وبين الميت هي الام وهم شركاء في هذا. والغيت قرابة الاب في حق الاشقاء حتى لا يسقطوا يعني ينظر فقط الى علاقة الاشقاء بالوارث من ناحية الام دون ناحية الاب فيكون لهم اذا نصيب فتحل المسألة بهذه الطريقة اذا ماذا نلحظ الان؟ نلحظ قولين لاهل العلم في المشتركة القول الاول يرى اسقاط الاشقاء لانهم لم يبقى لهم شيء. والقول الثاني انهم ماذا؟ يشتركون مع الاخوة لام. آآ لانهم اصلا هم اقوى علاقة بالميت فهم اشقاؤه واخوته من ابيه وامه بينما الاخوة لام ماذا؟ اخوته فقط من من جهة واحدة من جهة واحدة. هذه المسألة المشتركة قد يقول قائل اذا اذا كانوا لا يسقطون اذا لماذا ندرسها؟ نحن ندرس كلما زاد حتى وان كان على قول اخر ولك انت بعد ذلك ان ترى ما تقتنع بما تراه. طيب بقية القول هذا الحنفية والحنابلة. وانتصر له بعض العلماء المعاصرين من الحنابلة. كالفوزان وغيره. طيب الحكم اذا هذه المسألة المشتركة هي المسألة المشترك فيها بين الاشقاء بين وبين اولاد الام ها آآ لعدم بقاء شيء للاشقاء لعدم بقاء شيء للاشقاء. لماذا اذا اشرك لماذا سميت بذلك؟ لان الاشقاء اه يشركون الاخوة بام لعدم بقاء شيء لمن للاشقاء. ملاحظة الثانية على هذا هي ان هذه المسألة المشتركة هي الحالة الوحيدة في المواريث التي يشارك فيها احد من العصابات اهل الفروض في فروضهم. الحالة الوحيدة بلاتي يشترك فيها يشرك فيها العاصب صاحب الفرض. اه صاحب الفرض. طبعا تأتينا مسألة الاكثرية في قضية الجد مع مع الاخرين ولكنها اه قريبة من هذه ليست مطابقة لها. الملاحظة الثالثة ان هذه المسألة تسمى بالمشاركة والمشتركة كما تسمى باليمية او الحجرية او الحمارية نسبة لمقالة الاخوة باشقاء لعمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اراد اسقاطهم هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم. اليست امنا واحدة اذا هما عملوا عقولهم هنا ولا لا؟ ولاحظوا السبب ها؟ لاحظوا السبب قالوا يعني الشقيق كما يأتي في التحاجب ان من كان اقوى علاقة بالميت مقدم على من كان علاقته اضعف. اذا ونحن ماذا ونحن علاقتنا مع اقوى. فاستحسن ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقضى بينهم بالتشريك واخذ بقوله كثير من اهل العلم. طيب الملاحظة الاخرى تنبيهات اذا لا تكون المسألة مشركة اي بركة الا اذا لم يبقى فيها شيء للاشقاء بان استغرقت الفروض التركة. معناها متى نلجأ الى هذا الحل وهو اشراك الاشقاء قام على الإخوة لأم اذا اتت الفروض على التركة ولم يأخذ الأشقاء الموجودون فيها شيئا حينئذ نلجأ اليها. التنبيه الثاني او الملحوظة الثانية آآ يعني مثالها هذا المثال قد سبق وهو زوج وام او جدة المهم ذات سدس واخوة الاشقاء فيهم ذكر ولو كان مع الشقيق اناث واخوة لام اثنان فاكثر واستكمل آآ استكمل استكملت فروضهم المال هذه اذا هذه الحالة الوحيدة الحالة الوحيدة التي او الحالة التي نبحث فيها عن محاولة اشراك الاشقاء مع من مع الاخوة. الشيء الثاني اذا لا حاجة الى التشريك اذا ورث الاشقاء بالفرض او بالتعصيب وبقي لهم شيء. معنى لو كنا اناثا ورثنا بالفرض اذن لا على حاجة للتشريك ولو كان ولو انهم ورثوا بالتعصيب ولكن بقي شيء اذا لا نحتاج الى ماذا؟ الى التشريك. وها هنا تفاصيل كثيرة وامثلة كلها تذكر من باب الاستطراد. لكن فهمت القاعدة وحفظتها انك تنظر في المسألة فان يعني بمجرد ان ترى المسألة وتجد فيها اشقاء واخوة لأم مباشرة ينبعث في ذهنك سؤال هل يبقى للاخوة الاشقاء او لا؟ فان بقي الاخوة الاشقاء شيء انتهى الامر. ان لم يبقى لهم شيء شيء حينئذ ماذا؟ تحرف المسألة وتدقق فيها لعل حلها غير صحيح. فان تيقنت بان حلها صحيح وان هؤلاء الاشقاء لم يبقى لهم شيء حينئذ ان اردت العمل بالقول الثاني وهو اشراكهم ماذا في المسألة. طيب مثال الحالة التي لا يحتاج فيها تشريك مثاله ام واخ لام واخ شقيق. صورة ذلك لاحظ ام واخ لام واخ شقيق. للام السدس لوجود جمع من الإخوة ولأخ لأم السدس لماذا؟ لعدم وجود من يحجبه اه ولم من يشركه؟ ها؟ نعم. والاخ الشقيق له الباقي. للام اصل المسألة من ستة. سدسها واحد للام وسدها وسدسها الثاني واحد للاخ لام وبقي الاخ الشقيق ماذا؟ اربعة اخذ اكثر من اكثر من نصيب ماذا؟ الاخ ولا لا؟ اه لاحظ اه هو كم اخذ اربعة من ستة ثلثين؟ يعني هو اخذ ثلثي التركة. اه مثال اخر زوج وام واخ لأم واخ شقيق. صورتها على هذا النحو اه اصلها من ستة. نصف الستة ثلاثة للزوج سدسها واحد للأم سدسها الاخر للأخ لأم وبقي واحد من ستة اذن هو سدس فأخذ هنا الأخ الشقيق مع الأخ لأم ماذا مثله ولكن هنا الاخ الشقيق ورث بماذا؟ بالتعصيب. اذا بقي له شيء. هل نحتاج الى التشريك؟ لا نحتاج الى التشريك. طيب التنبيه والملحوظة الثالثة انه لا تشريك اذا كان بدل الشقيق اخ لأب لانه لا يشاركهم في قرابتهم بالام كيف يعني ذلك معنى العبرة او فرض المسألة هو ان يوجد شقيق. واما ان يوجد اخ لأب فلا. لماذا؟ قال اذا لا اذا كان بدل الشقيق اخ لاب لانه لا يشاركهم في قرابتهم بالام. لا علاقة لاخي لاب بالميت من جهة الام وانما علاقته به من جهة اذا لا يحتج على الاخوة الام بشيء الاخ الشقيق يحتج يقول امنا واحدة ولكن الاخ لاب لا يحتج ليس له ما يحتج به. الحكم الرابع والاخير وفيه تفصيل طبعا وهو ان اولئك الورثة التعصيب الآن انتقلنا من الحالة الثالثة الحكم الثالث الذي فيه ان الفروض اذا استغرقت التركة يسقط العاصم بنفسه بلا ما نستثني ورأينا ان الذين يستثنون من السقوط الابن والاب والجد والاخوة في المسألة المشتركة على قول كثير من اهل العلم. معنا الان حكم رابع يتعلق بالعصبة بالنفس. ان آآ راغب احدكم في كتابة الشيء احيانا انسى نفسي اقلب الصفحة اذا كان الواحد يريد ان يكتب شيئا فنبهوني. اذا الحكم الرابع هو ماذا؟ هو ان الوارثين بالتعصيب الذي ذكروا من قبل جهات مختلفة. فهناك جهة الابوة وهناك جهة البنوة وهناك جهة جهة الاخوة وهناك جهات العموم وهكذا. ودرجات متفاوتة اي اي بعضهم اقرب للميت من بعض. ها؟ بعضهم قريب من الميت وبعضهم ابعد من الميت. وبعضهم اقوى من بعض في العلاقة بالميت. اذا عندنا ثلاثة معايير قسم على اساسها او ثلاث اعتبارات قسم على اساسها اولئك العصبة بالنفس الذين ذكروا اللي هوما ابتداء من الأب والجد والإبن وابن الإبن والشقيق الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق هؤلاء عمود النسب هؤلاء الذين ذكروا ليسوا في درجة واحدة ليسوا سواء بعضهم في جهة والثاني في جهة اخرى. بعضهم قريب من الميت وبعضهم بعيد من الميت. بعضهم حتى الذين هم في القرابة في الدرجة سواء. درجة قربهم من الميت. لكن بعضهم اقوى علاقة بالميت من بعض. طيب حتى ندرك ذلك بشكل افضل. نرجع الى هذا الشكل الذي ذكر من قبل. هذا سبق معنا في الركن الثاني وهو الوارث. طيب لاحظوا هذا الميت وهؤلاء اصول هؤلاء وهؤلاء هم اصوله وهؤلاء هم فروعه وهؤلاء الذين في الوسط هنا وهنا هم ماذا يسمون بالحواش؟ طبعا نحن لم لا يقسموا في باب التعصيب هنا وباب التحاجب الورثة الى اصول وفروع وحواشي انما يقسم اليها الى جهات شبه طبقات طبقة الاباء طبقة الاخوة طبقة الابناء طبقة الاعمام وهكذا طبعا لا يذكر هنا الاخوات ولا الام ولا الجدات لماذا؟ لانهم ليسوا عصبة للنفس لان وانما تذكر طبقاتهم. طيب من باب البيان. آآ الآباء والأمهات والآباء والجد الآباء والأجداد. طبقة واحدة الابناء طبقة واحدة الحواشي طبقة ويختلفون كذلك في فيما يأتي. طيب لاحظ لكن درجة كل واحد كل واحد منهم من الميت انظر بين الميت والابن كم درجة؟ واحد. واحد. طيب بين الاب والميت درجة واحدة. طيب بين الاب بين الميت وجده. درجتان. الاولى بين الميت والاب والثانية بين الاب والجد. طيب بين بين الميت واخيه الشقيق. درجتان اين هما الاولى بين الميت والاب والثانية بين الاب والشقيق. لماذا؟ لماذا اعتبرتا درجتين؟ لان واسطة التي بين الشقيق والميت هي الاب. اذا كم صارتا درجتين؟ طيب بين بين الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق. كم درجة؟ تلت درجات. الاولى بين الميت والاب والثانية بين الأب الشقيق والثالثة بين الشقيق وابنه. اذن هم كم درجة؟ ثلث درجات. طيب ما كم درجة بين الميت والعم من جهة ابيه. تال الدرجات ما هي؟ الاولى بين الميت والاب والثانية بين الاب والجد والثالثة بين الجد والعم لان الذي يربط الميت بعمه هو الجد. لاحظت كما ان الذي يربط بين الشقيق والميت هو الاب فان الذي يربط بين الميت وعمه هو الجد ثم الاب. طيب هنا كذلك ماذا؟ بين العم الشقيق والميت. بين الميت الشاقية كم درجة؟ ثلث درجات الأولى هذه والثانية إلى الجد والثالثة هذه. إذا كأنك لاحظ أن بعض الورثة بعض بعضهم اقرب درجة من الميت. كهذا الأب اقرب من الشقيق. ولذلك الأب يحجب الشقيق. الجد درجته مع للميت تساوي درجة الشقيق معه. ولذلك وقع الخلاف بمعنى ان الشقيق والجد كلاهما بينهما وبين الميت درجتان فاذا هما في الدرجة سواء فلماذا نقدم الجد ونحجب الإخوة الشقيقة ولذلك من رأى بأن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد قالوا لأنهما في درجة ماذا؟ درجة واحدة. لكن لكن العم الشيخ شقيق مع الجد لا الجد اقرب ماذا؟ من العم الشقيق. اذا الورثة كما ترون في قربهم وبعدهم من الميت ماذا؟ درجات. بقى شيء اخر. الاخ الشقيق والاخت الشقيقة. طيب نكتفي بالاخ الشقيق في مقام التعصيب. الاخ الشقيق علاقته بالميت من جهتين. من جهة الام ومن جهة الاب. اذا علاقته اقوى من من الاخلاء اقوى لاحظت ولهذا اذا نقول ان هذا اقرب درجة وهذا اقوى على من هذا اذا عندنا الان الجهة وعندنا درجة وعندنا قوة العلاقة. طيب نجسد هذا فيما هؤلاء هم العصبة المتعصبون بانفسهم. قلنا انهم جهات مختلفة. فما هي هذه الجهات؟ كما رتبها اهل العلم كما ذكر اهل العلم الاول جهة الابوة وتشمل الاب والجد ومنهم من يعتبر جهة الابوة حدها وجهة الجدود وحدها. والجهة الثانية هي جهة الابن وابن الابن الابناء يعني وهي جهة البنوة. والجهة الثالثة هي جهة الاخوة. اه جهة الاخوة وهي تشمل الاخوة وابنائها والجهات الرابعة هي ماذا؟ هي جهة العمومة. على بهذا الايجاز اذا هي اربع جهات الأبوة جهة الأبوة وجهة البنوة وجهة الأخوة وجهة العمومة. ندرس هؤلاء نعرف من يتقدم عن الثاني في الارث. اذا اجتمعوا. ودراستهم نعرف منها مسألة الارث بالتعصيب من جهة ونعرف مسألة الحجب من جهة ثانية. يعني التحاشب يعرف بهذه المعايير. اذا عندنا جهة الابوة وجهة البنوة وجهة الاخوة وجهة ماذا؟ العمومة. طيب هذه الجهات فما شأن الدرجات؟ نجد ان الاباء اقرب درجة من ونجد الابن اقرب درجة من من ابن الابن ونجد الاخوة الاشقاء الاخوة اقرب درجة من ابناء الاخوة. ونجد الاعمام الاشقاء ماذا؟ اقرب درجة. لكننا نجد كذلك ان الاشقاء اقوى علاقة بالميت من الاخوة لاب. ونجد ان مثلا العم الشقيق اقرب الى الميت من العم لجهة الاب. اذا هذه المعايير هي التي استعملت في التحاشب. وبيانها طبعا يحتاج الى تفصيل اكثر نشرع فيه بحول الله تعالى. لكن برسم آآ نحاول ان يكون اجمع لما يمكن من العصبة النفس طيب معنى هذه الجهات جهات العصب جهات العصب جهات العصبة هي ما جهة البنوة والثانية جهة الابوة والثالثة جهة الاخوة والرابعة هي جهة العمومة. طيب ربما يتبادر السؤال يقول لماذا في الشكل السابق بدأنا بجهة الأبوة وها هنا بدأنا بجهة البونو وذلك من باب التفصيل من باب التوضيح ولانه في التعصيب والتقديم في آآ ارث الباقي الابناء مقدمون مقدمون على على الاباء اه طيب عندنا اذا اربع جهات جهة البنوة جهة الابوة جهة الاخوة وجهة العمومة. طيب جهة البنوة ماذا تشمل؟ تشمل الابنة وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ليبن اللي هو افضل الرابعة. هؤلاء كلهم يندرجون ضمن ماذا؟ جهة البنوة. طبعا هذا التفريع قد يحتاج اليه في وقت ما. لكن هو يكفيك ان تقول لابن ووباللبن. لكن التفريع حتى تدرك لانك تحتاج لانك تحتاج في التحجب. قد لا تحتاج انا لا في جهة البونو ولكن تحتاجها هنا في جهة الأخوة قد يكون شخص ابعد في حجب الأول في الجهة الأخرى لذلك يفرعون ويذكر هذا تفريع وتأتي الأمثلة بإذن الله. جهة الأخوة ماذا الأبوة ماذا تشمل؟ الآباء والجدة وجد الأب وجد جدي. هؤلاء كلهم يندرجون ضمن ماذا؟ جهة الابوة. جهة الاخوة ماذا تشمل على الاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن ابن الاخ الشقيق وابن نبني الاخ لاب وآآ ابن آآ ابن الاخ الشقيق والابن الرابع للاخ لاب. هؤلاء يندرجون اين كلهم في جهة ماذا؟ الاخوة. الجهات العمومية ماذا تشمل؟ العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب وابن ابن العم الشقيق وابن ابن العم لاب وابن لابن للعم الثالث او الرابع للشقيق وللاب. اذا صاروا ماذا؟ الاحظ ان كل جهة تشمل عددا معتبرا من الورثة هذا ولم يؤخذ في الحسبان اعمام الاب واعمام الجد. لان جهة العمومة اوسع من غيرها. الان اقتصرنا على ما يتصل بالميت. واما اعمام ابيه وابناؤهم واعمام وجده وابناؤهم فهم مذكورون لكن ليس في هذا الشكل. لكن خشية فقط ان آآ حتى نبقى في يعني مقدار معين ذكر هؤلاء اذا عندنا اربع جهات جهة وما تشتمل عليه جهة الابوة وما تشتمل عليه جهة هو وما اشتمل عليه وجهة العمومة وما تشتمل عليه. رتبوا بهذا الشكل لحاجتنا الى معرفة التحاجب بينهم طيب الجهة الابوة وجهة البنوة تحجب ماذا؟ تحجب الاخوة حجب حرمان طبعا نحن الان نتكلم عن على القول بان الجدة هنا يحجب ماذا؟ الجد الاب يحجب الاخوة الاشياء اه يحجبهم. اما عن القول بانه لا يحجبهم ويأتي التنبيه الى هذا فانه اه ليست كل الجهة تحجب الثاني. الجهة الرابعة اه يحجبها من قبلها اللي هي جهة العمومة. فالأبناء جهة البنوة تحجب جهة العمومة اتفاقا. جهة الأبوة تحجب الجهات العموم اتفاق جهة الاخوة تحجب جهة العمومة اتفاقا. اذا هذه الجهات ايها وجدت قبل الاخرى حجبت التي بعدها الا ما نبه اليه من حجم الحرمان بين الاباء والابناء. النقصان. نعم. قصيدة انه لا يوجد بينهم يعني حرمان طيب آآ لاحظ اذا هؤلاء الورثة. طيب نأتي الان الى الدرجة. رأينا اجبناهم في في الجهة الان ننظر الى الدرجة. آآ طبعا هذا الشكل وفيه زيادات هو موجود شكل جامع لكل هؤلاء ان شاء الله يعني اسعى في انو ازودكم به في قرص يعني لان اشكال كبيرة جدا حتى الشاشة هذه لا تسع لها. طيب عندنا هنا قواعد في التحجب. طيب القاعدة الاولى كل جهات تحجب من دونها حجب حرمان. كل جهة تحجب من دونها حجب حرمان. ويستثنى من ذلك في نظركم ماذا نعم استثنى من ذلك جهة البنوة فانها لا تحجب جهة الابوة حجب حرمان وانما تحجبها من ارث الباقي بعد اذا البنوة اقوى من الابوة في ذلك. اذا القاعدة الاولى فيها التحاجبي هو ان كل جهة تحجب من دونها حجب حرمان ان لم ما استثني الا ما استثنيت. بمعنى لو وجدت ابن الخامس ولا العاشر من فروع الذكور. يحجب الاخوة مطلقا ويحجب الاعمام مطلقا حتى وان كان ابن الابن الخامس ولا العاشر لماذا؟ لانه في الجهة مقدم على ماذا جهته مقدمة على جهة الإخوة وجهت كذلك ماذا؟ جهة الأخوة وجهة العمومة. القاعدة طيب كذلك فلا يحجب الاشقاء الاخوة لاب على مذهب زيد رضي الله عنه. اذا ما المستثنى حينئذ شيئان؟ ها؟ مستثنى شيئان الجد لا يحجب الاشقاء والاخوة الاب على مذهب الزيد. والبنوة لا تحجب آآ الابوة حجب حرمان. هذه القاعدة الاولى اه وتلحظون ان بعض المعلومات تتكرر لكن باسلوب مختلف فقط بمعنى ذكرها هناك وذكرها هنا فقط حاولوا ان تنطبع المعاني في في الاذهان. القاعدة الثانية ان كل وارث في الجهة الواحدة احجب من تحته حجب حرمان. الان نتكلم عن الجهة الواحدة. جهة البونو وحدها او الابو وحدها او الاخوة وحدها او العموم كل وارث في جهة واحدة. يحجب من دونه من تحته حجب حرمان. يعني ذلك ماذا؟ ان الابن يحجب من الابن يحجب ابن الابن وهكذا. الاب يحجب الجد لاب والجد لاب يحجب جد الاب. وجد الاب يحجب جد الجد طيب وهل يحجبه بالتعدي كذلك؟ بالتعدي نعم بمعنى اذا وجد لابنه فانه يحجب من هو الاسفل من باب اولى كذلك الاب اذا وجد يحجب جد الجد من باب اولى. طيب في الاخوة الاشقاء. ها؟ هذا في الجهة الواحدة. اذا آآ حجم وحرمان الشقيق يحجب الاخ ليئا. والاخ لاب يحجب ابن الاخ الشقيق وهكذا. من تحته حجب حرمان. وهكذا في الاعمام. وهكذا في الاعمام طيب القاعدة الثالثة يقع تحجب يقع تحجب الفروع فيما بينهم والاصول فيما بينهم بالدرجة فقط. الفروع فيما بينهم من هم الفروع هنا؟ هم او لأ ها هو الاصول فيما بينهم فقط بالدرجة فقط بمعنى الابن في درجة يحجب ابن الابن مكتوبة بالدرجة وبين ابن الابن ومن تحته كذلك اه كل هؤلاء في الاصول والفروع يحجب بعضهم بعضا بالدرجة فقط لماذا لأنه لا يتصور وجود قوة يعني قوة العلاقة في هذا اكثر من الثاني. لا تتصور وانما آآ ما يوجد بينهم هو القرب والبعد من الميت القرب والبعد من الميت. طيب القاعدة الثالثة يقع التحاجب بين الحواشي اللي هوما من من هم ماشي؟ الاخوة والاعمال اخوة ابناؤهم والاعمام وابنائهم ها هم كلهم يسمون ماذا؟ الحواش. يقع التحاجب بينهم بماذا؟ بالجهة فجهة الاخوة تحجب جهة العمومة ثم بالدرجة الاخ الشقيق مثلا اقرب الى الميت من ابن الاخشاب اذا الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق لانه ابعد منه درجة. وهكذا والعم الشقيق يحجب ابن العم الشقيق وهكذا اذا فان كانوا في جهة واحدة تحجبوا بالدرجة فان كانوا في جهة واحدة هنا تحجبوا بالدرجة الى الميت درجة يحجب الأبعاد. فإن كانوا في درجة واحدة تحجبوا بالقوة. من الذين هم في درجة واحدة هنا في الحواشي مثلا الشقيق والأخلاق في درجة واحدة اذا يقع التحاجب بينهم بماذا؟ بالقوة بقوة العلاقة اذن من له علاقة اقوى حجب اضعف فالشقيق اقوى علاقة بالميت لانه اخوه من جهة ابيه وامه فيحجب الاخ لاب لان صلته بالميت فقط من جهة من جهة واحدة وهي جهة الاب على هذا النحو الذي آآ هو مسطر. اذا الحجب بينهم بالدرجة والحجم بينهم كذلك بالقوة. ها بالقوة. اذا آآ نخلص الى ان الجهات يحجب بعضها بعضا فإن كانوا في جهة واحدة قد يتحجبون بالدرجة لأن احدهم اقرب الى الميت من الثاني فإن كانوا في درجة واحدة فأقوى على قتلا يحجب الاضعاف. اذا ما هي معايير التفضيل والتقديم هنا ثلاثة الجهة والدرجة وماذا؟ والقوة وهي ما جاء ما جمعه الجعبري رحمه الله في منظومته فقال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. يعني اختصر التحجب بينهم ومعيار التقديم والتحاجب واقتصره في بيت واحد. اذا اه اه تعبير اخر نستطيع ان نقول ان الابن يحجب من دونه. فلاحظوا ان لفظة الحج هنا تكرر كثيرة والحجب ما هو؟ اذا بناء على ما ذكر هنا ما هو الحجب؟ الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان حجم الحرمان ما هو؟ ان يكون الشخص مستحقا للنصيب معنى توفرت فيه الية الإرث. ولكن يوجد من هو اولى منه فيحرمه من جميع نصيبه فلا يأخذ شيئا معه. هذا يسمى حجب نقصان. آآ حرمان. او او حجم اسقاط. وحجب وحجب النقصان هو هل يحجبه بالكلية من نصيبه؟ لا وانما يحجبه من بعضه. يحجبه من بعضه. طيب هنا اي انواع الحجب ذكرت ها؟ النقصان يكون باين من ومن ومن؟ بين الأبناء والأباء. طيب والحرمان فيهما جميعا الاقرب يحجب الابعد والاقوى يحجب الادنى. يعني الاضعف اذا ماذا؟ صار هنا آآ التحاجب بين هؤلاء الورثة على هذا النحو التفريع ليس له حد طبعا كما قلنا ها ليس له حد وتعمل تلك القواعد التي سبقت لتعرف من يتقدم على آآ على آآ من. هذا بالنسبة للقواعد. طيب خامسا القاعدة الخامسة آآ هي الشقيقة والاخت لاب اذا ورثتا مع البنات حجبتا من دونهما. اذا وهما غير مذكورتين هنا طبعا غير مدكورتين ولكن لابد من التذكير بهذا هذا ذكر. وهو ان نلاحظ طيب الشقيقة والاخت لاب هي من اي جهة؟ من جهة اخوة اذا يضاف الى حجم الاخوة لجهة العمومة حالة ارث الاناث مع البنات ماذا لانها نزلت منزلة ماذا؟ الشقيق والاخرى نزلت منزلة الاخ لاب وهما في جهة الاخوة اذا يحجبون من؟ يحجبون ابن الاخ ومن دونه ويحجبون ماذا؟ جهة العموم. هل هناك قاعدة اخرى؟ نعم السادسة اذا كان الورثة في الجهة والدرجة والقوة سواء اشتركوا في النصيب. اذا كان الورثة في جهة واحدة وفي درجة واحدة وقوته وعلاقتهم بالميت في في آآ قوة العلاقة في درجة واحدة متساوين فيها فانه ماذا في النصيب مثاله مات وترك ابنين. ايهما يحجب الآخر؟ لا احد. لماذا؟ اولا لأنهما في جهة واحدة زيدو وفي درجة واحدة وهل يتصور العلاقة؟ لا. لان حينئذ نبحث في علاقة هؤلاء بالميت. وهي وهي اه متساوية فحينئذ اذا ماذا يحصل؟ يشترك لبناني في ماذا؟ في النصيب لان ارثهما من اب واحد ما بها؟ آآ ايوا لكن لكن العلاقة القوة مختلفة. الشقيق علاقته اقوى من الاخ للام وبالتالي اختلفت ونحن الان في فرض حالة واحدة وهي ماذا؟ التساوي في الجهة والتساوي في الدرجة والتساوي في في القوة. طيب لو ما وترك ثلاثة اعمام. مات وترك ثلاثة اعمام. يشتركون في النصيب لماذا؟ لانهما من جهة واحدة وهي جهة العموم في الدرجة واحدة كلاهما عم للميت وفي القوة هنا لم يذكر التساو في ذلك معناه قد يكون كل يكون كل اشقاء وقد يكونون كلهم ماذا؟ اخوة لاعماما لاب. طيب. هنا اسئلة مات وترك ابن اخ شقيق وابن ابن اخ شقيق. ايهما يرث ايهما يحجب الثاني و ما العلة؟ لماذا ابن الأخ الشقيق؟ لأنه اقرب درجة هم في الجهة سواء. ولكن في الدرجة ابن الاخ الشقيق اقرب الى الميت من آآ اذا الحجب هنا كان بالدرجة. طيب لو مات وترك ابن اخ شقيق وابن اخ لاب؟ طيب هل هما في الجهة جهة واحدة؟ نعم. هل هما في درجة واحدة؟ نعم. نعم كلاهما ابن اخ شقيق ما كانش ابن ابن طيب اذا لكنهما اختلفا في قوة العلاقة بالميت اذا الترجيح بينهما كان بسبب بقوة العلاقة. طيب مثال مات وترك اخا شقيقا وعما لاب. ها تلفان في الجهة فالاول من جهة الاخوة والثاني من جهة العمومة وجهة الاخوة مقدمة اذا فالحجب حينئذ بالجهات طيب اذن حجب الحرمان هو من قام به سبب الارث من نصيبه الكلية. طبعا هذا الجدول الذي الكتروني موجود وفيه كل هذه التفاصيل. طيب. نلخص الان ما يتعلق بإرث العصبة اولا رأينا الحكم الاول وهو انه اذا انفرد وارث منهم عن صاحب الفرض والحاجب والمعصب اخذ جميع المال الحكم الثاني انه اذا كان معه صاحب فرض اخذ الباقي. ثالثا اذا استغرقت الفروض التركة او عالت لم يأخذ شيئا الا من استثني ورأينا ان المستثناون ها الاب والجد والابن والاخوة في الحكم الرابع ان الوارثين بالتعصيب جهات مختلفة ودرجات متفاوتة وبعضهم اقوى من بعض فيقدم الاقرب وجهة اه اقرب درجة اقوى علاقة. اذا هذا ما يتعلق بالتعصيب بالنفس واحكامه واحاول ان شاء الله في الحصة المقبلة لعلنا نراجعه والوقت قد انتهى نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يتقبل منا ومنكم